بسم الله الرحمن الرحيم
بابُ [ شروط الصلاة ] أولا/ مواقيت الصلاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ شروط الصلاة تسعة، وكلها تسقط مع العذر ” إلا النية والوقت “وهناك ثلاثة شروط معتبرة في جميع العبادات: “الإسلام والعقل والتمييز” ]
الشرح/ شروط الصلاة لابد منها وإلا لم تصح، لكن هذه الشروط في حال العذر يعفى عنها، كما لو صلى الإنسان عرياناً لعذر، أو استقبل غير القبلة لعذر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى،
إلا أمرين: ” النية والوقت “
فالنية: لابد منها لقوله ﷺ كما في الصحيحين: “إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ” (1)
وأما الوقت: فكذلك، لو عَلِمَ أنه صلّى قبل الوقت وإن كان مُجتهداً: فصلاتُه غير صحيحة، وهو في هذه الحال معذور، ومع ذلك لا يسقُطُ شرطُ الوقت ولا النيّة بأي حالٍ من الأحوال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ ثلاثة شروط لابد منها في جميع العبادات وهي: ” الإسلامُ والعقلُ والتمييز “.
الشرح/ لا بد أن تكون في جميع العبادات، فمن ليس بمسلم لا تصح منه عبادة،
ومن ليس بعاقل لا تصح منه عبادة،
ومن ليس بمميز لا تصح منه عبادة، سوى الحج، فالحجُّ يصِحُّ مِن غيرِ المميز،
فهذه ثلاثةُ شروط تجبُ في كل عبادة، اللهم إلا أن التمييز يُغتَفَرُ فيه في الحج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ الراجح أن من ترك الصلاة من غير عذر حتى خرج وقتها لا يقضيها إنما يكثر من النوافل ]
الشرح/ هذه المسألة اختلف فيها العلماء:
الجمهورُ: يرون أن مَن تَرَكَ الصلاة متعمداً حتى خرج وقتُها أنه يقضيها، لأنها دَينٌ عليه،
وشيخ الإسلام رحمه الله: يرى أنها لا تُقضى، وهو القولُ الراجح، وذلك لأنه تَرَكَ شرطاً مِن شروط صحة الصلاة وهو الوقت، والنبي ﷺ قال: “مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ “(1)
وأما كونُها دَين: فليست كديون الآدميين مِن جميع الوجوه،
وإنما عليه أن يُكثِرَ من النوافل حتى يُرَقِّعَ ما حصَلَ مِن خَلَل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب مواقيت الصلاة
مسألة/[ وقت الظهر من زوال الشمس إلى مساواة الشيء ظله، والسنة تعجيل الظهر إلا في شدة الحر فقط،
ولا تأخذ الجمعة حكم الظهر، ولا تؤخر الظهر من أجل الغيم ]
الشرح/ هذا هو وقتُ بدايةِ الظهر، وقد ورد في ذلك حديثٌ عند مسلم في بيانِ أوقاتِ الصلوات (1)
وكذلك: ما ورد في السنن من إمامةِ جبريل للنبي ﷺ بعد ما فُرِضَت عليه الصلوات (2)
ووقتُ الظهر يمكن أن يُحسَب بالساعات:
فتحسِب مِن طلوع الشمس إلى غروب الشمس – وهو يختلف باختلاف الأجواء، فَفَصلُ الصيف يختلف عن فصل الشتاء، فالنهارُ في فصلِ الشتاء يقصُر، بينما في فصل الصيف يطول،
فتحسِب ما بين طلوع الشمس وغروبها مِن الساعات وتَقْسِمُه على اثنين ثم تُضيفه إلى ما بعد طلوع الشمس، فيكونُ هذا هو وقت الظهر؛
فلو كانت الشمس تطلُع الساعة السادسة، وتغرُب الساعة السادسة، كم عدد الساعات؟
اثنتا عشرة ساعة؛ نصفها: ست ساعات،
إذًا/ يكونُ وقتُ الظهر تُضيفُه إلى بداية طلوع الشمس، فيكون وقتُ الزوال الثانية عشرة، وعلى هذا فَقِس.
أما بالنسبة لزوال الشمس، فطريقةُ معرفةِ ذلك:
أن الشمس إذا طلعت تضع لك شاخصاً سواء ً كان طويلاً أم قصيرا، -مثل القلم -تضعه على الأرض فيكونُ لهذا الشاخِص ظِلٌّ مِن جهةِ المغرب، والشمس كلما ارتفعت تقلَّصَ هذا الظِل، فهي ترتفع في كبد السماء،
فإذا جاء قبل وقت الظهر قبل الزوال بعشر دقائق تقريبا، (وهذا هو وقتُ النهي الذي قبل وقت الظهر)
فالظِل كلما ارتفعت الشمس تقلّص، فإذا توقّفَ الظِل فانتظر، إذا زاد الظل ولو يسيراً فقد زالت الشمس،
زالت: يعني (انتقلت من جهة المشرق إلى جهة المغرب) هذا هو معنى زوال الشمس،
سيبقى له ظل هذا يسمى فيء الزوال، فإذا زاد شيٌ يسير فهذه بدايةُ الزوال، تضع مِن حين الزيادة علامة، فإذا وضعت علامة فانظر إلى هذا الظل سيزداد، فإذا ازداد هذا الظل فأصبح مِن العلامة إلى نهايتِه مثل طول الشاخص فقد خَرَجَ وقتُ الظهر ودخل وقت العصر، لا تحسِب ظِل الزوال، لا، لِتَحسِب مِن العلامة فإذا كان الظل من بداية العلامة إلى نهايته قد أصبح مثل طول الشاخص، فقد خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر.
ـــــــــــــــــــــــــ
والسنة في الظهر أن تُعَجَّلَ لَفَعلِه ﷺ (1)
ولأن ذلك من المسابقة إلى الخيرات ولما سُئِلَ ﷺ كما في الصحيحين:
” أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا ” (1)
وعند الترمذي: ” سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ” الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا ” (2)
إلا في شدة الحر، فتؤخَّر إلى قُبيل العصر:
وهذا ما يسمى بالإبراد، لقوله ﷺ كما في الصحيحين:
“إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ “(3)
وليس معنى ذلك أن تؤخَّرَ ساعةً أو ساعتين! هذا خطأ
الإبرادُ كما جاءت بذلك السنة في الصحيح أنه يكونُ قُبيلَ خروجِ وقتِ صلاةِ الظهر، يعني: قبل دخول وقت صلاة العصر بوقتٍ يَسَعُ صلاةَ الظهر، فإذا بَقِيَ مِن وقتِ صلاة الظهر وقتٌ يَسَعُ لصلاة الظهر فهذا هو وقتُ الإبراد.
وأما الجمعة فلا تؤخر في شدة الحر: إنما وقتُها كما سيأتي بيانُه في أحكام صلاة الجمعة.
وهل تؤخر صلاة الظهر من أجل الغيم؟ فيما لو تلبّدت السماءُ بالغيوم هل تؤخّر قِياساً على شدة الحر؟
الجواب: قال بذلك بعضُ العلماء، والصحيحُ: أنها لا تُؤَخَّر لعدمِ الدليل، فالأصلُ أن يُبادَرَ بالصلاةِ في أول وقتِها، والشرعُ إنما استثنى شِدَّةَ الحَر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ وقت العصر يلي وقت الظهر وليس بينهما فاصل على الراجح إلى أن تصفر الشمس وهذا هو الوقت الاختياري، أما الوقت الضروري فإلى الغروب، ومعنى وقت الضرورة كأن يسلم الكافر أو تطهر حائض ونحو وذلك، ويسن تعجيلها ]
الشرح/ وقت صلاة العصر إذا خرج وقت صلاة الظهر ليس بينهما فاصل – على القول الراجح –
وقلنا إن لصلاة العصر وقتين:
وقتٌ اختياري: إلى اصفرار الشمس، ووقتٌ اضطراري: من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس.
والسنةُ في العصر أن تُعَجَّل: لما ثبت في الصحيحين مِن فِعلِ النبي ﷺ (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ يلي وقت العصر وقت المغرب إلى مغيب الشفق بلا فاصل، فإن غابت الحمرة خرج وقتها ودخل وقت العشاء، والسنة تعجيلها إلا في الجمع في مزدلفة، وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى ]
الشرح/ يلي وقتَ العصر وقتُ المغرب، إلى مَغيبِ الشفق وهو ” الشفقُ الأحمر”
فإذا غابت الحُمْرَة، خرج وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء.
والمراد من هذه الحمرة: هي حُمْرَة الشمس، فإن للشمس بعد مغيبها حمرة، فإذا غابت هذه الحمرة فقد خرج وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء.
والسنة في المغرب أن تُعَجَّل: للأحاديث السابقة في فضْلِ تعجيلِ الأعمال الصالحة، ومِن بينها الصلاة (1)
إلا في مزدلفة كما هو معروف في الحج: فإنها تؤخر مع صلاة العشاء، لِفِعلِ النبي ﷺ كما ثبت عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه (2)
وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، على الصحيح: فقد اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا وكثيراً،
والصحيح: أنها هي العصر في قوله تعالى: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} (3)
فالصلاة الوسطى كما ثبت في الصحيحين من قوله ﷺ هي العصر، قال:
” شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ” (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل على القول الراجح، ويسن تأخيرها إلى ثلث الليل إن لم يشق، وعلى هذا فالنساء في البيوت الأفضل لهن التأخير، ويكره النوم قبلها لأنه قد يستغرق في النوم، ويكره الحديث بعدها لأنه قد يفوت عليه صلاة الفجر وقيام الليل إلا إن كان الحديث لمصلحة ]
الشرح/ وقتُ صلاة العشاء: مِن مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل على القول الراجح، وما بعد نصف الليل فليس وقتاً لصلاة العشاء، لا وقتَ اختياري ولا وقتَ اضطراري، بنص قول النبي ﷺ عند مسلم:
” وَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ “(1)
بعض العلماء يقول: إن لصلاةِ العشاء وقتَين اختياري واضطراري، فالاختياري إلى نصف الليل والاضطراري من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، ولكن لا دليلَ صريح على ما ذكروه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
وكيف تعرف منتصف الليل؟
تحسِب مِن وقت غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، يعني: تحسب الساعات من بداية أذان المغرب إلى أذان الفجر، ثم تقسِم هذا العدد على اثنين، الناتج تُضيفُه إلى ساعات بداية المغرب.
فلو كان الأذان للمغرب الساعة السادسة، والأذان للفجر الساعة السادسة، فالمجموع: ثنتا عشرة ساعة، فنقول: عندنا ست ساعات، فمتى يبدأ وقت صلاة المغرب؟ الساعة السادسة، إذًا/ الساعة السابعة – الثامنة – التاسعة – العاشرة – الحادية عشرة – الثانية عشرة – إذًا: الثانية عشرة ينتهي بهذا الوقت وقت صلاة العشاء.
ــــــــــــــــــــــــــــ
ويسن تأخيرها إلى ثلث الليل: لفعل النبي ﷺ وقال: “إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى ” (1)
وكيف تعرف ثلث الليل؟
ج/ يمكن أن تعرف ثلث الليل الأول، فتحسِب بِمثِلِ ما ذَكَرنا:
مِن بداية أذان المغرب إلى أذان الفجر، ثم تقسِمُه على ثلاثة، الناتج تُضيفُه إلى بدايةِ وقتِ صلاة المغرب.
فلو كان الليلُ ثنتي عشرة ساعة، فكم الثلث؟ أربعُ ساعات، تضيفُها إلى الساعة السادسة، (الساعة السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة) فيكونُ ثلث الليل الساعة العاشرة.
وهو يختلف باختلاف الليل طُولا وقِصَرًا
ما لم يشق على المأمومين: فإن شَقَّ عليهم فلا، حتى لو شَقَّ على بعضِهِم فلا، أما إذا لم يشق على الكل فإن السنة أن تؤخرَ العشاء،
ومِن ثَم/ فإن النساء في البيوت السنة لهن أن يؤخرنها إلى الثلث، وكذلك المرضى في البيوت الذين لا يستطيعون حضورَ صلاة الجماعة، السنة لهم أن يؤخروها إلى الثلث.
ــــــــــــــــــــــــــ
ويكره النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها
النبي ﷺ كما جاء في الصحيحين: ” كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا “(2)
لأنه إذا نام قبلها ربما يُفضي به هذا النوم إلى أن يُفَوِّتَ صلاةَ العشاء جماعةً أو عن وقتِها.
وأما الحديث بعدها: فلأنه يفضي به السهر إلى ترْكِ صلاة الليل أو إلى تَرْكِ صلاةِ الجماعة فجرًا، أو إلى ترك صلاة الفجر في وقتها، إلا إن كانت هناك مصلحة: فالنبيُّ ﷺ في أحاديثَ كثيرة قد تَحَدَّثَ مع بعض أصحابِه بعد صلاة العشاء كما جاء في الصحاح (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ وقت الفجر يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض الذي يزداد نورا وليس بينه وبين الأفق ظلمة، خلافا للفجر الأول، وتعجيلها أفضل ]
الشرح/ الفجر عندنا فجران: فجرٌ أول، وفجرٌ ثاني:
الفجر الثاني يختلف عن الفجر الأول، كلاهما بياض، يعني نور، الفجر نور سواء كان الفجر الأول أو الفجر الثاني، لكن هناك فرقٌ بينهما:
فالفجر الأول: النورُ فيه ممتد طولا كذَنَب السِّرحان، أي: كَذَنَب الذِّئب،
ممتد طولاً مِن المغرب إلى المشرق، وبينه وبين الأفق ظُلمة، وكلما مضى وقتٌ ذَهَبَ هذا النور ورجعت الظلمة، ولذا يُقال له: الفجرُ الكاذب.
إذًا/ هو ممتد طولاً من الغرب إلى الشرق، وبينه وبين الأفق ظُلمة، وكلما مضى وقتٌ ازداد ظُلمةً.
بينما الفجر الثاني، الذي عليه الأحكامُ الشرعية: فهذا نورُه مُعتَرِض مِن الشمال إلى الجنوب، وليس بينه وبين الأفق ظُلمة، وكلما مضى وقتٌ ازداد نورا، فوقتُ صلاةِ الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
ــــــــــــــــــــــــ
والسنة في الفجر أن تُعَجَّل: فقد كان النبي ﷺ يصليها بِغَلَس (1)
وأما قولُه ﷺ: “أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ “(2) فالمراد منه – على أحد الوجوه -:
أن الناس يبدؤون صلاةَ الفجر مبكرًا، لكن يُطيلون في الصلاة، فإذا خرجوا من الصلاة فإذا بالاسفرار قد بَزَغ وظهر، ولذلك كان ﷺ كما جاء في الصحيحين:
عَنْ أَبِى بَرْزَةَ الأَسْلَمِىِّ: قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “يَقْرَأُ فِى الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً ” (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ قد يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لتعلُّمِ ما هو واجب كالفاتحة ]
الشرح/ قلنا إن الأصل في الصلوات أن تؤدى في أول وقتها، هذا هو الأفضل إلا الظهر والعشاء،
فالظهر: أفضل وقتها إذا اشتد الحر.
والعشاء: أفضل وقتها هو الثلث الأول من الليل ما لم يشق على المأمومين، أو على بعضهم.
لكن قد يجب أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت ليس عن الوقت، وإنما عن أول الوقت:
وذلك كتعلُّمِ واجب، مثل: كافر أسلم في أول الوقت، فنقول له: تعلّمْ الفاتحة – قد يكون قادراً على تعلم الفاتحة في وقت الصلاة – فنقول له: تعلم ثم إذا تعلمتَ صلِّ،
ولكن إذا كان تعلُّمُه سيُفضي به إلى أن يُخرِجَ الصلاةَ عن وقتها:
فكما قلنا ” إنَّ الصلاة لا يجوزُ أن تؤخر عن وقتها بأيِّ حالٍ من الأحوال “.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ووقت السنن الرواتب القبلية من حين دخول الوقت إلى صلاة الفرض،
والبعدية من بعد الفرض إلى خروج وقت صلاة الفرض ]
الشرح/ السنن الرواتب هي تابعةٌ للفرائض، أربعٌ قبلَ الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر،
هذه لها وقت، فإذا لم يؤدِّها المسلمُ في وقتها فلا تُقبَلُ منه إلا إن كان هناك عذر.
ما وقت السنن؟
السنن نوعان/ سنن قبلية: وهي التي تكونُ قبل صلاة الفرض، وسننٌ بعدية: وهي التي تكونُ بعد الفرض.
فوقتُ السنةِ القبلية: إذا دخل وقتُ الفرض إلى إقامةِ الصلاة
مثاله: ” أربعُ قبل الظهر ” وقتُها: إذا زالت الشمس، متى ينتهي وقتُ السنة القبلية للظهر؟
ج/ إذا أقيمت صلاةُ الظهر.
ووقتُ السنة البعدية: مِن بعد صلاةِ الفرض، إلى أن يَخرُج وقتُ صلاةِ الفرض.
الركعتان اللتان بعد الظهر، وقتُها متى يبدأ؟
ج/ مِن بعد صلاة الظهر إلى أن يدخل وقت صلاة العصر
وعلى هذا فقس، على حسب ما ذُكِرَ لك مِن الأوقات، فالسنةُ القبلية: وقتُ بدايتها من دخول وقت صلاة الفرض إلى إقامة الصلاة، والسنةُ البعدية: من بعد صلاة الفرض إلى أن يخرج وقتُها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/[ الصحيح أنه ليس هناك صلاة لها وقت اختياري واضطراري سوى العصر ]
الشرح/ فكما أشرنا إلى أن العصر لها وقتٌ اختياري واضطراري، وأما العشاء فمُختَلَفٌ فيه بين العلماء، والراجحُ: أنه ليس لها إلا وقتٌ واحد وهو إلى نِصفِ الليل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [إن غلب على ظنه دخول الوقت صلى، ويستحب له أن ينتظر حتى يتيقن، أما مع الشك فلا تجوز الصلاة، ويمكن أن يعلم باجتهاد أو بخبر ثقة، فإذا اجتهد وصلى فصلاته صحيحة إن تبين أنه صلى في الوقت أو بعده أولم يتبين له شيء، وإن تبين أنها قبل الوقت: صارت نفلاً].
الشرح/ قلنا إن الوقت لا يمكن أن يسقُطَ بأي حال من الأحوال، مع أي شرط؟
مع النية، فإذا أراد الإنسان أن يصلي، فنقول: أنتَ بين ثلاثِ حالات: –
الحالة الأولى: أن تتيقن أن الوقت قد دخل، فصلِّ، وهذا هو الأفضل.
الحالة الثانية: لم تتيقن أنه دخل لكن عندك غلبةُ ظن وقرائن على أن الوقت قد دخل، فلك أن تصلى، لكن الأفضل أن تصبر حتى تتيقن.
الحالة الثالثة: ليس عندك غلبة ظن، إنما عندك شك ما تدري! هل دخل الوقت أم لم يدخل؟!
فلا يجوز لك أن تصلي.
إذًا/ متى يصلي؟ يصلي إذا تيقن دخولَ الوقت، أو غلب على ظنه دخولَ الوقت، أما مع الشك فلا يصلي.
سؤال / كيف يعرف الوقت؟
ج/ يعرف الوقت إما باجتهادٍ منه، أو بخبر ثِقة، أخبره ثقة سواء كان هذا الثقة رجلا أم امرأة، فله أن يصلي.
فإن اجتهد وصلى، فهل تكون صلاة صحيحة أم لا؟
نقول نعم هي صحيحة في ثلاث حالات:
الحالة الأولى: إذا عَلِمَ أن الصلاة قد وقعت في الوقت، فهنا صحيحة.
الحالة الثانية: إذا علم أن الصلاة وقعت بعد خروج الوقت، فكذلك هي صحيحة.
الحالة الثالثة: إذا لم يدرِ، ما يدري! هل هي وقعت داخل الوقت؟ أم خارِجَه؟ أم قبلَه؟ فصلاتُه صحيحة،
أما إذا عَلِمَ أنها قبل دخول الوقت فكما قلنا:
إن الوقت لا يسقُط مع العذر، فصلاتُه باطلة (صلاة الفرض) وتكونُ له نفلا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [يجب قضاء الفوائت فوراً ما لم يتضرر في بدنه أوفي معيشته التي يحتاج إليها،
والقضاء يحكي الأداء، فإن كانت الفائتة جهرية فقضاها بالنهار فيجهر بها،
ويجوز تأخيرها لما هو لمصلحتها، أي الفائتة، مثل: ارتحال النبي ﷺ من المكان الذي نام فيه].
الشرح/ مَن عليه فوائت يجب أن يقضيها فورا، لقول النبي ﷺ:
” مَن نام عن صَلاةٍ أو نَسِيَها فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها ” (1)
ولا يجوزُ له أن يؤخرها متى ما ذكرها، إلا إن كان يشُقُّ عليه:
قد تكون عليه فوائت كثيرة، فيشق عليه أن يأتي بها في ساعةٍ واحدة، أو لو اشتغل بها تَرَكَ معيشتَه التي يحتاجُ إليها، فهنا له أن يتراخى في أدائها.
ــــــــــــــــ
إذًا/ الفائتة يجبُ أن تؤدى فورا إلا إذا حصل ضررٌ عليه في بدنه أوفي معيشته، ليست أيَّ معيشة! وإنما في معيشته التي يحتاجُ إليها.
لكن قد يجوزُ أن يؤخرها دون أن يكون هناك ضررٌ عليه لا في بدنه ولا في معيشته:
إذا كانت هناك مصلحةٌ للصلاة: فإذا أخَّرَها يسيراً لمصلحة الصلاة فلا بأس، فالنبي ﷺ كما جاء في الصحيحين لما نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس، هال الصحابة ما جرى لهم، فقال ﷺ:
” لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ” أي: ارتحلوا عن هذا المكان، ولم يؤدها فوراً، إنما ارتحل إلى مكان آخَر، وقال: ” فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ ” (1)
ومِن ثَم/ لو أنه انتظر أن تأتي رفقتُه لتؤدَّى هذه الصلاة جماعة:
فهذا تأخيرٌ حسن وذلك لأنه لمصلحة الصلاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
والقضاءُ يحكي الأداء:
إنسانٌ عليه فائتةُ الظهر فذَكَرَها في الليل، هل يجهر أم يُسر؟ يُسِر.
إنسانٌ عليه فائتةُ العشاء، فَذَكَرَها في النهار، هل يجهر؟ نعم يجهر،
لأن النبي ﷺ كما جاء في الصحيحين لما نام عن صلاة الفجر وقضاها بعد طلوع الشمس جَهَر،
قال أبو قتادة رضي الله عنه: ” فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ ” (2) وعند مسلم التصريحُ بأنه جَهَر بها (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [ يجب أن تصلى الفوائت مرتبة، ويسقط بالنسيان، وإذا خشي خروج الوقت المختار للحاضرة، وكذلك بالجهل على الصحيح، وما لا يمكن قضاءه على وجه الانفراد، وإن تذكر صلاة فائتة في صلاته أتمها نفلا ثم صلى الفائتة ثم الحاضرة ]
الشرح/ هذه الفوائت يجب أن تُصلّى مُرَتَّبَة
لِفِعلِ النبي ﷺ في غزوة الأحزاب، مع قوله ﷺ: ” مَن نام عن صَلاةٍ أو نَسِيَها فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها “
قال ” فلْيُصَلِّها ” وهذا يشمل الترتيب الذي وضحه فِعلَه عليه الصلاة والسلام،
فإنسانٌ عليه أربعُ صلوات ( الظهر والعصر والمغرب والعشاء ) يجب أن يبتدئ بصلاة الظهر ثم بالعصر ثم بالمغرب ثم بالعشاء، فلو قدَّم شيئا على شيء لم يصح،
فلو قدَّم العصر على الظهر، فصلّى العصر ثم صلى الظهر؟
نقول له: -وهو رأيُ الجمهور- صلاة العصر باطلة وصلاة الظهر صحيحة، وعليك أن تعيد صلاةَ العصر.
ولكن متى يسقط الترتيب في قضاء الفوائت؟
ج/ 1/ النسيان. 2/ الجهل. 3/ إذا خشي خروج وقت صلاة العصر المختار.
4/ ما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد: وذلك كصلاة الجمعة.
الشرح/ يسقط هذا الترتيب بالنسيان:
فلو قدَّم العصرَ على الظهر نسياناً، فلم يذكُر إلا بعدما فرَغَ مِن صلاةِ العصر، فهنا يصلي الظهر وتكونُ صلاةُ العصرِ صحيحة.
ولو قدَّم صلاة العصر على الظهر عن جهل لا يعلمُ بالحكم؟
فنقول: صلاة العصر صحيحة، وذلك لأنه قدَّمَها على صلاةِ الظهر عن جهل، والجهلُ مُعتَبَر على الصحيح مِن قولَي العلماء.
ــــــــــــــــ
قدَّم صلاة العصر على صلاة الظهر، وذلك خيفةً مِن أن يخرُجَ وقتُ صلاةِ العصر المختار:
ما وقت صلاة العصر المختار؟ إلى اصفرار الشمس،
فإنه لو صلّى الظهر خرج وقتُ صلاة العصر الذي هو الوقتُ المُختار، فيُقالُ له: صَلِّ صلاةَ العصر ثم صَلِّ صلاةَ الظهر، لماذا؟
لأنه لو أخَّرَ صلاةَ العصر وقدَّمَ صلاةَ الظهر، فأصبح عندنا صلاتان فائتتان، لكن لو صلّى العصر في وقتها ثم صلى الظهر فليس عندنا إلا فائتةٌ واحدة.
ــــــــــــــــ
كذلك ما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد: إنسانٌ فاتته صلاةُ الجُمُعَة، هل يقضيها ركعتين؟
الجواب/ لا يقضيها ركعتين، وإنما يقضيها أربعا.
فلو أن إنساناً عليه فائتةُ الفجر: فجاء والناسُ في الركعةِ الأخيرة من صلاة الجمعة، لو صلّى الفجر فاتتْهُ هذه الركعةُ الأخيرة، وإذا فاتته الركعة الأخيرة تفوتُه صلاةُ الجمعة، ماذا نقول له؟
ج/ نقول له: في هذه الحال صلِّ صلاةَ الجمعة، وبعد صلاةِ الجمعة صَلِّ صلاةَ الفجر.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ولكن بالنسبة إلى النسيان والجهل:
فقهاءُ الحنابلة يقولون في الجمْع بين الصلاتين، (الجمعُ يكونُ بين الظهرِ والعصر، والمغربِ والعشاء) يقولون في الجمع: ما يمكن أن يُغتَفَر الترتيب، سواءٌ عن نسيان أو عن جهل،
مثلا: إنسانٌ يجمع بين الظهر والعصر، فقَدَّمَ العصر على الظهر نسيانا أو جهلا، يقولون: لا تصح صلاة العصر، لماذا هذا التفريق؟
قالوا: لأن الجمع ليس قضاءً، وإنما هو أداء، فأصبح وقتُ الظهر والعصر وقتًا واحدا، فهذا الحكم الذي هو سقوطُ الترتيب بهذه الأعذار يُستثنى منه عند فقهاءِ الحنابلة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلو أخطأتَ بنسيانٍ أو جهلٍ فلا ينفع فلابد من الترتيب.
ولكن الصحيح/ أن الترتيبَ بين الصلاتَين المجموعتين يسقُط لِعُذر، كما قال شيخُ الإسلام رحمه الله لعموم قول النبي ﷺ: ” مَن نام عن صَلاةٍ أو نَسِيَها فلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها ” (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ــ متفق عليه: البخاري كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برقم /1 ومسلم باب قَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ » برقم /1907
(1) ــ متفق عليه البخاري معلقا: بَابُ النَّجْشِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ، ومسلم باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم / 1718
(1) ــ صحيح مسلم باب أوقات الصلوات الخمس رقم /612 (إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ
(2) ــ أبو داود باب في المواقيت برقم/393 (أَمَّنِى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِىَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ح / 393، ابن ماجه باب مواقيت الصلاة برقم /668،الترمذي باب مواقيت الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام برقم/149، النسائي باب المواقيت برقم/513
(1) ــ سنن الترمذي باب تأخير صلاة العصر برقم /161، لحديث أم سلمة (عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم/ 161 و المشكاة ( 6195
(1) ــ مسلم: باب الإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الأَعْمَالِ برقم /85
(2) ــ سنن الترمذي: حديث رقم170، بابٌ: الوقتُ الأولُ مِن الفَضْل.
(3) ــ متفق عليه البخاري باب الإيراد بالظهر في شدة الحر برقم /538،مسلم باب اسْتِحْبَابِ الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِى شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِى إِلَى جَمَاعَةٍ وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِى طَرِيقِهِ. برقم /615
(1) ــ متفق عليه، البخاري: باب وقت العصر رقم/ 550،551، ومسلم باب استحباب التبكير بالعصر رقم /621
(1) ــ [ صحيح ابن خزيمة باب استحباب تعجيل صلاة المغرب1/ 173 ح /337 (عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع النبي – صلى الله عليه وسلم – المغرب، ثم نأتي بني سلمة فنبصر مواقع النبل)]
(2) ــ [ مسلم باب الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَاسْتِحْبَابِ صَلاَتَىِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمْعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِى هَذِهِ اللَّيْلَةِ برقم /1280 من حديث أسامة بن زيد ]
(3) ــ البقرة238
(4) ــ [ متفق عليه: البخاري بَاب الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ برقم / 6396، مسلم باب الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ الصَّلاَةُ الْوُسْطَى هِىَ صَلاَةُ الْعَصْرِ برقم /627 ]
(1) ــ [ متفق عليه: البخاري بَاب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ برقم / 572، ومسلم باب أوقات الصلوات الخمس برقم/612 ]
(1) ــ [ صحيح مسلم باب وقت العشاء وتأخيرها برقم /638 ]
(2) ــ [ متفق عليه: البخاري بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ برقم/599، ومسلم باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها برقم /647 ]
(1) ــ [ السنن الكبرى للبيهقي باب كراهية النوم قبل العشاء ح / 2214 بلفظ (جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- السَّمَرَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَتَمَةِ ) وفي سنن الترمذي برقم /169 (عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم / 169 وفي الصحيحة 2781 ) ]
(1) ــ [ متفق عليه: البخاري باب سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنْ الصُّبْحِ برقم / 872، ومسلم باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها برقم/ 646 ) ]
(2) ــ [ الترمذي باب الإسفار بالفجر برقم/ 154 والنسائي باب المواقيت برقم/ 548، وأحمد في المسند 28 /518 ح /17286 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم/ 154 ]
(3) ــ [ متفق عليه: البخاري باب وقت الظهر عند الزوال رقم / 541، مسلم باب القراءة في الصبح رقم /461]
(1) ـمسلم باب قضاء الصلاة الفائتة رقم /680 .
(1) ــ [الحديث متفق عليه: البخاري باب الصعيد الطيب وضوء المسلم رقم/ 344 وفيه (ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ ) ومسلم باب قضاء الصلاة الفائتة رقم / 682 لكن هذا اللفظ رواه عبد الرزاق في المصنف باب من نسي صلاة أو نام عنها 1/ 587 ح /2237 بلفظ (وتنحوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة ) وروى مسلم باب قضاء الصلاة الفائتة ح/680 بلفظ (لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ )
(2) ــ [ البخاري بَاب الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ رقم / 595، مسلم باب قضاء الصلاة الفائتة ح/681بلفظ (ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ )
(3) ــ الحديث السابق
(1) ــ [ متفق عليه: البخاري بَاب مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ رقم / 597، ومسلم باب قضاء الصلاة الفائتة رقم /684 ]