(مختصر فقه العبادات) [ 24 ] كتاب الصلاة ( صلاة الجمعة [ 1 ] )

(مختصر فقه العبادات) [ 24 ] كتاب الصلاة ( صلاة الجمعة [ 1 ] )

مشاهدات: 492

مختصر فقه العبادات

[ 24 ]

( كتاب الصلاة )

صلاة  الجمعة “

 ( 1 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

 

صليت في مكة جوازاً وفي المدينة وجوباً وهي منفصلة ليست بدلاً عن الظهر إلا إذا فاتت .

الشرح:

صلاة الجمعة صليت بمكة جوازاً يعني ليست بواجبة

لكنها وجبت لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهي ليست ظهراً ولا بديلةً عن الظهر هي صلاة مستقلة ، فالظهر لا وجود لها في يوم الجمعة إلا إذا فاتت صلاة الجمعة فيكون البديل لها صلاة الظهر

مسألة :

 تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناءٍ اسمه واحد ولو تفرق ليست بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ ..

الشرح:

تلزم كل ذكر اللزوم يختلف عن المشروعية

فهنا حديثنا عن الوجوب :

تلزم كل ذكر فالأنثى لا تجب عليها صلاة الجمعة لكن لو حضرت أجزأتها عن الظهر بالإجماع  ،

حر فالعبد اختلف فيه هل تلزمه صلاة الجمعة أم لا

 والصحيح أنها تلزمه إذا أذن له سيده (مكلف )وإذا قيل مكلف فاعلم بأن المكلف هو البالغ العاقل فالصبي المميز لا تجب عليه صلاة الجمعة إنما يؤمر بأدائها (مروا أولادكم بالصلاة لسبع)

 أما الصبي الغير المميز لا تصح منه الصلاة لأنه لا نية له .

وأما العاقل ضده المجنون :

فالمجنون لا تصح منه الصلاة .

((مستوطن ببناء)):

مستوطن يخرج المسافر

فالمسافر لا جمعة عليه إلا إذا أقيمت وهو موجود فتلزمه بغيره لعموم قوله تعالى  {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }الجمعة9

ولذا:

لو أن هناك جماعة مسافرين فأقاموا صلاة الجمعة فصلاتهم باطلة فالمسافر لا يقيم صلاة الجمعة ،  لكن لو أقامها غيرهم من المقيمين فتلزمهم

ولذا النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره وافق جمعاً ولم يقم صلاة الجمعة

فإذاً :

تلزم المستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ببناء سواءً كان هذا البناء من طين أومن أسمنت فإذا كانوا مستوطنين ببناء فتلزمهم الجمعة .

 البدو ليس عندهم بناء لأنهم يتنقلون يتتبعون مواقع المطر والعشب هؤلاء لا جمعة عليهم

 لكن لو تصورنا :

أن هناك بادية باقية لا تبرح لكن بنيانها خيام لكنهم ما يبرحون من هذا المكان ويزرعون فهؤلاء تلزمهم صلاة الجمعة

(ببناء اسمه واحد )

ولو تفرق مثل مدينة الرياض أحياناً تكون الأحياء بينها فوارق

إما أراضي أو مزارع

فلا عبرة بالقرية فلو كانت هناك قرية بيوت في الشمال وبيوت في الجنوب وبينهما مزارع فاصلة فتلزمهم صلاة الجمعة ،ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ إذا كان في البلد ،والفرسخ ثلاثة أميال في داخل البلد فإنه يأتي إلى الجمعة

ولوكان بينه وبين المسجد فرسخان أوثلاثة

لكن الحديث هنا إذا كان الإنسان خارج البلد وكانت هناك مسافة من فرسخ فأقل فيأتي إلى الجمعة قالوا لأن الفرسخ في الغالب أن الأذان إذا أذن في البلد يسمع على بعد فرسخ

 إذا كان المؤذن / صيتاً والجو معتدل وليس هناك موانع تمنع الصوت مثل شركات أو مصانع وإلا

فالحكم يعلق بسماع النداء لكن في هذا العصر لا يمكن فهو متفاوت بمكبرات الصوت . لو أذن بغير مكبرات الصوت ما سمع  ،ولا من يبعد عنه بأربعين متراً لوجود الموانع فالفرسخ هو مقدار (ما يُسمع من المؤذن بصوته الصيت وليست هناك موانع ).

مسألة:

 لا تصح من المسافر بنفسه اما بغيره فتلزمه. الشرح:

 سبق الحديث عنها.

مسألة :

تصح فيما قارب البنيان من الصحراء فلا جمعة على أهل البادية لأنهم يتنقلون إلا إن كانوا مستوطنين .

الشرح:

سبق الحديث  عنها ، لكن صدر المسألة تصح فيما قارب البنيان من الصحراء

فلو أن أهل البلد لم يصلوا في البلد وإنما خرجوا خروجاً يسيراً لا يخرجهم عن كونهم من أهل البلد بمعنى أن من يراهم يقول هؤلاء هم أهل البلد فصلوا خارج القرية أو خارج البلدة قريباً منها في الصحراء فتصح صلاتهم على الصحيح خلافاً لمن قال لا تصح . والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة العيد في الصحراء . لكن لو أن أهل البلدة خرجوا وابتعدوا عن بلدتهم وأقاموا صلاة الجمعة فصلاة الجمعة في حقهم لا تصح .

مسألة :

 الصحيح أن المسافر والعبد يصح أن يكونا فيها خطيبين وإمامين

الشرح:

المسافر والعبد فالمسافر لا تلزمه الجمعة بنفسه وإنما تلزمه بغيره والعبد لا تلزمه صلاة الجمعة على قول وعلى قول آخر تلزمه مطلقاً وعلى قول آخر وهو المرجح تلزمه إذا أذن سيده .

 قال فقهاء الحنابلة لا يصح أن يكون المسافر إماماً ولا خطيباً فيها لأنها ليست لازمة له بنفسه وكذلك العبد

ولذا لو سافر أحد الخطباء الجهابذة إلى بلدةٍ ما ليست بلدته فإنه لا يصح له أن يخطب فيهم فيحرمون من خطبته ومن علمه ولكن الصحيح انه يصح أن يكون فيها خطيباً وإماماً ولا دليل على المنع .

مسألة :

 الصحيح أنها تنعقد في إكمال العدد بالمسافر والعبد .

الشرح:

 اختلف العلماء في العدد الذي تجب فيه صلاة الجمعة:

 قال بعضهم:

لا تجب ولا تصح إلا إذا كانوا أربعين وورد فيها حديث لكنه ضعيف [ مضت السنة في كل جمعة وعيد وفطر أربعين ]لكنه لا يصح وقيل إن العدد المطلوب اثنا عشر

وقيل أربعة

وقيل ثلاثة

وقيل اثنان

وقيل واحد

 لكن الصحيح أن العدد المطلوب ثلاثة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله خطيب ومستمعان لقوله عليه الصلاة والسلام :

[ ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ]

وهذا عام في جميع الصلوات :

فقهاء الحنابلة يرون الأربعين لكن على قولهم .

فلو كان هناك تسعة وثلاثون مستوطناً وواحد مسافر أو عبد لم تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم وأما على ما رجحناه فأنه لو كان هناك اثنان مستوطنان وواحد مسافر فتصح الصلاة وكذلك لو كان هناك اثنان مسافران وواحد مستوطن فتصح لو كان هناك ثلاثة مسافرون لا تصح منهم الصلاة.

مسألة :

من صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة بنفسه أوبغيره قبل صلاة الإمام لم تصح الظهر أما من لا تلزمه فتصح إذا دخل وقت الظهر كالمريض والمرأة

الشرح:

من هو الذي تلزمه بنفسه ؟ هو المستوطن .

من هو الذي تلزمه الجمعة بغيره؟ هو المسافر . إذا تخلف المستوطن عن  صلاة الجمعة فهو آثم لو تخلف المسافر الذي تلزمه الجمعة بغيره فهو آثم لو قال سأصلي الظهر .

مثال:

إنسان هنا في الرياض ترك صلاة الجمعة وقال أصلي الظهر فإذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام فصلاته باطلة لم

؟

لأنه غصب الوقت –الوقت هذا مخصص للجمعة وكذلك لو أن المسافر كان في بلدة فنودي للصلاة وقال أصلي الظهر فصلى قبل صلاة الإمام فصلاته باطلة لكنه لوصلى بعد صلاة الإمام فصلاة الظهر له صحيحة لكنه آثم .

وأما من لا تلزمه:

مثل المرأة فيلزمها أن تصلي الجمعة فلو أنها صلت قبل صلاة الإمام فصلاتها صحيحة إذا دخل وقت صلاة الظهر

.كذلك قلنا أنه من الأعذار التي تسقط الحضور لصلاة الجمعة والجماعة:

 المرض

أن المريض لا يستطيع الإتيان إلى المسجد هنا هل تلزمه صلاة الجمعة ؟ لا تلزمه لوصلى بعد دخول الوقت صلاة الظهر وقبل صلاة الإمام فصلاته صحيحة لكن الأفضل في حق المريض أن لا يعجل لأنه ربما يشفى فيدرك صلاة الجمعة مع المسلمين .

مسألة :

السفر يوم الجمعة قبل الزوال الصحيح أنه يجوز ويحرم بعد الزوال . ويستثنى من ذلك من كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه أو خشي فوات الرفقة أو إقلاع الطائرة .

الشرح:

الصحيح من أقوال العلماء:

أنه لا يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال

قال عمر رضي الله عنه:

( إن الجمعة لا تحبس أحد ) وأما ما ورد( أن هناك ملك يدعوا على من سافر يوم الجمعة) فغير صحيح

وأما عند الزوال عند ما ينادي لها فيحرم لأن الله عز وجل قال :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }الجمعة9

فالبيع محرم لأنه يفوت الصلاة أو قد يكون سبباً في تفويت الصلاة فكذلك السفر إلا إذا سافر عند الزوال ،وهو يعلم أنه سيدركها في مكان آخر أو خشي أن يذهب رفاقه أو خشي أن يفوته إقلاع الطائرة فله أن يدعها .

مسألة :

الصحيح : أنه لا يشترط إذن الولي في إقامتها إنما في تعددها .

الشرح:

الوالي إذا منع إقامة الجمعة فلا يطاع لقوله عليه الصلاة والسلام :

(لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف )

لكن أذن في تعددها في الأحياء فهو معتبر ، لأن المقصود من صلاة الجمعة أن يجتمع الناس فإذا جعلوها في كل المساجد فات هذا المقصود واندثرت هذه الشعيرة.

مسألة:

من شروط صحتها دخول الوقت والصحيح أنه يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح . إذاً تصح قبل الزوال أما بعد الزوال فلا خلاف .

الشرح :

من شروط صحة صلاة الجمعة أن يدخل الوقت . متى يدخل الوقت ؟

هل يدخل من حين ما ترتفع الشمس قيد رمح ؟

بمعنى أن وقتها كوقت صلاة الضحى في البداية أم أنها تكون في الساعة السادسة؟

( قول ابن قدامة تصح قبل السادسة )

يعني قبل الزوال بساعة أو أنها تكون عند الزوال . هذا هو الخلاف في بداية وقت صلاة الجمعة (حديث جابر كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فنذهب  فنريح نواضحنا  حين تزول الشمس )

والذي يظهر أنها تصح قبل الزوال ، أما صحتها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ففيه نظر لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف ،

 لكن الجمهور: يرون أنها لا تكون إلا بعد الزوال والصحيح أنها تصح قبل الزوال لكن ليس معنى ذلك أنها تؤدى مبكراً والدليل ما ورد عند مسلم أن جابر رضي الله عنه قال:

 (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فنذهب  فنريح نواضحنا  حين تزول الشمس )

فدل على أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال ، وأما آخر وقت صلاة الجمعة فهو آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف.

مسـألة:

إن خرج وقتها صلوا ظهراً وآخر وقتها آخر وقت الظهر ومن شروط صحة الجمعة حضور العدد المعتبر والصحيح ثلاثة خطيب ومستمعان .

الشرح:

إن خرج وقتها فلا تؤدى على أنها جمعة بل تصلى ظهراً

ومن شروط صحتها:

وجود العدد المعتبر

وقد ذكرنا الخلاف في ذلك والصحيح أن العدد المعتبر ثلاثة خطيب ومستمعان ولكن لابد أن يكون هذا العدد هو العدد الذي يحضر الصلاة فلو أن  اثنين خرجا بعد الخطبة وأتى اثنان لتكميل العدد في الصلاة فلا تصح فالعدد المعتبر لابد أن يحضر هو بنفسه الخطبة والصلاة .

مسألة :

من الشروط :

الاستيطان في البلد

فلو كانت القرية خراباً أو يسكنها أهلها بعض السنة فلا تسقط فإن نقصوا قبل إنهائها استأنفوها ظهراً إلا إذا رجع وكان في الوقت متسع أما إن نقصوا أثناء الصلاة فالأقرب أنهم إن أتموا ركعة أتموها ،جمعة .

الشرح:

من شروط صحة الصلاة . صلاة الجمعة كما قلنا الاستيطان .

لابد من حضور العدد المعتبر فلو أن   واحداً خرج لا تصح صلاة الجمعة إلا إذا رجع،

فلو كان مثلاً خروجه في الخطبة انتقص العدد فإن صلاة الجمعة  لا تصح ،   حتى  لو أتى عند الصلاة

 ومن ثم :

يقال له إن رجع فلتعيدوها مرة أخرى إذا كان في الوقت متسع وإلا فيصلونها ظهراً ، لكن إن كان النقص بعدما دخلوا في صلاة الجمعة في الصلاة ذاتها . النقص السابق قبل الدخول في الصلاة .

 هنا دخلوا في الصلاة فنقص واحد

 فهل تصح جمعتهم أم لا ؟

خلاف بين العلماء:

، قال بعضهم : تصح

وقال  بعضهم : لا تصح

والصحيح:  أنها تصح إذا كان النقص بعد إدراك الركعة لقوله عليه الصلاة والسلام ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ومن ثم لو أنه خرج في الركعة الأولى  فلا تصح الصلاة ،وإذا خرج وهم في السجدة  الثانية من الركعة الأولى فلا تصح وإن خرج بعدما رفعوا من السجدة الثانية فتصح .

مسألة :

من أدرك ركعة مع الإمام أتمها جمعة وإلا أتمها ظهراً ، بشرط أن يكون وقت الظهر قد دخل .

الشرح:

هنا في هذه المسألة:

لو أن شخصاً أتى متأخراً فإن أدرك الركوع من الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة وليأت إليها بأخرى :

لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجة :

( من أدرك ركعة من الجمعة ت إليها أخرى )

ففهم انه إذا أدرك أقل من ركعة انه لم يدرك الجمعة . وعليه أن يتمها ظهراً .

لكن بشرط أن يكون وقت الظهر قد دخل لما ؟لأنه على القول المرجح أنها تصح قبل الزوال .

فلو أن الإمام كانت صلاته قبل أن تزول الشمس وأتى هذا المتأخر فيقال له أتمها نفلاً .

وإذا دخل وقت الظهر تصليها ظهراً أما إذا كان وقت الظهر قد دخل فيتمها ظهراً .