شرح بلوغ المرام ـ الدرس ( 96 ) حديث 114 ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )

شرح بلوغ المرام ـ الدرس ( 96 ) حديث 114 ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )

مشاهدات: 433

 

شرح كتاب ( بلوغ المرام  )   ـ حديث 114

( باب الغسل  )

فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري

 

فقد قال الحافظ بن حجر رحمنا الله وإياه

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ – رضي الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَال: {غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ} أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

أما بعد

 

فمن الفوائد تحت هذا الحديث

أن ابن حجر رحمه الله عزاه إلى السبعة وهناك ما يسمى بالثلاثة وبالأربعة وبالخمسة وبالستة وبالسبعة وبالتسعة ،

 

فإذا قال أخرجه الثلاثة

فالمراد أهل السنن ما عدا ابن ماجه ، وأهل السنن هم

أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه

فإذا قال أخرجه الثلاثة فالمقصود أهل السنن ما عدا ابن ماجه

وإذا قال أخرجه الأربعة

فالمراد هم أهل السنن

وإذا قال أخرجه الخمسة

فالمراد منهم أهل السنن مع الإمام أحمد في المسند

 وإذا قال أخرجه الستة

المقصود أهل السنن الأربعة مع البخاري ومسلم

 

وإذا قال أخرجه السبعة

فالمقصود منه أهل السنن والإمام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم في صحيحيهما

وإذا قال أخرجه التسعة فالمقصود منهم هؤلاء السبعة أهل السنن الأربعة  والإمام أحمد والبخاري ومسلم والثامن الإمام مالك في موطئه والتاسع الدرامي رحم الله علماء السنة

ومن الفوائد

أنّ هذا الحديث دليل لمن قال من العلماء بوجوب الغسل يوم الجمعة

وغسل يوم الجمعة أهو واجب أم سنة مؤكدة أم أنّه واجب في حق من تنبعث منه رائحة كريهة كأصحاب المهن الشاقة ؟

ثلاثة أقوال :

القول الأول : يقول بوجوب غسل يوم الجمعة ودليلهم هذا الحديث حديث أبي سعيد ، إضافة إلى ما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم { حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل رأسه وجسده }

ومن أدلة من قال بالوجوب ما جاء في الصحيحين أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب فدخل رجل هذا الرجل بين كما عند مسلم

أنه عثمان بن عفان

 فتكلم معه عمر ما هو سبب تأخره فقال : ما شعرت إلا أن دخل الوقت وتوضأت فقال عمر رضي الله عنه : والوضوءُ ـ ويصح والوضوءَ ــ

يعني والوضوءُ اقتصرت ــ ويصح والوضوءَ يعني اخترت الوضوءَ

 

ولذلك رأى بعض العلماء أنّ كلمة والوضوء من باب الإنكار

وهذا الحديث وهو تأخر عثمان رضي الله عنه فيه فوائد جمة

 لكن

ليس هذا المقام مقام ذكرها لأنه لم يمر معنا لكن من بين ما يستفاد منه

أن قطع الخطيب خطبته لمصلحة شرعية لا بأس به وأن تكلم الخطيب لمصلحة شرعية يجوز وللمخاطب أن يتحدث مع الخطيب كل ذلك في محيط المصلحة الشرعية وللإمام أن يتفقد رعيته وأعظم ما يتفقد الولي رعيته ما يخص دينهم

لكن

ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث ؟

أن عمر رضي الله عنه ما قطع خطبته وهي واجبة إلا لأمر واجب وسكوت الصحابة على إنكار عمر على عثمان في هذا الجمع مع كثرتهم

سكوت الصحابة على ما قاله عمر يدل على صواب ما ذهب إليه عمر

إذن هذه أدلة من قال بالوجوب

أدلة من قال بالوجوب لمن تنبعث منه رائحة كريهة والقول الأول اختاره الشيخ ابن عثيمين ويرى الوجوب

 

{ من يقول بوجوبه على من تنبعث منه رائحة  هذا هو رأي شيخ الإسلام  رحمه الله }

يستدلون بحديث ابن عباس في سنن أبي داود وهو أنه سئُل ابن عباس رضي الله عنهما أغسل الجمعة واجب أم لا ؟

فقال ليس بواجب وإنّما كان الناس يمتهنون ــ يعني يشتغلون بأيديهم ليس هناك من يكفيهم المهن ــ ويلبسون الصوف وكان سقف المسجد قصير فانبعثت منهم رائحة مع الجمع مع الصوف مع المهن التي كانوا يمارسونها فقال  صلى الله عليه وآله وسلم { لو اغتسلتم ليومكم هذا }

أما من يقول بالسنية وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله وهو الصواب أنّ غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وينبغي ألا يترك دليله ما سيأتي معنا بعد هذا الحديث

حديث ماذا ؟

حديث سمرة { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل }

ويؤيده ما جاء عند مسلم قول صلى الله عليه وآله وسلم { من توضأ يوم الجمعة ثم خرج وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاث أيام }

كون هذا الفضل يرتب على الوضوء فقط يدل على أن الغسل ليس بواجب

 

وأدلة من قال بالسنية

 

دخول عثمان

يقولون إن عثمان رضي الله عنه لمّا قال عمر { والوضوء} يدل هذا على أنّه ليس بواجب ولو كان واجباً لخرج عثمان رضي الله عنه وتوضأ فكونه رضي الله عنه يقتصر على الوضوء ولم يؤمر من قبل عمر ولم يذهب للاغتسال

يدل على أنّه سنة

ثم مع هذا كله فالأصل براءة الذمة ، فلا نؤثم أحداً إلا بدليل واضح

لكن

قد يقول قائل

جاء عند مسلم أن حمران ــ وهو مولى لعثمان ــ قال { إن عثمان كان لا يمر عليه يوم إلا ويغتسل }

ولذا لو أن الإنسان لم يمض عليه يوم وإلا وقد اغتسل فنقول لك سنة سُنة عثمان وهذا ثابت عند مسلم فيمكن أن يكون عثمان اغتسل في أول النهار في ذلك اليوم ولم يقرن اغتساله باغتسال آخر حال خروجه إلى المسجد

ولكن يُقال

لو أنّ عثمان رضي الله عنه اغتسل في ذلك اليوم لبين ولما جعل عمر رضي الله عنه ينكر عليه هذا الإنكار لأن  غسل يوم الجمعة يصلح قبل أن تخرج إلى المسجد

 

فخلاصة القول أن الاغتسال ليوم الجمعة سنة مؤكدة لاينبغي أن يترك

لكن

لو قال قائل

من يقول بوجوب غسل يوم الجمعة  فاكتفى بالوضوء

هل تصح صلاة الجمعة أم لا ؟

تصح وليس غسل يوم الجمعة شرطا لصحة الصلاة على القول بالوجوب هو يأثم على رأيهم ، لكن لو أنّه أتى وصلى هل نقول صلاتك باطلة ؟

الجواب لا

لأنّه ما ترك واجباً من واجبات الصلاة أوشرطاً فلا تبطل صلاته ،  هو يأثم على رأيهم لكن ليس شرطاً لصلاة الجمعة ، ولكن الصحيح أن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة

لكن

لو قال قائل

جاء الحديث الصحيح { من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة }

وغسل الجنابة واجب فلماذا لا يكون واجباً ؟

فنقول هذا الحديث غسل الجمعة كغسل الجنابة من حيث الصفة والكيفية لا من حيث الحكم ، وإلا لو كان من حيث الحكم فمن أتى إلى الجمعة وصلى ،فصلاته باطلة

لِمَ؟

لأن الحكم وهو غسل الجمعة واجب ولا تصح الصلاة بتركه

 

ورأي شيخ الإسلام له قوة ولكن على المسلم أن لا يدع غسل يوم الجمعة لكن إن ترك فلا نؤثمه

ومن فوائد هذا الحديث

أنه  أضاف الغسل إلى اليوم { غسل يوم الجمعة }

هذا الغسل هنا لليوم أم للصلاة ؟

ظاهر هذا الحديث  أن الغسل هنا لليوم، ولذلك ذهبت الظاهرية أنه يصح حتى لو لم يبق على غروب الشمس ولو لحظات

لِمَ ؟

لأن الغسل ليوم الجمعة

فمتى ما وقع الغسل سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو قبل غروب شمس يوم الجمعة فإن الفضل والحكم المذكور هنا يصدق عليه

والصحيح أن الغسل ليس لليوم  وإنما للصلاة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل }

فدلّ هذا على ماذا ؟

على أنّ الارتباط إنّما هو للصلاة ولأنّ الغرض المقصود من غسل يوم الجمعة ألاّ تنبعث رائحة وأن يكون الإنسان على أحسن حال إذا اجتمع بإخوانه

فهو شُرع للصلاة لا لليوم على الصحيح كما هو رأي الجمهور

بما أنّه شرع للصلاة هل ابتداء الغسل من طلوع الفجر الثاني أم من طلوع الشمس ؟

من المعلوم أنّ النّهار يدخل بطلوع الفجر الثاني إذا أذّنّ لصلاة الفجر

لكن ما قبل طلوع الشمس أحكام لصلاة فجر يوم الجمعة ، لكن ما بعد طلوع الشمس أحكام لصلاة الجمعة

فهذا الغسل يكون من طلوع الفجر الثاني أو من نصف الليل

 

بعض العلماء يرى أن النصف من الليل يكون من اليوم التالي

والأقرب من طلوع الفجر الثاني لأن اليوم يدخل بطلوع الفجر الثاني

بعض العلماء يقول لا يقع غسل الجمعة إلا قبل الصلاة حال خروجه إليها مباشرة

ما الدليل ؟

قال قوله صلى الله عليه وآله وسلم { إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل }

إذن

قرن الحكم بالمجيء ونحن نقول قولك هذا مقبول لو لم ترد رواية عند مسلم { إذا أراد أحدكم الجمعة فليغتسل } فعلّق الاغتسال على الإرادة  وهو يريد الجمعة

من متى ؟

من طلوع فجر اليوم الثاني ، ويؤيده أيضا ما جاء عند البخاري { من اغتسل يوم الجمعة ثم راح }

ثم تفيد ماذا ؟

الترتيب والتراخي الزمني ولا تفيد التعقيب

 

{ ثم راح } دل على أن الأمر واسع ولكن الأفضل أن يكون عند خروجه ولأن المسلم لو اغتسل ولاسيما من كان في الزمن السابق أو في بعض البلدان الإسلامية لو اغتسل ثم راح إلى العمل لانبعثت منه رائحة كريهة فلن يستفد

فالفائدة الحقيقية في الاغتسال تكمن إذا أراد الخروج للجمعة

 

ومن الفوائد

إنّ من يقول بوجوب الغسل يوم الجمعة يستدل بهذا الحديث

قال واجب

والواجب هو الملزم

واجب على كل محتلم

للأسف

بعض الحنفية أوّله بتأويل لا يصح وتكلّفوا فيه

لاشك أن من معاني الوجوب السقوط { فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا } يعني سقط وهذا دليل{وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا}  {اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}الحج36 يعني معقولة يدها اليسرى أثناء الذبح {  فإذا وجبت جنوبها } سقط بعد أن تنحر
{ فكلوا منها } فالوجوب هنا هو السقوط لا إشكال في ذلك ، لكن قالوا إن كلمة ( على ) بمعنى ( عن )

 

فيكون المعنى على قولهم

غسل يوم الجمعة ساقط عني

وهذا تأويل ليس في محله بل إن الصواب أن يقال إن الوجوب يراد منه التأكيد كما لو قلت واجب على قضاء دينك يعني متأكد علي وإلا فلا يلزمني فلو أسقطت عني الدين لا إشكال في ذلك فهو بمعنى التأكيد

ويؤكده ما ذكرناه في الصحيحين { حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده }

 

أو يكون معنى واجب علي أي ساقط علي وما يسقط عليك يعني متأكد عليك ولا يلزم الوجوب فتبقى على حالها

 

وكل هذا وإلا فالأصل أنه إذا أتت كلمة ( الوجوب ) في الشرع

الأصل هو الشيء الملزم

لكن

لماذا قلنا معنى واجب هنا متأكد ؟

للراوية الأخرى والحديث الآخر { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل }

 

ومن الفوائد

غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، أصلا كل محتلم واجب عليه الغسل سواء كان في الجمعة أو لم يكن

 

فلماذا قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ؟

 

أي محتلم في السبت في يوم الأحد  بالليل أو بالنهار يجب عليه أن يغتسل فقال هنا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ

وليس معنى ذلك أن من نزل منه المني أنه هو الذي يجب عليه بل المقصود من ذلك البالغ

فيكون الاحتلام هنا هو البلوغ وإذا كان الاحتلام هنا هو البلوغ  دل على أن صلاة الجمعة ليست واجبة على الصغار  ، وإذا كانت غير واجبة  فمن باب أولى الاغتسال ، لكن لو حضروا يندب في حقهم أن يغتسلوا لعموم قول  صلى الله عليه وآله وسلم { إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل }

 

ومن الفوائد

أن هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن صلاة الجمعة ليست واجبة على النساء ؟

لِمَ ؟

 

لأنه عبر بالاحتلام ومعلوم أن أكثر الأحكام المتعلقة من حيث الوجوب على المرأة هو بالحيض فنقول هذا استدلال في غير محله

لِمَ ؟

لأن الشرع علق البلوغ للمرأة إما بالحيض وإما بالإنزال وإما بنبات الشعر الخشن في القبل ، فإن لم يكن واحدا من هؤلاء الثلاثة فإن بلوغها يكون ببلوغ خمس عشرة سنة

لكن لو حضرت المرأة فيستحب لها أن تغتسل لكن لا يستحب لها أن تتطيب

لِمَ ؟

لأنها ستمر بالرجال

 

 ومن الفوائد

أن في هذا دليلا على أن من علامات البلوغ الاحتلام يعني إنزال المني باحتلامٍ أو بغيره

 

ومن الفوائد

أن بعض العلماء قال بما أن الغسل يراد منه التطهير والتطيب والخروج بأحسن ما يكون فيكفي عنه الطيب

وقال بعضهم يكفي عنه التيمم  ولكن كل هذا غير صحيح لأنهم غفلوا عن غاية الأمر وهو التعبد لله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هناك أجورا تحصل لمن حضر الجمعة ورتب من بين ما رتب على هذا الفضل ( الاغتسال )

 

ومن الفوائد

قال { على كل محتلم }

 

هل يسن قبل خروجه إلى الصلاة أن يجامع زوجته حتى يخرج إلى الصلاة بنفس طيبة بحيث لو قابلته امرأة لم يلتفت إليها قلبه

 

قال بعض العلماء بهذا وهذا الحديث ليس هو محل الدليل أو محل الاستشهاد وإنما الحديث الذي عند أبي داود { من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها }

فيقول من غسل واغتسل غسل يعني غسل غيره يعني جامع زوجته فلزمها أن تغتسل فيكون السبب في غسلها

{ من غسل واغتسل } والصواب أن هذا ليس بدليل لأنه جاء عند أبي داود في رواية { من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل }

فالصحيح أنه تأكيد في حق من اغتسل يوم الجمعة أن يغسل رأسه أكثر من جسده لأن الرأس مجمع الأوساخ ، إذا اغتسلت يوم الجمعة فاحرص على أن يكون التنظف أكثر وأكثر للرأس

فتعمم البدن بالماء ولكن لا تنسى أن تبالغ في غسل رأسك ، ولذلك خصصه صلى الله عليه وآله وسلم  بحديث أبي هريرة في الصحيحين

 

{ حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده  }

ومن الفوائد

أنه عبر هنا عن البلوغ بالاحتلام وهذا ما يسمى عند البلاغيين بالاستعارة  والاستعارة نوع من المجاز

 

والكلام عند البلاغيين قسمان

حقيقة ومجاز

 

وهذا ما عليه أكثر أهل اللغة

 

بعض أهل اللغة يقولون الكلام واحد حقيقي وليس هناك ما يسمى بالمجاز ، ولذلك رأى شيخ الإسلام وابن القيم والشنقيطي في كتابه أضواء البيان أنه لا مجاز في اللغة

 

إذن من باب أنه لا مجاز في القرآن وفي السنة

 

هذه الأمثلة { فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ }

{ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ }

هذه أمثلة ما الحل فيها ؟

قالوا هذا ليست مجازا

لِمَ ؟

قالوا هذا من أساليب اللغة العربية

لأنّ المجاز يجوز عند أهل اللغة بالاتفاق يجوز نفيه

 

فإذا قلنا بالمجاز في القرآن والسنة دلّ هذا على أنّه يمكن أن يجوز لنا أنّ ننفي ما في القرآن وما في السنة وهذا ليس من حقنا

وعلى كل حال على فقول هؤلاء العلماء يقولون هو أسلوب من أساليب اللغة العربية

 

جاء حديث لكنّه ضعيف { اغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم   يوم الجمعة ويوم عيد الفطر ويوم النحر ويوم  عرفة } لكنه  حديث ضعيف

ومن الفوائد

أن التنصيص على الغسل ليوم الجمعة يدل على أنه ليوم الجمعة لكن لو أنه كان جنبا فقال اغتسل للجنابة ويدخل ضمناً غسل الجمعة

ربما أنّه جامع زوجته بالليل فلم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر قال اغتسل ويدخل ضمنا غسل يوم الجمعة أو أنّه جامعها بالنّهار فلمّا أراد أن يخرج للصلاة اغتسل هل يقتصر على غسل واحد أو أنه يلزمه أن يغتسل لهذا ويغتسل لهذا

أبو قتادة رضي الله عنه رأى أحد أبنائه يغتسل يوم الجمعة فقل لعلك تغتسل للجنابة قال نعم قال اغتسل مرة أخرى ليوم الجمعة

ولذلك ندب بعض العلماء إلى أن المسلم إذا كان جنباً يوم الجمعة فليغتسل غسلين

لكن الصحيح لو اقتصر فلا إشكال في ذلك

أما في باب الأفضلية فهذا أمر أخر  لكن نتحدث عن أنه يجزئ

لِمَ ؟

لأنهما عبادتان من جنس واحد فدخلت الصغرى في الكبرى مثل ما نقول في غير يوم الجمعة لو أنّ الإنسان كان جنباً فنقول لك أن تعمم جسدك بالماء بأن تتمضمض وتستنشق وأنت ناويٍ للوضوء ويكفي هذا الغسل الذي هو حدث أكبر عن الوضوء الذي هو سببه الحدث أصغر

لِمَ ؟

لأنهما عبادتان من جنس واحد

اجتمع حدثان فدخل الأصغر في الأكبر

 

ومسألة الغسل يوم الجمعة كما رجحنا سنة مؤكدة والحديث الأتي سيوضح المسألة أكثر وأكثر مع أنها إن شاء الله اتضحت كاملا

نرجو ذلك