(مختصر فقه العبادات) [ 21 ] كتاب الصلاة ( صلاة أهل الأعذار – أولا : المرض )

(مختصر فقه العبادات) [ 21 ] كتاب الصلاة ( صلاة أهل الأعذار – أولا : المرض )

مشاهدات: 513

مختصر فقه العبادات

[ 21 ]

( كتاب الصلاة )

صلاة أهل الأعذار ( المرض )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

مسألة :

 الأعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة :

أولاً:

 المريض الذي تلحقه المشقة أما المرض اليسير فلا .

الشرح:

هذه هي الأعذار التي تسقط حضور أو تسقط وجوب الحضور لصلاة الجمعة والجماعة

أولاً:

المرض وليس كل مرض وإنما المرض الذي تحصل معه المشقة

أما المرض اليسير فلا يعفي المسلم عن الحضور ودليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى أياماً في بيته مع أن بيت عائشة قريب من المسجد .

ثانياً:

مدافعة الأخبثين .

الشرح:

مدافعة الأخبثين

لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم

 [لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين ]

ومر الحديث عن ذلك فله أن يدع صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة حتى يأتي إلى الصلاة وهو فارغ الذهن من الأشغال .

ثالثا:

 حضرة طعام يشتهيه وله أن يشبع .

الشرح:

دليله كما سلف في الحديث السابق

وكان ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري يحضر له العشاء فكان يسمع قراءة الإمام ويتعشى حتى لو فاتته الصلاة كلها لكن هل له أن يشبع ؟نعم له أن يشبع لأن الرخصة مطلقة لم تقيد .

رابعاً:

 الخائف من ضياع ماله أو فواته أو الخائف على نفسه أو أهله أو أولاده .

الشرح:

الخائف من ضياع ماله كأن يخشى أن يضيع ماله لو حضر إلى صلاة الجماعة فقد يكون لديه دراهم في سيارته ووجبت الصلاة والأمن في البلد غير مستقر وخاف على ماله فله أن يدع صلاة الجماعة .

أو خاف فواته كأن تكون له دابة قد ضلت

 فقيل له:

يا فلان إن دابتك في موضع كذا وكذا وقد حضرت الصلاة فليذهب إليها لأنه لو صلى لانشغل ذهنه . أو وقت ذهاب الطائرة فإذا خشي أن تفوته الرحلة وقد حانت الصلاة فليذهب ولا تلزمه صلاة الجماعة . وكذلك الخائف على أهله كما لو خشي أن يدعهم فخشي عليهم من الضرر كسطوةٍ  وكذلك إذا كان هناك ضرر على أولاده.

خامساً:

 فوات الرفقة :

الشرح:

فهذا يشغل ذهنه فلو كان معهم مثلاً وحضرت الصلاة وخشي أن تفوته الرفقة فله أن يذهب معهم ومثله كما أسلفنا فوات رحلة الطيران .

سادساً :

:غلبة النعاس:

الشرح:

إذا غلبه النعاس والمراد شدته بحيث لا يتمكن من الصلاة ولا يفهم ما يقوله الإمام فهنا له أن ينام بقدر ما يستجمع قواه لكنه يصلي في الوقت ولو كان منفرداً

سابعاً:

 التأذي بمطر أو وحل أو نحو ذلك .

الشرح:

إذا تأذى يعني حضرت صلاة الجماعة ثم هطلت الأمطار وهو في بيته وهي أمطار شديدة ويتضرر بها أوهناك وحل كأن تكون الطرق غير مسفلتة فحصل وحل فخشي على نفسه فله أن يصلي منفرداً

ولذا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه:

أنه إذا كانت الليلة المطيرة( قال للمؤذن قل صلوا في رحالكم) كما جاء في الصحيحين .

ثامناً:

يعذر من عليه قصاص يرجو أن يعفى عنه أو حد قذف

الشرح:

 يعني من عليه قصاص فيرجو أن يعفى عنه وخشي لو خرج أن يعتدى عليه أو أن يقتص منه فله أن يصلي في بيته

وكذلك من عليه حد قذف فلو أن شخصا قذف شخصا ولم يأت بالشهود كأن قذفه باللواط أو بالزنا ولم يأت بالشهود فإنه يحد هذا القاذف ثمانين جلدة وحد القذف لو شاء المقذوف أن يعفو فله ذلك فإذا رجى أن يعفى عنه فله أن يدع صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة .

مسألة :

 إذا طرأت هذه الأعذار أثناء الصلاة فله أن ينفرد ويكمل صلاته .

الشرح:

إذا طرأت هذه الأعذار في أثناء الصلاة

تذكرون في مسألة سابقة:

أنه لا يجوز أن ينفرد عن إمامه إلا لعذر .لا يجوز للمأموم على الصحيح أن ينفرد عن إمامه فيتم صلاته لوحده إلا إذا كان هناك عذر هنا صورة من صور الأعذار فلو أن هذا المصلي حركه بطنه وكان الإمام يطيل فيقال

والحالة هذه/  لك أن تنفرد وتتم صلاتك بحيث تقتصر على أقل واجب .

مسألة :

ليست هذه الأعذار مبيحة لإخراج الصلاة عن وقتها .

الشرح:

أسلفنا الحديث أن الصلاة لا يجوز أن تؤخر عن وقتها بأي حال من الأحوال فليست هذه الأعذار مبيحة لإخراج الصلاة عن وقتها

اللهم إن بعض العلماء استثنى مدافعة الأخبثين لما يكون عليه من الضرر .

والذي يظهر أن الحكم عام فلا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها

لكن في مثل هذه الحالات قد يكون الإنسان في موقف حرج وهو بين أمرين إن صلى الصلاة في وقتها  أصبح في حرج من أمره وإن أخر الصلاة عن وقتها صلى وهو مرتاح البال يعني مثل من يدافع الأخبثين قد تكون مدافعة الأخبثين شديدة فإنه إن قضى حاجته خرجت الصلاة عن وقتها .

وإن صلى في الوقت صلى وقلبه مشغول

هنا نقول :

إن كانت هذه تجمع إلى ما بعدها فأخر الصلاة واجمعها إلى ما بعدها

فلو كانت مثلاً صلاة الظهر نقول أخرجها عن وقتها بنية الجمع

.إذا كانت المغرب أخرها عن وقتها بنية الجمع

لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم قال:

[جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ]

 وفي رواية :

[ من غير خوف ولا مطر ]

 قيل أن ابن عباس لما ؟ قال أراد أن لا يحرج أمته فمتى ما وجدت حرجاً وكان هناك سبيل إلى الجمع وهذا الجمع يزيل عنك الحرج

فلتجمع كما سيأتي معنا إن شاء الله .

إنسان ستجرى له عملية وكان الوقت وقت الظهر وستستمر هذه العملية إلى غروب الشمس فله أن يصلي مع الظهر العصر .

صلاة / أهل الأعذار

وهم ثلاثة :

 أولاً  المريض  

ثانياً :المسافر

 ثالثاً :الخائف .

الشرح:

صلاة أهل الأعذار وهم ثلاثة فيه ثلاثة أعذار

[السفر – المرض – الخوف ]

إذاً الأعذار ثلاثة سفر ومرض وخوف  .

أولاً:

 المريض:

 تلزمه الصلاة قائماً على أي صفة كانت

 فإن لم يستطع فقاعداً

فإن لم يستطيع فعلى جنبه الأيمن

فإن عجز فليصل مستلقياً ورجلاه إلى القبلة ويومئ برأسه إلى صدره في الركوع والسجود

 ويكون السجود أخفض

وإن قدر على الركوع والسجود لزمه فإن عجز عن الإيماء بالرأس فيمكن أن يصلي بعينيه عند البعض

فإن عجز فلا تشرع بالإصبع وتسقط عنه الأفعال دون الأقوال

فإن عجز عن الأقوال أيضاً صلى بالنية

وهذا هو الصحيح فلا تسقط الصلاة مادام العقل موجوداً .

الشرح:

 هذه هي صفة صلاة المريض يلزمه أن يصلي قائماً إن استطاع قال عليه الصلاة والسلام عند البخاري [صل قائماً ]

فلو استطاع أن يصلي قائماً مع الانحناء نقول له صلي قائماً مع الانحناء .

لو استطاع أن يصلي قائما وهو معتمد على جدار اعتماداً كاملاً فيصلي لأنه معذور هنا

وحديثنا فيما سبق عن غير المعذور فهنا مريض

لا يستطيع القيام إلا بهذه الصورة

فنقول على أي صورة من صور القيام تصلي فإن لم يستطع فقاعداً

فإن لم يستطع فعلى جنبه سواء كان الأيمن أم الأيسر لكن إن تساوى سواءً الأيمن أم الأيسر وليبحث عما هو الأيسر له الأيمن أو الأيسر

لكن إذا تساويا فالأيمن أفضل لأنه عليه الصلاة والسلام (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله )

وقد ورد أحاديث:

فإن لم يستطع فليصل على جنبه الأيمن لكنه ضعيف فإن لم يستطع على جنبه لا الأيمن ولا الأيسر يصلي مستلقياً لما عند النسائي [ فإن لم يستطع فليصل مستلقيا ً] وتكون رجلاه إلى القبلة .

قبلتنا من أي جهة ؟

من الغرب فتكون القدمان إلى الغرب والرأس إلى الشرق

ولابد من هذه الصفة لماذا ؟

لأنه لو قام لكان مستقبلا القبلة لكن لوأنه صلى وجنبه عن يمين القبلة أو عن يسار القبلة

فلا تصح الصلاة لأنه لو قام لكان غير مستقبل القبلة فإن استطاع الركوع والسجود فيلزمه أن يركع وأن يسجد لكن لو لم يستطع يومئ برأسه .

وبعض الناس قد يصاب بشلل فلا يبقى معه إلا الرأس فالصلاة هنا له برأسه

هل يومئ برأسه إلى الأرض أم إلى صدره ؟

يومئ برأسه إلى صدره ويكون السجود أخفض من الركوع

 فإن عجز عن الإيماء بالرأس

قال فإن لم يستطع فليومئ برأسه

لكن إن عجز عن الإيماء بالرأس

هل يومئ بإصبعه؟

لم يرد دليل من السنة بالإيماء بالإصبع كما يظنه عوام الناس

ولذا الصلاة بالإصبع لا تصح

وإنما ورد حديث إذا لم يستطع برأسه فليومئ بطرفه يعني بعينه

وأيضاً الحديث ضعيف

 إذاً القول الصحيح:

إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الأفعال فلا يحرك شيئاً وإنما عليه أن يشرع في الصلاة وينوي أنه في القيام ويقرأ الفاتحة وينوي أنه في الركوع ويقرأ ما في الركوع وهلم جرا .

 فإن كان الشلل عاماً حتى باللسان لا يتكلم

فالقول الصحيح:

أنه يصلي بنيته لأن الصلاة مشتملة على أقوال وأفعال ونية فإذا سقطت الأفعال تبقى الأقوال والنية وإذا سقطت الأفعال والأقوال تبقى النية فما دام العقل موجوداً فلا تسقط الصلاة .

مسألة :

لوشرع فى الصلاة وهوقائم فتعب فيجلس  وكذا عكسه .

الشرح:

لوأنه شرع في الصلاة وهو صحيح معافى ثم اعتل فليجلس وعكسه لو أنه  شرع في الصلاة وهو جالس فليقم

لكن لو أنه في حالة القيام وفي حالة الجلوس لم يقرأ بعد الفاتحة الآن هو قائم فاعتل ولم يقرأ بعد الفاتحة هل يقرأها أثناء نزوله أم إذا وصل  إلى الجلوس ؟

يقرأها أثناء نزوله لأن النزول أعلى من السجود ،فنقول إبدأ في قراءتها وأنت نازل لأنه في مقام النزول أرفع من الجلوس ولإن منتهاه إلى الجلوس ،

 لكن العكس لو انه صلى جالساً ثم أحس بنشاط وهو لم يقرأ الفاتحة فهل يقرأها أثناء النهوض أم نقول انتظر حتى تصل إلى القيام ؟ نقول انتظر حتى تصل إلى القيام.

مسألة:

يعمل بنصيحة الطبيب الثقة مسلماً كان او كافراً

الشرح:

إذا قال الطبيب الثقة لا تصل قائماً صل جالساً فليصل جالساً سواء كان هذا الطبيب  مسلماً او كافراً ، فالمسلم واضح،

وأما الكافر :

فإن الكفار يحرصون على سمعتهم فإذا كان ثقة فيجوز أن يأخذ برأيه

والدليل :

أن النبي صلى الله عليه وسلم استاجر عبد الله بن أريقط ليدله على الطربق إلى المدينة فقد وثق به النبي  صلى الله عليه وسلم مع أنهم جعلوا لمن يأتي به عليه الصلاة والسلام مائة ناقة، فلما وثق به دل على أن الكافر إذا كان ثقة يقبل قوله في الطب.