مختصر فقه العبادات
[ 41 ]
( كتاب الزكاة )
[ 6 ]
(موانع الزكاة )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
من سبق هم أهل الزكاة أما هؤلاء من يمنعون من الزكاة
مسألة:
لا يعطي الهاشمي ومواليه وكذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا فقير تحت من ينفق عليه ولا إلى فرعه ولا إلى أصله وارثين أو غير وارثين ، أما إعطائه لسداد الدين فيجوز .
الشرح :
لا يعطى الهاشمي ومواليه لم ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
[ إن الصدقة لا تحل لنا آل البيت ]
وقال :(إنما هي أوساخ الناس)
ومن آل البيت زوجاته عليه الصلاة والسلام
وكذلك لا يعطي الزكاة فقيراً تحت من ينفق عليه قد يكون هناك فقير لكن لديه أخ غني ينفق عليه فهنا لا يجوز ان يعطى هذا الفقير لاستغنائه بنفقة أخيه عن الزكاة ، ولا إلى أصله ولا إلى فرعه لا يجوز أن تعطي الأباء والأمهات ولا الأجداد أو الجدات سواء عن طريق الأب أو طريق الأم .
وكذلك الأجداد والجدات ولا يجوز أن تعطي زكاة مالك لا إلى بناتك ولا إلى أبنائك ولا إلى أبناء بناتك ولا إلى أبناء أبنائك وإن نزلوا
وإنما الواجب عليك أن تنفق عليهم لكن إن كان لدى الإنسان أبوان أو أب عليه دين فيجوز أن يعطى لسداد دينه ، أو كان لديك ابن عليه دين فيجوز أن تعطيه من زكاتك لسداد دينه ، بشرط ألا يكون هذا الدين بسبب إهمالك في النفقة، لأن الابن قد يستدين من أجل تقصير الأب في النفقة فأصبح هذا الدين بسبب تهاون الأب .
مسألة :
من اجتهد في إخراج زكاته فوضعت في غير أهلها فقد أجزأت.
الشرح :
إنسان اجتهد بذل جهده لكي يوصل الزكاة إلى أهلها فأعطى شخصاً يظن أنه فقير فبان أنه غني فتجزيء الزكاة عنه وتبرأ ذمته لكن إن لم يجتهد فلا تبر ذمته .
مسألة :
من لا يقبل الزكاة لا يعطى .
الشرح :
فقير لا يقبل من أحد الزكاة وأنت تعرف هذا فلو أعطيت هذا الفقير هذه الزكاة وهو لا يقبلها فلا تجزأ لأن هذا الفقير لم يملكها لعدم قبوله لها .