علم الفرائض الدرس (10) التأصيل والتصحيح

علم الفرائض الدرس (10) التأصيل والتصحيح

مشاهدات: 543

علم الفرائض / الجزء العاشر

التأصيل والتصحيح

فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التأصيل والتصحيح :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

التأصيل :

هو [ أقل عدد يخرج منه سهام المسألة بلا كسر ]

وسأضرب على ذلك أمثلة

هلك هالك عن :

ثلاثة أبناء /

المال كله لهم

فأصل مسألتهم من عدد رءوسهم إذا كانوا عصبة من جنس واحد فإن أصل مسألتهم من عدد رءوسهم

كم عدد رءوسهم ؟

ثلاثة

المسألة من ثلاثة

لكل ابن : واحد (1 )

إذا  كانوا عصبة بالنفس أصل مسألتهم من عدد رءوسهم

 

مثال آخر :

ــــــــــــــــــــ

مسألة أخرى :

هلك هالك عن :

ابن / وبنت

“” للذكر مثل حظ الأنثيين “

الابن رأسين ( 2 من 3 )

البنت رأس ( 1 من 3 ) يعني : الثلث

 

مثال آخر :

ـــــــــــــــــــ

هلك هالك عن :

أم ، وابن

الأم : السدس

الابن : الباقي

إذاً :

أصل مسألتهم من ستة :

من مخرج فرض الأم السدس

ستة تقسيم ستة  = واحد  للأم

 المتبقي : خمسة للابن

ستة نقسمها على مخرج صاحب  الفرض فيخرج الناتج

هنا حصل معنا صاحب  فرض واحد

لو حصل معنا أصحاب فروض ؟

مثال :

ــــــــــــ

هلك هالك عن :

زوج وأم وابن

الزوج : الربع

الأم : السدس

الابن : الباقي

نريد أن نأتي بأقل عدد ينقسم على مخرج أحال الفروض ؟

( 12 )

( 12 ) تقسيم 4  = 3 نصيب الزوج

 ( 12 )  تقسيم  6  =  اثنان  ( 2 ) نصيب الأم

الباقي سبة للابن

لأن هذا العدد

لو قلنا 8

8 تنقسم على ستة

لا يخرج كسر

وقلنا المسألة يخرج سهام المسألة من غير كسر

 

هلك هالك عن :

زوجة ، وابنتين ، وعم

الزوجة لها : الثمن

البنتان لهما الثلثان

الباقي للعم

أقل عدد ينقسم على مخرج أصحاب الفروض:

( 24 )

فيكو ن نصيب  الزوجة : 3  ثلاثة

( 24 ÷ 8 = 3 )

نصيب البنتين  = 16

المتبقي كم ؟

( 5 ) للعم من 24

هذا ما  يعرف بالتأصيل وما  يعرف بأصل المسألة

يقسم الثمن على الزوجات لو كن أكثر من زوجة

مسألة التصحيح :

لو هلك هالك :

عن أربع زوجات

هي نفس القسمة

أصل المسألة من 24

لكن لو نظرنا إلى ثلاثة ما وجدناها تنقسم على أربعة

عدد الزوجات 4  والسهام 3 ففيه كسر لابد أن نصححه

الآن معنا :

التصحيح

وهو :

[ تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة من غير كسر ]

هلك هالك عن :

أم / وأربعة أبناء عم

الأم : الثلث

الباقي : لأبناء العم

أصل المسألة من كم ؟

من ثلاثة 3

( ثلاثة تنقسم على ثلاثة واحد )

واثنان من ثلاثة لمن ؟

لأبناء  العم

فماذا نصنع ؟

الآن فيه كسر لابد أن نصحح المسألة

نحن أصلناها من ثلاثة

لما وزعنا السهام وجدنا أن السهام غير منقسمة على الورثة

اثنان نصيب أربعة أبناء العم :

ننظر :

من طريقين :

بين السهام وبين عدد الرءوس

ننظر بينهما في أمرين الموافقة والمباينة

معنى الموافقة :

هل يتوافق العددان في القسمة على عدد أم لا ؟

هنا :

اثنان يتفقان على القسمة في النصف

فيكو ن نصف عدد الرءوس اثنين

إذاً :

حصل بين الاثنين والأربعة موافقة في  النصف في  القسمة على اثنين

نثبت الاثنين

هذا يسمى عند الفرضيين جزء السهم

نأخذ  هذا الجزء  من السهم وهو وفق المسألة فنضربه في أصل المسألة :

اثنان في ثلاثة = ستة

نأتي إلى نصيب : الأم

كم ؟

واحد

واحد نضربه في جزء السهم

واحد في  اثنين ( جزء السهم ) = اثنين

كم  سهام أبناء العم ؟

أربعة

نضربه في جزء السهم

ما جزء السهم : اثنان (  2 )

اثنان في اثنين = أربعة

كل واحد له سهم

هذه الموافقة :

أن يتوافق العددان في القسمة على عدد معين

 

هلك هالك عن :

زوجتين ، وابن

الزوجتان لهما : الثمن

الباقي : للابن

أصل المسألة من كم ؟

من ثمانية ( 8 )

نصيب  الزوجتين : ثمانية تقسيم ثمانية = واحد1

والباقي = سبعة 7

ما نصيب الزوجتان  ؟

واحد من ثمانية

وهما اثنتان ؟

أينقسم الواحد على اثنين ؟

لا يمكن

لابد أن نصحح المسألة :

زوجتان :

السهم واحد عدد الرءوس اثنان

هل بينهما توافق

لا

بينهما تباين ؟

ما هو التباين ؟

أنه لا يمكن أن ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر

ماذا نصنع ؟

لا نصنع شيئا

نثبت عدد الرءوس فعدد الرءوس هو جزء السهم

فماذا نصنع  بجزء السهم ؟

نضربه في أصل المسألة

(   2ضرب 8 = 16 )

نأتي إلى سهام الزوجتين ( 1 نضربه في جزء السهم 2

(1 ضرب 2 = 2 )

الابن له سبعة ( 7 × 2 ( جزء  السهم ) = 14 )

التأصيل والتصحيح مهم جدا لما سيأتي

إذا كان بين السهام وعدد الرءوس موافقة نثبت وفق  عدد الرءوس

السهام اثنان

وعدد الرءوس أربعة يتوافقان في القسمة على اثنين

وفق الأربعة نصف الأربعة اثنان نضربه في  جزء السهم

هذه الموافقة

هاتان نسبتان

وعندنا أربع نسب :

الأولى :

المماثلة

وهو أن يتساوى العددان

مثل : أربعة وأربعة 4 ،  4

المداخلة :

وهي : أن يدخل الأصغر في الأكبر

مثل :

أربعة  وثمانية (  4،  8 )

الثالثة :

الموافقة :

( أن يتفق العددان في القسمة على عدد معين من غير كسر )

مثل :

أربعة وستة ( 4 ،  6 )

الرابعة :

المباينة  :

وهي لا ينقسم أحد العددين على الآخر إلا بكسر

أعطيكم أمثلة :

ــــــــــــــــــــــ

هلك هالك عن :

أربع زوجات وأربعة أبناء

المسألة من كم ؟

من ثمانية

كيف عرفتم ؟

أربع زوجات لهم ثمن

والباقي للأبناء

أصل المسألة:

من مخرج صاحب الفرض

( 8 تقسيم 8 -=  1 )

والباقي (  7 ) للأبناء

هنا تصحيحان

المسألة السابقة الانقسام على فريق واحد هنا الانقسام على أكثر من فريقين

لأن واحد نصيب الزوجات لا ينقسم على أربعة

ولأن سبعة وهي سهام الأبناء لا ينقسم على سهام الأبناء

سهام الزوجات :

واحد وعدد رءوسهم أربعة

بينهم :

مباينة

نثبت عدد الرءوس : أربعة

أربعة أبناء سهامهم :

 سبعة

وعدد رءوسهم :

أربعة

بينهم:

 مباينة

نثبت عدد الرءوس أربعة

إذا أثبتنا هذه الأعداد إما الموافقة أو المباينة ننظر ما بينها بالنسبة للنسب الأربع السابقة

أربعة وأربعة بينهما : مماثلة أو موافقة أو مداخلة أو مباينة ؟

مماثلة

فنكتفي بواحد منهما

فنضربه في أصل المسألة

(  4 × 8 ) = (  32 )

نفس ما ذكرنا

فماذا نصنع ؟

سهام الزوجة واحد نضربه في  جزء السهم

ما هو جزء السهم ؟

أربعة

( واحد في أربعة = أربعة )

نصيب الأبناء سبعة :

سبعة في أربعة = ثمانية وعشرين ( 28 )