علم الفرائض / الجزء الحادي عشر
[ العول ـــ والرد ]
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتحدث في هذا الدرس عن ما يسمى بالعول وعن ما يسمى بالرد
فإذا كانت الفروض موافقة لأصل المسألة تسمى المسألة عادلة
أما إذا كانت الفروض أنقص من أصل المسألة تسمى المسألة : ناقصة
ومن ثم :
يحصل ما يسمى بالرد
وأما إذا كانت الفروض زائدة على أصل المسألة فتسمى المسألة عائلة
وهو ما يسمى بالعول
وأول مسألة وقع فيها العول : وقعت في زمن عمر رضي الله عنه
فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بالعول قياسا على المفلس إذا كثرت الديون عليه فإن الدائنين يدخل عليهم النقص في ديونه
لأن ماله لا يكفي ولا يفي بديونهم
وأما المسألة التي وقعت في زمن عمر:
زوج وأختين لغير أم
فالزوج له : النصف
والأختان لغير أم لهما الثلثان
فأصل المسألة من كم ؟
من ستة
إذا قسمنا ستة على مخرج فرض الزوج يكون له :
ستة تقسيم اثنين = ثلاثة
( 6÷ 2= 3 )
له ثلاثة
والستة لو قسمناها على مخرج الثلثين = اثنين
ستة تقسيم ثلاثة = اثنين
( 6 ÷ 3 = 2 )
ليست واحدة وإنما اثنتان :
فاثنين في اثنين أربعة
( 2× 2 = 4 )
المجموع سبعة
إذا المسألة عالت من ستة إلى سبعة
فدخل النقص على الجميع بقدر نسبهم أو بقدر فروضهم
فيكون الزوج له : ثلاثة من سبعة
والأختان لغير أم لهما أربعة من سبعة
فدخل النقص عليهم
هذه المسألة التي وقعت في زن عمر
مثال آخر :
ـــــــــــــــــ
هلك هالك عن :
زوج ، أختين شقيقتين ، أخوين لأم ، وأم
لو نظرنا إلى الزوج له : النصف
والأختان الشقيقتان : الثلثان
والأخوين لأم : الثلث
والأم :السدس
ما هو أقل عدد ينقسم على مخرج هذه الفروض من غير كسر ؟
عدد لو قسمته على أي مخرج من هذه المخارج انقسم عليه ( ستة 6 )
نصيب الزوج :
ستة تقسيم اثنين = ثلاثة
( 6 ÷ 2 = 3 )
الأختان الشقيقتان : 4
أربعة
الأخوان لأم : 2
الأم : 1
لو جمعنا
( 1+ 2+4 = 7+ 3 = 10 )
عالت المسألة إلى ( 10 )
يقول الفرضيون :
الستة هنا عالت إلى عشرة يسمونها :
” بأم الفروخ “ لكثرة عولها
فالستة إذا عالت إلى عشرة تسمى بأم الفروخ لكثرة عولها
ليس المقصود هذه المسألة ، لا
المقصود إذا عالت الستة إلى عشرة
سواء هلك الزوج عن شقيقتين أو أخوين لأم أو أم
لا ننظر إلى ما تركهما من الورثة
ننظر إلى الستة
الستة متى ما عالت إلى عشرة تسمى بمسألة أم الفروخ
مثال آخر :
هلك هالك عن :
ثلاث زوجات ،
وثمان أخوات لغير أم
وعن جدتين
وعن إخوة لأم
الزوجات لهن : الربع
أخوات لغير أم الثماني : الثلثان
جدتان : السدس
الأخوات لأم : الثلث
ما هو العدد الذي ينقسم عليهن :
( 12 اثنا عشر )
اثنا عشر تقسيم أربعة = ثلاثة
( 12 ÷ 4 = 3 )
ثلاثة نصيب الزوجات
اثنا عشر تقسيم ستة :
اثنين
( 12 ÷6 = 2 )
نصيب الجدتان اثنان
نصيب الأخوات لأم : أربعة
نصيب الأخوات لغير أم :
( 12 ÷ 3 = 4 )
(4 ×2 = 8 )
إذاً :
نصيب الأخوات لغير أم = ثمانية ( 8 )
المجموع : سبعة عشر ( 17 )
يقول الفرضيون :
إذا عال أصل اثني عشر إلى سبعة عشر تسمى بمسألة أم الفروج
لم ؟
لأن الوارثات نساء
ويسمونها بالدينارية الصغرى
لأن كل أنثى أخذت دينارا واحدا
إذاً :
هذا ما يسمى بالعول
أما إذا نقصت الفروض عن أصل المسألة تسمى المسألة الناقصة
ومن ثم :
هل يرد على صاحب الفرض أم لا ؟
سبق معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام :
(( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ))
لم يدع هذا المورث عاصبا إنما ترك صاحب فرض
هلك هالك عن :
بنت
كم نصيبها ؟
النصف
النصف الآخر ماذا يصنع به ؟
قال بعض العلماء : يذهب به إلى بيت مال المسلمين
وهم المالكية والشافعية
والقول الآخر وهو الصواب : أنه يرد عليهم لأنهم أولى من بيت مال المسلمين الذي يصرف للأباعد
ولأنهم إذا دخل النقص عليهم في العول يرد عليهم
لما أنقصانهم لما عالت المسألة نرد عليهم إذا نقصت المسألة
القول الراجح : نرد عليهم
ولا يرد على الزوجين :
لو هلك هالك عن :
زوج
الزوج له : النصف
ولا يرد عليه مطلقا
لا يرد على الزوج ولا على الزوجة
أين يذهب الباقي ؟
إن كان هناك ذوو أرحام فهم أحق به
إن لم يوجد فلبيت مال المسلمين
يرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين
أمثلة على الرد :
ـــــــــــــــــــــــــــ
لو هلك عن :
بنت
فلها المال كله فرضا وردا
إذا ترك صاحب المال واحد أخذ المال كله فرضا وردا
لو هلك عن :
أربع بنات
فالمال لهن فرضا وردا
ويكون أصل المسألة من عدد رءوسهم لأنه اتحد جنسهم
كم ؟
أربعة
لكل بنت واحد من أربعة
أما إذا ترك أكثر من صاحب فرض قد اختلفت أجناسهم دائما نجعل أصل المسألة من ستة ( 6 )
أصل المسألة من ستة
مثاله :
هلك هالك عن :
جدة
وأخ لأم
الجدة لها : السدس
الأخ لأم : السدس
ستة تقسيم ستة للجدة واحد
( 6 ÷ 6 =1 )
ستة تقسيم ستة أخ لأم له واحد
( 6 ÷ 6 =1 )
فنرد الأسهم إلى عددها
نقسم على ستة إذا اختلفت أجناسهم
ثم نجمع
فحاصل الجمع هو أصل المسألة
الجدة صاحبة فرض فيكون لها النصف
الأخ لأم : صاحب فرض فيكون له النصف
لو هلك عن الجدة فقط
لها المال فرضا وردا
لو هلك عن أخ لأم
له المال فرضا وردا
لو هلك عن ثلاث إخوة لأم
أصل المسألة من ثلاثة على عدد رءوسهم
لو هلك عن ثلاث جدات
أصل المسألة من ثلاثة على عدد رءوسهم
لكن لما كان أكثر من فرد وقد اختلفوا في أصلهم نجعل أصل المسألة من ستة دائما
ثم نقسم على حسب التقسيم السابق
ونجمع الأسهم حاصل الجمع يكون أصل المسألة
إذا أصل المسألة من اثنين :
الجدة لها النصف
الأخ لأم له : النصف
أما إذا كان هناك زوجة :
فيكون لها ترتيب آخر
أمثلة :
ـــــــــــــــ
هلك هالك عن :
زوج وبنت
الزوج له : الربع
البنت لها : النصف
ستبقى بقية ؟
الزوج لا يرد عليه
تكون المسألة من كم ؟
أربعة
أربعة تقسيم أربعة بالنسبة للزوج واحد
وما بقي= ثلاثة فرضا وردا للبنت
مسألة أخرى :
ــــــــــــــــــ
هلك هالك عن :
زوج وثلاث بنات
الزوج له : الربع
الثلاث بنات لهن الثلثان
المسألة
هناك بقية أليس كذلك ؟
بلى
فماذا نصنع ؟
نعمل مسألة الزوجية
من مخرج فرض الزوجية
أربعة تقسيم أربعة واحد
( 4 ÷ 4 = 1 )
المتبقي ثلاثة
إذاً :
المسألة منقسمة ثلاث أسهم على ثلاث بنات
تصح المسألة من أربعة مقسمة
لو لم تنقسم هناك أمر آخر
نعمل مسألة الزوجية ثم مسألة الرد
هلك هالك عن :
زوج
وأربع بنات
نعمل هنا :
مسألة الزوجية من كم ؟
من أربعة
الزوج له واحد
المتبقي ثلاثة
نعمل مسألة الرد :
فأصل مسألتهم على عدد رءوسهم
مسألة الرد من أربعة ( 4 )
ننظر بين أصل مسألة الرد وما بقي من فرض الزوجة
كم بقي من فرض الزوجية ؟
ثلاثة ( 3 )
وأصل مسألة الرد : أربعة (4 )
ننظر من جهة الموافقة والمباينة
أربعة ـــــــ ( و ) ــــــــــ ثلاثة بينهما: ــــــــــــــــ مباينة
نبقي مسألة الرد ومسألة ما بقي من مسألة الزوجية
نضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية :
( 4× 4 = 16 )
الزوج كم له من مسألته ؟
واحد نضربها في مسألة الرد :
واحد في أربعة = أربعة
( 1× 4 = 4 )
البنات كم لكل واحدة ؟
لكل واحدة سهم واحد
السهم الواحد اضربه في ما بقي من مسألة الزوجية :
واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة
وهن أربع بنات :
( 3 × 4 = 12 مع أربعة = 16 )
( ثلاثة ضرب أربعة يساوي اثني عشر مع أربعة يساوي ستة عشر )
أصل مسألة الزوجية من مخرجها له الربع إذاً مسألة الزوجية من أربعة
تصوروا :
لو أنه هلك عن :
زوج وست بنات
نفس هذا المثال
نعمل مسألة ا لزوجية من مسألة فرضها
للزوج واحد
ولست البنات : واحد
ثم نعمل مسألة البنات من عدد رءوسهن :
كم عدد رءوسهن ؟
ستة
إذاً :
لكل بنت واحد من ستة
ننظر إلى مسألة الرد : ستة
وما فضل من مسألة الزوجية
هل بينهما تباين أو توافق ؟
بينهما توافق في الثلاثة في ا لثلث
كل منهما ينقسم على ثلاثة
ثلاثة تقسيم ثلاثة : واحد
ستة تقسيم ثلاثة : اثنان
ما وفق مسألة الرد ؟
اثنان
نضربه في مسألة الزوجية
الناتج كم ؟
ثمانية
نعطي الزوج حقه
واحد في وفق مسألة الرد
واحد ضرب اثنان يساوي : اثنان
( 1×2 =2 )
كم وفق ما بقي من مسألة الزوجية ؟
واحد كل بنت واحد
واحد في واحد
المجموع : ثمانية
إذاً :
المثال السابق عن التباين وهنا عن التوافق
الخطوات كالتالي :
نجعل مسألة الزوجية من مخرج فرضها سواء كانت زوج أو زوجات وساء كانت أربعة أو ثمانية
نعطي الزوج نصيبه
والباقي لأصحاب الفرض
ثم نعمل مسألة الرد :
من عدد رءوس أصحاب الفرض
عددهم أربعة نجعل مسألتهم من أربعة
لكل واحد سهم واحد
ثم ننظر إلى مسألة الرد وما فضل من مسألة الزوجية :
إن كان بينهما تباين أثبتنا مسألة الرد وضربناها في مسألة الزوجية
يكون الحاصل هي الجامعة ستة عشر
فنضرب سهم الزوج في مسألة الرد
ثم نضرب سهم صاحب فرض فيما بقي من مسألة الزوجية
لابد أن تعرف الخطوات
العبرة بمعرفة الخطوات
كيف حصلت ؟
مثال آخر من نوع آخر :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هلك هالك عن :
زوجة
وجدة
وأخ لأم
أول ما نعمل نعمل مسألة الزوجية :
مسألة الزوجية :
كم لها ؟
الربع
أصل المسألة من أربعة
كم لها : واحد
المتبقي كم ؟
ثلاثة
بقية الورثة من :
جدة
وأخ لأم
مسألة الرد :
إذا كانوا أكثر من فرد اختلفت أجناسهم أصبحت المسألة من ستة :
ستة تقسيم ستة : واحد
الجد:
واحد
أخ لأم :
واحد
إذاً : المسألة من اثنان
مسألة الرد اثنان
ومسألة الزوجية : أربعة
لو نظرنا إلى مسألة الرد كم ؟
اثنان
ما بقي من فرض الزوجية : ثلاثة
بينهما تباين
نثبت مسألة الرد
وماذا نصنع بها ؟
نضربها في مسألة الزوجية ؟
المجموع كم ؟
ثمانية
نريد أن نعطي الزوج حقه فنضربه في مسألة الرد :
واحد ضرب مسألة الرد اثنين : اثنين
( 1× 2 =2 )
نريد أن نعطي للجدة حقها :
أثبتنا ما بقي من فرض الزوجية ثلاثة
واحد في ثلاثة : ثلاثة
الأخ لأم :
واحد في ثلاثة : ثلاثة
علم الفرائض يحتاج إلى مراجعة