شرح كتاب ( بلوغ المرام ) ـ الدرس 39 حديث 42
( باب الوضوء )
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
( أما بعد )
فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم :
( يأخذ لأذنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه )
أخرجه : البيهقي .
وهو عند ( مسلم ) من هذا الوجه بلفظ:
( ومسح برأسه بماء غير فضل يديه )
وهو المحفوظ .
( من الفوائد )
حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ورد عند البيهقي بلفظ غير الذي ورد عند مسلم ، فالذي عند البيهقي يقتضي أنه:
” يُسن للمتوضئ إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديدا ليمسح أذنيه “
لظاهر هذا النص ، وقد أخذ بهذه الرواية بعض العلماء فاستحبوا ” أن تمسح الأذنان بماء غير الماء الذي مُسِح به الرأس .
وبعض العلماء رأى : ” أنه لا يستحب مثل هذا ، وإنما يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه “
لأنه الوارد : ” فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مسح رأسه بالبلل المتبقي من ماء يده ، وإنما لما غسل يديه أخذ ماءً آخر غير ماء اليدين فمسح برأسه وأذنيه معاً “
وهذا هو الصحيح ، ولذا قال ابن حجر رحمها لله كما هنا ” ( وهو المحفوظ )
و ( المحفوظ ) خلافه ( الشاذ )
والشاذ : هو ما خالف الثقة فيه من هو أوثق منه ”
لاسيما وأن الحديث وارد عند مسلم .
فنحن بين أمرين في مثل رواية البيقهي ، مع أننا قررنا أنه لا يؤخذ ماء جديد للأذنين ، وإنما تمسحان بالماء الذي مسح به الرأس ، فماذا نصنع بهذه الرواية ؟
إما أن يقال :
إن ما رواه البيهقي ” شاذ ” كما ذهب إلى ذلك ابن حجر رحمه الله ، ومن ثم تطرح
وإما أن يقال كما هو فحوى كلام الصنعاني رحمه الله في ” سبل السلام ” من أنها ربما تحمل على أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لأذنيه أخذاً طارئا – يعني ليس مستمرا – لأن يديه لما مسح رأسه بهما لم يبق فيها شيء من البلل ” .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .