(مختصر فقه العبادات) [ 42 ] كتاب الزكاة [ 7 ] ( صدقة التطوع – زكاة الفطر )

(مختصر فقه العبادات) [ 42 ] كتاب الزكاة [ 7 ] ( صدقة التطوع – زكاة الفطر )

مشاهدات: 876

بسم الله الرحمن الرحيم

مختصر فقه العبادات [ 42 ] [كتاب الزكاة]  [ 7 ]

[زكاة الفطر]

فضيلة الشيخ/ زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زكاة الفطر

مسألة/ [صدقة الفطر واجبة على كل مسلم مطلقاً صام أم لم يصم؛ إذا فضل له صاع عن يوم العيد وليلته، ويستحب على الجنين،

وتجب بغروب الشمس ليلة العيد، ومن أسلم بعد الغروب أو اغتنى فلا تجب،

والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد فيجوز قبله بيومين،

ويحرم بعد صلاة العيد ولا تجزيء على الصحيح إلا لعذر، ولا تعطى إلا للفقراء ولا تجزيء لغيرهم]

الشرح/ صدقةُ الفطر واجبة: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين:

“عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ” (1)

فهي تجبُ على المسلمين، الصغير والكبير والحر والعبد، صام أولم يصم، فقد يكون هناك من هو كبيرٌ في السن لا يستطيع الصيام فتجبُ عليه زكاةُ الفطر.

 لكن يُشترط: أن يَفضُلَ له صاعٌ عن قوته وقوت من يعول في يوم العيد وليلتِه ووقت الوجوب 

ولذا إن اغتنى الفقيرُ قبل الغروب: فتجبُ عليه.

 وإن أسلم الكافرُ قبل الغروب: فتجبُ عليه،

 ولكن إن أسلمَ بعد الغروب أو اغتنى بعد الغروب: فلا تجبُ عليه.

ـــــــــــــــــ

وتستحب عن الجنين: لما روي عن عثمان رضي الله عنه إن صح (1)

ـــــــــــــــــ

ويجوز أن تُخرَجَ قبل العيد بيومين

 إذًا/ لها وقتٌ في إخراجِها: [ وقت جائز – ووقت فاضل – ووقت محرم ]

 فالوقتُ الجائز: كما ثبت في صحيح البخاري عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يُخرجونها قبل العيد بيوم أو بيومين:” كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ” (2)

 والوقتُ الفاضل: أن تُخرَجَ قبل صلاة العيد.

 

 والوقتُ المحرم: أن تُخرَج بعد صلاة العيد؛ وهل تجزيء أم لا؟

 قولان، والصحيح أنها لا تجزيء على أنها زكاة فطر وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام

 ” صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ” قال كما عند أبي داود:

“مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ” (3)

فإذا أداها بعد صلاة العيد فإنها لا تُجزيء إلا لعذر: كما لو نسِيَ فتذَكَّر ولم يحصُل هذا التذكر إلا بعدَ صلاة العيد، فنقول: أنت معذور أخرِجها وقد برئت ذمتُك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا تُعطى إلا للفقراء

 الزكاة الواجبة الماضية تعطى ثمانية أصناف، أما صدقة الفطر:

 فالصحيح أنها تُعطى لصنف واحد وهم الفقراء، قال ابن عباس رضي الله عنهما:

” فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ(1)

فدل على أنها مصروفة للمساكين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا تُجزيءُ القيمة

 لو قال الناس: إن الناس في هذا العصر غيرُ محتاجين إلى الأرز أو الحبوب لو أعطوا نقوداً نظيراً لها لكان أحسن!؟

فنقول: هذا قياسٌ يُخالِفُ الشرع، والنبي ﷺ لم يُجِزْ هذا (2)، وإنما يجبُ أن تُخرَجَ طعاما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويجوز أن تُنقل من مكان إلى آخر

لكن الأفضل في زكاة المال: أن تكونَ في بلد المال،

 لديك مالٌ في الرياض فالأفضل أن تخرج الزكاة في الرياض.

لكنَّ صدقةَ الفطر تابعةٌ للبدن: فلو كُنتَ من أهل الرياض وذهبتَ إلى مكة وأردتَ إخراجَها فالأفضل أن تُخرجَها في مكة لأنها تابعةٌ للبدن -هذا على سبيل الأفضلية-

 

(1) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم 1503، وباب صدقة الفطر على الحر والمملوك، برقم 1511، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين، برقم 984

(1) ــ أخرج عبد الله بن أحمد في مسائله (9) ص 170 عن حميد بن بكر وقتادة: «أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل ))

(2) ــ البخاري بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ رقم / 1511

(3) ــ أبو داود , كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، برقم 1609، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر، برقم 1827، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 1609، وصحيح ابن ماجه، برقم 1854، وإرواء الغليل، برقم 843

(1) ــ الحديث السابق

(2) ــ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ولا تجزئ القيمة؛ لأنه عدول عن المنصوص)) الكافي لابن قدامة، 2/176، والمغني، 4/295.)