شرح بلوغ المرام الدرس 182 حديث 205 ( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ .. )2

شرح بلوغ المرام الدرس 182 حديث 205 ( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ .. )2

مشاهدات: 529

بلوغ المرام ــ  باب شروط الصلاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

205- عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ – رضي الله عنه – قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم –

(( إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ , وَلْيَتَوَضَّأْ , وَلْيُعِدْ اَلصَّلَاةَ ))

رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ .

ــــــــــــــــــــــــ(( 2  ))ـــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بَابُ شُرُوطِ اَلصَّلَاةِ

ــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح :

ــــــــــــــ

 

فقد مضى معنا ذكر الفوائد الحديثية من حيث السند ومن حيث ثبوته فيما مضى وتبقى معنا الفوائد المتعلقة بالمتن :

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــ

 

ورد هذا الحديث بلفظ (( إذا فسا أحدكم فلينصرف )) ولم تأت زيادة وليعد الصلاة ولم تأت زيادة فليتوضأ

 

ولذا فإن هذه الجملة (( إذا فسا أحدكم فلينصرف ))

لا تقتضي إعادة للصلاة ، ولا تقتضي من باب أولى إعادة للوضوء ، لكن هذا الحديث يعضده الأحاديث الأخرى التي بينت أن خروج الريح مبطل للصلاة ، فتكون الطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر هي من شروط صحة الصلاة

بدليل :

حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ، وكذلك حديث أبي هريرة

(( الرجل شكي أنه يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه فقال عليه الصلاة والسلام  : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ))

 

فهذا دليل من أدلة أن الطهارة من الحدث شرط من شروط صحة الصلاة

وكذلك إن صحت زيادة أو ريح في حديث [ صفوان بن عسال ] لكن من بول أو غائط أو ريح إذن صحت زيادة الريح وإلا فالصحيح من بول أو غائط  أو نوم

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــ

 

أن هذا الحديث ننظر إليه فنجد أنه ورد كما أسلفت لكم

ولذلك حسنه الترمذي حسن هذه الجملة (( إذا فسا أحدكم فلينصرف ))

 

وورد الحديث :

(( إذا فسا أحدكم فلينصرف وليتوضأ ))

وورد  كما هو مذكور هنا : (( إذا فسا أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ))

 

وورد  :

” إذا فسا أحدكم فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ولا تأتوا النساء في أعجازهن ”

جمع عجز وهي السافلة من الإنسان يعني في الدبر

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــ

 

أن ذكر هذه الجملة  (( ولا تأتوا النساء في أعجازهن )) أنها مناسبة لخروج الريح ؛ لأن مخرج الريح من الدبر فناسب أن يذكر النهي عن أن يأتي الرجل امرأته في دبرها

 

ولذلك :

ورد عن ابن عمر وغيره من الصحابة أنهم سموها باللوطية الصغرى فلا يجوز أن يجامع في دبر زوجته لهذا الدليل والأدلة كثيرة متنوعة يعضد بعضها بعضا

وهي أحاديث النهي عن إتيان المرأة في دبرها أحاديث متنوعة يشهد بعضها لبعض ويقويها الاستدلال من قول الله تعالى : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى }

والحيض دم مؤقت أم مستمر ؟

مؤقت

إذاً :

المكان الذي به أذى على وجه الاستمرار وهو الدبر من باب أولى أن يعتزل

وكذلك مفهوم قول الله تعالى : { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }

 يعني :

لتأت زوجتك من موضع الحرث الذي هو الولد بأي طريقة كانت من الأمام من الخلف من الجانب أهم شيء أن يكون الجماع في الفرج وليس في الدبر

 ولذلك :

قال : { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فدل على أن الفرج هو موضع الحرث الذي هو موضع الولد والدبر ليس موضعا للحرث

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــ

 

أن قوله  :(( إذا فسا أحدكم ))

الفساء  : هو خروج الريح من غير صوت من أسفل الإنسان

 وهو يختلف عن الضراط :

فالفساء : ريح بلا صوت

والضراط : ريح يخرج من مقعدة الإنسان بصوت

ولذلك :

سئل أبو هريرة عن الحدث قال  : (( فساء أو ضراط ))

 

والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الضراط أو الفساء لكن الضراط أوضح من حيث خروج الصوت بين أنه أمر طبيعي يعتري ابن آدم قال عبد الله بن زمعة في الصحيحين قال : (( فوعظهم في الضرطة )) لأنهم كانوا في الجاهلية إذا ضرط الواحد في المجلس ضحكوا وعظهم في ضحكهم من الضرطة

فقال عليه الصلاة والسلام :  (( لم  ؟ )) وفي رواية : (( إلام  يضحك أحدكم مما يفعل  ؟ ))

يعني :

لماذا يضحك مما يفعل لأن هذا أمر اعترى صاحبك هو يعتريك أيضا

ولذلك :

قال النووي : ” فإن الإنسان لو سمع ضراط صاحبه في مجلس فإن عليه أن ينصرف بذهنه وبلسانه وبفكره عن هذا ويمرر الحديث كأنه لم يكن هناك شيء “

 

ولذا قال بعض العلماء : ”   هذا فيه فائدة في هذا الحديث فائدة :

وهو أن الصفة التي تقبح في غيرك وهي موجودة فيك فلا تشهر به من أجلها

ولذا :

حاتم الأصم :

 ذكر ابن الملقن في طبقات الأولياء :

” حاتم من خراسان أنه أتته امرأته ذات يوم لتسأله سؤالا وفي ثنايا سؤالها ضرطت فأراد أن يذهب عنها خجلها فقال : ارفعي صوتك بالسؤال

فسعدت بذلك واطمأنت من أنه لم يسمع ضرتها فجرى هذا الوصف عليه من أنه أصم وليس بأصم “

وهذا من حسن المعاشرة مع الآخرين وبالأخص مع الزوجة لأن هذا يعتري ابن آدم

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــ

 

أن في هذا الحديث دليل لما قاله ابن مسعود قال : (( إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليتذكر مناتنها ))

يعني ما من آدمي ولو كانت من جنس النساء وهي جميلة إلا ولها نتن

قال : (( فليتذكر مناتنها ))

 ومن مناتن ابن آدم : الفساء والضراط

 

وهذا إن دل يدل على ماذا ؟

يدل على أن ابن آدم لا يتكبر ولا يترفع ولا يرى لنفسه شيئا فإنه يأتيه مثل هذا الخارج ولا يستطيع رده وهو قد يكون من النتن أو فيه من النتن ما فيه ولاسيما الفساء مما يؤذيه ، وهو خارج منه كيف لا يؤذي غيره ؟ !

ولذلك ـــ نسأل الله السلامة والعافية ــ لو تأمل أولئك اللوطيون الذين يلوطون بالذكور خبث ما يأتونه لنفرت نفوسهم لأن الإنسان لو شم مثل هذا الريح لتكدرت نفسه ، وإذا مر بهذه السيارات التي تسمى بتصريف أو شفط صحي تأذى فكيف يأتي إليه بنفسه ؟!

هذا إن دل يدل على أن ابن آدم حين وقوعه في المعصية يكون عقله ذاهبا وليس بحاضر

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــ

 

أن قوله (( إذا فسا أحدكم فلينصرف ))

 لم يقل عليه الصلاة والسلام :” فليحبسه ” مما يدل على أن حبسه مما يضر ابن آدم

وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد عشرة أشياء إذا حبسها ابن آدم تضرر بحبسها ذكر منها : الريح

لكن لو كان الإنسان في مجلس فإن عليه أن يخرج من هذا المجلس حتى لا يتأذى غيره بهذه الرائحة

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــ

 

لا تنظر إلى غيرك من حيث عظمة الدنيا فإنك إذا رأيت من رأيت وعنده من القصور ويلبس من اللباس ما يلبس ويضع من العطور ما يضع فإنه يعتريه ما يعتريه من هذا الأمر فهو ضعيف

فلا تقل إنه أسعد عيشا مني أو أحسن حياة مني مني ربما أن بعضهم يكون به سلس ريح لا ينقطع

وسئلت عن هذا

 

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــ

 

أن قوله (( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف )) هذا شامل سواء كان في المسجد أو خارج المسجد سواء كان نفلا أو فريضة هذا شامل

إذاً :

ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه يكره أن يخرج الريح في المسجد فلا وجه لما ذهبوا إليه

 

ولذلك :

مر معنا في حديث أبي هريرة في الصحيحين  قال :

(( ولا تزال الملائكة تصلي عليه مادام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم صل عليه ما لم يحدث ))

دل على أنه قد يحدث في المسجد

لكن قد يقول قائل قد يكون الحدث قد سبقه من غير ما يتعمده ؟

فالجواب  : أن الحديث عام لم يبين

ولاشك من باب تكريم المسجد لو خرج الإنسان هذا شيء حسن لكن أن نقول بالكراهية أو نقول بالمنع هذا مما لا دليل عليه

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــ

 

أن قوله : (( إذا فسا أحدكم في الصلاة )) شرط ،

الجواب (( فلينصرف )) هذا يدل على أنه لا يجوز أن يستمر الإنسان في الصلاة إذا أحدث فإن استمر في الصلاة وهو مستحل لهذا فقد كفر بالإجماع فقال : هو حلال أن أستمر فقد كفر

لكن هو يقول حرام ولكن منعه الخجل استحياء من الناس فهنا جمهور العلماء على أنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ، وأبو حنيفة يرى أنه كافر

والصواب : هو قول الجمهور إذا لم يكن مستحلا لذلك

فإنه لا يجوز أن يستمر فالواجب عليه أن ينصرف

 

لو قال قائل :

 لا بأس سأنصرف بنيتي وسأركع وأسجد ركوعا وسجودا صوريا

فما رأيكم ؟

ولو كان صوريا فلا يجوز له لأنه لما أحدث ليس في صلاة أيضا نهي من قبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر ولو صوريا ؛ لأنه لو استمر فهو صوري فقط ومن حيث الشرع ليس بمصلي لأنه فقد شرط من شروط صحة الصلاة

 

ولذلك :

عند الأحناف يفرقون بين ما لو تعمد الحدث أو سبقه الحدث أي أتاه الحدث من غير قصد بدون اختياره ففرق بين تعمد الحدث وبين سبق الحدث فإن كان متعمدا فإن صلاته تنبطل

وإن كان غير متعمد يعني سبقه الحدث فإنها لا تبطل

ولكن الأفضل خروجا من الخلاف عندهم أن ينصرف ويتوضأ لكن لو استمر أتاه الحدث من غير اختياره يقولون الصلاة صحيحة

لهم دليل الحديث الآتي حديث عائشة

ما هو حديث عائشة ؟

((  عَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنه – قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – (( مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ , أَوْ رُعَافٌ , أَوْ مَذْيٌ , فَلْيَنْصَرِفْ , فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ , وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ ))

يقولون هذا إذا سبقه الحدث

لكن هذا الحديث حديث عائشة مر معنا وحكمنا عليه بأنه ضعيف وضعفه من أجل أنه مرسل فلا يعارض بهذا الحديث

إذاً :

متى ما أحدث فالواجب عليه أن ينصرف

 

بما أننا تحدثنا عن أبي حنيفة :

قالوا يجوز أي الأحناف قالوا يجوز إذا أحدث في آخر صلاته وليس في أولها ولا في أوسطاها وإنما عند الجلوس في التشهد الأخير فإنه لو أحدث فقد تمت صلاته لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص (( إذا أحدث أحدكم وهو جالس في آخر صلاته فقد تمت صلاته وأجزأته ))

لكن قال الترمذي مخرجه : اضطربوا في إسناده

 

القاري في مرقاة المفاتيح قال : لكن ذكر الطحاوي ذكر له شواهد فيكون الحديث معمولا به “

 ولكن الصواب :

أن المضطرب إذا كان مداره على شخص واحد كما مر معنا فإنه ضعيف ولا يقوي بعضها بعضا

يعني ما يكون قويا إذا لم يكن مداره على ضعيف

ومن هنا نعرف حجة الأحناف في كون التسليم ليس بفرض

ولذلك يقولون : لو أنه فرغ من التشهد وأتى بأي ناقض أو مخالف للصلاة فقد تمت صلاته بفعل هذا الناقض ولو لم يسلم

 

والصحيح : أنه لابد من التسليم لقوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن : (( وتحليلها التسليم ))

 

وقال عليه الصلاة والسلام  ــ كما عند مسلم في حديث جابر ــ

 (( إنما يكفي أحدكم أن يقول عن يمينه السلام عليكم  وعن يساره السلام عليكم ))

 

فدل على أنه لا كفاية من غير ذكر التسليمتين كلتيهما

 

وهنا نعود فنقول وهو رأي الجمهور : متى ما أحدث بناء على عموم هذا الحديث (( إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي اَلصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ )) متى ما أحدث سبقه الحدث أو لم يسبقه الحدث في أول الصلاة في أوسطاها في أواخرها حتى  إذا لم يبق إلا أن يسلم فأحدث فإن صلاته بطلت ولا تصح

 

 

من الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــ

 

أن المسلم إذا أحدث فإن كان من فردا إنه من المعلوم أنه سينصرف لأنه لا غضاضة عليه لعدم وجود آخرين

لكن إن كان في جماعة أو كان إماما سواء سبقه الحدث في ثنايا الصلاة أو أنه لما دخل في الصلاة تذكر أنه كان محدثا

فما هو الواجب عليه ؟

الواجب عليه : أن ينصرف ، وهذا هو حق الله

لكن أين حقك كمخلوق ؟

الشرع راعى هذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود :

 ((  إذا أحدث أحدكم فلينصرف وليأخذ بأنفه ))

من أجل أن يوهم غيره من أنه أصيب برعاف ، وأنه ما خرج من أجل الحدث ، وأنه خرج من أجل هذا الرعاف الذي نزف من دمه

وهذا من التورية المحمودة من باب إعطاء النفس حظها حتى لا تستحي من الغير

 

ولذلك هنا ظهر لي أمر :

أن التورية نوعان : قولية وفعلية

 القولية معروفة

والتورية هل تجوز مطلقا أم تمنع مطلقا ؟

الصحيح :

ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن التورية جائزة عند الحاجة أم عند غير الحاجة فلا تجوز  ، لم ؟

لأنها بوابة إلى الكذب مستقبلا ؛ ولأن من يطلع على حال هذا الموري فلن يوثق بكلامه في المستقبل إذا كثر منه واطلع على حاله

ولذلك :

يذكر عن الإمام أحمد أنه إذا طرق عليه طارق وهو لا يريده لأنه مشغول أو به حاجة قال قولوا له : (( إن أحمد ليس هنا ))  وأشار بأصبعه إلى كفه ، وبالفعل ليس هو في الكف هذا من باب التورية

لكن لا تكون إلا عند الحاجة أم عند غير الحاجة فلا

ولذلك :

ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث كعب

(( قَلَّمَا يُرِيدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا ))

 

فالتورية موجودة في الشرع

وأيضا حديث كعب هنا الآن يضاف إلى أدلة النوع الثاني من أنواع التورية وهو الفعل

التورية تكون بالفعل :

لدلالة الحديث (( فليأخذ بأنفه ))

هذه التورية الفعلية

 

وقد جاء حديث ((  إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب )) لكنه حديث ضعيف

 

لكن لو قال قائل : أنتم عرفتم تعلمتم العلم فعرفتم أنه إذا أحدث فليأخذ بأنفه

لو قال قائل : أنا من بين هذه المجموعة وأقيمت الصلاة وصلينا وأحدثت هم يعرفون لو أخذت بأنفي لانكشفت الحقائق

 فما هو الجواب ؟

الجواب نقول : خذ بأنفك لأنه لا يمكن أن يجزم واحد من هؤلاء أن بك حدثا فنسبة وجود الحدث منك عند هؤلاء نسبة عالية لكن ليست يقينية فلربما أنه خرج في الحقيقة إلى ما نزل منه من رعاف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تصور :

 لو أن الإمام أحدث قبل السلام أو تذكر أنه على غير طهارة

فما هو الحل ؟

فما هو الحكم الشرعي ؟

الواجب عليه أن ينصرف فيقول لهؤلاء أكملوا صلاتكم ويافلان صل بهم ولا بأس أن يصلي فلان ولو كان في الوسط فيسلم بهم

 

لو قال قائل : ربما أن الحدث يقع من الإمام وليس هناك من يحسن الإمامة ومن لا يقدرعليها ؟

الجواب عن هذا : أنه  ينيب كما أناب عمر رضي الله عنه لما قتل كما جاء عند البخاري أناب عبد الرحمن بن عوف

كما ذكر ذلك عمرو بن ميمون

فإن لم يتقدم أحد فإنهم يصلون فرادى لكن لا يتم مهما كانت الأحوال

 

 

من به سلس ريح أيكون إماما ؟

هذه مسألة خلافية :

مذهب الحنفية : لا إلا لمن هو مثيل له ، من يكون خلفه قد أصيبوا بهذا

والصواب : الجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح سلم قال : (( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )) ولم يفرق

 

قد يقول قائل  : هو لم ينصرف المأموم لم يركع ولم يسجد فنقول هو برئ من الإثم لكونه طبق هذا الحديث (( إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف )) ولم يواصل صلاته لكن هو يأثم من جانب آخر أنه سيفوت عليه صلاة الجماعة