( مختصر فقه العبادات ) [ 43 ] ( كتاب الصيام ) [ 1 ] ( من يلزمه الصوم )

( مختصر فقه العبادات ) [ 43 ] ( كتاب الصيام ) [ 1 ] ( من يلزمه الصوم )

مشاهدات: 477

مختصر فقه العبادات

[ 43 ]

( كتاب الصيام )

 [ 1 ]

(من يلزمه الصوم )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

 

صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان ويجب برؤية الهلال أوإكمال الشهر ثلاثين يوماً ويحرم صيام يوم الشك إلا في صوم يصومه المسلم كصوم يوم الاثنين.

الشرح :

صيام رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة في شعبان

فقد صام عليه الصلاة والسلام تسع سنوات، ويجب صيامه برؤية الهلال أول ماننظر إلى الهلال قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين

 [صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ]

فإن حصل غيم أوقتر فلم نره نكمل شعبان ثلاثين يوماً قال عليه الصلاة والسلام :

[ فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوماً ]

ومن ثم فإن يوم الشك الذي هو يوم الثلاثين من شعبان لا يجوز على الصحيح أن يصام

 لقول عمار رضي الله عنه

 [ قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم] إلا في صوم يصومه الإنسان جرت عادته مثلاً أن يصوم يوم الاثنين فكان يوم الثلاثين يوافق يوم الاثنين فله أن يصوم ،أما إذا لم تجر عادته بذلك فإنه يحرم عليه أن يصوم .

مسألة :

 يلزم الصوم كل مسلم مكلف قادر مقيم، سالم من الموانع ،ومن ثم فيعود عليه المميز ولا يجب على المهذري ولا إطعام عليه ولا يجب على من به مرض لا يرجى برؤه أوكبر يعجز عنه ويطعمان عن كل يوم مسكيناً والأفضل أن يصوم في السفر إلا إن شق عليه فيكره وإن أضر به فيحرم .

الشرح :

متى يجب صيام رمضان ؟

يجب إما برؤية الهلال

وإما بإكمال الشهر ثلاثين يوماً حصل هذا أو حصل هذا

من يلزمه الصوم؟

يلزم كل مسلم  يخرج الكافر،

 المكلف يخرج المجنون، فإنه لا يجب عليه ولا يصح منه

ويخرج الصغير إن كان غير مميز فلا يصح منه وإن كان مميزاً فيصح منه ولكن لا يلزمه

والأفضل أن يعود على صيامه كما ثبت ذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم مع أطفالهم كما في صحيح البخاري .

  فالذي لا يقدر مثل المريض كما سيأتي مثل الكبير فإنه لا يلزمه الصوم .

(مقيم) :يخرج المسافر كما سيأتي معنا

(سالم من الموانع )

والمراد من ذلك الحائض والنفساء كما أسلفنا في مسائل الحيض والنفاس:

 أن الصلاة والصوم لا يصحان منهما بل يحرمان وتأثمان

ومن ثم :

 فإن المهذري الذى لا عقل له و هوالمخرف فلا صوم عليه ولا إطعام

أما إن كان كبيراً طاعنا في السن وعقله معه ولا يستطيع الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً

وأما المريض مرضاً لا يرجى برؤه كمن أصيب بسرطان عافانا الله وإياكم فلا يستطيع الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً ،وهو

مخير:

 أن يدفع كل يوم بيومه أو ينتظر آخر الشهر ويدفع الأيام الماضية .

وأما المسافر فإنه لا يلزمه الصوم لكن إن صام يصح منه لكن إن كان فيه مشقة عليه فيكره وإن كان فيه إضرار فيحرم وقد كان عليه الصلاة والسلام (يصوم في السفر) فهو الأفضل إذا خلى من المشقة والضرر

مسالة :

 يجب تعيين النية من الليل لكل صوم واجب

الشرح :

 دليل هذه المسألة:

 قول النبي عليه الصلاة والسلام [ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ] والمراد من ذلك الصوم الواجب سواءً كان صوم رمضان أوصوم نذر أوصوم كفارة . وهل يكفي في رمضان أن ينوي من أول الشهر أو لابد من أن ينوي في كل ليلة ؟

خلاف بين العلماء:

 قال بعض العلماء:

 يجب أن ينوي كل ليلة .

 

 والبعض يقول: تكفي النية من أول الِشهر إلا إذا قطع الصيام لعذر ونحوه .كأن يسافر . أو يمرض فيفطر . فيجب عليه أن يجدد النية .,   

والذي يظهر أن النية من أول الشهر كافية . والأحوط أن ينوي كل ليلة  لأن الحديث مطلق .

فالمسألة فيها دليل قوي فمن ينظر إلى حديث

[ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ] من نظر إلى أن الشهر بمثابة الشيء الواحد فيقول تكفي نية ،واحدة ومن نظر إلى إطلاق الحديث وأن كل يوم مستقل عن اليوم الآخر بحيث لو أنه أفطر في هذا اليوم لما تأثرت الأيام الماضية ولا القادمة .

وأما صيام النفل فإن النية تكفي فيه من النهار .كما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام عند مسلم .

مسالة :

الحائض والنفساء لو طهرتا قبل الفجر بلحظة لزمهما الصوم وإن نزل معهما الدم وهما صائمتان قبل الغروب بلحظة فسد الصوم .

الشرح :

النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين [ كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام فيصوم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر ] فدل على أن الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل طلوع الفجر ولو بلحظات فإن عليهن أن يغتنمن الوقت في السحور ولو لم يغتسلن إلا بعد طلوع الفجر الثاني . وكذلك الشأن فيما لو كانت المرأة صائمة ثم نزل معها الدم قبل غروب الشمس ولو بثواني فإن صيامها يبطل .

مسالة :

المرضع والحامل إن خافت على نفسيهما تفطران وتقضيان ولا يلزمهما الإطعام إلا إن خافتا على الولد فقط فيطعمان مع القضاء

الشرح :

 الحامل والمرضع ينظر إلى حالتيهما فالصوم ليس بواجب عليهما إذا خافا على نفسيهما أو على الولد ومن ثم فإن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فإنهما تقضيان .

ولكن هل يجب عليهما مع القضاء إطعام ؟

في جميع الحالات لا يجب عليهما إطعام . إلا إذا خافتا على الولد فإذا كان فطر الحامل والمرضع من أجل الولد فقط فإنهما مع القضاء يطعمان .