شرح بلوغ المرام ـ الدرس ( 39 ) حديث ( 42 ) (يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه)

شرح بلوغ المرام ـ الدرس ( 39 ) حديث ( 42 ) (يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه)

مشاهدات: 522

شرح كتاب ( بلوغ المرام  )  ـ الدرس 39 حديث 42

( باب الوضوء )

فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :

( أما بعد )

فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه  أنه رأى  النبي صلى الله عليه وسلم :

(  يأخذ لأذنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه )  

أخرجه : البيهقي .

وهو عند ( مسلم ) من هذا الوجه بلفظ:

( ومسح برأسه بماء غير فضل يديه )

وهو المحفوظ .

( من الفوائد )

حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ورد عند البيهقي بلفظ غير الذي ورد عند مسلم ، فالذي عند البيهقي يقتضي أنه:

” يُسن للمتوضئ إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديدا ليمسح أذنيه “

لظاهر هذا النص ، وقد أخذ بهذه الرواية بعض العلماء فاستحبوا ” أن تمسح الأذنان بماء غير الماء الذي مُسِح به الرأس .

وبعض العلماء رأى : ” أنه لا يستحب مثل هذا ، وإنما يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه “

لأنه الوارد : ” فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مسح رأسه بالبلل المتبقي من ماء يده ، وإنما لما غسل يديه أخذ ماءً آخر غير ماء اليدين فمسح برأسه وأذنيه معاً “

وهذا هو الصحيح ، ولذا قال ابن حجر رحمها لله كما هنا ” ( وهو المحفوظ )

و ( المحفوظ ) خلافه ( الشاذ )

والشاذ : هو ما خالف الثقة فيه من هو أوثق منه ”

لاسيما وأن الحديث وارد عند مسلم .

فنحن بين أمرين في مثل رواية البيقهي ، مع أننا قررنا أنه لا يؤخذ ماء جديد للأذنين ، وإنما تمسحان بالماء الذي مسح به الرأس ، فماذا نصنع بهذه الرواية ؟

إما أن يقال :

إن ما رواه البيهقي ” شاذ ” كما ذهب إلى ذلك ابن حجر رحمه الله ، ومن ثم تطرح

وإما أن يقال كما هو فحوى كلام الصنعاني رحمه الله في ” سبل السلام ” من أنها ربما تحمل على أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لأذنيه أخذاً طارئا – يعني ليس مستمرا – لأن يديه لما مسح رأسه بهما لم يبق فيها شيء من البلل ” .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .