( عمدة الأحكام )
( كتاب الحج )
الدرس الثالث
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
بسم الله الرحمن الرحيم
من الفوائد :
- أن من السنة في الخطبة أن يحمد الله عز و جل وأن يثنى عليه.
- أن الحمد على الصحيح لا يعرف بأنه ثناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحمد والثناء هنا فدل على افتراقهما من حيث المعنى.
- بيان حرمة مكة إذ حرمها الله عز و جل وأما ما جاء في رواية أخرى من أن إبراهيم حرمها فإنه إعلان و تقرير من إبراهيم عليه الصلاة و السلام لتحريم الله فالمحرم هو الله وإبراهيم هو الذي بلغ هذا التحريم ولذا قال هنا ولم يحرمها الناس.
- أن كلمة لا يحل أو لا يجوز تدل على التحريم لقوله هنا فلا يحل لامرئ.
- تحريم سفك الدماء على وجه العموم إلا إذا كان بحق وفي مكة أعظم.
- أن من أصاب دماً في مكة أو وجب عليه القتل بجرم فعله في مكة أيقام عليه هذا الحكم أو يخرج من مكة حتى يقام عليه ؟ جماهير الأمة خلافاً لابن حزم رحمه الله يرون أنه يقام عليه حتى لا تتعطل الأحكام والحدود وحتى لا يكثر الفساد.
- تحريم قطع شجر الحرم لقوله (ولا يعضد بها شجر) وهذا العموم أخذ به بعض العلماء فقال إنه لا يقطع الشجر الذي غرسه آدمي كما هو الشأن فيما أنبته الله عز و جل.
- بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته إذ أبيح له عليه الصلاة و السلام أن يقاتل في مكة وذلك عام الفتح رخصة من الله سبحانه وتعالى له .
- وجوب تبليغ العلم لقوله (وليبلغ الشاهد الغائب).
- أنه لم يبح القتال للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلا ساعة من نهار ثم حرمه بعد ذلك عليه وعلى غيره.
- بيان خطر الهوى فقد أغوى عمر بن سعيد بن العاص فقال قولاً لعبد الله بن الزبير ليبرر موقفه وفعله فقال (إنَ الْحَرَمَ لا يُعِيْذُ عَاصِياً وَلا فَارَّاً بِدَمٍ، وَلا فَارًّا بِخَرَبَةٍ) مع أن ابن الزبير أفضل منه بمراتب عليا.
- أن من فعل جرماً خارج مكة يستوجب قتله ثم لجأ إلى الحرم فهل يقام عليه أو لا يقام عليه ؟ قولان والصواب : أنه لا يقام عليه وإنما يضيق عليه تضيقاً حتى يخرجه من الحرم وذلك لأن الله عز و جل قال [وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آَمِنًا] {آل عمران:97} ولا شك أن جرمه أقل ممن فعل ذلك في الحرم .
الحديث 217:
عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عَبَّاسٍ رضيَ الله عَنْهُمَا قال: قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسـلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةََ. “لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلكِنْ جِهَاد وَنِيَّة. وَإذَا اسْتُنْفِرْتُم فَانْفِرُوا”.
وقال يوم فتح مكة: ” إنَّ هذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّـماواتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ
بحُرْمَةِ الله إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأحدٍ قَبْلِي، ولم يَحِلَّ لِي إلاَّ سَـاعَةً مِنْ نَهَار ـ وهي سـاعتي هذه – فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، ولا يُخْتَلَى خَلاهُ” فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُـولَ الله إلاَّ الإذْخِرَ فَإنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبيـُوتِهِمْ، فَقَال: ” إلاَّ الإذْخِرَ”.
معاني الكلمات:
اسْتُنْفِرْتُم: أي طلب منكم الخروج بسرعة للجهاد.
لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ: أي لا يقطع .
لا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ: أي لا يزعج.
لا يُخْتَلَى خَلاهُ: لا يقطع عشبه الرطب الحي.
الإذْخِرَ: نوع من أنواع النبات أصله ماض في الأرض دقيق في حجمه له رائحة طيبة .
لِقَيْنِهِمْ: أي حدادتهم.
من فوائد هذا الحديث:
- نفي الهجرة من مكة بعد فتحها لأنها صارت ديار إسلام بينما قبل أن تفتح ليست بدار إسلام فكانت الهجرة منها واجبه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة في البلد الذي لا يتمكن فيه المسلم من إقامة شعائر دينه.
- أن الجهاد فرض كفاية ويجب في حالات ومن بين هذه الحالات منها :حالة الاستنفار: إذا استنفر الإمام أي ولي الأمر الأمة كلها أو استنفر شخصاً بعينه.
- أن تحريم مكة يوم خلق السموات و الأرض فهذا الحديث مبين لزمن التحريم الذي أبهم في حديث أبي شريح .
- بيان خطر سفك الدماء في مكة على دين المسلم وما جرى في السنوات الماضية من سفك الدماء في مكة جرمٌ عظيم.
- تحريم قطع الشوك المؤذي في الحرم فغير المؤذي من باب أولى.
- أن قوله (لا يعضد شوكه) دليل لأصحاب القول الآخر القائلين بأن التحريم منصب على ما أنبته الله عز و جل أما ما أنبته الآدمي أو زرعه فليس بداخل في الحكم لأنه أضاف الشوك إلى الحرم قال (لا يعضده شوكه) وهذا هو الصواب.
- أن الحديث لم يذكر فدية في قطع شجر الحرم وقد جاءت آثار عن بعض الصحابة من أن الشجرة الكبيرة فيها بقرة والصغيرة فيها شاة والأظهر عدم وجوب الفدية لعدم ذكرها.
- تحريم إزعاج صيد الحرم وأن من أزعجه وتسبب في قتله بهذا التنفير يضمن.
- أن تحريم تنفير الصيد يدل بدلالة أقوى على تحريم قتله.
- أن فدية قتل الصيد في الحرم مذكورة في قوله تعالى [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ] {المائدة:95} .
- أن الصيد المحرم في الحرم هو المأكول البري أصلاً (فالمأكول) يخرج غير المأكول , (والبري) يخرج المستأنس كالدجاج (أصلا) فلو أن بعيراً استوحش فصاده المحرم فإنه لا يترتب عليه شيء لأن أصل البعير مستأنس ليس برياً وكذلك لو استأنست غزال فصادها المحرم أو من في الحرم فإنه يترتب عليه الفدية وأما صيد البحر فإنه إن كان خارج الحرم يعني في الحل فهو مباح قوله تعالى [أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ] {المائدة:96} وأما إذا كان داخل الحرم فقال بعض العلماء لا يجوز لعموم النص هنا (ولا ينفر صيده) ولم يخصص البري من البحري والصواب هو القول الثاني لعموم الآية[أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ] {المائدة:96} لأنه ذكرها بعد صيد البر فدل على الفرق بين الصيدين.
- أن صيد الحرم لو صيد يكون ميتة لا يحل أكله لأن الله عز و جل سماه قتلاً[لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ] .
- لا يجوز التقاط لقطة الحرم ومن التقطها فعليه أن يعرفها إلى الأبد فلو مضت سنة فلا يجوز أن يتملكها ومن ثم من رآها فلا يأخذها اللهم إلا إذا خشي عليها كما في هذا الزمن فإنه يأخذها ويسلمها مكتب الأمانات.
- أن قوله عليه الصلاة و السلام (لا يختلى خلاه) يفهم منه تحريم قطع الشجر الحي أما ما كان منفصلاً وقد سقط ووجد على الأرض فإنه يجوز الانتفاع به.
- بيان حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحتاجون إليه إذ قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر وعلل الحاجة (الإذْخِرَ فَإنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبيـُوتِهِمْ) أي في إشعال النار وفي القبور يسجى به الفُرَج التي بين اللَّبِن وكذلك في بناء البيوت.
أن الفاصل اليسير بين المستثنى والمستثنى منه لا يضر لقوله” فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُـولَ الله إلاَّ الإذْخِرَ فَإنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبيـُوتِهِمْ، فَقَال: ” إلاَّ الإذْخِرَ”. وهذه يستفاد منها فيما لو أن الإنسان حلف وقال والله لا أركب سيارتك ثم سكت سكوت يسيراً ثم قال إن شاء الله فإنه لو ركب السيارة فإنه لا يحنث ولا تلزمه كفارة لأن المشيئة في اليمين مانعة من وجوب الكفارة إذا حنث وكذلك في مسائل كثيرة مثل الطلاق لو قال شخصٌ (نسائي طوالق) ثم سكت برهة واستثنى إلا فلانة فلا تطلق على خلاف في هذه المسألة .
ثم قال المصنف رحمه الله (باب ما يجوز قتله)
الشرح:
لما ذكر الأحاديث الواردة لتحريم القتل نبه على ما يجوز قتله.
الحديث 216:
عَنْ عَائِشَةَ رضيَ الله عَنْهَا: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
“خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتلْنَ فِي الحَرَم :
1:- الْغُرَابُ، 2:- والحِدَأَةُ، 3:- والعَقْرَبُ 4:- والفَأْرَة، :- وَالْكَلْبُ العَقُورُ”.
ولمسلمٍ :” يُقْتَلُ خَمْسُ فَوَاسِقَ في الحِلِّ وَالُحَرَم”
معاني الكلمات:
الفَاسِقٌ : هو الخارج عن طبيعته, ولذا من فسق من بني آدم فقد خرج عن فطرته.
الْغُرَابُ: نوع من الطيور يؤذي الناس بإتلاف مزارعهم وثمارها.
الحِدَأَةُ : نوع من الطيور تلتقط ثياب الناس وحليهم .
العَقْرَبُ: نوع من الحشرات يلسع ابن آدم.
الْكَلْبُ العَقُورُ: أي الكلب المؤذي المتعدي ضرره.
من فوائد هذا الحديث:
- أن التنصيص على خمس من هذه الدواب من باب تقريب العلم لأذهان الناس ومن ثم فإن ما قام به البعض من النكير العظيم على الفقهاء في ذكر شروط الصلاة أو فروض الوضوء أو شروط وجوب الزكاة ما قام من هذا النكير مرفوض لأن ما صنعه الفقهاء عبارة عن وسيلة من وسائل تقريب العلم للطالب المبتدئ وإلا فقد ذكر عليه الصلاة و السلام أكثر من هذه الخمس.
- أن كل ما دب على الأرض ولو كان من فصيلة الحشرات يطلق عليه دابة.
- أن النبي عليه الصلاة و السلام لم يقل الدواب المؤذيات واختصر وإنما ذكر أصنافاً وذلك من باب بيان تعدد نوع الإيذاء من كل دابة من هذه الدواب وهل يسري الحكم في قتل هذه الدواب المؤذيات إلى كل مؤذي مما لم يذكر في الحديث أم لا ؟ قولان لأهل العلم والصواب أنه يسري لأن العلة واضحة هنا وهي علة الإيذاء .
- أن الحديث نص على ما يجوز قتله بينما الحديث السابق بين ما يحرم قتله إذاً ما سكت عنه الشرع هل يجوز قتله؟ قولان لأهل العلم قال بعضهم يكره قتلها وذلك لأن في إبقائها فائدة وهو تسبيح الله عز و جل وتنزيهه قال تعالى [وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ] {الإسراء:44} وقال الآخرون لا يكره لسكوت الشرع وما سكت عنه فهو عفو والأظهر هو القول الأول لأن في إبقائها لا ضرر وفيها فائدة ومنفعة. فخلاصة القول أن كل مؤذٍ يجوز قتله ولذا قعد الفقهاء قاعدة وهي (كل مدفوع لأذاه لا حرمة له ولا قيمة) فلو أنكسر ظفرك وتأذيت بإبقائه يجوز دفع آذاه بقطعه ولا حرمة له ولا قيمة.
- أن ذكر كلمة (الحل) هنا يفيدنا بفائدة وهي أن هناك من المأكولات البرية أصلاً ما يحرم قتله في الحل متى ؟ إذا كان الإنسان متلبساً بالإحرام فلو كان محرماً وكان في الحل قبل أن يصل إلى الحرم فلا يجوز له الصيد.
الحديث 218:
عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ رضيَ الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسـلم دَخَلَ مَكَةَ عَامَ
الْفَتْحِ وَعَلَى رَأسِهِ الْمِغفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأسْتَارِ الْكَعْبَةِ.
فقال: “اقْتُلُوهُ”.
معاني الكلمات:
الْمِغفَرُ: هو شيء يصنع من الحديد يوضع على الرأس يتقى به من السيوف.
من فوائد هذا الحديث:
- وجوب الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز و جل فإنه عليه الصلاة و السلام أعظم المتوكلين ومع ذلك لبس المغفر من باب اتخاذ الأسباب.
- أن دخوله وعلى رأسه المغفر يدل على أنه ليس متلبساً بنسك لأن تغطية الرأس من محظورات الإحرام.
- إن في هذا دليلاً لمن قال من العلماء إن من دخل مكة ولا يريد نسكاً فلا يلزمه الإحرام لأنه عليه الصلاة و السلام ما دخل للنسك وإنما دخل للحرب.
- إن ابن خطل هذا اسمه عبد الله اسلم ثم قتل مسلماً وارتد ثم رجع إلى مكة فجعل يأمر بعض قيناته أن ينشدن أشعاراً فيها ذمٌ للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه.
- أن مكة فتحت عنوة يعني بقتال لم تفتح صلحاً لأنه دخل وعلى رأسه المغفر وهذا هو الصواب من قولي العلماء.
- أن قتل ابن خطل بعد نزع النبي صلى الله عليه وسلم المغفر وتحريم تلك الساعة عليه فيه دليل لمن قال إن من فعل جرماً في مكة يقام عليه الحكم في مكة .
- بيان حرمة الكعبة ولذا توقف الصحابة لما رأوا ابن خطل متعلقاً بها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه.
- أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بقول أو برسم أو بنحو ذلك فإنه لا يقبل منه العذر ولذا لو كان هناك مسلم سب النبي عليه الصلاة و السلام فقد اختلف العلماء هل تقبل توبته في الدنيا أو لا؟ أما في الآخرة فعند الله عز و جل مقبولة أما في الدنيا أيقتل أو لا ؟ الصواب أنه يقتل مع أنه لو سب الله عز و جل فتاب لا يقتل و الله عز و جل أعظم من رسول الله صلى الله عليه و سلم لمَ ؟ لأن حق الله عز و جل بين لنا أنه أسقطه بالتوبة بينما حق النبي عليه الصلاة و السلام لا ندري عنه فإنه سُبَّ عليه الصلاة و السلام في حياته من البعض فعفى عنهم ومن البعض الآخر كابن خطل ولم يعف عنهم .
الحديث 219:
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ
مِنْ كَدَاء مِنْ الثَّنِيَّة الْعُلْيَا التي بِالْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلى.
معاني الكلمات:
كَدَاء : تفسير للثنية العليا وهي تسمى ريع الحجون والثنية السفلى تسمى الآن ريع الرسام .
من فوائد هذا الحديث:
- أن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه إذا دخل مكة من طريق المدينة دخل من كداء و إذا خرج خرج من الثنية السفلى ومن هنا اختلف العلماء , وهل اختلاف المكان من حيث الدخول و الخروج لكثرة الأجر وشهود هذين الطريقين له كما هو حاله حينما ذهب إلى عرفة و خرج منها أو أن ذلك اسمح لخروجه وأيسر ؟ فمن قال بالقول الأول قال هذا فعل للسنة ومن قال بالمعنى الثاني وهو اسمح لخروجه قال ليس بسنة والأمر في ذلك واسع ولكن الأصل في فعله عليه الصلاة و السلام هو الإتباع والتشريع.
الحديث 220:
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا:
دَخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسـلم الْبَيْتَ وَأسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلالُ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ
فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَلَمَّا فَتَحُوا البَابَ كُنْتُ أوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلالاً فَسَألتُهُ: هَلْ
صَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِييْنِ.
معاني الكلمات:
الْبَيْتَ : يعني الكعبة.
وَلَجَ : دخل .
الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِييْنِ : كانت الكعبة على ستة أعمدة فجعل ثلاثة خلفه واثنين عن يمينه وواحداً عن يساره وجعل بينه وبين الحائط الذي أمامه مقدار ثلاثة أذرع .
من فوائد هذا الحديث:
- أن من السنة أن يدخل المسلم الكعبة إذا تيسر له ذلك فإن لم يتيسر فليدخل في الحِجْر المسمى عند الكثير بتسمية مغلوطة (بحجر إسماعيل) وإسماعيل لا علاقة له بهذا الحجر وهو البناء المقوس شمال الكعبة فيه ستة أذرع وشيء من الكعبة وأما البقية فليست من الكعبة وذلك أن قريشا لما جاءت السيول وتصدعت الكعبة بسببها اتفقواْ على أن يبنوه وأن يعيدواْ بناءه بنفقة حلال فنفدت هذه النفقة الحلال فقالوا لن نبنيه بشيء حرام فقالوا نجعل هذا الجزء المنفصل شمال الكعبة فإذا دخل فيه المسلم فإنه يدخل في الكعبة ولذا عند أبي داود لما استأذنت عائشة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخل الكعبة قال صلى الله عليه و سلم لها (صلي في الحجر فإن قومك لما قصرت بهم النفقة أخرجوه من البيت).