الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
3/3 ( عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الماء لا ينجسه شيء ، إلا ما غلب على ريحه ، وطعمه ، ولونه ” ) أخرجه ابن ماجة ، وضعفه أبو حاتم .
4/4 وللبيهقي : ( الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه ، بنجاسة تحدث فيه )
الشرح :
يستفاد من هذا الحديث :
هذا الحديث وهو حديث أبي أمامة ، فإن ما سبق من فوائد في الحديث السابق هي هي بذاتها ، لكن يضاف إلى ما سبق :
أن حديث أبي أمامة بيَّن أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا ينجس إذا غيرت هذه النجاسة أوصافه ، ما هي هذه الأوصاف ؟ [ الريح والطعم واللون ] وظاهر رواية ابن ماجة أن هذه الأوصاف الثلاثة لابد أن تكون موجودة حتى يصدق على هذا الماء أنه نجس ، فلو تغير الطعم فقط فإنه يحكم بطهوريته ، ولكن رواية البيهقي أتت بـ [ أو ] مما يدل على أنه متى ما تغير أحد أوصاف هذا الماء ، تغير الطعم أو تغير اللون أو تغير الريح ، فإن الماء ينجس ، وإن اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة كان أبلغ في النجاسة .
ومن الفوائد :
أن الجملة الأولى صحيحة – كما مر معنا في الحديث السابق – لكن جملة الاستثناء غير صحيحة ، ولذلك استناد العلماء على نجاسة الماء إذا وقعت فيه النجاسة فغيرت لونه أو ريحه أو طعمه ، استنادهم ليس على هذه الرواية ، وإنما استنادهم على [ إجماع الأمة ] وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي ( لا تجتمع أمي على ضلالة ) فلو طعن أحدٌ فيما ذهبنا إليه وقال أين الدليل على اللون والطعم والريح ؟ إذ ذكرت له هذا الدليل ، قال هذا الدليل ضعيف ، إذاً ما الدليل ؟ الدليل هو إجماع الأمة .
ومن الفوائد :
هذا الحديث عُبِّر فيه بالغلبة ( إلا ما غلب ) فيدل على النجاسة قد طغت على أصل الماء ، أما لو لم تغلب ولم تؤثر في هذا الماء مع وجودها في الماء ، فإنه لا أثر لها ، فلو كانت موجودة في الماء ونراها بأعيننا لا أثر لها في تغير حكم الماء من الطهورية إلى النجاسة إلا إذا غلبت عليه ، كيف تغلب عليه ؟ إما بتغيير رائحته أو طعمه أو لونه .
ومن الفوائد :
في رواية البيهقي قوله ( بنجاسة تحدث فيه ) المحدثات في الدين معناها التغيير ، فدل على أن النجاسة إذا أحدثت في النجاسة تغير هذا الماء .