شرح كتاب ( بلوغ المرام ) من حديث 106 حتى حديث 107
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا
{ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ, فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ اَلْحِجَارَةَ اَلْمَاءَ }
رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ
وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِدُونِ ذِكْرِ اَلْحِجَارَة ِ
( من الفوائد )
هذا الحديث مر معنا مرارا ، لكن بدون ذكر الحجارة ، وإما الثابت كما عند أبي داود والترمذي :
( أن الله عز وجل أثنى على أهل قباء )
وقباء : تسكنها قبيلة بني عمرو بن عوف
( قال تعالى : ِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ }التوبة108، فسألهم الله عز وجل عن سبب الثناء ؟
فقالوا : كنا نستنجي بالماء )
ولم يذكروا الحجارة ، فإنها عند ” البزار ” لكنها لا تصح .
وبالتالي فإن مراتب تنظيف الخارج من السبيلين ثلاث :
المرتبة الأولى : أن تمسح بالحجارة ثم تغسل بالماء
فهذا دليل أنه أكمل من حيث المعنى ، وإلا فلا دليل عليه .
المرتبة الثانية : أن تستنجي بالماء ، كما جاء بذلك الحديث عند أبي داود والترمذي .
المرتبة الثالثة : أن تكتفي بالاستجمار ولو مع وجود الماء ، فيصح الاستجمار ولو وجد الماء ، بل لو أنك عند نهر ، لكن استعمال الماء أنظف وأحسن ، ويدل له حديث أنس رضي الله عنه :
( كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي رسول الله بالماء )
وكذلك ثناء الله عز وجل على أهل قباء في استعمالهم للماء .