(مختصر فقه العبادات) [ 40 ] كتاب الزكاة [ 5 ] ( أهل الزكاة )

(مختصر فقه العبادات) [ 40 ] كتاب الزكاة [ 5 ] ( أهل الزكاة )

مشاهدات: 451

مختصر فقه العبادات

[ 40 ]

( كتاب الزكاة )

 [ 5 ]

( أهل الزكاة ) 

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

 

 أهل الزكاة مذكورون في آية التوبة ويعطي الفقراء والمساكين ما يكفيهم وأسرهم لمدة سنة والعاملون هم الذين نصبهم ولي الأمر وليس لهم رواتب والمؤلفة قلوبهم من يرجى إسلامهم أوقوة إيمانهم أوكف شرهم فيعطي الأربعة الأولون تمليكاً وأما الآخرون فيردون ما زاد عن حاجتهم ويعطي من غرم في محرم ثم تاب .

الشرح :

هذه الزكاة لمن تصرف؟ تصرف في الأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة قال تعالى:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }التوبة60

فالفقراء

و

المساكين

يعطون ما يكفيهم ويكفي أسرهم لمدة سنة من مطعم ومن مشرب ومن مسكن ومن اعفاف ، يعني من تزويج لأننا إذا أعطيناه من أجل أن نحفظ بدنه بالطعام والشراب من باب أولى أن نعطيه ليتزوج حتى نحفظ دينه

والعاملون عليها:

هم الذين نصبهم ولي الأمر وليس لهم رواتب أما الشخص إذا كان لديه وكلاء وكلهم في صرف الزكاة فلا يدخلون في ذلك فيجب عليه ان يعطيهم من عنده

وأما المؤلفة قلوبهم:

 فهم الذين يرجى إسلامهم هم كفار فيعطيهم ولي أمر المسلمين من الزكاة يتألفهم لعلهم أن يسلموا أو أناس حديثو عهد بكفر مازال الإيمان ضعيفاً في قلوبهم فيعطون أو لكف شرهم قد يكون هناك من الكفار أومن المسلمين   من هو ذو شوكة وقوة ولا طاقة للمسلمين بقتاله فيجوز أن يعطى من الزكاة لكف شره والغارمين وفي سبيل الله

.الغارمون هم المدينون الذين عليهم ديون لا يستطيعون أداءها أما من يستطيع أداءها فلا يعطى ولو غرم في محرم إستدان في شراء مخدرات ثم من الله عليه بالتوبة وتاب إلى الله توبة نصوحا بقيت عليه هذه الديون يجوز ان يعطى من الزكاة إذا تاب

{ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ }

يعني الجهاد في سبيل الله .

(ابن السبيل) هو المسافر فالمسافر إذا انقطعت به السبل وليس معه مال فيجوز أن يعطى ما يوصله إلى بلده حتى لو وجد من يقرضه فيعطى من الزكاة حتى لو وجد من يتبرع له . يعطى من الزكاة لأن التبرع قد يكون وراءه منه وهذا حقه وهذا قد يكون في العصر القديم وأما في هذا العصر فالبنوك قربت البعيد ولذا قال الفقهاء( لو كان غنياً في بلده) فيعطى لكن في مثل هذا العصر يمكن أن يتحصل على المال في ثوان

وأما الأربعة الأولون فيعطون تمليكاً وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم

 ومن ثم:

لو أعطيت الفقير مبلغاً لفقره ثم بعد ما أعطيته ورث مالاً من مورث فلا يؤخذ منه لما ؟لأن ما أخذه يكون تمليكاً له ( بينما المدين) لو أعطينا شخصاً عشرة آلاف لسداد دينه فلما ذهب بهذا المال إلى الدائن قال عفوت عن خمسة آلاف فنقول رد الخمسة آلاف الأخرى

{ وَفِي الرِّقَابِ  } هم الأرقاء فيجوز أن يعتق الأرقاء من الزكاة .

مسألة :

 لا يجوز إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة والمسافر يعطى ولو وجد من يقرضه أو يتبرع له إن كان سفره غير محرم ويجوز صرفها إلى صنف واحد والأفضل لأقربائك الذين لا تلزمك نفقتهم .

الشرح :

لا يجزئ إسقاط الدين بنية الزكاة مثال ذلك ، لك مال على شخص اسمه محمد ولم يسدد هذا الدين لفقره ووجبت عليك الزكاة في مالك فلو قلت اسقط ..مثلا:

 لو كان على محمد خمسة آلاف ريال ولم يستطع السداد لفقره وكانت لديك أموال مقدار الزكاة فيها مثلاً خمسة آلاف

فلو قلت : يا محمد أسقطت عنك خمسة آلاف بنية الزكاة فلا تجزيء لم؟

لأن الزكاة فيها أخذ وإعطاء قال صلى الله عليه وسلم (تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقرائهم)

ولأن ما في يد الآخرين أقل في النفس مما في يدك فكأنك أعطيت الرديء واستبقيت الجيد

وكذلك لو اتفقا أو تواطأ فلا يجوز هذا،

ويجوز ان يعطى صنف فلا يلزم أن نعمم الزكاة على الثمانية المذكورين في الآية فلو أعطينا الفقراء كفى ، لو أعطينا المؤلفة كفى .

لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين

[ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ]

والأفضل: ان تعطي زكاة مالك إلى أقربائك الذين لا تلزمك نفقتهم

فإذا كنت تنفق وجوباً على أقارب فقراء لا يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك لأن النفقة تجب عليك فكأنك حفظت مالك بالزكاة وهذا لا يجوز لأنك أسقط واجب النفقة بالزكاة لكن إن كانت نفقتهم لا تلزمك فيجوز ان تعطيهم بل هو الأفضل لقوله عليه الصلاة والسلام الصدقة على المسكين صدقة ، والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة .