باب الأذان ــ بلوغ المرام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
198- وَلَهُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – أَنَّ اَلنَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ : (( لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ ))
وَضَعَّفَهُ أَيْضًا
فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الحديث هو حديث من ؟
حديث أبي هريرة قال هنا له : هذا اختصار يؤتى بالضمير الذي يعود على أقرب مذكور
ضعفه الترمذي
وله من ؟ الترمذي
هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة
هذا الحديث عند من ؟ عند الترمذي
ما حاله ؟ ضعف
من مضعفه ؟ مخرجه الذي هو الترمذي
علته :
أنه من رواية الزهري عن أبي هريرة ، والزهري لم يسمع من أبي هريرة فيكون الحديث منقطعا ؛ لأنه لم يسمع فهذه علته
وقد ورد موقوفا عن أبي هريرة وأعل أيضا فيكون الحديث ضعيفا
هناك من العلماء من رتب أحكاما على هذا الحديث :
قال بعضهم : يمنع الأذان إلا من متطهر طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر
وكذلك الإقامة
وبعضهم قال : بالتفريق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر
وبعضهم : فرق بين الأذان والإقامة فتساهلوا في الأذان ولم يتساهلوا في الإقامة : قالوا : لأن الإقامة لم يعهد في زمنه عليه الصلاة والسلام أن المؤذن يقيم ثم يخرج ليتوضأ
على كل حال ما يقال في الأذان يقال في الإقامة فالحديث ضعيف ولا يترتب عليه حكم
ومع هذا كله فالأجدر بالمسلم أن يأتي ليؤذن وهو على طهارة حتى لا يحتاج إلى الخروج من المسجد لكن لو أنه أذن من غير طهارة فلا إشكال
لكن يبقى إشكال فيمن هو محدث حدثا أكبر لا يجوز له أن يمكث أيحق له أن يؤذن ؟
إذا توضأ لأنه كما مر معنا أن الصحابة كانوا إذا كانوا جنبا فإنهم يتوضئون ثم يمكثون في المسجد
المقصود أن هذا ذكر ، وهذا الذكر ينبغي أن يؤتى به على طهارة ، وهذه الطهارة يحتاج إليها بعد الأذان للسنة والصلاة
وهنا فائدة لغوية :
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يؤذن إلا متوضئ ما هي ؟ الحصر ، حصر ماذا ؟ حصر النفي والاستثناء وهذه هي أعظم صيغ الحصر ، ولو صح الحديث لأثم من أذن على غير طهارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ