علم الفرائض الدرس (7) باب التعصيب

علم الفرائض الدرس (7) باب التعصيب

مشاهدات: 521

علم الفرائض / الجزء السابع

باب التعصيب

فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معنا في هذا الدرس باب التعصيب :

ومن يرث بالتعصيب  مر معنا في  كثير من الأمثلة

وأصله حديث  النبي  عليه الصلاة والسلام : (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ))

فنفهم من هذا الحديث :

أن المعصب هو من يرث بلا تقدير

بخلاف صاحب الفرض فهو له شيء  محدد

أما صاحب التعصيب فهو الذي يرث  من غير تقدير

فإن كان وحده أخذ  المال كله

وإن كان معه صاحب الفرض

أخذ صاحب الفرض فرضه وما بقي فللمعصب  هذا إن بقي شيء

فإن لم يبق شيء سقط

والعصبة كما سبق معنا :

ثلاثة أنواع :

عصبة بالنفس

وعصبة بالغير

وعصبة مع الغير

من هم عصبة النفس ؟

كل ذكر وارث من الأصول والفروع  والحواشي ويستثنى من الحواشي الإخوة لأم

ويدخل في عصبة النفس :

الولاء سواء  كان معتقا أو معتقة

أمثلة :

هلك هالك عن :

أب

المال كله له

 

هلك هالك عن :

زوج

وابن

الزوج له : الربع

والباقي للابن تعصيبا بالنفس

 

النوع الثاني من أنواع العصبة :

العصبة بالغير

وهم :

ـــ البنات

ــ وبنات الابن

ـــ والأخوات الشقيقات

ــ والأخوات لأب مع  ذكر مماثل لهن معصب لهن درجة ووصفا أو أنزل منهن في بنات الابن خاصة

 

القسم الثالث من أقسام العصبة :

العصبة مع الغير :

ــــــــــــــــــــــــــ

وهن :

الأخوات لغير أم مع البنات وبنات الابن

أو نقول :

الأخوات لغير أم مع إناث الفروع

ومر معنا

أمثلة :

ــــــــــــ

بنت وأخت شقيقة

البنت لها  : النصف

الأخت الشقيقة : الباقي  تعصيبا مع الغير

وكذلك في هذا المثال  لو كانت :

بنت وأخت لأب

تكون نفس التقسيم السابق

وعندنا في التعصيب ما يسمى بجهات التعصيب

وهي جهات مهمة لمعرفة من هو أحق بالتعصيب

وجهات التعصيب :

مختلف فيها بناء على اختلاف العلماء في  توريث الأخوة مع الجد

وسبق معنا أن الراجح:

أنهم يسقطون

الجهات تكون كما قال الناظم :

أبوة

بنوة

أخوة

عمومة

وذو الولاء تتمة

على هذا الترتيب يكون البنوة أعظم جهة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء

ما هو الولاء ؟

العتق

مثال :

هلك هالك عن :

أب   ــــــ  وابن

العصوبة لمن ؟

للابن  لأنه أسبق جهة

الأب له : السدس فرضا

العصبة للابن

لو قال قائل :

بنوة أبوة أخوة عمومة

ما الذي يندرج تحتها ؟

البنوة :

يدخل  فيها الأبناء  وأبناؤهم وإن نزلوا  بمحض الذكور

وكذلك البنات وبنات الابن مع ذكر مماثل لهن ويسمى تعصيبا بالغير

هذه مهمة

 

الأبوة :

يدخل  فيها : الآباء وإن علوا بمحض  الذكور

الأخوة :

يدخل فيها الإخوة لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا  بمحض الذكور وكذلك الأخوات لغير أم تعصيبا مع الغير وبالغير

يعني من ؟

الأشقاء ولأب

العمومة :

يدخل فيها الأعمام لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا  بمحض الذكور :

يعني :  عم  شقيق أو عم لأب

الولاء :

يدخل  فيها المعتق  وعصبته المتعصبون بأنفسهم

ويتضح هذا بالأمثلة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلك هالك عن :

ابن ابن ابن

وعن أب

أيهما أقرب للميت ؟

الأب

أيهما أسٍبق جهة ؟

ابن ابن ابن

الأب : له السدس فرضا

والابن ابن ابن  :الباقي  تعصيبا بالنفس لأنه أسبق جهة

مثال آخر :

هلك هالك عن :

ابن ابن ابن أخ لأب

وعن عم شقيق

يسقط العم الشقيق

المال  كله لابن ابن أخ لأب

هلك هالك عن :

عم شقيق

ومعتق

العم الشقيق يأخذ المال كله لأنه أسبق جهة والمعتق يسقط

مثال آخر :

هلك هالك عن : أب وجد :

المال كله للأب  وسقط الجد

هما في  جهة واحدة

لكن الأب أقرب منزلة

 

مثال آخر :

هلك هالك عن : أخ شقيق وأخ لأب

المال للأخ الشقيق

والأخ لأب  يسقط

هما في  جهة واحدة وفي  منزلة واحدة  بالقرب من الميت ولكن الأخ الشقيق أقوى من جهة أمه وأبيه

إذاً  :

نقول

لما عرفنا الجهات :

نقول :  يقدم الأسبق جهة

فإن كانوا في  الجهة سواء فيقدم الأقرب منزلة من الميت

فإن كانوا في الجهة والمنزلة سواء يقدم الأقوى

مثال آخر :

هلك هالك عن  :

بنت

وأخت لأب

وعم

البنت : لها النصف

الأخت لأب :  لها الباقي  تعصيبا مع الغير لأنها أسبق جهة

 العم يسقط

وهذه فائدة ما قلناه العصبة بالغير والعصبة مع الغير

مثال آخر :

هلك هالك عن :

ابن ابن عم لأب

ومعتقة

تسقط المعتقة

والكل لابن ابن عم لأب

لم ؟

لأن ابن ابن عم لأب أسبق  جهة

مثال آخر :

هلك هالك عن :

عم لأم / ومعتق

العم لأم يسقط لأنه من ذوي أرحام

والمعتق له المال كله

الأعمام لغير أم فقط

 

مثال آخر :

هلك هالك عن :

 ابن معتق / وأب معتق

 من يرث ؟

ابن معتق هو الذي يرث لأنه أسبق جهة

شخص هلك ليس له ذرية حتى معتقه مات لكن معتقه بقي عنده ابن وأب

من يرث ؟

الابن

على حسب الجهات المتقدمة

ما يسري في العصبة بالنفس  يكون في العتق

أخ معتق وعم معتق :

عم معتق يسقط

أخ معتق يبقى

لو كان :

ابن أخ معتق ، وعم معتق

يسقط العم المعتق

مثال آخر :

هلك هالك عن :

عم معتق /

 وبنت معتق /

وأخت شقيقة معتق

عم المعتق هو الذي يرث

وبنت معتق وأخت شقيقة معتق يسقطان

لم ؟

لأن العصبة في العتق عصبة بالنفس ولا يدخل معنا عصبة الغير ولا بالغير

لو ذلك لو هلك هالك عن :

ابن معتق

وبنت معتق

ابن المعتق يرث

بنت المعتق تسقط

لم ؟

لأنها عصبة بالغير

مر معنا أن هناك من يرث بالفرض والتعصيب :

الأب

والجد

متى ؟

مع إناث  الفروع : السدس والباقي  تعصيبا

كذلك يندرج تحت هؤلاء : ابن العم

هلك هالك ( امرأة ) عن :

زوج هو ابن عم

الزوج : النصف

ابن العم  الذي هو الزوج السابق:/النصف فرضا والباقي  تعصيبا

لم ؟

لأنه في  جهة العمومة

وحصل اختلاف في مسألة التعصيب بين العلماء في مسألة وهي :

هلك هالك عن :

زوج / وأم / وإخوة لأم / وإخوة أشقاء

نحن سنقسم هذه المسألة بناء على  قول النبي  عليه الصلاة والسلام :

(( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ))

الزوج : يأخذ النصف

الأم : السدس

الإخوة لأم : الثلث

لو نظرنا لوجدنا أن التركة انتهت

فما بقي فلأولى رجل ذكر

الأخوة الأشقاء لا شيء لهم

حكم بها عمر بن الخطاب

فلما حدثت مرة أخرى أتى الأخوة الأشقاء فقالوا : يا أمير المؤمنين هبْ أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة ؟

فشرك بينهما وتسمى بالمسألة الحِمارية والمسألة المُشَركة

 

بينا يرى المحققون أن المسألة تبقى على ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما حكم به عمر أولا

وهو أن الإخوة الأشقاء يسقطون

لو كان محل الأم جدة :

نفسها

إذاً :

الصواب :

أن تلحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر

 

مما يؤكد ذلك مسألة :

وهي :

هلك هالك عن زوج وعن أم ، وإخوة لأم ، وأخت شقيقة

الزوج : النصف

الأم  السدس

الأخوة لأم : الثلث

الأخت الشقيقة :

((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ))

فلها : النصف

مما يدل على أن إشراكهم يخالف الحديث

كيف ؟

أعطينا الأخت الشقيقة بناء على ما جاء به الحديث وما أسقطناها

مثال آخر :

هلك هالك عن :

زوجة  ، وأم ،  وإخوة لأم ، وأخ شقيق

الزوجة : الربع

الأم: السدس

الأخوة لأم : الثلث

يبقى شيء : الباقي للأخ الشقيق

هذا مما يضعف القول بأنهم يشركون

هنا أعطوا ما بقي من التركة

وهذه المسألة أفتى فيها عمر أولا ثم ثانيا

استفاد منه العلماء فائدة :

لا يُنقَض الاجتهاد بالاجتهاد

لو قال قائل :

من لا أب له شرعا كولد الزنى أو المنفي باللعان

من يرثه ؟

يرثه فروعه

عصبته فروعه

هلك ابن زِنى عن :

ابن

المال للابن

أيتصور أن يهلك عن ابن وأب ؟

لا

لأن لا أب له شرعا

إن لم يوجد أحد من أهله

عصبة فروعه منعدمون

فعصبته أمه

ولذلك لو :

هلك منفي باللعان :

عن بنت وأمه

البنت لها : النصف

الأم : السدس والباقي تعصيبا

إذا لم يوجد أحد من عصبة فروعه فهنا إن عدموا عصبته أمه