شرح بلوغ المرام الدرس 170 حديث 196( وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) ( 1 )

شرح بلوغ المرام الدرس 170 حديث 196( وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) ( 1 )

مشاهدات: 417

بلوغ المرام ــ  باب الأذان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

196- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ لَنَا اَلنَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – (( وَإِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ . . . ))

 اَلْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَةُ

ــــــــــــــــــــ ( 1 ) ــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح :

ــــــــــــــ

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

هذا الحديث أخرجه السبعة ، ومن هم السبعة ؟

أصحاب السنن والبخاري ومسلم هؤلاء ستة والسابع هو الإمام أحمد في مسنده

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

أن ابن حجر اقتطع جزءا من الحديث الذي يريد أن يستدل به على ما يتعلق بالأذان

وهذا الحديث ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) جملة ذكرها رحمه الله تتعلق بالأذان

هذا الحديث له جمل أخرى وينظر في هذه الجمل من حيث ما ورد بالروايات بأسانيدها

 

هذا الحديث رواه عن مالك بن الحويرث رواه أبو قلابة : وهو عبد الله بن زيد ورواه عن أبي قلابة أيوب السختياني هذا سند

 

وله ألفاظ ما وجدت في السند الآخر الذي هو عن خالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث

 

فرواية أيوب السختياني قد تختلف في بعض الألفاظ عن رواية خالد بن مهران عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث

ومما ورد هنا أنه قال : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم )

 

قبل أن ندخل في جمل الحديث الجمل الأخرى للحديث في الأسانيد وما يتعلق بها

لنبق أولا فيما ذكره رحمه الله هنا :

قوله  : (( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ))

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

أن الأذان لا يصح إلا إذا حضرت الصلاة ومتى تحضر الصلاة ؟ إذا دخل وقتها

ومن ثم  :

لو أنه أذن مؤذن قبل دخول وقت الصلاة فإن أذانه لا يصح

 

لو جعل نصف الأول قبل الوقت وأدرك في النصف الثاني الوقت فلا يصح

لو قال :

الله أكبر قبل دخول الوقت ووقعت التكبيرة الثانية في الوقت لم يصح الأذان

لابد أن تكن جميع جمل الأذان في الوقت

 

لو قال قائل :

ما رأيكم بأذان الفجر ، الفجر له أذانان

فنقول  :

سبق الحديث عن هذه المسألة هنا في البلوغ

 

وعلى افتراض صحة الأذان للفجر قبل دخول الوقت فهذا أمر خاص بصلاة الفجر دون غيرها لو قيل باعتداد هذا الرأي

 

وقلنا إنه لا يعتد به ؛ لأن الأذان الأول ليس لصلاة الصبح

 ولذلك :

قال عليه الصلاة والسلام لأبي محذورة :

(( إذا أذنت لصلاة الصبح ))

بينما الأذان الذي قبل دخول وقت صلاة الفجر ليس للصبح  ، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام : (( ليرجع قائمكم )) على أنه فعل لازم ويصح أن نجعله فعلا متعديا (( ليرجع قائمكم )) حتى يتوافق مع الجملة الأخرى : (( ويوقظ نائمكم ))

فيرجع يصح أن يكون فعلا لازما ويصح أن يكون فعلا متعديا

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

أن الصلاة المذكورة هنا هي الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمس فلا يكون الأذان إلا لهذه الصلوات الخمس

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

أن قوله :

 (( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ))

قال  : (( فليؤذن )) فعل مضارع مجزوم بلام الأمر

 وهذه إحدى صيغ الأمر:

الأمر له أربع صيغ :

 

ـــ صيغة افعل كما لو قلت : اذهب

ـــ الفعل المضارع مع لام الأمر كما هنا

ـــ اسم فعل الأمر كما لو قلت ” صه

((عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ)) يعني :  الزموا أنفسكم

ـــ المصدر النائب عن فعل الأمر (( فَضَرْبَ الرِّقَابِ )) يعني فاضربوا الرقاب

 

هنا أمر الأمر هنا يقتضي الوجوب أم أنه للاستحباب ؟

الأمر يقتضي الوجوب

 

لو قال قائل :

 

إنه يقتضي الوجوب لكن يكون في الحضر ، وليس في السفر ؛ لأن الحديث لا يدل على أنه أمرهما بهذا الأذان في ثنايا السفر لا يدل لأنه عليه الصلاة والسلام أمرهما أن يذهبا أو أن يذهبوا إلى أهليهم فيعلمهم ويأمرهم فيكون  هذا التعليم منه

ومن بين ذلك  :

حضور الصلاة أنه لا يكون في السفر وإنما يكون في الحضر بناء على الجمل الأولى

وأمرهم أن يذهبوا إلى أهليهم فإذا حضرت الصلاة  ظاهره أنهم إذا وصلوا إلى أهليهم يعني  في  الحضر وليس في السفر

 

والصواب :

أنه كما يجب الأذان في الحضر يجب في السفر لفعله عليها لصلاة والسلام ولأمره لبلال في أسفاره

 

ولأنه في رواية خالد بن مهران عن أبي قلابة عن مالك أنه قال مالك بن الحويرث ((  إن رجلين أرادا السفر فقال عليه الصلاة والسلام : إذا خرجتما فأذنا ثم أقيما )) الآن يدل على أنه أمرهما بالأذان من حين خروجهما

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

أن العدد هنا أو الضمير للجمع قال : (( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم )) بالجمع

هذه القصة :

قصة مالك بن الحويرث رضي الله عنه :

من مجموع ما جاء في روايات هذا الحديث أنهم نفر قال :

(( قدمنا ونحن نفر )) والنفر من ثلاثة إلى عشرة

في رواية  قال : (( أنا وابن عم لي ))  يدل على أنهما اثنان

رواية خالد بن مهران (( أذنا ثم أقيما ))

 

رواية قال :

 (( قدمنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شببة ))  جمع شاب

فما هو الحل ؟

هل هم جمع ؟

ظاهر تبويب البخاري أنهما اثنان فقط ولذلك ذكر باب [ الاثنان جماعة ]

فيما يبدو لي والله أعلم : إما أنه من باب جواز إطلاق الجمع على الاثنين لنخلص من هذا الإشكال

ويدل له ما جرى من عائشة وحفصة : { إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا } قلوب جمع وإما أن تكون أن هناك وفدة أخرى وفدها مالك بن الحويرث مع هؤلاء النفر

 

لكن الأول هو الذي يرجح

 

ولذلك :

إذا قلنا إنها وفدة واحدة فتكون الروايات المتعددة أنه كان رضي الله عنه ذكر في بعض المواطن غير ما ذكره في مواطن أخرى

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــ

 

أن الاثنين جماعة

وقد ورد حديث عند ابن ماجه من حديث أبي موسى :

(( أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين يصليان قال : هذان جماعة ))

لكنه حديث ضعيف

فلم يورده البخاري وإنما بوب الاثنان جماعة وذكر هذا الحديث لأن الأمر هنا موجه إلى اثين مالك بن الحويرث وابن عمه قال :(( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ))

 

وهو الصواب :

أن الاثينن جماعة بدليل ما جاء عند أبي داود وغيره :

(( أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى الصلاة إذا برجل يأتي قد فاتته الصلاة ــ وهذا إسناده صحيح ــ قال : من يتصدق على هذا ))

 

وهي مسألة مبنية على قاعدة أصولية مختلف فيها :

هل أقل الجمع ثلاثة أم اثنان ؟

 الصحيح :  أن أقل الجمع ثلاثة هذا ، هو الصحيح ؛ لأن الاثنين نص في التثنية  ، ليس فيه مجال إلى أن يخرج الجمع ، وبالتالي فإن أقل الجمع ثلاثة ؛ لأن الاثنين نص في التثنية

 

إذاً : كيف نقول هنا الاثنان جماعة ؟

نقول : نعم بناء على النص الشرعي

ففرق بين قاعدة أقل الجمع ثلاثة وبين فضل الله عز وجل

فبفضل منه جل وعلا جعل من يصلي مع شخص آخر جعل له أجر الجماعة

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

وجوب صلاة الجماعة حتى في السفر :

لأنه قال عليه الصلاة والسلام :

(( وليؤمُكما أكبرُكما )) ويصح  (( وليؤمَكما أكبركما ))

وليؤمُكما ــ الميم ضمت تناسبا مع الحركة السابقة

ما حركة الحرف السابق ؟ ضمة

 

ويصح بالفتح :

إذا جزم المضعف ؛ لأن الفعل المضعف إذا جزم له أوجه ؛ لأن أشهر الوجوه :

ــــ إما أن تكون حركة آخر حرف من المضعف الفتح لأن الفتحة أخف الحركات

ــــ وإما أن تكون الحركة مناسبة لما قبله ” وليؤمُكما ” أو ” وليؤمَكما “

يوضح هذا أكثر :

قوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم :

(( من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرُّه شيء حتى يرحل من منزله ذلك ))

 ويصح : لم يضرَّه

وبالتالي :

فإن ما يتوهمه بعض الناس إذا كان مسافرا فإنه تسقط عنه صلاة الجماعة  فقد أخطأ

 

بعض الناس :

يأتي إلى بلدة بها أقٌرباؤه والناس يصلون ويقول أنا مسافر أقصر  ، خطأ ؟ يجب أن تجيب المنادي ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم (( أتسمع النداء قال : فأجب ))

 

ولقوله عليه الصلاة والسلام :

(( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذ ر ))

فهذا عام والقصر سنة فكيف يترك الواجب لفعل سنة اللهم إلا إذا كنت في مكان بعيد عن المساجد ها لك القصر

لكن أن تبقى في البيت وأهل البيت ممن هم مقيمون يخرجون للصلاة وأنت جالس  لِمَ  يافلان ؟ قال إني مسافر ، خطأ

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

أن الأذان كما أسلفنا واجب على المسافرين إذا كانوا جماعة لكن كما عدد الجماعة ؟ اثنان كما هنا

لكن إن كان منفردا مسافر منفرد وأراد أن يصلي هل يلزم بالأذان ؟

 

الصواب :

لا ، لكن يسن في حقه ويشرع ويتأكد للفضائل التي وردت :

من بينها ما جاء في صحيح مسلم :

(( من حديث أنس رضي الله عنه :

 أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فماذا قال ؟ (( على الفطرة )) فلما قال : أشهد أن لا إله إلا الله قال : (( حرمه الله على النار ))

فقال عليه الصلاة والسلام : (( انظروا إليه )) فإذا به راعي معزة ))

يعني يرعى واحده

فانظر إلى هذا الفضل أنه يكون على الفطرة وأن الله يحرمه على النار ، لو كان وحده

 

ومما يدل على هذا أيضا :

ما جاء عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال :

(( يعجب ربك من راعي غنم على شظية جبل يؤذن ويقيم فيقول الله عز وجل انظروا لعبدي قد غفرت له ))

 

وجاء حديث جميل في أجره :

وهو حديث صحيح كما في مصنف عبد الرزاق وغيره عن سلمان رضي الله عنه ، وأخرجه البيهقي أيضا أنه قال :

قال النبي عليه الصلاة والسلام :

(( إذا كان أحدكم في  أرض فحضرت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد فليتيمم فإن أقام للصلاة صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى معه من الملائكة ما لايرى طرفه ))

 

قال البيهقي رحمه الله :

ورد مرفوعا وموقوفا ورجح رحمه الله الموقوف ولو قيل إنه موقوف مع أن هناك شواهد تشهد له أنه مرفوع لو قيل إنه موقوف فإنه موقوف لكنه يأخذ حكم المرفوع

لِِم ؟

لأن مثل هذا لا يمكن أن يقال بالرأي كيف يعرف سلمان أن ملكان يصليان معه إذا اقتصر على الإقامة وأن ملائكة لا يعرف عددهم إذا أذن وأقام في تلك الصحراء فدل على أنه مسع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

وأذكر الروايات حتى تكتمل الصورة فيما لو أخذ الحديث وذكرت فوائده يكون لدى طالب العلم معرفة بالروايات

 

هذا الحديث :

( قدم مالك بن الحويرث ومعه ابن عم له ومكثاـــ كما في بعض الروايات ـــ نحو من عشرين ليلة )

 

وفي رواية أتت بالجزم  : (( عشرين ليلة ويوما ))

 

وجاء في رواية  :

( أنهم مكثوا شهرا ، فتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام اشتياقهم لأهليهم فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام : ” من تركتم من أهليكم ”  فأمرهم أن يذهبوا وأن يعلموهم وأن يأمروهم بالصلاة وأن يصلوا الصلاة في وقت كذا وفي وقت كذا )

 

ووجه الخطاب إليهما في رواية بينما في رواية أخرى قال مالك : ( أراد أن يخرج رجلان للسفر )

 

وقال في بعض الروايات : ” أذنا ثم أقيما ”

 

وجاء عند البخاري وقد انفرد بهذا البخاري عن مسلم قال:

( صلوا كما رأيتموني أصلي )

وقال : ( وليؤمكما أكبركما )

 

لو قال قائل :

 جاءت رواية (( وليؤمكما أكثركما قرآنا ))  ما الحل ؟

” وليؤمكما أكثركما قرآنا ”   ــ هذه في شأن عمرو بن سلمة أما هنا لا

قال : ونحن متقاربون في القراءة

وفي رواية : ” ونحن متقاربون في العلم “

 

لما قدم والد عمرو بن سلمة وذهب يتعلم للنبي عليه الصلاة والسلام وعمرو بن سملة كان يتعرض في الطريق فيسمع القرآن فيحفظه حتى قال فكأنما يغرى في قلبي

 

العجيب :

العلماء يقولون مثل الغراء يلصق

قال : وأنا ابن ست أو سبع سنين

وفي رواية  : وأنا ابن سبع أو ثمان

وفي رواية  : وأنا ابن سبع

وفي رواية  : وأنا ابن ثمان

وهل وفد عمرو مع أبيه أم أن أباه لما أتى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال :  (( وليؤمكم أكثركم قرآنا ))