( مختصر فقه العبادات ) [ 1 ] كتاب الطهارة (باب المياه – إزالة النجاسة ) الجزء الأول

( مختصر فقه العبادات ) [ 1 ] كتاب الطهارة (باب المياه – إزالة النجاسة ) الجزء الأول

مشاهدات: 595

مختصر فقه العبادات

[ 1 ]

كتاب الطهارة

( باب المياه و إزالة النجاسة ) 

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين :

_نستعين بالله عز وجل في شرح هذه الفوائد المتعلقة بعلم من العلوم الشرعية وهو علم الفقه وسنقتصر على ذكر ما في المسألة من خلاف يسير ونذكر القول الراجح والدليل عليه إذ إن هناك درسا موسعا في هذا العلم قد استوفينا فيه ما ذكره العلماء حول هذه المسائل الفقهية .

( مسألة  )

[ الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس ]

الشرح

هذه المسألة هي أولى المسائل من كتاب الطهارة ، وهذه المسألة وهي مسألة ” انقسام الماء “

قد اختلف فيها العلماء :

فقد قال بعض العلماء :

إن الماء ينقسم إلى : ” ثلاثة أقسام “

[ طهور وطاهر ونجس  ]

وقال بعضهم :

وهو  القول الراجح :

[ أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس ]

وذلك لعدم وجود الدليل على القسم المسمى بالطاهر ، فإن النصوص الشرعية جاءت بذكر الطهور والنجس ، والأدلة كثيرة من بينها قوله عليه الصلاة والسلام كما في السنن  :

 ( إن الماء طهور لا يُنجسه شيء )

ومن ثَمَّ فإن الماء إذا بقى على مسماه فإنه يجوز أن يُتوضأ به ، فلو اختلط به شيء طاهر ولم يغير مُسماه لكن الماء تغير ، كأن يتغير ” لونه أو ريحه” لكننا نقول إنه ماء متغير ، فيجوز الوضوء به ، فالله عز وجل قال :

{ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء }النساء43

ولم يقل  : ” فلم تجدوا ماءً صافياً أوماءً مشوبا  “

 

( مسألة  )

[ النجاسة على نوعين :  ” نجاسة عينية ونجاسة حكمية ” والحكمية هي التي يتكلم عنها الفقهاء  ]

الشرح

النجاسة نوعان :

” نجاسة عينية  “

مثل : روثة الحمار و روثة الكلب ” فهذه لا تطهر لو صببت عليها المياه صباً .

النوع الثاني :

” النجاسة الحكمية ”

وهي النجاسة الواقعة على شيء طاهر فيمكن أن تطهر هذه النجاسة عن هذا الشيء الطاهر وهذه هي النجاسة التي يعنى بها الفقهاء .

( مسألة )

[ النجاسة متى ما أُزيلت بأي مادة طهرت وهي من باب التروك لا تفتقر إلى نية  ]

الشرح

النجاسة لا تُشترط فيها النية .

مثال ذالك : لو أن ثوبك نجساً وجاء شخص فغسله وهو لا يعلم بنجاسته فإنه يطهر وذلك لأن النجاسة من باب التروك ومتى ما زالت بأي مادة فإنها تطهر  .

ومن الأمثلة :

لو تنجس الثوب أو تنجست الفرشة أو البساط فأزيلت هذه النجاسة بمطهر من غير ماء فإن هذا البساط وهذا الثوب يطهر وذلك لان النجاسة:

[ عين مستقذرة متى مازالت زال حكمها ]

ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر ” بتطهير النعل المتنجس بدلكه في التراب “

ولكن استعمال الماء يكون أسرع وأبلغ في التنظيف من غيره .

( مسألة )

[ يُكره ماء بئر ذروان وبرهوت وآبار ديار ثمود غير بئر الناقة ]

الشرح

هذه المسألة ذكرها الفقهاء :

] فبئر ذروان [

هي البئر التي جُعل فيها شُعيرات النبي صلى الله عليه وسلم التي سُحر بها .

] بئر برهوت [

هي بئر بحضرموت – كما قال ابن الأثير يرحمه الله  _ ” تُلقى فيها أروح الفجار “

] وآبار ديار ثمود [

هم قوم صالح عليه الصلاة والسلام

ولكن الصحيح في هذه المسألة :

أن ماء بئر ذرون لا يُكره لعدم الدليل

وأن ماء بئر برهوت لا يكره لعدم الدليل ولا مستند لابن الأثير فيما ذكره

وأما آبار ديار ثمود فالصحيح أنه يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم :

( أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يريقوا المياه التي استقوها منها واستثنى بئر الناقة )

ومعلوم أن إراقة الماء تضيع له ، فدل على أن الأمر ليس مقتصراً فيه على الكراهة .

لكن البئر التي وردت عليها الناقة يجوز الاستسقاء منها هذا أن كانت معلومة الموقع .

( مسألة )

[ الماء المتغير بمجاورة ميتة طهور ، وكذا المسخن بالشمس ، وكذا المستعمل في طهارة سابقة ]

الشرح

الماء المتغير بمجاورة ميتة طهور ، وذلك كأن يكون هناك إناء وبجواره ميتة فتأثرت رائحته بمجاورتها فهذا الماء طهور لعدم الدليل على النجاسة0

وكذلك الماء المسخن بالشمس طهور ، وما ورد من أحاديث من أنه ( يورث البرص ) فإنها أحاديث معلولة لا تصح .

أما ” الماء المستعمل في طهارة سابقة “

فقد قيل إنه ” طاهر “

والصحيح  أنه طهور ، فيصح الوضوء به لعدم الدليل على خروجه عن مسماه .

والمراد من الطاهر عند من يقول بأن هناك قسماً ثالثاً من أقسام المياه يسمى بالطاهر مراده أن هذا الطاهر لا يصح الوضوء به .

ولكن الصحيح : كما أسلفنا أن الماء إما طهور وإما نجس .

ومن ثم فإن صورة هذه المسألة :

لو أن إنساناً توضأ وكلما غسل عضواً تساقط الماء في إناء هذا الماء قد استعمل في طهارة سابقة فهل يصح الوضوء به أم لا يصح ؟

الراجح أنه يصح .

_______

( مسألة )

[ ماء زمزم كغيره من المياه على الصحيح ، وكذا ماء البحر ، وكذا الماء المتغير بطول المكث ]

الشرح

ماء زمزم ورد في المسند أن النبي صلى الله عليه ( وسلم توضأ منه وشرب  )

لذا فهو كغيره من المياه ، وأقصى ما قيل فيه أنه يُكره الاغتسال به .

وقال بعض العلماء :

يكره إزالة النجاسة به  .

ولكن الراجح : أنه كغيره من المياه ، ولا دليل على الكراهه  .

أما قول العباس رضي الله عنه :

[ لا أحلها لمُغتسل ] يعني ماء زمزم فهو أثر ضعيف .

`وكذلك ماء البحر طعمه مالح فيصح الوضوء به لقوله عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن قال في البحر  ( هوالطهور ماؤه )

`وكذلك الماء المتغير بطول المكث فقد يكون الماء في قربة فتغير طعمه أو لونه فهو كغيره من المياه ، لأن غالب أسقية الصحابة رضي الله عنهم من الجلود وهي في الغالب تغير طعم الماء ولونه وريحه ، وما كانوا يتورعون عن استخدامه 0

^^^^^^^

( مسألة )

[ يلزم من علم بنجاسة شيء إخبار من يريد أن يستعمله ]

الشرح

إذا علمت بأن هذا الماء نجس وأراد أن يستخدمه شخص فيجب أن تخبره لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم ( الدين النصيحة )

( مسألة )

[ الصحيح أن الماء لا ينجس قل أم كثر إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة ]

الشرح

الماء إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بطاهر مثل أوراق الشجر ومثل الزعفران فهذا كما قلنا طهور يجوز أن يتوضأ به ما لم نقل إن هذا الشيء ليس بماء ، كما لو خُلط الماء بمسحوق القهوة فهنا سنسمي هذا الشيء بأنه قهوة فلا يجوز الوضوء به

الشاهد من هذا /

أن الماء إذا تغير بطاهر ولم يُخرِج الماء عن مسماه فيصح الوضوء به لكن أن تغير الماء بنجاسة وهي مسألتنا .

وقعت النجاسة في الماء فنحكم بأن هذا الماء طهور إلا إذا أثرت هذه النجاسة في الماء ، إن غيرت لونه أو غيرت طعمه أو غيرت ريحه أو غيرت جميع هذه الأوصاف فإنه نجس .

فالنجاسة إذا وقعت في ماء فإننا لا نحكم بنجاسته مع وقوع هذه النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الماء إما الريح وإما اللون وإما الطعم ، لقوله عليه الصـلاة والسـلام كمـا في السنن :

[ إن الماء طهور لا يُنجسه شيء ]

وهذا هو القول الراجح .

#######

( مسألة )

[ يكره أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ]

الشرح

النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبى داود  [ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ] فالمرأة إذا تطهرت بماء فيكره للرجل أن يتوضأ من هذا المتبقي في هذا الإناء لهذا النهي ، وليس هذا النهي للتحريم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ( توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها ) كما جاء عند مسلم  .

فدل على أن النهي للتنـزيه .

وكذلك ورد النهي في حق المرأة :

[ نهي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل وليغترفا جميعاً ]

فيكون هذا الماء طهوراً يصح الوضوء به 0

( مسألة )

[ يجب أن يغسل كفيه ثلاثاً وأن يستنثر ثلاثاً إذا قام من نوم الليل ، أما نوم النهار فعلى الاستحباب خلافاً لمن أوجبه ]

الشرح

الواجب على المسلم إذا استيقظ من نوم الليل أن يغسل كفيه ثلاثاً لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وعند البخاري بنحوه  :

[ إذا أستيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يداه في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه ]

وقلنا بنوم الليل لما عند بن ماجة قال عليه الصلاة والسلام [ إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فليغسل يديه ثلاثاً ]

وأما نوم النهار فيُستحب لأن بعض العلماء أوجبه في نوم الليل وفي نوم النهار   .

ولكن الراجح من الوجوب : ما ذكر من أنه مُختص بنوم الليل .

_وكذلك الاستنثار فيجب على من استيقظ من نوم الليل أن يستنثر ثلاثاً لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين :

[ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه ]

وإذا أراد الوضوء فإن استنثار الوضوء كافٍ لرواية البخاري [إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثاً ]  .

( مسألة )

[ من شك في نجاسة ماء أوفي طهارته بنى على اليقين ، وكذا شكه في طهارة المياه التي تجري في الشوارع والطرقات ]

الشرح

عندنا قاعدة وهي قاعدة :

[ اليقين لا يزول بالشك ]

لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فيمن شك هل أحدث أم لم يحدث قال :

[ لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ]

فإن تيقنت طهارة شيء فلتبقى على يقينك ولا تلتفت إلى الشكوك ، فلو كان عندك ماء طهور ثم شككت هل وقعت فيه نجاسة أم لا ؟

فنحكم بأنه  طهور  .

عندك ماء نجس شككت هل زالت منه النجاسة أم لا ؟ فنحكم بأنه نجس  .

فالأصل [ بقاء ما كان على ما كان ]

_ أما المياه التي تجري في الشوارع والطرقات لو شك الإنسان فيها هل هي من مياه المجاري أومن غسيل المنازل ؟

فالأصل أنه طهور فلو تلوث الثوب به فلا يشمه ولا يتفقده ، وإنما يبني على الأصل، وهو أن الأصل في الماء الطهورية ، ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند أبى داود  :

[ كنا لا نتوضأ من موطئ  ]

يعني أنهم يخوضون بأقدامهم في مياه الأمطار في الشوارع ولا يغسلونها 0

( ضابط )

[ جاف على جاف طاهر بلا خلاف ]

الشرح

هذا الضابط يتضح بالمثال:

لو أن هناك نجاسة جافة فمر ثوبك الجاف عليها فنحكم بأن ثوبك طاهر وذلك لأن ثوبك جاف والنجاسة جافة.

لكن لو كان أحدهما رطباً فنقول إنه نجس ، إذا رأينا النجاسة قد علقت بالثوب ، لكن بما أن هذه النجاسة جافة وهذا الثوب جاف فلامس هذا الثوب أو البساط أو الشماغ لامس هذه النجاسة فإن هذا الشيء يُحكم بأنه طاهر وهذا من غير خلاف 0

( مسألة )

[ إذا أشتبه طهور بنجس فالصحيح يتحرى فإن لم يجد قرينة يبني عليها يعدل إلى التيمم ، وكذا لو اشتبهت  ثياب طاهرة بثياب نجسة فإنه يتحرى ]

الشرح

عندك إناءان طهور ونجس وأشتبه عليك الطهور بالنجس فلم تدر أيهما النجس من الطهور فماذا تصنع ؟

قال بعض العلماء  :

يعدل إلى التيمم .

ولكن الراجح  :

أنه يتحرى ، بمعنى أنه يجتهد فإذا غلب على ظنه أن هذا الماء هو الطهور فيتوضأ به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحري في الصلاة إذا شك الإنسان في عدد الركعات قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري :

( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه )

فإذا كان التحري مأموراً به في الصلاة ففي هذا الموضع من باب أولى ، فإذا لم تكن هناك قرائن تغلب جانب الطهورية من النجاسة فليعدل إلى التيمم .

`وكذلك الشأن فيما لو اختلطت ثياب طاهرة بثياب نجسة وأراد أن يصلي فلم يدر ما هي الثياب الطاهرة من الثياب النجسة ؟

فالراجح : أنه يتحرى فإذا غلب على ظنه أن أحد هذه الثياب طاهر فإنه يصلي فيه ، خلافاً لمن قال إنه يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد واحدة .

مثال ذلك :

يقولون لو أن عنده خمسة ثياب نجسة وخمسة ثياب طاهرة فاختلطت فيقولون إنه يصلي ست مرات فيأخذ من هذه الثياب العشرة ستة ثياب ويصلي في كل ثوب صلاة .

ولكن الصحيح : أنه يتحرى فإن غلب على ظنه أن هذا الثوب طاهر فيصلي فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم :

( أمر بالتحري في الصلاة )

كما أسلفنا قبل قليل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود قال  :

( لا تصلى الصلاة في يوم مرتين ) .

( مسألة )

[ أي نجاسة مُغلظة أو مخففة أو متوسطة وقعت على الأرض فيجزئ في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعينها ]

( الشرح )

النجاسة ثلاث أنواع :

النوع الأول :  ” نجاسة مُغلظة  ” وهي نجاسة الكلب .

النوع الثاني : ” نجاسة مُخففة ” وهي بول الغلام الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام .

النوع الثالث : ” نجاسة مُتوسطة ” وهي ما عدا النوعين السابقين .

فأي نجاسة وقعت على الأرض سواء كانت مُغلظة أو مُخففة أو متوسطة فيتم تطهيرها بغسلة واحدة إذا ذهبت بعين النجاسة  ، فإن لم تذهب إلا بثانية فيغسل ثانية ، وهلم جرا ، لكن إن تم التطهير بغسلة واحدة فيكفي لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما بال الأعرابي في المسجد قال :

] أريقوا عليه ذنوباً من ماء [

لكن لو كانت هذه النجاسة غائط فيزال هذا الغائط يزال جرم النجاسة ثم يُسكب الماء على هذا الموضع من الأرض

( مسألة )

 [ نجاسة الكلب مُغلظة تُغسل سبعاً أولاهن بالتراب ، وهذا شامل لكل كلب ، وما تولد من الكلب فكهو ، ومثل لعابه بقية فضلاته ، ولا يجزئ  غير التراب إلا إذا عُدم أو خشي فساد الإناء ، ولا يصح على الصحيح قياس الخنزير عليه ، ويُعفى عما صاده الكلب المعلم ]

الشرح

نجاسة الكلب نجاسة مغلظة فإذا نجس الكلب موضعا غير الأرض لأن الأرض يُكتفى فيها بغسلة واحدة كما سبق .

فإذا نجس الكلب مثلاً إناء فإن هذا الإناء يُغسل سبع مرات أولاهن بالتراب لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند الجماعة :

[ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولهن بالتراب ]

وهذا شامل لأي كلب على الصحيح حتى كلاب الصيد ، ويستثنى من ذلك ” ما صاده الكلب المعلم بفمه “

لأن الشرع تسامح في ذلك ، فإذا صاد الكلب المعلم صيداً فإن هذا الصيد لا يلزم غسله لان الشرع تسامح فيه فيكون لعاب الكلب وريقه وجميع فضلاته في هذا الحكم يُغسل سبع مرات أولاهن بالتراب 0

ولا يجوز على الصحيح استخدام غير التراب .

لأن الشرع نص على التراب

إلا إذا عُدم التراب فتستخدم مواد التطهير الأخرى  .

وبعض العلماء يقول إذا كان الإناء يفسد بالتراب فإنه يُستخدم غير التراب 0

ولكن الأقرب إنه لا يُستخدم غير التراب إلا إذا عُدم .

وبعض العلماء : قاس الخنزير على الكلب “

فقال أن نجاسة الخنزير نجاسة مُغلّظة .

والصحيح : أن نجاسة الخنزير نجاسة متوسطة والمتولد من الكلب وغيره حكمه كحكم الكلب فلو نزى كلب على شاة فولدت هذه الشاة فإن هذا المولود الذي حصل بسبب نزو الكلب على هذه الشاة فإن نجاسته نجاسة مغلظة .

( مسألة )

[ يُرجح شيخ الإسلام طهارة شعر الكلب ]

الشرح

شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن شعر الكلب طاهر في جميع الأحوال من غير استثناء ولكن الذي يظهر ان شعر الكلب يُتسامح فيه إذا كانت يد الصائد رطبه ولامست شعره فلا يُلزم هذا الصائد بغسل يده لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم كما في الصحيحين :

( إذا صدت بكلبك المُعلم وذكرت اسم الله عليه فكل )

ولم يأمره بأن يغسل كفيه إذا كانت رطبة فلامست شعر الكلب 0