شرح بلوغ المرام الدرس 187 حديث 209( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء )

شرح بلوغ المرام الدرس 187 حديث 209( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء )

مشاهدات: 458

بلوغ المرام ــ  باب شروط الصلاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

209- وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – ( لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي اَلثَّوْبِ اَلْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح :

ــــــــــــــ

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

وهي فائدة متكررة وحسن تكرارها من باب بيان فضل ابن حجر وبيان فضل من تعمق في العلم فإنه كلما تعمق الإنسان في أي شيء أبدع فيه في مستقبل أمره

 

فكذلك هو من حسن ترتيبه لفقهه ذكر حديث أبي هريرة عقيب حديث جابر مما يدل على أن هناك في  ظاهر الأمر تعارضا بين حديث وبين حديث أبي هريرة ولكن لا تعارض بين النصوص الشرعية بتاتا

وهذه هي فائدة :

ما أتى من تعارض في النصوص الشرعية فإن التعارض حاصل من العالم أو من طالب العلم فهو لم يفقه مراد الشرع في الجمع بين هذه النصوص لأنها من لدن حكيم عليم وهي من الحق سبحانه وتعالى وما كان من الحق فإنه لا تعارض وإنما التعارض ينشأ إما من تقصير من طالب العلم في فهم هذه النصوص وإما من قصور في فهمه ولو كان مجتهدا فهو واقع بين التقصير وبين القصور تقصير في البحث أو قصور في الفهم وإلا فالنصوص الشرعية لا تعارض بينها

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه قال هنا ” لا يصلي “

وهذا هو أكثر ما يروى في هذا الحديث بالياء ” لا يصلي “  فتكون لا هنا نافية فكأنها أثبتت وأخبرت بحكم النبي عليه الصلاة والسلام من أنه لا يصلي أحد وعليه ثوب إلا وقد غطى عاتقيه أوعاتقه

بمعنى :

أنه حكم ثابت فما عليك إلا أن تنفذه وجاءت أو ضبطت رواية أخرى أو جاءت رواية أخرى عند الدارمي بدون الياء لا يصل

هنا لا يصلي أحدكم

في رواية الدارمي وغيره لا يصل أحدكم بدون ياء فتكون لا ناهية ولا الناهية تجزم الفعل المضارع

المضارع هنا معتل بالياء فلا الناهية تجزم المضارع وهنا مجزوم بحذف حرف العلة الذي هو الياء 

 

وبالتالي :

فإنه في هذه الرواية بدون الياء يكون معنى ” لا يصلي “ بلا النافية مع إثبات الياء تكون هذه الرواية أسلوب بلاغي أتى النهي في صيغة الخبر

هنا عندكم ” لا يصلي أحدكم  “  تتضمن النهي عن أن يصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء

ولعل ما يؤكد هذا أنه جاءت رواية أخرى بنون التوكيد ” لا يصلين أحدكم ” هنا تكون لا ماذا ؟

لا : هنا ناهية يصلين فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد

فالفعل المضارع الأصل فيه أنه معرب يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون أو يجزم  بحذف حرف العلة

لكن إن اتصلت به نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة فإنه ينبى على الفتح ليس معربا

فلم تؤثر فيه لا الناهية لأنه مبني المبني مثل الميت يعني ما تتغير حركته بتغير موضعه

وإذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون كما مر معنا مفصلا في النحو

وهذه الرواية بزيادة نون التوكيد تفيد فائدة :

وهو تأكيد هذا الحكم أكثر فأكثر

وهذا إن دل يدل على فضل اللغة العربية فإنه بدون نون التوكيد هناك حكم النهي ولكن مجيء النون يؤكد هذا الحكم

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

أن قوله ” لا يصلي “

هنا نافية ” لا يصلي “ والفعل المنفي يدل على العموم كما سبق وهي  القاعدة المقررة في الأصول فيكون هذا الحكم شاملا لكل صلاة سواء كانت صلاة فرض عيني أو صلاة فرض كفائي أو صلاة نفل فالحكم سواء

وبهذا يرد به على من فرق هنا بين صلاة النفل وبين صلاة الفرض فقالوا يتسامح في صلاة النفل أما الفرض فلا

والصواب : أن هذا الحكم للعموم فيعمل به في صلاة النفل وفي صلاة الفرض

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

أن قوله ” أحدكم “ أحد مفرد المفرد وهي القاعدة في أصول إذا أضيف إلى المعرفة فيدل على العموم

أحد هنا مفرد أضيف إلى الكاف وهي ضمير، والضمائر معرفة

فتفيد العموم

يعني :  أي شخص سواء  كان ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا ، ما رأيكم بهذا العموم ؟

رأينا في هذا العموم أن المرأة تخرج  لم ؟

لما مر معنا لأن لها سترا لعورتها في الصلاة ما ليس للرجل كما مر معنا (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ))

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه قال هنا ” في الثوب الواحد ”

هذا يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد

هل هو بإجماع أم لا ؟  الصلاة في الثوب الواحد :

قال النووي : وهذا بالإجماع كما في شرحه على صحيح مسلم إلا ما وري عن ابن مسعود قال ولا أدري ما صحته

الذي روي عن ابن مسعود أنه قال لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ولو كان واسعا كما بين السماء والأرض

 

وهذا على افتراض صحته فإنه محمول على ماذا ؟

محل على أن ابن مسعود أراد الكمال ما هو الكمال ؟

أن يصلي في ثوبين لمن لديه قدرة وسعة

 

ولذلك لما سئل عمر أيصلي  أحدنا في ثوبين فقال عمر رضي الله عنه : ” إذا وسع الله على أحدكم فليوسع على نفسه “

 

وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل ، سأله رجل كما في حديث أبي هريرة عن الصلاة في ثوبين فقال عليه الصلاة والسلام ” أويجد كل واحد منكم ثوبين “

وفي لفظ ” أولكل منكم ثوبان “ ؟ استفهام إنكاري

لأنه لو ألزمهم بالصلاة في ثوبين لشق عليهم باعتبار فقرهم

وهذا من سعة الشريعة ويسرها وسماحتها فإنها أجازت الصلاة في الثوب الواحد من باب التخفيف

 

صحة الصلاة في الثوب الواحد دلت عليها النصوص الشرعية

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه عليه الصلاة والسلام قال ( لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ) هذه الجملة جملة حالية ، والحال من فوائده أنه يقيد الحكم مثاله تقول : جاء زيد ،  أثبت المجيء المطلق لكن على أي حال

إن قلت جاء زيد ضاحكا قيدت مجيئه بالضحك وليس على وجه الإطلاق إذاً هذه هي فائدة الحال

بعض الناس بل إن الكثير يظن أن النحو هو مجرد قواعد وأمثلة تحشى بها الرؤوس هكذا دونما فائدة وليس بصواب وبالتالي فإن الحال سواء كان مفرد أو جملة يقيد الحكم

هنا لو قال عليه الصلاة والسلام : (( لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي اَلثَّوْبِ اَلْوَاحِدِ)) ماذا عساك أن تفهم ؟

النهي عن الصلاة في الثوب الواحد مطلقا لكن لما أتت الجملة التي بعدها (( لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ )) أثبت جواز الصلاة بالثوب الواحد شريطة أن يكون على عاتقه منه شيء

وهذه هي فائدة الجملة الحالية

 

والجملة الحالية : إما أن تكون اسمية أو فعلية وهنا فعلية

والفعلية إما ان تكون فعلا مضارعا أو فعلا ماضيا وهنا فعل ماضي

الواو لم تأت

من شروط الجملة الحالية أن يكون بها رابط  إما الواو إما الضمير أو هما معا

وهنا الواو أين هي ؟

 

لو أتي بالواو فلا إشكال في ذلك ((وليس على عاتقه منه شيء ))  ولكن هنا اقتصر على ربط الجملة بالضمير (منه شيء ) وإلا فليعلم أن هناك سبع حالات يمنع فيها مجيء واو الحال في الجملة الحالية

 

فلا يظن أحد أن عدم مجيء  الواو هنا للمنع ؟، لا ، لأن هذه الجملة ليست من السبع مواطن التي يمنع فيها النحاة مجيء الواو

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

أن هذا الحديث استدل به  شيخ الإسلام كما في شرح العمدة استدل له على أن عورة الأمة مثل عورة الحرة تماما

كيف ؟

مع اعتبار الأصل ، الأصل ما هو وقد قررناه أن الأمة والحرة يستويان في الأحكام

لكن هنا ذكر دليل رحمه الله وهو ما ذكر هنا قال ”  وإذا كان الرجل مأمورا بستر منكبه أفلا تكون الأمة لستر منكبها وصدرها وظهرها أولى ؟ بلى ، لأن هناك بعض الفقهاء يقولون عورة الأمة في الصلاة من السرة إلى الركبة فلو صلت وهي كاشفة عن صدرها أو عن ظهرها فلا إشكال وهذا ليس بصحيح

 

وقد قررنا هذا ، ومما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام كما مر معنا

(( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ))  فمن وقع بها وصف الحيض فيجب عليها أن تستر جميع بدنها

والأمة ألا يأتيها الحيض ؟ بلى

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

أن شيخ الإسلام قال كما في مجموع الفتاوى قال لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكر ستر العورة إنما هو لفظ أتى به الفقهاء واصطلحوا عليه وإنما الذي جاء في الكتاب وفي السنة الأمر بأخذ الزينة : { يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ }

 

ولذلك قال رحمه الله : كما في شرح العمدة قال : ” ستر العورة ليس المقصود منها أن تخفى عن الله ، لا ، لأن الله عالم فإن هذا هو ظن الذين كفروا كما قال عز وجل : { أَلَآ إِنَّهُمۡ يَثۡنُونَ صُدُورَهُمۡ لِيَسۡتَخۡفُواْ مِنۡهُۚ أَلَا حِينَ يَسۡتَغۡشُونَ ثِيَابَهُمۡ يَعۡلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعۡلِنُونَۚ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ٥ } وإنما المقصود من ستر العورة هو الحياء من الله أشد  ما يكون

لأن الله مطلع، فدل على أن المقصود هو التزين  لله عز وجل وذلك بأن يكون الإنسان بلغ الحياء من الله مبلغه.

 

ولذلك قال شيخ الإسلام : ” يجوز وهو يرد بذلك على من غلط من العلماء

فبعض العلماء أو الفقهاء غلط غلطا فاحشا وهو أنه يساوي بين عورة النظر وبين عورة الصلاة فلم يفرق بينهما

 

ولذا يقول من باب الدلائل من الزينة يقول : ” المرأة عند زوجها وعند محارمها تكشف عن وجهها وعن قدميها وعن رأسها لكن إذا صلت وزوجها عندها يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا ما اسثتني مما ذكرناه فيما مضى “

 

فدل على ان المقصود هو الزينة فما يجوز كشفه خارج الصلاة لا يعني أنه يجوز داخل الصلاة

 

ولذلك لما اختلف العلماء : هل الفخذ عورة أم لا ؟

عورة الرجل من السرة إلى الركبة لكن هل الفخذ عورة ؟

خلاف طويل وسبق أن وضح هذا

فالفخذ خلاف فيه هل هو عورة أو لا ؟

على القول بأنه ليس بعورة فالمقصود من حيث النظر أم من حيث الصلاة فلا ، فلا يجوز لأحد أن يصلي وهو كاشف عن فخذه

لم ؟

لانه من الزينة ومأمور بها في الكتاب وفي السنة

ولأنه عليه الصلاة والسلام  ماذا قال كما مر معنا ؟

(( وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ ))

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

أن ستر العاتق ، والعاتق : هو المنكب إلى بلوغ صفحة العنق هذا هو المنكب

وهو مذكر وإن كان بعض النحاة يرى أنه يذكر ويؤنث ولكنه على المشهور أنه مذكر تقول : هذا عاتق ، ولا تقول هذه عاتق

 

فستر العاتق في الصلاة ما حكمه  ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة :

جمهور العلماء يرون أن ستر المنكب أو العاتق في الصلاة سنة وليس واجبا

ما الدليل ؟

الدليل ما مضى حديث جابر : ((وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ ))

 

القول الثاني :

وهو رأي للإمام أحمد أنه واجب ومن تركه فقد آثم مع صحة صلاته لأنه ليس بعورة وإنما هو واجب

 

ولذا يأتينا الرأي الثالث الذي يقول :

شرط من شروط صحة الصلاة فلو ترك ستر العاتق فإن صلاته باطلة ويكون آثما

 

والقول الرابع :

من يفرق بين التطوع وبين الفرض

فيقول يتسامح في التطوع ما لا يتسامح في الفرض

في بعض الصور الورادة في التسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض

ودليل من أوجب هنا : ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي اَلثَّوْبِ اَلْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ))

 

إذاً ما الحل وما الراجح ؟

لأن من يقول بالوجوب يقول : إنما كان استدلالكم بحديث جابر هو في حالة كون الثوب ضيقا إما إن كان واسعا فلا

فهم يقولون نحن معكم إن كان ضيقا فليتزر به لكن إن كان واسعا أفيسمح له بعدم ستر المنكب ؟

يقولون : لا

 

ولكن يمكن مما يقوي قول الجمهور وهو الأقرب :

أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب وبعض أزواجه روي عن عائشة وأيضا عن حفصة وعليها جزء من هذا الثوب

فإذا كان يصلي في الثوب وعليها جزء من هذا الثوب لن يبقى له إلا أن يتزر هل يمكن أن يبقى له ما يستر به عاتقه ؟

الجواب : لا

فرأي الجمهور هو الأقرب

 

لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع السنة ليس المقصود إذا قيل إن هذا هو الأقرب أن الإنسان يغفل عن تطبيق السنة

إذا قيل هذا على القول الصحيح سنة وليس بواجب لا يعود نفسه على ترك السنن لأن الإدمان على ترك السنن يولد فيما يستقبل أن يفتح بابا للتهاون في الواجب

 

ثم إن أهل الفضل والاستقامة والخير لا ينبغي لهم وكل مسلم لا ينبغي له

ولذلك كما في الصحيحين لما رأى عبد الله بن عمر أنه أخذاه ملكان و أتيا به إلى النار وخاف ورأى رجالا فأتى ملك فقال : لن تراع

يعني :  هدئ من روعك

يقول فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال : ” نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل “

قال سالم  : فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا

قال ابن حجر في الفتح : هذا يدل على أن المسلم ينبغي له ألا يداوم على ترك السنن لاسيما إذا كان من أهل الفضل والصلاح

 

يمكن يستدل أيضا على عدم الوجوب وإنما يستدل على السنية ما جاء في صحيح البخاري :

أن محمد بن المنكدر قال دخلنا على جابر وقد جاءت رواية مسلم تبين أنهم دخلوا عليه وهو أعمى قد كف بصره وسألوه عن حجة الوداع  فقص عليهم

 

فالشاهد من هذا :

أن الذي ورد عند البخاري أنه قام فصلى ورداؤه على المشجب مثل ما يوضع كالمعلاق يعلق عليه الثوب فصلى بثوب فقالوا كيف تصلي والرداء على المشجب ، قال : إنما فعلت ذلك ليراه أحمق مثلك

 

الحمق هنا هو الجاهل لأنه في الرواية الأخرى قال ” إنما فعلت ذلك ليراه الجهال أمثالكم ”

ثم قال : ( وأينا الذي يجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثوبين ))

أهناك دليل ؟

هو صلى في ثوب واحد لكن أهو واسع أم لا ؟

هو يمكن يسعف رأي الجمهور ويمكن لا يسعفه لأنه رضي الله عنه كما جاءت بذلك الرواية أنه كان كلما وضع الثوب على عاتقه عاد إليه مرة أخرى لضيقه فكان يتعهده

 

وهذا يدل على رأي الجمهور لأنه لو كان الأمر على سبيل الوجوب لأخذ  الرداء

 

ولذلك هنا في حديث جابر فيه فائدة وهي :

أن الصلاة في ثوبين كما قررنا هي الأفضل والأحسن لكن متى تكون الصلاة في الثوب الواحد ؟

إذا كان هناك عدم سعة

 

الحالة الثانية : إذا أراد المسلم أن يبين حكما شرعيا من أن لبس الثوبين في الصلاة ليس بواجب والدليل فعل جابر

 

س : لو أنه صلى بسراويل ، كلمة سروال لغة قليلة جدا

 

الشاهد من هذا  :

 أنه لو صلى بسروايلات بسراويل وعليه فانلة أيكون مطبقا لهذا الحديث أم لا ؟

ليعلم أن من قال بستر المنكبين سواء على سبيل الوجوب أو الاستحباب ولاسيما الذي قال على سبيل الوجوب أنه قال وهذا ورد عن بعض الصحابة والسلف وحكاه النخعي من أنه يضع إذا أراد أن يصلي على منكبه ولو عقالا وهو الحبل بل قالوا يضع سيفه لو وضع سيفه فإنه يكفي

فلو وضعه وعلق سيفه على منكبه قالوا هذا كاف

 

مما يدل على أهمية ستر المنكبين عند هؤلاء ولو قل

 

ولذلك هنا مما يدل على هذا : (لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) أهم شيء أن يكون هناك شيء على العاتق

 

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

 

أنه ورد هنا ليس على عاتقه

مفرد لو اقتصر على ستر عاتق فلا إشكال بينما وردت الرواية الأخرى

 (  ليس على عاتقيه ) 

فهنا قال بعض العلماء : يجب أن يستر المنكبين والعاتقين معا وليس  عاتقا باعتبار الرواية الأخرى

 

والصواب في مثل هذا  :

هو قول الجمهور السنية وستر العتقين كليهما أولى من ستر أحدهما لكن لو ستر أحدهما حصل المقصود

لم ؟

لأن رواية الإفراد أتت

وليعلم أن هناك ليس تعارضا بين رواية الإفراد ورواية التثنية ليس هناك جمع لأن الإنسان ليس له إلا عاتقان

لا تعارض

لم ؟

لأن كلمة عاتق مفرد والمفرد إذا أضيف إلى معرفة وهو هنا الهاء وهو ضمير فيعم

وهذه هي القاعدة في أصول الفقه  : ” المفرد لو أضيف إلى معرفة فيكون للعموم فلا يتعارض مع رواية عاتقيه “

فرواية عاتقه تدخل في ضمن رواية عاتقيه لأنها بمثابة الجمع وليس للإنسان إلا عاتقان

وليعلم  :

أن تتبع النصوص الشرعية في متونها وفي أسانيدها يعطي لطالب العلم مزيد فهم

 

ولذلك في الرواية الأخرى : ” ليس على منكبه “

مما يدل على ماذا ؟

يدل على أن العاتق هو المنكب أو على أن المنكب جزء من العاتق لأن العاتق هو من المنكب إلى صفحة العنق

فدل هذا على أنه لو ستر جزءا منه كفى باعتبار رواية المنكب لأنها صريحة لأن العاتق أوسع وأشمل من المنكب

 

ولذلك من يقول بوجوب ستر أحدهم أيلزم بأن ولذلك بعض العلماء قال يجب أن يتسر العاتقان معا لأن الحديث ورد

 

فخلاصة القول :

أن على المسلم ولاسيما إذا ذهب إلى مكة وكان محرما لأن هذا يقع في هذا العصر وقت الإحرام فإذا ذهب وكان في الميقات وعليه إحرامه وهو في الحرم فليحرص على أن يغطي منكبيه اتباعا للسنة حتى لو قلنا بعدم الوجوب اتباعا للسنة ولا يثرب على الآخرين لأن الأمر فيه سعة

 

من الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــ

 

وهي  فائدة مناسبة جدا :

الحديث هنا تحدث عن ماذا ؟

تحدث عن ستر المنكبين من حيث الأعلى وفي حديث جابر تحدث عن ستر ما دون المنكبين من السرة إلى الركبة

الرأس ما السنة فيه أثناء الصلاة الكشف أم عدم الكشف ؟

الحديث لم يتعرض له

 

إذاً قال بعض العلماء من المعاصرين قال : إنه ليس هناك دليل على سنية تغطية الرأس أثناء الصلاة واستدل بدليل عند ابن عساكر من أن ابن عباس إذا أراد أن يصلي خلع قلنسوته وجعلها سترة

فهنا صلى وقد كشف عن رأسه

ولكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا ولا يصح

 

هناك حديث آخر وهو :

عند ابن عدي ” إذا أتيتم الجمع فأتوها حسرا أو معصبين فإن العصائب تيجان المسلمين “

فهنا جعل الأمر بالخيار محسوري الرأس أو مغطي الرأس لكن هذا الحديث ضعيف جدا بل حكم عليه الألباني رحمه الله في تعليقه في تمام المنة على كتاب فقه السنة من أنه موضوع

إذاً ما رأيكم ؟

قال الألباني : من السنة أن يغطى الرأس في أثناء الصلاة فإنه لو لم يرد  دليل خاص إلا أن الدليل العام وهو الأمر بالتزين يدخل فيه

ولذا قال : هذه عادة أتتنا من الغرب قال حتى المشي في الطرقات فإن من السنة إذا سار في الطرقات ألا يكشف رأسه

 

نحن عندنا فيما مضى من زمن لا يكشف الرأس أثناء التجوال والذهاب بعض الناس بدأ الآن يستغني عن الشماغ والطاقية

 

إذاً قوله رحمه الله قال هذا ليس من السنة بل إن السنة أن يخالف هؤلاء الغرب وأن يستر في الطرقات ، وأن يصلي المسلم وقد ستر رأسه

ربما يفعل بعضنا وهو في البيت أنه يصلي وقد كشف رأسه لكن ليس هذا محرما ولكن من باب الزينة ومن باب الكمال أن يغطي رأسه

قال : وإن بعض الجماعات في مصر يقولون نحن نكشف الرؤوس من أجل التشبه بالمحرم

قال : سبحان الله !  هذا من النسك وهذا ليس من النسك

فأحيانا بعض الأقيسة والآراء والظنون هذه لا تفيد معك دليل آت به

 

 

ولذلك الأدلة العامة تدل على الأمر بالتزين

ولذلك ابن عمر رأى نافعا وهو يصلي في ثوب واحد لما فرغ قال : ألم أكسك ثوبين ؟

قال : بلى

قال  : أرأيت لو أرسلتك إلى أحد أتذهب إليه بثوب واحد

قال :  لا

قال : فالله أحق أن يتزين له

 

فلننظر في أنفسنا في بيوتنا لما نصلي سنة راتبة أو قيام الليل ليكن المسلم على أحسن حال من باب الكمال لكن لو صلى فصلاته صحيحة ولا يأثم وهو مأجور من صلى في البيت سنة هو مأجور لكن إذا أردت الكمال فلتحرص أن تكون في أحسن ما يكون

ولا يتطرق إليك الكسل .