مختصر فقه العبادات
[ 39 ]
( كتاب الزكاة )
[ 4 ]
( زكاة عروض التجارة )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
مسألة :
تزكى عروض التجارة عند رأس السنة إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة ولا ينظر إلى قيمة الشراء .
الشرح :
كل ما أعد للبيع ففيه الزكاة وهذا ما يسمى :
( بعروض التجارة)
متى تجب الزكاة في عروض التجارة ؟تجب إذا بلغت قيمتها إما نصاب الفضة وإما نصاب الذهب فإذا بلغت نصاب الذهب وبلغت نصاب الفضة لكنها في نصاب الذهب يكون الأحض
والأصلح للفقراء أن نقومها بالذهب
ولو قومناها بالفضة لكان فيها بخس أو إقلال لحق الفقراء
فبأي شيء نقومها ؟
بالذهب لأنه لأحض للفقراء
،إما من الذهب وإما من الفضة
فإذا بلغت قيمتها نصاب الفضة ولم تبلغ قيمتها نصاب الذهب
هل فيها زكاة ؟
نعم فيها الزكاة فإذا بلغت مقدار أحدهما ففيها الزكاة فإذا بلغت النصاب فيهما فتزكى بالأحض للفقراء ، ولا ننظر إلى ما اشتريت به قد تكون قيمتها عشرة آلاف ريال لكن لما جاءت السنة وحال الحول إذا بها خمسة آلاف فتزكى .
-خمسة آلاف، قيمتها عشرة آلاف فبلغت عند رأس السنة عشرين ألفاً نزكي عشرين ألفاً ننظر إلى قيمتها عند رأس السنة ولا ننظر إلى قيمة الشراء .
مسألة :
من باع بيته رغبة عنه وما أعد للإجارة من عقار فلا زكاة فيه إنما يجب في الأجرة إذا تمت السنة .
الشرح :
لتعلم أن عروض التجارة إذا كان فيها ما لم يعد للبيع فلا زكاة فيها مثل أصحاب البقالات فيها ما لا يباع مثل الثلاجات ، فلا زكاة فيها فعروض التجارة إنما تجب فيما يباع .
ومسألتنا :
هنا لو أن شخصا باع بيته وعرضه للبيع برغبة منه يريد أن يستبدل هذا البيت ببيت آخر فعرض واحد محرم عام ستة وعشرين ولم يأت الثمن الذي يناسبه حتى أتى واحد صفر عام سبعة وعشرين
فهل نقول لهذا زكي ؟
نقول : لا
لأنه لم ينو التجارة وإنما عرض هذا البيت لرغبته عنه ولتعلم أن ما أعد للأجرة من عقارات لا زكاة فيها لو كان لدى الإنسان من العمارات ما لا يحصى وتأتيه أجرتها في السنة مثلاً مليون فلا زكاة في هذا المليون إلا إذا أبقاه عنده ومر عليه السنة فتجب فيه الزكاة إذن ما أعد للأجرة لا زكاة فيها إنما الزكاة في الأجرة بشرط أن تمضي السنة على هذه الأجرة .
مسألة :
تضم قيمة العروض في تكميل النصاب مع ما عنده من الذهب والفضة والأوراق النقدية .
الشرح :
قلنا: ان الأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة فما المقصود من عروض التجارة ؟
لماذا تتأجر؟ من أجل أن تتحصل على المال
ولذا لو كانت عروض التجارة قيمتها لا تبلغ نصاباً، لكن لديك مال آخر فتضم قيمة العروض إلى هذا المال في تكميل النصاب . لما ؟لأن عروض التجارة المقصود منها
المال، فُتضم إلى المال الذي بيد صاحبها .
مسألة :
يجب إخراجها على الفور ما لم يتضرر او تكون هناك مصلحة .
الشرح :
لا يجوز أن تؤخر الزكاة عن وقتها إلا إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة أو ضرر فبعض الناس قد يملك النصاب من واحد محرم عام ستة وعشرين فيجب عليه إذا جاء واحد محرم عام سبعة وعشرين أن يزكي ولا يجوز أن يؤخر الزكاة إلا إذا كان هناك ضرر سيلحقه .
مثال ذلك : لو كان ولي الأمر يأخذ الزكاة من الناس فتأخر الساعي فخشي هذا الرجل لو انه أخرجها لجاء الساعي
وطالبه مرة أخرى ففيه ضرر عليه فهنا يجوز له أن يؤخر أو كانت هناك مصلحة مثلاً قد يكون في شهر محرم تكون حاجة الفقراء غير ظاهرة لكنهم يحتاجون إلى الأموال
مثلاً في شهر رجب كأن يكون في هذا الشهر شدة برد أو نحو ذلك فهنا يجوز ان يؤخرها لمصلحة والله اعلم بنيته وإذا أخرها يجب أن يكتب وصية بأن عنده مالاً للزكاة فيما لو مات يخرجها الورثة .
مسألة
: يجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط .
الشرح :
هذه مسألة خلافيه ونحن نقف مع النص فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجل( صدقة العباس لسنتين)
فيجوز للإنسان ان يخرج زكاة ماله التي تجب في هذا العام عام ستة وعشرين بعد الألف والأربع مائة يجوز له أن يخرج زكاة عام سبعة وعشرين وثمانية وعشرين .