مختصر فقه العبادات
[ 37 ]
( كتاب الزكاة )
[ 2 ]
(زكاة بهيمة الأنعام )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
مسألة:
زكاة بهيمة الأنعام
الإبل –
البقر
ومنه الجاموس المعتادة
وأما الوحشية فلا زكاة فيها عند الجمهور – والغنم ولا تدخل الظباء .
فإن ملك البهيمة للتجارة فتزكى زكاة تجارة
وإن كانت للأجرة فلا شيء فيها إنما في الأجرة إذا دارت عليها السنة .
وإذا اتخذها للدر والنسل وكان يعلفها فلا زكاة
وإن كانت ترعى بنفسها أكثر السنة في الصحراء ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب .
الشرح :
عندنا بهيمة الأنعام [ الإبل – والبقر – والغنم ]
قلنا إن من الأموال الزكوية السائمة قيدنا هنا قلنا ماذا ؟
السائمة من بهيمة الأنعام : بهيمة الأنعام قد تكون سائمة وقد تكون غير سائمة فنقول بهيمة الأنعام [ الإبل والبقر والغنم ] فإن كانت معدة لعروض التجارة فتزكى زكاة عروض التجارة .
كيف تزكى زكاة عروض التجارة ؟
سيأتي معنا كيف نؤدي زكاة عروض التجارة ؟
فإذا كانت معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة بقطع النظر عن أعدادها .
النوع الثاني :
أن تعد للأجرة
مثال : [ الجمال ] تعد للأجرة للحمل عليها فهذه لا زكاة فيها وإنما الزكاة في أجرتها ولا تجب الزكاة في أجرتها حالة وإنما نقول أجرتها إذا مرت عليها السنة تجب فيها الزكاة وإن تصرفت فيها قبل السنة فلا زكاة فيها .
النوع الثالث:
أي يتخذ هذه البهيمة للدر والنسل :
يعني من أجل أن تتناسل – من اجل أن يأكل من لحمها – من أجل أن يشرب من حليبها وهو يعلفها يشتري لها العلف فهذه معلوفة لا زكاة فيها .
الحالة الرابعة :
وهي التي نريدها والتي لها نصاب مقدر في الشرع وهي :
بهيمة الأنعام التي تتخذ للدر والنسل لتؤكل وليشرب حليبها فهذه هي السائمة من بهيمة الأنعام إذا كانت ترعى العشب النابت بفعل الله عز وجل السنة أو أكثرها .فإذا رعت ستة أشهر فإنها ليست سائمة وإذا رعت ستة أشهر ويوم فإنها سائمة وهذه السائمة لها نصاب مقدر .
ما نصابها في الإبل ؟
ما نصابها في البقر ؟
ما نصابها في الغنم ؟
سيأتي معنا إن شاء الله تعالى .
مسألة :
نصاب الإبل : في كل خمس : شاة .
الشرح :
نصاب الإبل يبدأ من “خمس”
صورة المسألة:
مثال:
عنده أربع من الإبل لا زكاة فيها.
مثال– عنده خمس فيها شاة .
مثال – عنده عشر فيها شاتان .
مثال – عنده خمس عشرة فيها ثلاث شياه
مثال – عنده عشرون فيها أربع شياه .
مثال -عنده تسع عشرة فيها ثلاث شياة .
مسألة :
ومن خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة .
الشرح :
إلى خمس وعشرين يعني في أربع وعشرين …..أربع شياة.
وفي خمس وعشرين بنت مخاض .
س/النصاب الأول أخرجت الزكاة من جنس الإبل أم من جنس آخر ؟
ج/من جنس آخر وهو الغنم . أما هنا من خمس وعشرون سنخرج من جنس الإبل ففي خمس وعشرين بنت مخاض وهي ما تم لها سنة والغالب أن أمها حامل ولا يشترط .
مسألة :
ومن ست وثلاثين بنت لبون .
الشرح:
ومن ست وثلاثين بنت لبون في خمس وثلاثين بنت مخاض في ست وثلاثون بنت لبون وهي التي تم لها سنتان والغالب أن أمها ذات لبن ولا يشترط .
مسألة :
ومن ست وأربعين حقة لها ثلاث سنين .
الشرح :
ومن ست وأربعين فيها حقة لها ثلاث سنوات وهي التي استحقت أن يطرقها الفحل فقد كبرت ووصلت إلى سن استحقت أن يطرقها الفحل
مثال: ففي خمس وأربعين ….بنت لبون .
مسألة :
ومن إحدى وستين جذعة لها أربع سنين .
الشرح :
مثال : ففي ستين حقة .
مثال : في إحدى وستين جذعة وهي ما تم لها أربع سنوات والغالب أن أسنانها قد جذعت يعني سقطت .
مسألة:
ومن ست وسبعين بنتا لبون .
الشرح :
مثال : من ست وسبعين ………بنتا لبون .
في خمس وسبعين ……….جذعة .
من ست وسبعين ………بنتا لبون يعني اثنتين .
مسألة :
ومن احدى وتسعين حقتان .
الشرح :
مثال : في تسعين …..بنتا لبون .
مثال: في احدى وتسعين …..حقتان .
مسألة :
ومن مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة كلما زادت عشر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فمثلاً مائة وثلاثون حقة وبنتا لبون .
الشرح :
مثال: في مائة وعشرين حقتان .
في مائة وإحدى وعشرين ….ثلاث بنات ولبون .
ثم إذا بلغت مائة وثلاثين تتغير الفريضة فلا نحسب الحساب السابق .
نحسب في كل أربعين بنت لبون .وفي كل خمسين حقة .
إذاً في مائة وتسع وعشرين …..ثلاث بنات لبون .
مثال : في مائة وثلاثين …….حقة وبنتا لبون .
هذه هي أنصبة الإبل.
في مائة وأربعين حقتان وبنت لبون.
نصاب البقر
مسألة:
في ثلاثين تبيع اوتبيعة .. ماله سنة . وفي أربعين ….. مسنة
الشرح :
البقر نصابه:
في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة .فيما سبق في نصاب الإبل تخرج الإناث .
هنا في البقر تخرج الإناث في الأربعين وأما في الثلاثين مخير بين الذكر والأنثى ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة .
والتبيع هو:-
ما له سنة وهو في الغالب يتبع أمه ، وفي كل اربعين مسنة .
مثال 1– عندنا خمسون من البقر ……….مسنة .
مثال 2– في ستين ………………….تبيعان أو تبيعتان .
مثال 3– في سبعين ………………..تبيع ومسنة .
مسألة :
يجب إخراج أنثى ولا يجزأ الذكر إلا إذا عدمت بنت مخاض فيقبل ابن لبون وإذا كان النصاب كله ذكوراً .
الشرح :
عندنا في السائمة من بهيمة الأنعام لا يخرج إلا الإناث .والذكر لا يجزئ لأن الأنثى أفضل
لأنها صاحبة نتاج إلا في ثلاث حالات يجوز إخراج الذكر :
أولاً:
إذا عدمت بنت مخاض في الإبل فنخرج ابن لبون .
بنت مخاض ما تم لها سنة .
ابن لبون ما تم له سنتان .
قلنا متى يخرج بنت مخاض؟
ج/ في خمس وعشرين .
مثال 1-في خمس وعشرين نقول اخرج بنت مخاض .قال ليس عندي شيء نقول اخرج ابن لبون لا بد من هذا الترتيب .
إن لم يجد بنت مخاض ….يخرج ابن لبون .
ثانيا
:في نصاب البقر : في الثلاثين وهو مخير بين التبيع والتبيعة .
ثالثاً :
إذا كان النصاب كله ذكوراً. أي ما عنده إلا ذكوراً فهنا يخرج ذكوراً .
نصاب الغنم
مسألة:
في أربعين شاة ……واحدة .
وفي مائة وإحدى وعشرين ……..شاتان .
ومن مائتين وواحدة: ثلاث شياة .
ثم تستقر الفريضة في كل مائة ……شاة .
ففي أربع مائة ……أربع شياة .
الشرح :
هذا هونصاب الغنم :في أربعين …..شاة .
مثال1-إذاً في تسع وثلاثين ………..لا شيء.
مثال2– في ثمان وعشرين ………………لا شيء
إذاً في أربعين من الغنم ………………..شاة .إلى مائة وإحدى وعشرين .
مثال3–إذاً في مائة وعشرين ………….. شاة.
مثال4– في مائة وإحدى وعشرين ………شاتان
مثال 5–في مائتين …………………..شاتان .
مثال6– في مائتين وواحدة …………..ثلاث شياة .
ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة .
مثال1– ففي ثلاثمائة ………ثلاث شياة .
مثال2– في ثلاثمائة وتسع وتسعين ……… ثلاث شياة .
مثال 3– في أربعمائة ……….. أربع شياة .
مثال 4– في أربعمائة وتسع وتسعين ….أربع شياة .
مثال5– في خمسمائة …………خمس شياة .
مسألة :
الخلطة تصير المالين واحداً كما هي خلطة الأوصاف التي يشترك فيها في المسرح والمرعى و المحلب والمراح والفحل وهذا في بهيمة الأنعام خاصة.
الشرح:
الخلطة : الخلطة تصير المالين كا لمال الواحد وذلك كأن تكون لك عشرون من الغنم ولآخر عشرون لكن غنمك وغنمه تشتركان في هذه الأشياء فمسرحهما واحد و محلبهما واحد والفحل الذي يطرقهما واحد والمحلب واحد والمراح واحد
فهنا تجب الزكاة في هذه الغنم كأنها مال واحدا مع أن مالكهما ليس واحداًً
إذ لو افترقت غنمك لكانت عشرين وغنمه عشرين ولا زكاة فيهما
فإذا اختلطت بهذه الصفات فإن فيها الزكاة فالخلطة وهي خلطة الأوصاف تصير هذين المالين كالمال الواحد والخلطة لا تكون إلا في بهيمة الأنعام ولذا لو كانت لديك مزرعة ولآخر مزرعة قريبة فلا تشتمل على هذا الحكم .
مسألة :
يؤخذ من الزكاة المتوسط أي لا تؤخذ المعيبة ولا النفيسة .
الشرح :
النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين لمعاذ رضى الله عنه
[ إياك وكرائم أموالهم ]
فيؤخذ من الوسط فلا يظلم الفقراء ولا يظلم صاحب المال وإنما يؤخذ من الوسط .