مختصر فقه العبادات
[ 36 ]
( كتاب الزكاة )
[ 1 ]
( ما يجب فيه الزكاة – شروط الزكاة )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
مسألة:
من جحد وجوبها كفر إن كان عارفاً بالحكم ويقتل وتؤخذ منه ومن منعها بخلاً فلا يكفر على الصحيح ويعزر وتؤخذ منه .
الشرح :
من جحد وجوبها كفر و لو زكى كما سلف الحديث عن الصلاة لأنه كذب الله ، وكذب النبي عليه الصلاة والسلام ، وكذب إجماع الأمة لكن إن كان جاهلاً كأن يكون حديث عهد بكفر ، أو كان ممن نشأ بالبادية فإنه لا يكفر وإنما يعرف فإذا عرف بالحكم ثم أصر على الجحود فإنه يكفر . ويقتل لقوله عليه الصلاة والسلام
كما عند البخاري :
( من بدل دينه فاقتلوه )
ومع ذلك مع قتله تؤخذ منه لم ؟
لأنها حق للفقراء ، أما من أقر بوجوبها لكن منعها بخلاً “هو بخيل “
فإن العلماء اختلفوا هل يكفر أولا ؟
والصحيح أنه لا يكفر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم:
[ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ]
فلو كان كافراً ما أورى سبيله إلى الجنة وإنما يكون سبيله إلى النار .” ويعزر “
قال عليه الصلاة والسلام.
[ إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا]
فتؤخذ الزكاة منه ويشاطر ماله أي ينصف ماله ويؤخذ النصف تعزيراً له وردعاً لأمثاله.
مسألة :
الزكاة وجبت في مكة أما الأنصبة ففي المدينة في السنة الثانية .
الشرح :
قال عز وجل :
{ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }الأنعام141
وهذه الآية في سورة الأنعام وهي مكية فالزكاة واجبة في مكة لكن الأنصبة والمقادير إنما كانت في المدينة وذلك في السنة الثانية من الهجرة.
مسألة :
لا تجب الزكاة إلا في خمسة أشياء
أولاً:
الذهب
ثانياً :
الفضة
ثالثاً :
عروض التجارة
رابعاً :
بهيمة الأنعام
خامساً:
كل ما خرج من الأرض .
الشرح :
الزكاة لا تجب إلا في خمسة أشياء فقط
1– الذهب
2– الفضة . وما يجري مجراهما الآن
وهي الأوراق النقدية .
3– عروض التجارة : ما أعد للبيع فإنه يزكى مهما كانت نوعية هذا المعروض .
4– بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ذكراها وإناثها
5– الخارج من الأرض والخارج من الأرض في حبوب وثمار ومعادن و ركاز .
مسألة :
شروط وجوب الزكاة خمسة :
أولاً :
الإسلام:
الشرح:
لأن الكافر كما سبق لا تصح منه عبادة ولذا لو أسلم لا يطالب بها .
ثانياً :
الحرية
الشرح:
لأن العبد لا يملك شيئاً لأنه هو وما ملك لسيده .
ثالثاً:
ملك النصاب ولو ملكه غير مكلف .
الشرح:
أن يملك النصاب فإن كان يملك مالاً دون النصاب فلا زكاة فيه فإذا ملك النصاب ولو كان غير مكلف كما لو كان هناك مجنون عنده مال أو كان هناك صبي كأن يكون هناك يتيم قد ورث من أبيه أموالاً طائلة فإن الزكاة تجب في ما ليهما لم ؟ لأن الزكاة واجبة في المال .
رابعاً :
مضي الحول
الشرح:
لا بد أن يمضي الحول لقوله عليه الصلاة والسلام :
وهناك أشياء لا يشترط فيها مضي الحول كما سيأتي .
ويستثنى من مضي الحول
أولاً .[ الخارج من الأرض ]
الشرح:
الحبوب والثمار من حين ما تخرج تجب فيها الزكاة قال تعالى :
{ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }الأنعام141
ثانياً : ونتاج السائمة
الشرح:
البهيمة قد أنتجت قبل مضي السنة بشهر
إذا بأربعين من الغنم قد أنتجت كل واحدة منها ثلاث فتضاف إلى الأصل فلا يقال بأن هذه لم يمض عليها إلا أشهر ونتاج السائمة يتبع الأصل .
مسألة:
ثالثاً : وربح التجارة
الشرح:
ربح التجارة لا يشترط فيه الحول مثال :
لو ربح مالاً كثيراً قبل مضي السنة بيوم فإن هذا الربح يزكى مع الأصل
رابعاً : والعسل ففيه العشر
الشرح:
والعسل مختلف في وجوب الزكاة فيه ففيه العشر قال النبي عليه الصلاة والسلام [ في كل عشر قرب قربة ] فمن حين ما يحصل العسل فإذا وجد فلا ينتظر به سنة وإنما يزكى في الحال .
خامساً: المعادن: غير الذهب والفضة :
المعادن قد ينقب في الأرض فيجد معدناً فهذا المعدن تجب فيه الزكاة .أما الذهب والفضة فيجب فيها مضي حول .
مسألة :
من له دين في ذمة الناس فيزكيه كل سنة إن كان على غني غير مماطل وإلا يزكيه سنة القبض فقط .
الشرح :
صورة المسألة :
مثال
:إن كان لك مال على شخص هل تزكيه أم لا ؟
نقول إن كان هذا المدين الذي في ذمته المال غنياً باذلاً أي غير مماطل متى ما طلبت مالك أعطاكه .فإنه والحالة هذه يزكيه كل سنة لأنه في مقام الموجود عندك لكن إن كان هذا المدين معسراً ما عنده شيء أو كان غنياً لكنه مماطل فإنه لا زكاة عليك ولو طالت السنوات فلو قبضته بعد عشر سنين تزكيه فقط سنة واحدة سنة القبض .
مسألة :
إذا نقص النصاب أثناء الحول أو تصرف فيه انقطع الحول إلا إن أبدله بجنسه فيبني أو قصد الفرار من الزكاة .
الشرح :
إن نقص النصاب أثناء الحول فلا زكاة وعندنا قاعدة :
[ أن المتحايل يعامل بنقيض قصده ]
فلو أنه قبل مضي السنة تصرف فيه من أجل أن يفر من الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذاً الأصل عندنا ماذا ؟
الأصل عندنا أن النصاب إذا نقص في السنة انه لا زكاة . لكن قد تجب الزكاة متى ؟
إذا تحايل فتصرف في النصاب ً حتى لا تجب عليه الزكاة فتجب فيه الزكاة
وإذا أبدل هذا المال بجنسه . مثال :
كان عنده ذهب فباعه بذهب آخر فنقول أنت على حولك لم؟لأنك أبدلته بجنسه أما إن أبدله بغير جنسه مثال : ذهب بطعام فإن النصاب ينقطع .
لكن في هذه الحالة إن كان مقصوده من إبدال الذهب بالطعام أنها عروض تجارة فإنه لا ينقطع فعروض التجارة إذا أبدل بعضها ببعض و لو كانت من أجناس مختلفة فلا ينقطع الحول .