علم الفرائض
الجزء الثالث عشر
[ ميراث المفقود والغرقى والهدمى ونحوهم ]
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نأخذ في هذا الدرس ميراث المفقود :
والمفقود :
هو من انقطع خبره فلم تعلم له لا حياة ولا موت
فهذا تضرب له مدة يتربص له فيها فإذا انقضت حكم بموته
ومدة التربص لفقهاء الحنابلة فيها تفصيل ليس هذا الوقت وقتا لذكره
وإنما الصواب أن القاضي يجتهد فيضرب مدة يُتربص له فيها ثم تجري عليه أحكام الوفاة
ونحن مر معنا في شروط الإرث :
موت المورث حقيقة أو حكما
والمقصود بالحكم : المفقود :
وإرث المفقود والإرث منه كما عملنا في مسائل الحمل نعمل هنا
نعمل بالاحتياط
نعمل له مسألة موت ومسألة حياة :
مثالها :
هلك هالك عن :
زوج
وأخت شقيقة
وأخت شقيقة مفقودة
فلو جعلنا لها مسألة حياة :
الزوج كم يأخذ ؟
النصف
والأختان الشقيقتان تأخذان: الثلثين
المسألة من كم ؟
من ستة
الزوج كم له؟
: ثلاثة
الأخوات الشقيقات لهن:
أربعة
إذاً عالت المسألة إلى سبعة (7 )
هذه مسألة حياة المفقود
نعمل مسألة وفاة المفقود :
زوج
أخت شقيقة
أصل المسألة من كم ؟
من اثنين
الزوج : واحد
الأخت الشقيقة : واحد
ماذا قلنا في مسائل الحمل ؟
ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع
بين الاثنين والسبعة :
تباين
نضرب أحدهما في الآخر:
( 2 × 7 = 14 )
هذه هي الجامعة
مثل ما مر معنا في مسائل الحمل
الجامعة هذه نقسمها على مسألة الحياة
أربعة عشر تقسيم سبعة يساوي اثنين
( 14 ÷ 7= 2 )
جزء السهم : اثنان (2 )
أربعة عشر نقسمها على مسألة الوفاة يكون الناتج سبعة ( 7 )
أيهما أعلم بالاحتياط في مسألة الزوج ؟
مسألة الحياة أو الوفاة
الزوج في مسألة الحياة :
ثلاثة في اثنين : يساوي ستة
( 3 × 2 = 6 )
بينما في مسألة الوفاة :
سبعة
إذاً :
نعطيه ستة ( 6 )
الأخت الشقيقة في مسألة الحياة
كم لها ؟
أربعة في اثنين :ثمانية
( 4 × 2 = 8 )
في مسألة الوفاة :
واحد في سبعة : يساوي سبعة
( 1× 7 = 7 )
ما الاحتياط لها ؟
سبعة
كم يبقى ؟
نأتي إلى مسألة الحياة :
الزوج كم سهمه ؟
ثلاثة ( 3 )
وجزء السهم :اثنين ( 2 )
ثلاثة في اثنين : يساوي ستة
( 3 × 2 = 6 )
الزوج في مسألة الوفاة :
واحد (1 )
وجزء السهم : سبعة (7 )
ستة وإلا سبعة ؟
ستة ( 6 )
الأخت الشقيقة :
اثنين في اثنين : يساوي أربعة في حال الحياة
( 2 × 2 =4 )
في حال الوفاة :
واحد في سبعة : يساوي سبعة
( 1 × 7 = 7 )
نعطيها الأقل :
اثنين في اثنين : يساوي أربعة
( 2 × 2 = 4 )
إذاً :
ما الأضر في حق الزوج والأخت الشقيقة :
حياة المفقود أم وفاته ؟
حياته
كم يبقى ؟
أربعة
هذا للمفقود
لو رجع إن كان أخذ ما زاد يعيده
على حسب ما سبق في الحمل
ضربت مدة التربص :
فهنا : ينظر في أمره :
فإن علمنا أنه مات قبل مورثه فلا شيء له
وإن علمنا أنه مات بعد موت مورثه فيرث
وإن علمنا أنه مات ولا يدرى أقبل موت وارثه أم بعده ؟
قولان لهل العلم :
قيل : يرد للورثة
وقيل : يورث لورثة المفقود
وهو الأقرب
لأن الأصل بقاء حياته
نعمل مسألة حياة المفقود ووفاته بالنسب الأربع
ما نحن فيه هنا :
فها تباين :
فنضرب أصل إحدى المسألتين في الأخرى الناتج : أربعة عشر
ثم المحصلة نقسمها على أصل كل مسألة :
يخرج جزء السهم :
أربعة عشر نقسمها على سبعة في حالة الحياة :
( 14 ÷ 7 = 2 )
جزء السهم اثنان
وأربعة عشر نقسمها على أصل مسألة وفاة المفقود : نقسمها على اثنين
( 14 ÷ 2 = 7 )
الناتج :
جزء السهم سبعة ( 7 )
ثم يعامل الورثة معه بالأضر احتياطا كما فعلنا هنا
وقد ذكر الفرضيون رحمهم الله مسألة ميراث الغرقى ومن يشابههم
هل يرثون أم لا ؟
الجواب :
إذا كنا نعلم المتأخر منهم من المتقدم ورث المتأخر من المتقدم لم ؟
لأننا علمنا تحقق حياته بعد موت مورثه ولو بلحظة
ولكن :
إن علمنا أنهم قد ماتوا دفعة واحدة في لحظة واحدة
إن علمنا أنهم ماتوا وجهلنا من هو المتقدم ومن هو المتأخر
أو أن نعلم أن بعضهم تقدم وتأخر ولكن لا نعلم الشخص بعينه المتأخر
أو علمنا المعين منهم ولكن نسيناه
فعلى كل حال :
كل هذا على القول الصحيح والراجح وعليه المحققون :
أنه لا توارث بينهم
لم ؟
لعدم توفر شروط الإرث
وأنهم متى يتوارثون ؟
إذا علمنا المتقدم من المتأخر
للحنبلة تقسيم آخر و تفصيل لا أريد الخوض فيه
هذا ما يتعلق بمسائل الغرقى والهدمى وما شابههم
وليس لها مسائل إلا مسائل الحنابلة على القول الذي رجحوه
ولا نريد الخوض فيه