شرح بلوغ المرام الدرس 185 حديث ( 207 )( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) 2

شرح بلوغ المرام الدرس 185 حديث ( 207 )( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) 2

مشاهدات: 419

بلوغ المرام ــ  باب شروط الصلاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

207– وَعَنْهَا , عَنْ اَلنَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ : (( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ )) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ

ـــــــــــــــــــــــ(2) ـــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح :

ــــــــــــــ

فمما تبقى من فوائد تحت هذا الحديث

 ما يلي :

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

أن قوله عليه الصلاة والسلام (( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ )) صلاة هنا مفرد وأضيفت ، والصلاة هنا تشمل كل صلاة سواء كانت تلك الصلاة صلاة فرد عيني مثل الصلوات الخمس ، أو صلاة فرض كفائي مثل صلاة الكسوف على الصحيح ، أو كانت نفلا مثل السنن الرواتب ، أو كانت فرض كفاية كما أسلفنا كصلاة الكسوف على الصحيح وصلاة الجنازة فأي صلاة تفتح بالتكبير وتختم بالتسليم فالواجب أن تستر فيها العورة لأنه هنا عمم ( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ )

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

 

أنه قال هنا ” حائض “ ولم يقل ” حائضة “

وليعلم :

أن  [ التاء ] يؤتى بها للتفريق بين الذكر والأنثى ، فإن لم تكن هناك حاجة بذكرها كأن تختص الأنثى بهذا الوصف فلا داعي ولا موجب لذكر التاء

مثل [ حائض ] فلا يصلح أن نقول حائضة لأن الرجل لا يمكن أن يقع منه حيض

فكلمة حائض خلت من التاء لأن الحيض وصف يخص به من ؟

المرأة دون الرجل

فلا داعي لذكر التاء

 

لكن لو قال قائل :

ما جوابكم عن قول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا }

 

قال هنا : ( مرضعة ) وأتى بالتاء ، ومعلوم أن الإرضاع وصف يقع للنساء ولا يقع للرجال

فلماذا أتى بالتاء هنا ؟

الإتيان بالتاء هنا :

له موجب وأهمية لكي يبين أن كلمة مرضعة في الآية ليس من اتصفت بصفة الإرضاع فقط وإنما حصل منها الفعل وهو الإرضاع

 

ممكن أن نقول لامرأة وبها حليب هي مرضع لكن في ثنايا الفعل في ثنايا الإرضاع هنا تكون مرضعة بالفعل فكون ثدييها بهما لبن هي مرضع بالوصف لما ترضع في حال الرضاع تكون مرضعة بالفعل

 

فأراد جل وعلا هنا كما ذكر ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد أراد أن يبين أن المرأة التي تباشر إرضاع طفلها وليس من قام بها الوصف وإنما من تباشر الإرضاع لطفلها تذهل من شدة هول ذلك اليوم ، بدليل أنه قال : { عَمَّا أَرْضَعَتْ }

 

ولذلك لو قال قائل :

في قوله تعالى : { تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ }

 لو قال قائل  :

لماذا أتى بجملة { عَمَّا أَرْضَعَتْ } يكفي من حيث الظاهر أن يكتفى بذكر المرضعة لكن كونه يقول { عَمَّا أَرْضَعَتْ } يؤكد ما ذكرناه من أن المقصود ليس من قام بها الوصف ، لا ، وإنما من قام بها الوصف مع الفعل يعني أنها تذهل عن رضيعها الذي ترضعه من أجل هول ذلك اليوم

فمن أجل هذا أتت التاء هنا وإلا فالأصل أنها تأتي من غير تاء تقول مرضع كما تقول حائض

 

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

 

أنه من المعلوم أن المرأة إذا وقع منها الدم أو أصابها دم الحيض أنها لا تصلي فكيف يقول : ( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ) ؟

فلماذا  قال : ( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ) ومعلوم أن المرأة آثمت لو صلت لقوله عليه الصلاة والسلام  كما في الصحيح ( أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم )

 

الجواب عن هذا :

هو ما ذكرناه ، ما الذي ذكرناه ؟

أن وصف الحيض قائم بها ومن يقوم بها الحيض من هي البالغة أم عدم البالغة ؟

البالغة

ولذلك  :

النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما يقطع صلاة الرجل كما عند مسلم من حديث أبي ذر ذكر( المرأة )

في إحدى الروايات في السنن ذكر ( الحائض )

 

ما المقصود من قطع الصلاة هنا إذا مرت المراة أي امرأة ؟ البالغة الصحيح لأن المرأة إذا بلغت ومرت بين يديك ولم تكن هناك سترة فإن صلاتك تبطل

بينما من مرت وليست ببالغة فالصلاة لا تبطل ولكن تنقص وينقص فضلها

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

 

أن هذا الحديث :

دليل لبعض العلماء إذ قال : إن الأمة البالغة الأمة هي الرقيقة المملوكة فقوله  ( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ) دل على أن كل امرأة قام بها وصف الحيض وهو البلوغ أن هذا الحكم هو حكمها سواء كانت حرة أو أمة فالحرة البالغة والأمة البالغة على الصحيح عورتهما واحدة خلافا لما هو مشهور من مذهب الحنابلة ومذاهب أخرى من أن الأمة البالغة عورتها في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة مثل الرجل

يستدلون على ذلك بأي شيء ؟

بما عند أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا يحل له أن ينظر ما بين السرة والركبة )

 

فلو كان لدى الإنسان أمة رقيقة فله أن يتسراها يعني يجامعها لكن إذا تزوجت فلا يحق له أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة

إذاً :  الجماع منعه منه من باب اولى

الجواب عن هذا ؟

ما هو الجواب ؟

هذا الحديث لا يمكن أن يقاوم هذا الحديث من حيث القوة ثم إن هذا الحديث يدل على النظر وفرق بين عورة النظر وعورة الصلاة

انتبه لنفسك ، فالصحيح أن الأمة البالغة مثل الحرة

 

وهنا يمكن أن ندخل إلى أمر ، وهو :

أن بعض الفقهاء  :

قال  : إن عورة الأمة البالغة في الصلاة مثل الرجل ما بين السرة والركبة

هنا أمر ويخطئ في فهمه كثير من الناس سواء كانوا من الذكور أو من الإناث

وخصوصا :

 من الإناث ، هم يسمعون أحيانا مما يذكر وللأسف يذكر ولا يوضح ، يذكر فتسمع هؤلاء النسوة من أنه قال ذلكم الشيخ قال ” إن عورة المرأة عند المرأة هي مثل عورة الرجل عند الرجل “

فعورة المرأة هي ما بين السرة إلى الركبة عند المرأة

 

وبالتالي فإن النساء ولاسيما في هذا العصر انفتح لهن الباب

   كيف ؟

تخرج المرأة إلى مناسبة وإذا بمعظم صدرها قد خرج بمعظم ظهرها قد خرج إذا بها تخرج ساقيها عند النساء

لم ؟

قالوا : إن عورة المرأة عند المرأة هي ما بين السرة إلى الركبة فيحق أن أخرج ما أشاء إلا ما بين السرة وبين الركبة

 

وهذا غلط

ما مكمن الغلط ؟

أولا :

قول بعض الفقهاء : عورة المرأة عند المرأة هي ما بين السرة والركبة لا دليل عليها فليس هناك دليل ينص على أن المرأة في عورتها عند المرأة أنها كعورة الرجل عند الرجل إلا إذا كانوا أخذوا ذلك قياسا ، فإن هذا القياس لا يصح ؛ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام  ( عورة الرجل ما بين السرة والركبة )  

فيه خلاف ، والأظهر أنه ثابت لكن لا تقاس عورة المرأة عند المرأة بعورة الرجل عند الرجل لعدم الدليل ؛ لأنه لو لم يأت دليل فيما يخص الرجل لقلنا إن الرجل لا يخرج لا ساقه ولا صدره عند الرجال لكن النص أتى

لكن :

بالنسبة إلى المرأة فلا يحق لها

وإنما مقصود الفقهاء ، الفقهاء ما ذكروا ذلك من أجل أن المرأة عند المرأة أنها تظهر ما شاءت ما عدا ما بين السرة والركبة ما يقصدون هذا

يقصدون أن المرأة ــ وقد أشار إلى هذا الشيخ ابن عثيمين في توجيه كلام الفقهاء قرأت له فقال توجيه كلام الفقهاء على هذا النحو :

 وهو :

أن المرأة  لو احتاجت مثلا وهي عند النساء أن تخرج ثديها لترضع طفلها فلا إشكال

لو أن المرأة مثلا رفعت ثوبها عن ساقها لحاجة ما كأن تعلو شيئا رفيعا فلا إشكال

 

لكن كون المرأة تتعمد هذا فليس بصحيح

هذا هو الأمر الأول

 

الأمر الثاني :

أن هذا خلاف ما تفعله الصحابيات رضي الله عنهن فلم يعهد مثل هذا أن المرأة مثلا كعائشة تخرج عند حفصة أو ما شابه ذلك ما كانت العادة جرت بهذا

 

الأمر الثالث :

أن النصوص الشرعية ترد هذا الظن الخاطئ

ما هي النصوص الشرعية ؟

النصوص الشرعية :

في حديث أم سلمة لما قال عليه الصلاة والسلام : (( من جَرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ))

قالت : يارسول الله ، والنساء ؟

قال :  ( يرخين شبرا )

فإذا أرخت شبرا نزل الثوب إلى ما بعد الكعبين بمسافة

قال: ( يرخين شبرا )

خشيت أم سلمة أن تنشكف قدم المرأة

فقالت : يارسول الله إذاً تنكشف أقدامهن

فقال عليه الصلاة والسلام : ( ذراعا لا يزدن عليه )

الذراع من أطراف أصابع اليد إلى المرفقين

فكيف بامرأة في مثل هذا العصر أن تخرج بهذه الصورة ؟ !

 

ثم إن الرجل كما هو يفتن بالرجل هذا يقع ، والشذوذ حاصل ، والشريعة جاءت بسد الأبواب

وهذا هو الأمر الرابع :

فكما يقع عشق بين جنس الذكور ، كذلك يقع عشق بين جنس النساء ، وهذا مشاهد ولاسيما في هذا العصر إذا ببنت تعجب ببنت أخرى

بل يقع السحاق الذي هو نظير ما يكون من لواط بين الرجل والرجل يقع السحاق بين المرأة وبين المرأة

فإذاً :

ما يستدل به غلط والنصوص الشرعية ترده

 

على كل حال النصوص الشرعية جاءت بسد الأبواب

ولذلك :

ما وقع من كثرة العين والتضرر بها حاصل من هذا إذا تكشف المرأة جمالها ، وجمال المرأة حقيقة إنما هو في سترها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلوغ المرام ــ  باب شروط الصلاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

207– وَعَنْهَا , عَنْ اَلنَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ : (( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ )) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ

ـــــــــــــــــــــــ(3) ـــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

www.albahre.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح :

ــــــــــــــ

فمما تبقى من فوائد تحت هذا الحديث

 ما يلي :

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

أنه قال : (( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ))

الخمار : هو ما يغطى به الرأس فتكون المرأة مأمورة بستر شعرها في الصلاة

 

لو قال قائل :

هذا الحديث مبهم : (( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ )) ما إبهامه ؟

إبهامه : ماذا تستر المرأة في صلاتها وما الذي لا تستره ؟

الحديث نصّ على الخمار

المرأة  :

اختلف العلماء في عورتها ، مَنْ  ؟

المرأة الحرة البالغة ويندرج تحتها على الصحيح الأمة البالغة

أما من لم تبلغ من النساء فإن عورتها ليست مغلظة كعورة البالغة

إذاً ماذا تستر ؟

قال بعض العلماء  : يجب أن تستر جميع بدنها ولا تخرج شيئا بتاتا

وقال بعض العلماء : يجوز لها أن تخرج وجهها فقط

وقال بعض العلماء : يجوز لها أن تخرج وجهها وكفيها فقط

وهذا هو الصواب  ،  لِمَ ؟

لأن عادة الصحابيات في زمنه عليه الصلاة والسلام ما كن يسترن الوجه والكفين في الصلاة

وقلت لكم :

العورة من حيث الصلاة يختلف حكمها عن عورة النظر

 

وعندك قاعدة خذها معك  :

”  من خرج من هذا الحكم من البنات الصغيرات التي عورتها ميسرة من كان منهن محلا للشهوة فلا يجوز النظر إليها ، ولا يجوز أن تكشف وجهها خيفة الفتنة  “

 

لأن بعض البنات قد يكون عمرها سبع أو ثمان أو عشر سنوات وهي لم تبلغ  لكن نما جسمها ، أنبت الله جل وعلا جسمها نباتا حسنا فتكون حكم الكبيرة من حيث النظر

 

ولا يأتي إنسان ويقول :

 إذاً :

لو كانت بالغة و هي في شكلها صغيرة أيجوز لها أن تكشف ؟

نقول : لا يجوز لها أن تكشف

لأنها بلغت ويجري عليها قلم التكليف لكن منعت تلك البنت التي لم تبلغ خيفة من الفتنة حتى إن بعض العلماء شدد في هذا لكن لا يقال به

بعضهم منع المردان الذين يفتتن بهم منعوهم من كشف الوجه

لكن الصحيح : عدم ذلك لعدم الدليل

هذا يدل على خطورة النظر ، وخطورة الفتنة

 

إذاً :

لو كشف وجهها في الصلاة وكفيها فلا إشكال

 

لو انكشف قدمها : هنا محل خلاف :

ومحل الخلاف في الحديث الوارد عند أبي داود :

الحديث من طريق محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة ( أتصلي المرأة في درع وخمار ) درع مثل القميص خمار ما يغطي به الرأس

( أتصلي المرأة في درع وخمار من غير إزار ؟ فقال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها )

 

هذا الحديث لو صح دليل كما أسلفنا على ماذا ؟

على أنه يضاف في الرد على من قال من النساء أكشف عما أشاء من جسمي عند النساء ما عدا ما بين السرة والركبة

( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها )

 

مما يدل على أن الدروع ، والأقمصة أنها ساترة منها ما يستر إلى آخر القدم ومنها ما يغطي ظهور القدم

هذا الحديث :

صحح كثير من الأئمة وقفه على أم سلمة هو صحيح موقوفا على أم سلمة ولم يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام

قالوا :

لأن الإمام مالك وغيره من الثقات لم ينسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أوقفوه على أم سلمة وكذلك أشار أبو داود في سننه

 

وإنما أخطأ عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام

تفرد به عن الثقات مع أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار من رجال البخاري لكنه خالف الأئمة فرفعه وهم أوقفوه

إذاً الحديث موقوف

وقد أشار ابن حجر في تلخيص الحبير وكذلك هنا

 

مع أن الألباني يرى عدم صحته لا موقوفا ولا مرفوعا ،  كيف ؟

قال : لأن الموقوف مداره على أم محمد بن زيد بن قنفذ

قال الذهبي في الميزان : لا تعرف مجهولة

يقال إنها : (  أم حرام )

ويقال إن اسمها 🙁 آمنة ) فهي مجهولة ، فلا  يصح موقوفا

ثم قال  : ولا يصح مرفوعا   لِمَ ؟

لأن فيه أم محمد بن زيد ولأن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أخطأ في رفعه

فلا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا

ــــــــــــــــــــــــ

 

وقد ذكر فائدة :

وهذا يدل ما أسلفت من أن قراءة كتب هذا العالم تفيد طالب علم الحديث ، وبالفعل قرأت في سند هذا الحديث في كتب ثم  لما رجعت في أواخر الأمر وجدت فوائد ما وجدتها إلا عنده

 

مما ذكر قال : جاء في مستدرك الحاكم أن الحديث عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أبيه

والحديث الذي معنا عن أمه قال فلا أدري أهو خطأ من الحاكم أهو خطأ من النساخ

 

قال في تلخيص المستدرك للذهبي :

قال : هي موجودة عن أبيه

قال : وعلى كل حال فإن أباه لم أعثر على ترجمته في الكتب التي بين يدي فهو مجهول فالأب مجهول ، والأم مجهولة

والذهبي :

له تعليقات تسمى تلخيص مستدرك الحاكم

لأن الحاكم  قال في هذا الحديث : صحيح على شرط البخاري

وقال : ووافقه الذهبي

قال الألباني : فليس على شرط البخاري

 

الذهبي : إمام وحافظ ومع ذلك يذكر العلماء أن له أوهاما في تلخيص  المستدرك

كيف تكون له أوهام بهذه الصورة ، وبهذا العدد ؟

 

قرأت قديما أنه ذكر شيئا أظنه في سير أعلام النبلاء أنه ذكر شيئا وقال : ” وذكرت ذلك في التلخيص الذي سودته ولم أبيضه ” فيبدو أن الذهبي حكم كمسودة ولم يعد إلى مراجعته وإلا  لو رجع لا يمكن أن تقع منه مثل هذه الأخطاء أو هذه الأوهام

 

العلم لا يقف عند عالم ولكن هذا الرجل اجتهد وأحسن ومن أحسن فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ، وهو سار حذو من سبق بتلك الطريقة فقرب السنة للأمة فمن أراد أن يكون شبيها به أو نظيره أو ربما أحسن منه لا يدرى ما يكون فعليه أن يسير على هذا المنهج

 

خلافا لمن يسير في هذا العصر على الحكم على الأسانيد مباشرة من خلال توثيق بعض العلماء المتقديمن أو تضعيف بعض العلماء المتقدمين لهذا الرجل  ويبني حكما ولا يتتبع  ، لا

تتبع ما قاله العلماء في هذا الحديث هنا تستفيد

 

وهذا من واقع تجربة :

لو اقتصرت على كلام العلماء الذين تحدثوا عن هذا الحديث من المتقدمين ومن المتأخرين لاشك أنه فائدة عظمى لأنهم لا يبخلون عليك بذكر الفوائد لكن هذا الرجل لما أرجع إليه في أواخر الأمر أجد أن لديه إضافات نادرة

ثم هو في حقيقة الأمر يرتب لك ما قرأته

لأن أسلوب المتقدمين وكذلك أسلوب المتأخرين أسلوب بالنسبة إلى من لا يعتاد فيه شتات هم بحور وبذلك يسهبون فيأتي هو فيفند ويرتب

 

هذا فضل الله ولا ندعي فيه العصمة ، تقع منه أخطاء ؟ تقع منه أخطاء ، كل يؤخذ منه ويرد إلا النبي عليه الصلاة  والسلام لأن من حيث الجملة نجد أن هذا الرجل هو إمام العصر في الحديث ، وقد قالها الشيخ ابن باز وسمعت ذلك بأذني منه وقرأت ذلك أيضا في بعض كتبه من أنه إمام الحديث في هذا العصر

 

والشيخ محمد الأمين الشنقيطي :

صاحب كتاب أضواء البيان ، كان يعقد درسه في المسجد النبوي في التفسير فإذا رأى الشيخ قام وسلم عليه إجلالا له

وهذا من مزايا الشيخ ابن باز لما كان مديرا للجامعة الإسلامية استقطب ثلة من العلماء منهم الألباني مع أنه ليس عنده من الشهادات إلا الابتدائية

ولكن العلم لا يقاس بالشهادات

ما شهادة ابن حجر والذهبي وشيخ الإسلام ؟

 

بعض الناس يظن أن العلم بالشهادة ماجسيتر ، دكتواره أو أستاذ في الفقه أو في الحديث هذه أوصاف لا تقدم ولا تؤخر قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم : (( من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ))

لاشك أن الإنسان لو أخذ شهادة أنها بوابة للوصول إلى أماكن ليس من أجل أن يرتفع بها الإنسان في الدنيا ، لا ، وإنما من أجل أن يصل إليها الإنسان فينفع إخوانه المسلمين لله وفي الله وليكن هذا الهدف

لكن يأتي إنسان معه دكتوراه أو أستاذ في كذا ثم إذا سألته عن مسائل ما وجدت شيئا  ، ما الفائدة ؟

 

الرجل ليس معه إلا سادس ابتدائي لكنه ذو فن في إصلاح الساعات ، وكأنه يشير إلى أن من لديه براعة في إصلاح الساعات فإنه يكون لديه من الصبر والجلد في تعلم الحديث ما ليس عند غيره

 

ولذلك  :

هو رحمه الله يقول دخلت بعض المساجد في المدينة النبوية وطبعا فيه الجرس ، النبي عليه الصلاة والسلام قال : ((  الجرس مزمار الشيطان ))

وقال عليه الصلاة والسلام : (( لا تصحب الملائكة رفقة ومعها جرس ))

 

الجرس هو عندنا الآن جرس البيوت والجوالات أهي محرمة ؟

الجواب عن هذا :

إن المقصود بالنهي عن الجرس هو ما كان شبيها بالناقوس صورة أو صوتا

ما عداه فلا ، اللهم إلا إذا كان مصحوبا بالأغاني هذا أمر آخر

لكن الأجراس الاعتيادية فلا إشكال في ذلك

 

يقول : دخلت مسجدا في المدينة النبوية في مسجد قباء قديما يقول فهناك ساعات هذه لا تجوز لأنها شبيهة بالناقوس

يقول فدخلت المسجد فكلمت إمامه بلين وبرفق وبإيضاح الحجة فقال : ننتظر أن يأتينا أمر ؛ لأنه ليس المسؤول خصوصا المساجد الكبرى هذه

المهم أنه سمح له بذلك قال : فكنت ماهرا فأخذت الساعة وأغلقت صوتها

الرجل عنده مهارة فهو ساعاتي مع أن أباه أتى به إلى سوريا وحرسه على أن يتعلم اللغة العربية والفقه وحذره من أن يدخل في علم الحديث ولكن أبى الله إلا أن يتم أمره فدخل في علم الحديث فنفع الله  به

 

وهو ليس بعربي أعجمي

ولذلك  :

لما تحدث عن المقارنة بين العربي وبين العجمي وتحدث عن هذا شيخ الإسلام :

أيهما أفضل العربي أم العجمي ؟

{ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ }

( لا فضل لعربي ولا لعجمي إلا بالتقوى )

لقد رفع الإسلام سلمان فارس  

                   وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب

لكن لو تساوى العربي والعجمي في التقى أيهما أفضل ؟

العربي للأدلة الكثيرة

 

ولذلك قال الألباني : حتى ولو كنت أعجميا فإذا تساوى العربي والعجمي في التقوى فإن العربي أفضل عند الله

إذا أتتت التقوى فلا تحكم إلا بها لكن أن تساووا في الفضل والتقى فالعربي أفضل

لا لكون النبي عليه الصلاة والسلام منهم ، لا ، و إنما هذا اصطفاء من الله ، فضل الله يؤتيه من يشاء

لكن أيفهم العرب في هذا العصر أن لهم مكانة وقدرا عند الله إن هم أحسنوا في طاعة الله للأسف بعضهم لا يعرف هذا الفضل

 

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 

 

ومن الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــ

 

أن ذكر الحيض هنا يدل على من علامات البلوغ بلوغ المرأة الحيض

 فلو قال لك قائل :

أين الدليل على أن من علامات بلوغ المرأة الحيض فاذكر هذا الحديث

 

ومن الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــ

 

أن التنصيص على ذكر الحيض يدل على أن أسرع علامة لبلوغ المرأة هي الحيض ، ولذلك لا ينتظر بالمرأة إلى أن تبلغ خمسة عشرة سنة فمتى ما حاضت بلغت

فلو حاضت وعمرها سبع سنوات أو عشر فهي بالغة يجري عليها ما يجري على الكبير لأن مناط التكليف وجريان القلم على البلوغ

 

ومن الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــ

قال  : ( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ) هذا فيما يخص المرأة

إذاً ما هو الذي يخص الرجل ؟

مفهومه أن الرجل يختلف في عورته وبالفعل يختلف فعورة الرجل ما بين السرة والركبة

 

لو قال قائل : الركبة والسرة من العورة :

لو صلى إنسان وبدت سرته أو بدت ركبته فصلاته صحيحة

قولان

والصواب : أن السرة والركبة ليست عورة فلو خرجت أو خرجت الركبة فالصلاة صحيحة

 

ومن الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــ

 

أنه ذكر هنا طريقة من طرق الحصر والقصر

أعظم طريقة : النفي والاستثناء

 ( لا يقبل الله ) لا نافية  ( إلا بخمار )

فدل على أنه لا تقبل صلاة المرأة إلا بستر العورة

 

ومن الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــ

 

لو قال قائل :

كيف أعرف لا النافية من لا الناهية

نقول إذا جزمت الفعل المضارع فهي ناهية ولذا لم تجزمه ووجودها كعدمها فهي نافية

هنا ” لا يقبل ” لم تؤثر، لكن لو كمان النطق ( لا يقبل ْ ) هننا تكون ناهية لكن هنا ( نافية )

 

ومن الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــ

 

أنه قال هنا ( لا يقبل الله )

صرح بالفاعل من هو ؟ الله جل وعلا

( لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ )

لو قال ( لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار ) فلا إشكال

وقد ورد مثل هذا اللفظ

 

 لكن المعنى واحد

لكن لماذا صرح بالفاعل هنا ؟

الجواب : من باب الترهيب والتخويف فإنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اسم الله دل على أنه لا يجوز أن يفرط في هذا لأن الله رقيب على تلك المرأة في ستر عورتها

 

 

ومن الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــ

 

وهي فائدة مهمة جدا  (لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ) وكذلك فيما يخص عورة الرجل

تصور :

لو قال إنسان : سأصلي في مكان مظلم شديد الظلمة ، وكذلك قالت المرأة وقالت المرأة  : ولن أغطي رأسي بخمار ،  أو قال الرجل : سأصلي في هذا المكان المظلم وسأكشف عن فخذي

 ما حكم الصلاة ؟

لا تصح الصلاة  فإنه يجب عليه أن يستر عورته سواء كان عنده أحد أو لم يكن في مكان مظلم أو لم يكن