شرح كتاب التوحيد (20) [باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ؟]

شرح كتاب التوحيد (20) [باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ؟]

مشاهدات: 707

 

شرح كتاب التوحيد

(20)

[ باب ما جاء من التغليظ  فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ؟! ]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وهذا هو رابط هذا الدرس على القناة العلمية الصوتية للشيخ :

 

https://www.youtube.com/watch?v=toSswakzS3U&list=PLLqPd_eY0IBM6kO0TRJOVvrp3H7mmLbbz&index=21

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 من الفوائد تحت هذا العنوان :

أن هذا الباب له تعلق بالباب السابق،  كيف؟

الباب السابق لما حذر من الغلو ناسب أن يعقبه بهذا الباب الذي ذكر فيه أمثلة للغلو، ولماذا الغلو؟ لأن الغلو يفضي بصاحبه إلى الشرك.

وفي الصحيح عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ وما فِيهَا مِنْ الصُّوَرِ،  فَقَالَ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ»

فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.

 من الفوائد تحت هذا الحديث:

1 ـ أن المسلم يجوز له أن يروي ما رآه في دول الكفر من العجائب ، ولكن لا يذكره إلا عند عالم يبين له الصواب من الخطأ ، كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها  لما أخبرت عن هذه الكنيسة.

2 ـ أن الصور سبب للغلو في أصحابها ، وأن الغلو في أصحابها سبب للوقوع في الشرك.

3 ـ أن قوله صلى الله عليه وسلم: «بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا» فاتخاذ القبور مساجد إما أن يكون حسياً أو معنوياً، فأما الحسي أن يُبْنَى المسجدُ على القبر، وأما المعنوي هو أن يتعبَّد الإنسان لله عز وجل عند هذا القبر، والتعبد لله عز وجل   عند القبر يفضي بصاحبه إلى الشرك، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ عَقْرَ فِي الإِسْلاَمِ»

وذلك أنهم كانوا يذبحون لله عز وجل  عند القبور فنهى النبي صلى الله عليه وسلم   أن يذبحوا،   لم؟ لأنه ربما يفضي بهم الأمر إلى أن يذبحوا لصاحب القبر فيقعون في الشرك الأكبر، ومثله إخراج الصدقة، وقد قال شيخ الإسلام  رحمه الله: إن إخراج الصدقة مع الميت من البدع، وكذلك قال: في الذكر وفي سائر أنواع العبادات.

  • ـ أن من افتتن بالصور وبالقبور فهو من شرار الخلق عند الله عز وجل  كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولهما عنها، قالت:

«لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ بها كَشَفَهَا فَقَالَ – وَهُوَ كَذَلِكَ-: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»   يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»  أخرجاه. 

 من الفوائد:

1 ـ جواز اللعن بالوصف لا بالتعيين ولذا قال: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى» وقد سبق الحديث عن ذلك تحت حديث  «لعن الله من ذبح لغير الله» .

2 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم  لم يُبْرَز قبرُه، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم  على حماية التوحيد، ولذا قالت عائشة رضي الله عنها «خَشي» يعني هو صلى الله عليه وسلم  خشي أن يُتَّخَذ قبرهُ مسجداً، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على طريقته في حرصه على التوحيد، ولذلك ضُبِطَ هذا اللفظ بضابط وهو «خُشِي أن يتخذ مسجداً» فكأن الخشية وقعت من الصحابة  فتكون الخشية واقعة من النبي صلى الله عليه وسلم  ومن صحابته، ومن ثمَّ فإنهم أجمعوا على عدم إخراجه من بيته  صلى الله عليه وسلم.

3 ـ أن الأحقية للأسبق فلو كان المسجد أسبق من القبر فإن القبر ينبش، وإن كان القبر هو الأول ثم بُنِي المسجد فإن المسجد يهدم لأنه مسجد ضرار لم يُبن على تقوى من الله عز وجل   .

لكن لو قال قائل: إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم  موجود في المسجد النبوي  فالجواب عن هذا من وجوه :

أولاً: أن المسجد لم يبن على القبر لأن الذي بناه هو النبي  صلى الله عليه وسلم فيستحيل أن يبنيه على نفسه.

ثانياً: أن قبره كان في بيت عائشة رضي الله عنها  وكان بيت عائشة رضي الله عنها  منعزلاً عن المسجد لكنه قريب منه لكنه كان في معزلٍ عنه، فلما حصلت التوسعة في العهد الأموي ووسع من الجهة الشرقية فدخلت فيه الحجرة ، وكانت هذه التوسعة ليست محل إجماع لأن بعض كبار التابعين كابن المسيب رحمه الله عارض أن يوسع حتى لا تدخل الحجرة ضمن المسجد ، لكن قوة السلطة أجبرت الناس على هذا.

ثالثاً : أن هذه الحجرة لما أُدْخِلت لم تترك هكذا، بل أحيطت بثلاثة جدران كما قال ابن القيم  رحمه الله فأصبحت مثلثة الشكل بحيث لو صلى  الإنسان أمامها لا يكون مصلياً وأمامه القبر.

لو قال قائل : لماذا لا يُنْبَش قبر النبي  صلى الله عليه وسلم ويوضع خارج المسجد؟

الجواب عن هذا أن نبشه يكون فيه محاذير:                                        

المحذور الأول: مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم  بعدم إخراجه من بيت عائشة رضي الله عنها .

المحذور الثاني : أنه لو أخرج لكان قبره سهل الوصول إليه  فيتخذ وثناً يعبد، وهذا يخالف دعوته  صلى الله عليه وسلم   إذ قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد»

المحذور الثالث: أنه يخشى على جسده الشريف من أن ينبش، وأن يعتدى عليه فيما لو وضع في مكان عام.

المحذور الرابع: أن فيه مخالفة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم  من قوله:

«مَا قَبَضَ الله تَعَالَى نَبِيّاً إِلاَّ فِي المَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ» وهو مات في حجرة عائشة رضي الله عنها .                                

المحذور الخامس : مخالفة إجماع المسلمين ، إذ إن الأمر استقر على ما كان عليه، والمسلمون يعلمون بأن القبر ليس في المسجد وأنه خارج المسجد في حجرة عائشة رضي الله عنها .

4 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم  عانى من سكرات الموت ،  ولذا «طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ بها كَشَفَهَا» .

وهذا التشديد عليه صلى الله عليه وسلم   لا يعارض ما جاء في حديث البراء  رضي الله عنه من أن روح الميت تخرج: «تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ». 

وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم  له منزلة عند الله عز وجل   فأحب اللهعز وجل   أن يرفع منزلته بتشديد البلاء عليه كما شُدِّدَ عليه البلاء في الدنيا، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين «إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ»  .

ولأن في معاناته  صلى الله عليه وسلم   فائدة دينية، وهي أن الإنسان يعرف أن هناك شدة في سكرات الموت ، فهذه السكرات والشدة نزلت بالنبي  صلى الله عليه وسلم   فلا يأمن الإنسان أن يقع له مثل أو أعظم مما وقع للنبي  صلى الله عليه وسلم .

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه، قال:

«سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ«إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِى خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِى خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ»

فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق مَنْ فعله، والصلاة عندها  من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها «خُشي أن يتخذ مسجداً» فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداً كما قال صلى الله عليه وسلم  «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» .

 من الفوائد:

1- أن النبي صلى الله عليه وسلم  نهى عن اتخاذ القبور مساجد قبل أن يموت بخمس ليال، وقد نهى عنه في حياته حال صحته كما مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها  لما ذكرت أن أم سلمة رضي الله عنها  ذكرت كنيسة، ونهى عنه وهو في سكرات الموت.

ولو قال قائل: ما فائدة ذكر هذه الأوقات؟

الفائدة ألا يرتاب أحد في ثبوت هذا الحكم ، وأنه ثابت لم يتعرض لنسخ، فإنَّ الحُكْمَ الذي أصدره صلى الله عليه وسلم  بهذا الأمر في حال صحته كما في حديث عائشة رضي الله عنها  لما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها  تلك الكنيسة استمر قبل موته بخمس ليال ثم استمر إلى حالة وجود السكرات مما يدل على أن هذا الحكم ثابت وأنه لا مبرر ولا دليل لمن اتخذ القبور مساجد.

2 ـ فيه الرد على الروافض الذين زعموا أن علياً رضي الله عنه أحق بالخلافة من أبي بكر رضي الله عنه، بل قالوا: إنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وهذا مخالف لهذا الحديث، لم؟

لأن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال:  «وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِى خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً» وفيه إشارة إلى خلافته رضي الله عنه.

3 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما ذكر في هذا الحكم في حال صحته وقبل موته بخمس ليال ، وفي ثنايا موته إلا أنه صلى الله عليه وسلم   في حال الموت أكَّد عدة مرات بأداة التنبيه «ألا»  لأن من أدوات التوكيد عند أهل البلاغة «ألا»  , ولذا قال صلى الله عليه وسلم : «أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» ثم ختم حديثه بقوله صلى الله عليه وسلم : «فإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».

4- أن هذا الحديث وغيره قد فضح الروافض الذين يُعَظِمُون القبور، ولذا من يَسْبُر حالهم في المدينة يرى أنهم يتوجهون إلى مقبرة البقيع، ويرفعون أيديهم ويدعون أهلها من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كفر صريح، ولذا قال شيخ الإسلام  رحمه الله : « كل بدعة في الدين إنما نشأت من الروافض ، عَمَرُوا المَشَاهد – يعني القبور – وهجروا المساجد».

5ـ أن الحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه بقطع النظر عن النية ، مثال ذلك: النبي صلى الله عليه وسلم  قال:  «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

فلو قال قائل: أنا أتشبه بهم في لباسهم لكني لا أريد التشبه بقلبي،فنقول: وقعت في الذنب  لِمَ؟

لأن الشرع علَّق الحكم بوصف، ما هو هذا الوصف؟

هو التشبه، فمتى ما حصل هذا الوصف حصل الحكم، فإن نويتَ كان الإثم أكبر وأعظم، ولذا من يعبد الله عز وجل   عند القبور، ويقول لا أريد أن أتشبه باليهود وإنما أردت وجه الله عز وجل   فقط.

فنقول: النبي صلى الله عليه وسلم علَّق اللعن بالوصف وهو اتخاذ القبور مساجد سواء نويت أن تكون مشابها لليهود أو لم تكن ، فإن نويت كان الإثم أعظم.

6ـ أن الروافض على ثلاثة أقسام كما قال شيخ الإسلام  رحمه الله:

الصنف الأول: صنف لا شك في كفرهم وهم الذين جعلوا علياً إلها، وهؤلاء هم غلاتهم.

الصنف الثاني: هم الزيدية، والزيدية يرون أن أبا بكر رضي الله عنه أحق بالخلافة من على رضي الله عنه، لكنهم يرون أن علياً رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولهذا قال العلماء هم إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الرافضة لكنهم سُلَّم يصعد به إلى الرفض، بمعنى أن الزيدية بوابة.

الصنف الثالث: وهو الذي عليه أكثرهم هو تقديم علي بن أبي طالب على أبي بكر رضي الله عنه  في الخلافة والفضل، وهم يسبون الصحابة  رضي الله عنهم دون أهل البيت.

7 ـ أن قوله صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» لا يعني أن الحكم محصور في قبور الأنبياء بل هو شامل لكل قبر، ولذا قال: «أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ» عَمَّمَ، بل جاء في رواية قال: «يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ»

ومن ثمَّ لو أنه اتخذ قبر كافر أو ضالٍ أو فاسق أو فاجر مسجداً، فإن هذا الحكم ثابت، وهناك فوائد تتعلق بالخلَّة سبق الحديث عنها عند قول المؤلف، وقال الخليل عليه السلام : ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ اَلْأَصْنَامَ ﴾  [إبراهيم 35]

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ولأحمد بسند جيد، عن ابن مسعود رضي الله عنه  مرفوعاً:

«إن مِنْ شِرَار النَّاس مَنْ تُدْرِكهُمْ السَّاعَة وَهُمْ أَحْيَاء , والذين يَتَّخِذُونَ الْقُبُور مَسَاجِد».  رواه أبو حاتم في صحيحه

 من الفوائد:

1 ـ أن شرار الخلق نوعان:

النوع الأول: من تدركهم الساعة وهم أحياء.

والنوع الثاني: وهو موضع الشاهد – من اتخذ القبور مساجد

2 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم  ذكر في هذا الحديث الشرك ووسيلته.

معنى ذلك: أن الشرك يكون في جملة ( من تدركهم الساعة وهم أحياء) كيف؟ لأن النصوص الأخرى جاءت بأن القيامة لا تقوم إلا على الكفار، إذ «يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشامِ»

وفي رواية «مِنَ الْيَمَنِ فَلاَ تَدَعُ أَحَدًا في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ»

وأما وسيلة الشرك ففي جملة «والذين يَتَّخِذُونَ الْقُبُور مَسَاجِد» فمن اتخذ القبور مساجد فسيفضي به إلى أن يكون مشركاً،  والمشرك هو الذي تقوم عليه الساعة.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ