مختصر فقه العبادات
[ 30 ]
( كتاب الصلاة )
( باب الجنائز )
[ 1 ]
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
مسألة :
يستحب التداوي إن غلب على الظن نفعه ويحرم بمحرم .
الشرح:
إذا غلب على الظن أن العلاج نافع وليس فيه ضرر فإن السنة أن يتعالج قال عليه الصلاة والسلام :
“تداووا عباد الله ما أنزل الله داءاً إلا أنزل له دواء “
والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري
“نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ “
ولا يجوز التداوي بمحرم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم ( لما سئل عن الخمر؟ قال إنها داء وليست بدواء) .
مسألة :
الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية والكافر لا يعاد إلا لمصلحة والزيارة تختلف بحسب الأشخاص والأحوال .
الشرح:
الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية بعض العلماء يقول ،إنها سنة والصحيح أنها فرض كفاية وأنه جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام ” عودوا المريض “
وليس من المناسب أن يمرض المسلم ولا يزار حتى بواحد من المسلمين.
وأما الكافر هل يعاد أم لا ؟
اختلف العلماء في ذلك
والصحيح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن كانت هناك مصلحة فعيادته فيعاد والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري لما مرض جاره اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام آتاه فزاره فرآه في سكرات الموت فقال اسلم فالتفت إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم ،فأسلم فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار .
وهل الزيارة تكون في أول النهار أم في آخر النهار ؟
قيل بهذا
والصحيح أنها تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال
فقد ينطبق العرف على أن الزيارة تكون في أول النهار أفضل من آخره أو مثلاً في الليل أفضل من النهار، وأيضاً تختلف باختلاف الأحوال وبعض المرضى يُحب أن يعوده فلان كل ساعة وبعض المرضى لا يحب أن يعوده فلان إلا بين الفنية والأخرى فهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال
مسألة:
لا يجوز تمني الموت لضرٍ نزل به إلا إذا خاف الفتنة في الدين فيجوز .
الشرح:
لا يجوز أن يتمنى الموت لضرٍ نزل به لقوله عليه الصلاة والسلام ” لا يتمنين أحدكم الموت لضرٍ نزل به” لكن إن خشي فتنة على دينه فيجوز لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه ” وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقبضني إليك غير مفتون “
مسألة:
علامات حسن الخاتمة .
نطقه بالشهادة
ورشح جبينه
والشهادة في ساحة القتال
والموت من الطاعون
وداء البطن
وبالغرق
وبالطلق
وفي الحرق
وبذات الجنب
وبالسل
وفي الدفاع عن المال والنفس والأهل
والمرابطة في سبيل الله
والموت على عمل صالح .
الشرح
:هذه بعض علامات حسن الختام نسأل الله أن يحسن ختامنا .
أولاً :
نطقه بالشهادة :
لقوله صلى الله عليه وسلم ” من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة “.
ثانياً
:أن يعرق جبينه
.لقوله عليه الصلاة والسلام ” المؤمن يموت بعرق الجبين “.
ثالثـاً :
الشهادة في سبيل الله
. كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ” من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله “.
رابعاً :
الموت من الطاعون
. لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام قال ” الطاعون شهادة”.
خامساً :
الموت بداء البطن .
والميت بداء البطن قال عنه عليه الصلاة والسلام لما عد الشهداء قال “المبطون “يعني من مات بسبب بطنه . وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ” من قتله بطنه لم يعذب في قبره”.
سادساً:
الغريق
سابعاً:
المرأة التي تموت بولدها بسبب الطلق .
ثامناً:الميت في الحريق .
تاسعاً
:الميت بذات الجنب .وذات الجنب هي “ دمامل تخرج في جنب ابن آدم من الداخل فتنفجر فيهلك “
عاشراً
:الميت بمرض السل ،وهو داء يصيب الإنسان فيضمر بدنه حتى تتساقط منه عظامه ولحمه.
الحادي عشر :
المقتول وهو يدافع عن نفسه أو أهله أو ماله
لقوله عليه الصلاة والسلام :
( من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون نفسه فهو شهيد من قتل دون أهله فهو شهيد )
الثاني عشر :
المرابط في سبيل الله .
وذلك لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفضل المرابط وأنه ينمى له عمله ويؤمن من فتنة القبر .
الثالث عشر :
الموت على عمل صالح
.قال عليه الصلاة والسلام ( من ختم له بصيام دخل الجنة من ختم له بصدقة دخل الجنة)
الرابع عشر
( الهدم شهادة )
مسألة :
من نزل به الموت يسن عنده أشياء :
أن يتعاهد حلقه بما ء وكذا شفتيه.
يلقن الشهادة .
يوجه للقبلة تغمض عينيه إذا مات ويقول ما ورد ويشد لحياه.
يلين مفاصله برفق ويوضع عليه ثوب.
يسارع في إنفاذ وصيته أما التنفيذ فواجب ويستحب ذلك قبل الدفن وأما الإسراع في قضاء دينه الذي لله أو للمخلوق فيجب.
الشرح:
يسن عند المحتضر ما يأتي:
أن تؤخذ قطنة أو ما شابهها ويندى حلقه وشفتاه ليسهل عليه النطق بالشهادة .
يلقن الشهادة كما يلقن الطفل لا يؤمر ولا يقال له قل ( لا إله إلا الله ) وإنما يقال عنده ( لا إله إلا الله – لا إله إلا الله ……..)
لأنك لو أمرته وهو في هذه الحال فربما يتضجر ولا يقولها.
قال عليه الصلاة والسلام ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ).
يوجه للقبلة لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم .
تغمض عيناه إذا مات ويشد لحياه ويقول ما ورد وكذلك كما فعل عليه الصلاة والسلام بأبي سلمة ،ويقول ما ورد ” اللهم اغفر لأبي سلمة ” ويقال اسم الرجل ( اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهدين واخلفه في عقبه ……………… الخ)
ويشد لحياه حتى لا ييبس ثم إذا أريد أن يغلق مرة أخرى لم يستطع والجسم ما زال مرناً .
لأنه لو انفتح فاه لدخلت فيه الهوام .
تلين مفاصله : بمعنى أن الساق يرد إلى الفخذ والفخذ إلى البطن حتى يسهل تغسيله.
ويوضع عليه ثوب بعد ما تخرج روحه
ويفعل به هذه الأشياء يغطى بثوب فالنبي عليه الصلاة والسلام لما توفى سجي بثوب عليه الصلاة والسلام .
يجب تنفيذ وصيته على الفور وهي واجبة على الورثة . قال تعالى ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه)
لكن السنة هنا أن يسارع بها
حتى قال بعض العلماء تنفذ وصيته ويسارع بتنفيذها قبل أن يدفن وأما إذا كان عليه ديون سواء كانت هذه الديون لله ككفارات أو كانت للآدميين فيجب أن يسارع بها ولا تترك تأخيرها جناية على الميت وإثم يبوء به الورثة .
مسالة:
يجوز تقبيل وجه الميت ولو بعد تكفينه.
الشرح:
كما فعل أبو بكر رضي الله عنه كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله، وكما فعل عليه الصلاة والسلام مع عثمان بن مظعون .
مسألة:
يجوز إعلان الوفاة إذ لم يقترن به ما كان عليه أهل الجاهلية من رفع الأصوات وذكر الصفات.
الشرح:
هذا هو النعي والنعي نوعان : وهو الإخبار عن وفاة الميت فإذا كان إخبار عن وفاة الميت إخباراً مجرداً لكي يصلي عليه المسلمون ولكي يترحموا عليه فهذا جائز كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي .
وأما النعي المذموم فهو الإخبار عن وفاته برفع الأصوات وذكر محاسنه وصفاته في الأسواق وفي الطرقات وهذا هو النعي الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام وهو الذي كان عليه أهل الجاهلية أما الإخبار عنه إخباراً مجرداً فهذا مسنون.
مسالة :
يستحب للمخبر عن موته أن يطلب من الناس أن يستغفروا له أما قراءة الفاتحة على روحه فبدعة .
الشرح:
دليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن وفاة جعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد ابن حارثة في غزوة مؤتة كان كلما اخبرهم عن وفاة أحدهم قال استغفروا له
وأما قراءة الفاتحة كما يقال لتقرأ الفاتحة على روح فلان فهذا من البدع
ولا يجوز القراءة على الميت لا بعد موته ولا بعد دفنه ، و لا عند زيارته لعدم ورود ذلك وقد ورد انه يقرأ عند المحتضر( يس )،لكن الحديث الوارد فيها ضعيف فإذاً لا قراءة لا عند الاحتضار ولا بعد خروج الروح ولا بعد الدفن و لا عند زيارة المقابر .