شرح منهج السالكين الدرس الثالث من كتاب الحج

شرح منهج السالكين الدرس الثالث من كتاب الحج

مشاهدات: 510

شرح كتاب الحج من منهج السالكين ـ الدرس ( 3 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

 

( حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً )

يستفاد من هذا : أن الصلاة إذا جمعت مع الأخرى يُكتفى فيها بأذان واحد وإقامتين ، والسنة أن تصلى المغرب والعشاء في مزدلفة .

ومن الفوائد :  أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل .

( حتى اضطجع حتى طلع الفجر ، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة )

يستفاد من هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحيى تلك الليلة ، لا بذكر ولا بقراءة قرآن ولا بِحلق علم ، ولا بدروس ، من حين ما فرغ من الصلاتين اضطجع عليه الصلاة والسلام ، وهذا يستفاد منه أن الإنسان يريح نفسه في العبادة حتى يتقوى بهذه النومة على أعمال جليلة في يوم النحر و ( يوم النحر أفضل الأيام عند الله  ) كما جاء في السنن .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادته ، من حين ما طلع الفجر الثاني صلى ، ولم يجعل فاصلا طويلا ، بل من حين ما برق الفجر الثاني صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر .

( ثمّ ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه الله وكبره وهلله ووحده  فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً )

 

يستحب لمن تيسر له أن يأتي المشعر الحرام ، والمشعر الحرام جبل في مزدلفة أزيح الآن ووضع محله مسجد مزدلفة ، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام ( وقفتُ هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) فيستحب له بعد الفجر أن يقف في مكانه إن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر يقف في مكانه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره ويوحده ، مستقبلا القبلة .

( فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً )

يستحب إن لم يجب ، يستحب أن يفيض من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس ، خلافا للمشركين ، كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس ، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الإفاضة أردف ابن عمه الفضل بن عباس .

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن مُحسِّر أسرع عليه الصلاة والسلام ، قيل إن محسر : هو المكان الذي أنزل الله سبحانه وتعالى عذابه على إبرهة لما أراد أن يهدم الكعبة ، فمن سنته عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم رحمه الله أنه كان يسرع في الأماكن التي أنزل الله عذابه على الكفار .

وقيل إن وادي محسر : هو مكان كانت قريش تجتمع فيه وتفتخر بأنسابها وأحسابها ، فأحب عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم ، وكل هذا يدل على أن مخالفة المشركين من أوجب الواجبات .

( ثمّ سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يُكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي )

يستفاد من هذا : أنه يستحب للإنسان أن يبحث عن أيسر الطرق التي توصله إلى الجمرة ، والمقصود منها جمرة العقبة ، ولم يقم عليه الصلاة والسلام صلاة العيد ، فدل على أن رمي الجمرة للحجاج بمنزلة صلاة العيد لغيرهم ، وجمرة العقبة خارجة عن منى ، والسنة أن يكبر عند رميه لكل حصاة ، يرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ، والحصاة مثل حصى الخذف أكبر من حبة البليلة ، والنبي عليه الصلاة والسلام ” رمى من بطن الوادي ” لم يستقبل عليه الصلاة والسلام القبلة في جمرة العقبة ، إنما استقبل الجمرة ذاتها .

( ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً  وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه فى هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت فى قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها )

يستفاد من هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد رميه لجمرة العقبة لم يقف عندها للدعاء .

ومن الفوائد : أن السنة بعد الرمي أن ينحر ، ولو قدَّم بعض أعمال النحر على بعض أجزأ ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( افعل ولا حرج ) .

 

ومن الفوائد : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة في مواطن متعددة من حجته ( خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا) فسمِّيت هذه الحجة بحجة الوداع ، ومن ثمَّ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة فقط ليشعر الناس بأن سِنَّه هو هذا.

ومن الفوائد : أن توكيل الآخرين في ذبح الهدي جائز ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( وكَّل عليا في ذبح ما غَبَر ) يعني ما بقي .

ومن الفوائد : أنه يستحب استحبابا مؤكدا أن يأكل من هديه ، بل إن بعض العلماء أوجب ذلك ، فيحرص المسلم على أن يأكل من هديه ما استطاع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلَّف ، فكان يأخذ من كل ناقة قطعة حتى طبخت له وأكل من لحمها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام .

( ثمّ ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر )

السنة بعد النحر أن يحلق – ولم يْذكر هنا – ثم بعد الحلق يتطيب كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها ، تكريما للبيت ، فيرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة .

ومن الفوائد : أن القارن والمفرد إذا طاف في أول أمره ثم سعى لا يلزمه سعي آخر ، فالسعي الذي أتى به أول قدومه يُعد سعي حج ، بينما المتمتع على الصحيح يلزمه سعيان ، السعي الأول للعمرة ، والسعي الثاني في يوم النحر سعي للحج .

( فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ،فناولوه دلواً فشرب منه  ) رواه مسلم .

يستفاد من هذا : أن الشرب من ماء زمزم بعد الطواف مستحب كما فعله عليه الصلاة والسلام .

ومن الفوائد :  فضل بني عبد المطلب إذ تولوا السقاية .

ومن الفوائد : أن من كان على عمل صالح ينبغي للآخرين أن يشجعوه ، ولذلك شجعهم عليه الصلاة والسلام قال (فولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم ) يعني لولا أن يشارككم الناس إذا رأوني لنزعت معكم ، خلافا لما يفعله البعض ولا سيما من بعض الشباب المستقيمين إذا رأوا إنسانا على خير وهدى ورغبة في طلب العلم ” ثُبِّط ” هذا فعل شنيع ، لا أفاد نفسه ولا أفاد غيره :

لا خيل عندك تهديها ولا مالُ فليسعف النطق إن لم تسعف الحال

 

( وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك، ويقول للناس “خذوا عنى مناسككم”  )

يستفاد من هذا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في غالب عباداته بين القول والعمل ، كان يفعل الشيء ويقول ( خذوا عني مناسككم ) .

 

( فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم )

يستفاد من كلام الشيخ رحمه الله : أن الإنسان ينبغي له أن يأتي بالسنن بقدر المستطاع على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم ، هذا هو الأكمل والأفضل ، ولو ترك الإنسان بعض السنن فلا حرج عليه ، فحجه صحيح ، وعمرته صحيحة ، لكن الكلام على الأفضل والأكمل ، وحري بالمسلم أن يُمرِّن نفسه على فعل ما هو أكمل لأن النفس إذا اعتادت على الأكمل تعودت عليه ، ولو ضعفت النفس لرجعت إلى الكمال ، لكن إذا كان معتادا على المجزئ ربما تضعف نفسه ثم يقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى .

( ولو اقتصر الحاج على الأربعة، التي هي: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي )

بدأ المؤلف رحمه الله يذكر أن ما مضى هو الأفضل والأكمل ، لكن لو اقتصر على الأركان والواجبات أجزأ حجه ، لكن فاته خير كثير ، ثم ذكر أركان الحج الأربعة :

( الإحرام  )  والمقصود من الإحرام ” نية الدخول في النسك ” ليس المقصود من الإحرام أن تلبس الإزار والرداء ( كلا ) لو ذهبتُ بثيابي هذه وقلتُ ” لبيك حجا ” أحرمتُ ، أخطأتُ فيما فعلت إذ لم أتجرد من المخيط ، لكن دخلت في النسك ، لو مر إنسان بالميقات وعليه إزار ورداء ولكن لم يرد لا حجا ولا عمرة ” ليس بمحرم ” فالمقصود من الإحرام نية الدخول في النسك .

( والوقوف بعرفة  ) الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، وهو ممتد إلى طلوع الفجر الثاني ، يعني من وقف بالليل ولو لحظة واحدة أجزأه ، لكن المقصود أن يحرص المسلم أن يقف من الزوال حتى ينال مباهاة الله سبحانه وتعالى به عند الملائكة .

( والطواف ) المقصود طواف الإفاضة ، أو طواف الحج .

( والسعي ) المقصود سعي الحج ، على الصحيح من أقوال العلماء .

( والواجبات التي هي: الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى الغروب ، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، وليالي أيام التشريق بمنى، ورمى الجمار، والحلق أو التقصير، لأجزأه ذلك )

( الإحرام من الميقات ) هذا واجب ، لو أن إنسانا أحرم بعد الميقات أثِّم ولزمه الدم ، ولكن حجه صحيح .

( والوقوف بعرفة إلى الغروب ) من وقف بالنهار يلزمه أن يقف بعرفة إلى أن تغرب الشمس ، أما مَنْ أتى بالليل فلو مر بها مرورا ثم خرج أجزأه .

( والمبيت ليلة النحر بمزدلفة ) وكذلك بمزدلفة ليلة النحر، واجب وليس ركنا ، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء .

( وليالي أيام التشريق بمنى ) وكذلك ليلة الحادي عشر والثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخَّر يلزمه أن يبيت بمنى ليالي أيام التشريق ، والمراد معظم الليل – يعني أكثر الليل – والسنة ولا شك أن يبقى في نهاره وفي ليله بمنى ، لكن المجزئ أن يبقى فيها معظم الليل ، فلو كان الليل مثلا ثنتي عشرة ساعة فجلس في منى أكثر من ست ساعات كفاه.

( ورمي الجمار ) رمي جمرة العقبة يوم النحر ، ورمي الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن تأخَّر ، والسنة عند رمي الجمرة الأولى أن يستقبل القبلة حينما يرميها ثم إذا فرغ يتقدم ويستقبل القبلة للدعاء ثم الوسطى كذلك ، أما جمرة العقبة فيستقبل الجمرة ذاتها ولا يدعو ، وكذلك في اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر .

( والحلق أو التقصير ) ولكن الأفضل الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا ، وللمقصرين مرة ) .

( لأجزأه ذلك )  يعني مَنْ أتى بالأركان والواجبات أجزأه حجه .

( والفرق بين ترك الركن فى الحج وترك الواجب، أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه )

ليعلم أن على طالب العلم أن يحفظ هذه الأركان وهذه الواجبات ، فإذا حفظها عرف أن ما عداها سنن ، فإذا ترك الركن لا يتم حجه أبدا ، وأما إذا ترك الواجب فإنه قد أثم ويلزمه الدم ، وبعض الناس يقول أترك الواجب ، أنا مقتدر وعندي مال ، نقول : لو ذبحت فقد وقعت في الإثم ، وإذا وقعت في الإثم عرضت حجك لفوات الفضل ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ، و ( الحج المبرور ) يعني لم يخالطه إثم ، ولذلك ما يفعله بعض المقتدرين من إنهاء الحج في يوم واحد ، هذا لا يمكن أن يتوافق مع الشرع ، يأتي قبل فجر يوم النحر ويقف بعرفة ثم يطوف ويسعى والباقي يقول ” دماء ” .

( ويخيَّر من يريد الإحرام بين التمتع – وهو أفضل – والقران والإفراد )

ما الأفضل في الأنساك ؟ التمتع أم القران أم الإفراد ؟

كلام طويل ، لكن الذي يظهر أن التمتع أفضل ثم القران ثم الإفراد .

( فالتمتع هو : أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ويفرغ منها، ثمّ يحرم بالحج من عامه، وعليه هدى إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )

هذا هو التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج  في شوال ، في ذي القعدة ، في أوائل ذي الحجة ، ثم إذا أحلَّ يحرم بالحج ، بشرط ألا يسافر إلى بلدته ، فإن سافر إلى بلدته انقطع تمتعه .

والمتمتع عليه دم شكر ، ليس دم جبران لترك واجب أو فعل محظور من محظورات الإحرام ( لا ) وإنما دم شكر لله سبحانه وتعالى أن يسر الله له نسكين في سفرة واحدة ” نسك العمرة ونسك الحج ” ولذلك لا يؤكل من أي هدي إلا من هذا الهدي ، أما ما عداه فهو لفقراء الحرم ، فهدي التمتع وهدي القران يأكل منه صاحبه ، يعني يوزع مثل ما توزع الأضحية .

( والإفراد هو : أن يحرم بالحج من الميقات مفرداً ، والقران هو : أن يحرم بهما معاً، أو يحرم بالعمرة ثمّ يدخل الحج عليها قبل الشروع فى طوافها )

لتعلم أن الإفراد والقران في الهيئة وفي الأفعال وفي الصفة واحد ، لا يختلف المفرد في أفعاله عن القارن ، اللهم إلا أن القارن عليه دم ، دم شكر لله سبحانه وتعالى ، فيجمع بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كما في حديث جابر الذي مر معنا ، وأجاز بعض العلماء أنه له أن ينوي العمرة ثم يدخل عليها الحج فيصبح قارنا ، والصحيح أن مثل هذا الفعل لا يفعل إلا عند الضرورة ، كما سيذكره المؤلف .

( ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا استغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة )

إنسان أراد أن يتمتع ونوى التمتع عليه أن يأتي بالعمرة ، فإذا فرغ منها يحرم بالحج ، فأحرم بالتمتع لكن مثلا لو تعطلت عليه سيارته ، أو امرأة كانت متمتعة ثم حاضت لا يمكن أن تطوف بالبيت ، هنا تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة ، الشخص الذي يخشى أن يفوته الوقوف بعرفة وكان متمتعا نقول : يلزمك ويجب عليك وجوبا شرعيا أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنا حتى لا يفوتك أعظم ركن وهو الوقوف بعرفة .

كذلك الشأن لو حاضت المرأة أو نفست وهي تعلم أنها لن تطهر قبل الوقوف بعرفة فهنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ، هنا تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة فتذهب إلى منى وتبقى مع الناس ثم تذهب معهم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم تفعل الأركان والواجبات ماعدا الطواف بالبيت ، فإذا طهرت تطوف بالبيت.

( والمفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد )

كما أسلفنا ، لكن لو أن المفرد تطوع بهدي فهذا خير على خير ، ولكنه ليس بواجب عليه .

ثم بين المؤلف رحمه الله محظورات الإحرام :

( ويجتنب المُحرم وقت إحرامه : حلق الشعر )

يحرم على المحرم أن يحلق شعره ، شعر الرأس أتى به النص { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } البقرة196 ، وكذلك يقاس على شعر الرأس ما عداه من الشعور ، فإذا دخل في الإحرام لا يجوز له أن يحلق شعر إبطه ولا شعر عانته ، ولا أي شعر من جسده .

( وتقليم الأظفار )

وكذلك لا يجوز له أن يقلم أظفاره .

( ولبس المخيط ، إن كان رجلاً )

وكذلك لبس المخيط ، والمقصود من المخيط هو ما خيط على قياس عضو أو قياس البدن ، ما خيط على قياس عضو مثل السراويل ، مثل الفانيلة ، مثل الطاقية ، مثل الشراب بالنسبة للرجل ، وما خيط على قياس بدن مثل الثوب ، مثل البرانس التي هي ثياب ملصق بها ما يغطى بها الرأس ، وليس المقصود ما به خيوط ، يجوز لك أن تلبس نعالا مخروزة بخيوط ، يجوز أن تلبس ساعة فيها سير مخروز بخيوط ، ليس المقصود ما به خيوط ( لا ) المقصود ما خيط على قياس العضو أو قياس البدن ، ولذلك لك أن تضع حزاما ولو كان فيه خيوط ( وتغطية رأسه إن كان رجلا )

بالنسبة إلى المرأة يجوز لها أن تلبس من الثياب ما شاءت ، ما لم تكن زينة مفتنة ، ولكن يحرم عليها أمران ( القفاز والنقاب ) ومن باب أولى ( البرقع ) إذاً لو لبست الشُرّاب يجوز ، ولو لبست السراويل أو الفانيلات يجوز .

( والطيب رجلا وامرأة )

أما الطيب فيحرم على الجنسين المرأة والرجل ، والمقصود إذا دخل في الإحرام ، أما إذا كان قبل الدخول في الإحرام ، يعني قبل أن ينوي فالسنة لمن أراد الإحرام في عمرة أو حج أن يتطيب في بدنه فقط ، والمقصود الرجل ، لأن المرأة لا يجوز لها أن تتعطر لأنها ستمر بالرجال ، فيتطيب في البدن خاصة ، لكن إذا دخل في النسك فلا طيب لا في بدن ولا في لباس الإحرام .