شرح بلوغ المرام الدرس 169 حديث 195 ( أنت إمامهم واقتد بأضعفهم …. ) ( 2 )

شرح بلوغ المرام الدرس 169 حديث 195 ( أنت إمامهم واقتد بأضعفهم …. ) ( 2 )

مشاهدات: 517

بلوغ المرام ــ  باب الاذان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَابُ اَلْأَذَانِ

195- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ – رضي الله عنه – :

(( أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ اِجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي . قَالَ : أَنْتَ إِمَامُهُمْ , وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ , وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا ))

 أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ .

ــــــــــــــــــ ( 2) ــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح :

ــــــــــــــ

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب مطلب عثمان فالجملة الأولى من الحديث قال فيها : (( أنت إمامهم  )) هناك تقدير أنت إمامهم كما قلتَ

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

أن الجملة الثانية جملة فعلية (( واقتد بأضعفهم )) عطفت على الجملة الاسمية وصدر الحديث بالجملة الاسمية (( أنت إمامهم )) من باب التوثيق على دوام وثبوت إمامته رضي الله عنه لهم

ومر معنا : أن الجملة الاسمية في البلاغة تدل على الثبوت والاستمرار

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

أن عطف قوله  (( واقتد بأضعفهم )) على جملة (( أنت إمامهم ))  هو عطف على تقدير جملة فعلية التقدير : أنت إمامهم كما قلتَ فأم بهم واقتدي بأضعفهم

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

أن جملة ( واقتد بأضعفهم ) :

 اقتد : فعل أمر فعل الأمر هنا مبني على رأي البصريين

أما على رأي بعض الكوفيين فإنه مجزوم كما معنا في الآجرومية لكن الصحيح أنه مبني

 

الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به الفعل المضارع

 

الفعل المضارع :

إذا كان الآخر منه حرف علة واوا أو ياء أو ألفا فإنك تجزمه بهذا الجازم تكون علامة الجازم حذف حرف العلة

يقتدي : لو أدخلنا لم تصبح لم يقتدِ نحذف الياء

 

الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به الفعل المضارع

 

لم يقتد  : حذفت ياء العلة هنا نقول اقتدِ بدون ياء وتركت الكسرة تحت الدال علامة على حذف الحرف المناسب

 

ومن المناسب :

أن التعبير هنا قال : ” واقتدِ “ الاقتداء يكون من الإمام ، أم من المأموم  ؟

من المأموم

هنا الاقتداء من الإمام يعني كما أنه يؤمر المأموم بالاقتداء بإمامهم فكذلك الإمام يقتدي بأضعف هؤلاء المأمومين

فكما أن المأموم لا يحق له أن يسبق إمامه ، ولا يتخلف عنه كذلك على الإمام أن تكون صلاتك لتكن مقتديا بأضعف المأمومين

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

أنه قال هنا : (( واقتد بأضعفهم )) لم يقل  ” فاقتد بضعيفهم “ لا ” بأضعفهم “ لأن هناك من المأمومين من هو قوي ، ومن هو ضعيف ومن هو أضعف

فلا تنظر إلى القوي ولا إلى الضعيف ، وإنما تنظر إلى أضعف هؤلاء المأمومين فتراعيه بحيث :

لا تطيل في القراءة

ولا تستعجل في الركوع وفي السجود حتى لو قمت بالأمر الواجب لأن هناك من يعجز عن أن يصل إليك في الركوع والسجود لضعفه

فيراعيه من حيث  القراءة ومن حيث الأفعال

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

أن قوله : (( واقتد بأضعفهم  )) هذا الحديث ينضم مع حديث معاذ لما كان يؤم قومه ويطيل بهم القراءة فتخلف من تخلف ، وصلى وأتى يشكو معاذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ، فقال عليه الصلاة والسلام  : (( أفتان أنت يا معاذ ))

والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض أصحابه إنا لنتخلف عن الصلاة لما يطيل به علينا فلان فيها

فما رئي النبي عليه الصلاة والسلام أشد غضبا من تلك اللحظة وقال :

 (( إن منكم لمنفرين ))

 

الناظر إلى هذه الأحاديث وما في معناها يقول : هذه وصايا قولية صلى الله عليه وسلم منه للأئمة

لكن الحال منه عليه الصلاة والسلام :

ــــ أنه قرأ في المغرب بالأعراف

ـــ وكان يقرأ كما في الصحيحين ما بين الستين إلى المائة في الفجر

ـــــ وقرأ بسورة الأنفال والصافات

ـــــ وقرأ بسورة الروم

فكان يطيل عليه الصلاة والسلام وهناك من هو ضعيف  كما قال ابن مسعود كما عند مسلم  : (( وإن الرجل ليؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ))

 

فكيف نوفق ؟

قال ابن القيم رحمه الله :

إن التخفيف المأمور به الأئمة تخفيف نسبي   كيف ؟

قال : هذا التخفيف يرجع فيه إلى فعله عليه الصلاة والسلام ، لأنه لا يمكن أن يخالف فعله قوله

ولذلك قال ابن عمر كما عند النسائي قال : ((  كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات ))

إذاً :

الصافات من التخفيف

قراءة سورة الأعراف في المغرب من التخفيف

أحيانا مثلا ليس على صفة الاستمرار

 

فالتخفيف تخفيف نسبي

 ولذلك قال :

” تعلق النقارون كما في زاد المعاد قال : تعلق النقارون بحديث معاذ فجلعوا ينقرون الصلاة ، والتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى فعله عليه الصلاة والسلام

فما قرأ به إمام من الأئمة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو التخفيف

 

ونحن بين طرفي نقيض : طرف إمام وطرف مأموم

طرف المأموم :

في الغالب يرون التخفيف ويرغبون فيه ولو أتيت بالسنة لقالوا : أطلت وما رغبوا

 

وصنف من الأئمة :

دأبه هو التطويل ، هو لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه يعرف لكنه لا يطبق أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر بالزلزلة في الركعتين كلتيهما كرر سورة الزلزلة كما عند أبي داود

 

النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة التكوير في الفجر

 

قرأ عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين في الفجر

 

الظهر كان يطيل فيها ، ومع ذلك قرأ عليه الصلاة والسلام بسبح والغاشية وبالليل إذا يغشى

إذاً :

حتى نسلم من الضوضاء وحتى لا يكون هناك محل اجتهاد ، وإدخال رغبات أو أهواء ومتطلبات ليعمل الإمام بالسنة بجميعها تخفيفا أو نقول  تطويلا للقراءة وتقصيرا لها على حسب ما وردت به السنة هذا هو التخفيف

أما أن يكون ديدن الإنسان هكذا تطويلا أو تقصيرا ، فلا ، وإنما يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

بيان شفقة الإسلام ورحمته عليه الصلاة والسلام على الضعفاء قال :

(( واقتد بأضعفهم ))

يعني من هو أشد ضعفا ، لأن الضعيف بحاجة إلى من يراعيه

ولذلك :

قال عليه الصلاة والسلام : (( هل تنصرون إلا بضعفائكم ))  بدعائهم وإخلاصهم

ربما دعوة من هذا الضعيف الذي راعيته ليس على حساب الدين بدعوة فيها إخلاص ينصر الله بها عباده

وقال عليه الصلاة والسلام : (( لا قدس الله أمة لا  يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع ))

الضعيف يراعى

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

أن قوله عليه الصلاة والسلام : (( واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ))

تصدير الحديث بقوله (( أنت إمامهم ))   ، ثم في آخر الحديث : (( واتخذ مؤذنا ))

هذا يدل على ما يفعل في هذا الزمن ، وحري أن يفعل به وهو أن يؤخذ رأي الإمام أول ما يؤخذ يؤخذ رأي الإمام في اختيار المؤذن

لأن الخطاب موجها هنا إلى الإمام من أجل أن يتخذ مؤذنا

فالأمور ترجع في الاختيار مع المشاورة مع جماعة المسجد ترجع في أول الأمر إلى الإمام لأنه هو أدرى بمن هو يصلح للأذان وبمن هو يتوافق معه على البر والتقوى

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

أنه أطلق هنا وقيد فقال : (( واتخذ مؤذنا )) هنا مطلق ، قيد (( لا يأخذ على أذانه أجرا )) قيد بأمر واحد ، فكأنه يشار في هذا الحديث إلى أنه يراعى فقط في اختيار المؤذن أنه لا يأخذ على أذانه أجرا

إذاً :

أين تلك الصفات الأخرى من أمانته لكن أين صفة حسن الصوت الحرص على الأذان في الوقت أين هي ؟

تطرح ؟ لا وإنما يؤخذ بها بناء على الأحاديث السابقة

وإنما ذكر (( وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا )) من باب التأكيد على أن الأذان عبادة ، ويحرص المؤذن إذا أذن على ابتغاء الأجر من الله لا ابتغاء الأجر الدنيوي

 

فإن من أخذ الأذان أو الإمامة على أنها عبادة وليست وظيفة فإن الله ينفعه أولا هو في نفسه وينفع الله به الآخرين

لكن إن كانت الهمم والأبصار متطلعة إلى الأجور الدنيوية فإن من تقلد هذه الإمامة أو هذه المأذنة فإنه لا يقوم بها على أتم الوجوه

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

أن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يأخذ المؤذن أجرا على أذانه

وهذا ما كرهه أكثر أهل العلم

والمسألة فيها خلاف :

بعض أهل العلم قال: إنه محرم أن يأخذ على أذانه أجرا

أين الدليل ؟

قالوا هنا :

إضافة إلى ما جاء عن ابن عمر أنه مر برجل فقال إني أحبك في الله قال ابن عمر : إني لأبغضك في الله

قال : سبحان الله ! أأحبك في الله وتبغضني فيه ؟

قال : نعم لأنك تأخذ على أذانك أجرا

 

وقال بعض العلماء  : يكره وهم الأكثرية

وقال بعض أهل العلم : يجوز أن يعطى الأجر إذا لم يوجد من يتبرع

فإن وحد متبرع بالأذان يؤذن تبرعا لله فإنه حينها يحرم أن يعطى

إذاً ما الحل ؟

الذي عليه المحققون :

أنه يجوز له أن يأخذ على أذانه أجرا إذا كان ولي الأمر جعل أوقافا تدر على الأئمة والمؤذنين والقضاة ونحو هؤلاء   لم ؟

لأن الصحابة تقلدوا الخلافة ، ومع هذا كانوا يأخذون

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام :

(( إنا لا نورث ما بقي بعد مؤنة أهلي وعاملي قال وعاملي ــ فهو صدقة ))

هل المؤذن يدخل ضمن العمالة أم لا ؟

للعلماء كلام حول هذا يعني محل نظر عند العلماء

 

فخلاصة القول :

 

لا يتخذ أجرا لكن إن كان ولي الأمر جعل هذا فلا بأس   لم ؟

لأنه يستعين سواء كان إماما أو مؤذنا أو قاضيا أو أن يتقلد هذه الوظائف التي هي عبادة في الحقيقة إذا وضع ولي الأمر أوقافا فيجوز له أن يأخذ استعانة بها على الخير

لكن مع كلامهم هذا رحمهم الله :

لا تكن الأجرة هي مصب ومحل النظر عند الإنسان

يعني :

لا يأتي من أجل أنه سيسكن  في بيت أو من أجل أنه يتقاضى مرتبا  ، لا ، لتكن النية الأولى والرغبة الأولى هي ابتغاء الأجر من الله

ما أتى مما يعني عليها فلا بأس بأخذه

 

وكل يسأل نفسه كيف تعرف ؟

تعرف فيما لو أنه صدر أمر وكل يحاسب نفسه لو أنه صدر أمر بإيقاف مرتبات المؤذنين والأئمة سل نفسك وقلبك أنت بقى أم  لا تبقى

 

ولو قال قائل :

وهذا هو الحديث الذي يفصل في النزاع

لو قال قائل :

جاء في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح :

(( أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أبا محذورة أن يؤذن فلما فرغ من التأذين أعطاه صرة من فضة ))

الحديث صحيح

فما هو الجواب ؟

الجواب :

قال بعض العلماء : هذا يدل على الجواز لأنه أعطاه

وقال بعض العلماء  : ما أعطاه من أجل الأذان ، وإنما أعطاه لتأليف قلبه كما أعطى غيره

وأحسن من هذين القولين قول الشوكاني :

قال لا تعارض بين حديث عثمان ، وبين حديث أبي محذورة فإن حديث عثمان على من طلب الأجرة على التأذين ، أما من لم يطلب وأعطاه ولي الأمر فلا بأس أن يأخذ

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

أنه قال عليه الصلاة والسلام هنا : (( واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ))

يعني يمكن أن يقال وتصح العبارة واتخذ مؤذنا لا يأخذ اجرا

فأتى بكلمة على أذانه :

من باب التأكيد على أن الأذان له شرف وقدر وقيمة  ، وأنه عبادة فيحرص على أنه يؤذن من أجل الأذان لا من أجل الأجر الدنيوي

 

ولذلك :

ورد في المؤذنين من الفضائل في الأحاديث ما لم يرد في الأئمة

الأحاديث في فضل المؤذنين أكثر من الأحاديث الواردة في فضل الأئمة

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

أنه قال هنا : (( وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا )) على في اللغة العربية تفيد الاستعلاء مما يدل على أن الإنسان يعلو عند الله بالأذان

الناس يرون أن المؤذن أقل قدرا وقيمة من الإمام أو أن بعضهم لا يعرف له قدرا ، هذا خطأ ، هذا له فضلا متى ما احتسب الأجر من الله عز وجل

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

أنه قال : (( وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا ))

ما نوعية هذا الأجر ؟

أي أجر : أجر عين أجر مادة أجر منفعة

أجر عين أو مادة أو منفعة المادة الأموال ، عين كأن يعطى تمرا أو ثيابا أو مركوبا أو منفعة  كأن يعطى بيتا كما هو الحال ليسكن فيه فإنه لا يملك عين البيت وإنما يملك المنفعة

هذا يخل ضمن الأجر الدنيوي

 

فخلاصة القول :

أن على المسلم في الأذان أن يحرص عليه ابتغاء الأجر من الله ، ما أتى مما يعين فخير وبركة ويشمل هذا المؤذن والقاضي وغيرهم ممن له علاقة بعمله مما يقربه إلى الله أو مما هو عبادة

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

أنه قال هنا رواه الخمسة

من هم الخمسة ؟

الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــ

 

أن هذا الحديث ورد بهذه الصيغة عن المغيرة بن شعبة :

أنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون إماما لقومه فقال له مثلما قال هنا في حديث عثمان

لكن الحديث ضعيف  ، حديث المغيرة حديث ضعيف

 

وذكر الإمامة في الصلاة وخصوصا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولاه على الطائف

وذكر الإمامة هنا أنها الإمامة الصغرى في الصلاة ، فكما أنه يحرم على المأمومين الذين هم التابعون للإمام يحرم عليهم أن يتقدموا عليه أو أن يتخلفوا عنه أو يخالفوه فكما يحرم عليهم وهي إمامة صغرى فكذلك يحرم على أفراد الأمة أن يخالفوا الإمام الأعظم إلا فيما يسخط الله إنما الطاعة بالمعروف (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ))

 

فكما أن الإمامة الصغرى يجب أن يطاع فيها الإمام بالمعروف

ولو كانت عليه ذنوب كبائر فيجب أن يتابعوه

ولذلك :

الحجاج بن يوسف :

كان يصلي بهم وعنده من الكبائر ما عنده

ولذلك لم يخالفوه لم يخالفه أنس وابن عمر لم يخالفوه لا في ركوع ولا في سجود مع أنها إمامة صغرى وهم لم يخالفوا في الإمامة الكبرى إلا من دخل في تلك الفتن من بعض التابعين

ومن الفوائد :

المؤذن له شأن عظيم فإذا نهي المؤذن على أن يتخذ أجرا فكذلك من باب أولى الإمام

ومن الفوائد :

الوكيل للمؤذن في أذانه إذا سافر أو ذهب نفس الحكم للمؤذن

يعني وكل مؤذن شخصا على ذلكم الشخص أن ياتي إليها رغبة في الأجر عند الله ولا يشترط على المؤذن الذي وكله شيئا إن ألأعطاه فهذا خير وبركة إن لم يعطه فلا يسأل : (( وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) ))