علم الفرائض الدرس (12) ميراث الحمل

علم الفرائض الدرس (12) ميراث الحمل

مشاهدات: 605

علم الفرائض

الجزء الثاني عشر

[ ميراث الحمل ]

فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نأخذ في  هذا الدرس ميراث الحمل :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحمل :

صورته : لو أن شخصا هلك عن زوجة حامل ، هذا الحمل هل سينتظره الورثة حتى يخرج ويتضح أمره فيقتسمون التركة

إن فعلوا ذلك فلهم

لكن إن لم يفعلوا وقالوا : نريد أن تقسم التركة

فماذا نصنع؟

هل نحسبهم تسعة أشهر أو أكثر أو أقل ؟

الجواب : لا

إذاً :

ماذا نعمل ؟

ننظر :

إن كان الحمل لا يحجب أحدا من الورثة فيعطى حقه كاملا ، وإن كان يحجبه في حالة دون أخرى ولا  يحجبه في حالة أخرى فلا يعطى الوارث

وإن كان يحجبه عن بعض إرثه حجب نقصان فيعطى اليقين

ويتضح هذا بمثال :

هلك هالك عن :

زوجة حامل

وجدة

وعم

هذا الحمل قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا

إذاً

لو لم يكن هناك حمل :

كم تأخذ  الزوجة ؟

الربع

ومع وجود  هذا الحمل الذي هو الفرع الوارث تأخذ  الثمن

الجدة تأخذ مع وجود الحمل  : السدس

العم :

إن وجد هذا الحلم حجبه وأسقطه

وإن لم يوجد ورث  الباقي

نعمل باليقين

إذاً :

نعطي  الزوجة الثمن لأنه اليقين

ونعطي  الجدة السدس لأن أمرها لا يختلف

وأما العم فلا نعطه شيئا

حتى نتبين هل سيخرج حيا أم ميتا

ثم إذا خرج هل هو  ذكر  أم أنثى

يعامل الوارث بالاحتياط مع الحمل

هذا إرث من ؟

إرث من مع الحمل

ما هو إرث هذا الحمل

كم نجعل له ؟

قال العلماء :

إذا كان هذا لحمل يختلف بالذكورية والأنوثة كالأولاد

قد يكون هذا الحمل أبناء  أو بنات

فهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين

لأن هذا هو الغالب ولا يوقف أكثر ولا أقل من ذلك

إذا كان إرث أهل الحمل يختلف بالذكورة والأنوثة فيوقف له الأكثر من إرث  ذكرين أو إرث أنثيين

أما إذا كان لا يختلف من حيث الذكورية والأنوثة فيوقف له إرث اثنين

مثل الإخوة لأم لا يختلف حالهم

فإذا وضعته أمه :

فإن كان ما أخذه بقدر إرثه فقد أخذه

وإن كان قد أخذ أكثر يرد على الورثة ما أخذه من الزيادة

وإن كان نصيبه أقل يرد إليه

قد تلد أكثر من اثنين

كيف نعمل ؟

هنا سؤال :

هل أي حمل يُورَّث

الجواب  : لا

لابد من شرطين :

الشرط الأول :

أن يتحقق وجوده حين موت مورثه

تذكرون في شروط الإرث :

تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكما

هنا الحكم :

فإذا تحقق وجوده حكما حين موت مورثه فيرث

متى يكون ذلك ؟

أن تلده أمه لأقل من ستة أشهر من موت مورثه

الشرط الثاني :

أن تضعه وفيه حياة مستقرة

لقول النبي  عليه الصلاة والسلام عند أبي داود :

(( إذا استهل الموروث ورث ))

فنعلم حياته باستهلاله :

مثل :

صوته

عطاسه

رضاعه

ونحو ذلك

أما الحركة اليسيرة فلا عبرة بها

فقد يسقط من بطن أمه ثم يموت

قد يخرج حيا  من بطن أمه ثم يموت يرث ويورث

لكن هذه  الحياة التي أعقبت حياته من بطن أمه هل هي مستقرة ؟

فإن كانت مستقرة كصراخه أو عطاسه أو ارتضاعه فمات يرث ويورث

لكن إن خرج وبه حركة يسيرة ما تدل على استقرار الحياة فلا عبرة به وإن جهلنا الحكم فالأصل عدم حياته

مسألة في إرثه :

ـــــــــــــــــــــــــــ

كيف نعمل مسائل الحمل ؟

مثال :

هلك هالك عن :

زوجة حامل

وعم

ماذا نعمل ؟

نعمل مسألة على تقدير أن هذا الحمل ميت

الزوجة لها : الربع

العم : الباقي

 إذاً من كم مسألة موته ؟

المسألة من أربعة ( 4 )

الزوج:  واحد ( 1 )

والعم:  ثلاثة ( 3 )

ثم نعمل له مسألة على أنه حي وهو ذكران

مسألة إرث حياة ذكرين

ــــــــــــــــــــــــــ

الزوجة لها : الثمن

ويسقط العم

والباقي لهذا الحمل

المسألة هنا  منثمانية

الزوجة لها : واحد ( 1 )

والباقي : سبعة للحمل الذكرين

والعم يسقط

ثم نجعل مسألة حياة إرث أنثيين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة من كم ؟

الزوجة ثمن

الحمل يكون أنثيين : الثلثان

والعم  :الباقي

إذاً المسألة من  أربع وعشرين ( 3×8 = 24 )

ما نصيب الزوجة ؟

ثلاثة ( 3 )

كم نصيب الحمل الأنثيين ؟

ستة عشر  (16 )

كم يتبقى ؟

خمسة للعم

لو نظرنا إلى مسألة موته :

كم ؟

أربعة ( 4 )

ومسألة حياة حمل ذكرين كم ؟

ثمانية  (8 )

ومسألة حياة حمل أنثيين كم ؟

أربعة وعشرون ( 24 )

ننظر بين هذه الأصول بالنسب الأربعة

أربعة وعشرون (24 )

ثمانية  ( 8 )

أربعة

الأربعة دخلت في الثمانية

والثمانية دخلت في الأربعة والعشرين

إذاً  :

محصل النظر : أربعة وعشرون

الحاصل :

نقسمه على أصل كل  مسألة

أربعة وعشرون نقسمه على مسألة موته أربعة يساوي : ستة ( 6 )

وعلى مسألة حياته وذكوريته أربعة وعشرون تقسيم ثمانية : ثلاثة

وعلى مسألة أنوثيته أربعة وعشرون تقسيم أربعة عشرين : يساوي : واحد

ما هو الاحتياط في حق الزوجة  ؟

كم نعطيها ؟

نعطيها : واحدا في ستة على مسألة موته

أم نعطيها على مسألة حياته وذكوريته :

واحد في ثلاثة بثلاثة

أو نعطيها على مسألة حياته وأنوثيته  :

ثلاثة في واحد ثلاثة

نعطيها الأقل : ثلاثة

إذاً : للزوجة : ثلاثة

نأتي إلى العم :

ــــــــــــــــــــــــ

يرث في بعض المسائل ولا يرث في مسألة أخرى

نعطيه ؟

لا يعطى شيئا

ــــــــــــــــــــــــــــــ

لو نظرنا إلى هذه المسائل :

مسألة موته

و مسألة حياته وذكوريته

و مسألة حياته وأنوثيته  

بالنسب الأربعة :

نجد :

بينهما مداخلة

نكتفي بالأكبر

ما هو الأكبر ؟

أربعة وعشرون

هذا هو المحصلة

المحصلة نقسمها على أصل كل مسألة

أربعة عشرون قسمناها على أربعة مسألة موته

أصبح السهم ستة

ثم قسمنا أربعة وعشرين على مسألة حياته وذكوريته

أربعة وعشرين تقسيم ثمانية : ( 24÷ 8 = 3 )

جزء السهم يساوي ثلاثة

ثم قسمناه على مسألة حياته وأنوثيته :

أربعة وعشرين تقسيم أربعة وعشرين : يساوي واحدا

( 24 ÷ 24 = 1 )

نصيب الزوجة في مسألة موته :

واحد في ستة يساوي : ستة

( 1 × 6 = 6 )

ونصيبها في مسألة حياته وذكوريته :

واحد في جزء السهم ثلاثة : ثلاثة

( 1 × 3 = 3 )

ومسألة حياته وأنوثيته : ثلاثة

نعطيها الأقل :

هل  نعطيها ستة أسهم أم ثلاثة أسهم ؟

نعطيها الأقل ثلاثة أسهم

بينما العم :

حجب في إحدى المسائل : إذاً لا يعطى شيئا  .

ـــــــــــــــــــــــــــ