مختصر فقه العبادات
[ 49 ]
( كتاب الحج )
[ 2 ]
( سنن الإحرام )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( سنن الإحرام )
[1] الاغتسال
[2] التنظيف
[ 3] التطيب في البدن ولا أصل لركعتي الإحرام .
الشرح :
من سنن الإحرام
[:الاغتسال ]
وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وأيضاَ من سنن الإحرام [ التنظيف والتطيب في البدن ]
أما التنظيف من الشعور والأظافر:
فقد استحبها العلماء إن كانت طويلة حتى لا يحتاج إلى أخذها في النسك أما إن كانت غير طويلة فإن أخذها لا يسن .
أما التطيب:فى البدن
فلفعل عائشة رضي الله عنها بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل في النسك طيبته كما جاء في الصحيحين.
أما ركعتي الإحرام:
اختلف فيها العلماء هل للإحرام ركعتان أو صلاة أم لا ؟
والصحيح أنه لم يثبت دليل – كما قال شيخ الإسلام رحمه الله – أن للإحرام صلاة ، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة الفرض لأن إحرامه وافق وقت صلاة الفرض .
مسالة :
أفضل الأنساك التمتع ثم القران ثم الإفراد وعلى الأولين هدي إن كانا من غير حاضري المسجد الحرام وهذا هو الهدى الوحيد الذي يجوز الأكل منه .
الشرح :
أفضل الأنساك على القول الصحيح التمتع ثم القران ثم الإفراد والمسألة فيها خلاف طويل ، ولنا مذكرة موسعة في مسائل الحج ، فمن أراد التوسع فليرجع إليها .
الشاهد من هذا أن التمتع أفضل ثم القران ثم الإفراد ، وعلى المتمتع و القارن هدي إن كانا من غير حاضري المسجد الحرام من أهل مكة فإنه لا هدي عليه ولو تمتع ، وهذا هو الهدي الوحيد الذي يجوز للمحرم أن يأكل منه ، بأن يجعله مثل الأضحية ، وأما ما عداها من أنواع الدماء فإنه لا يأكل منها .
مسالة :
إن كان متمتعاً وخشي فوات الحج كالحائض مثلا قلب حجه وجوباً إلى قران .
الشرح :
لو أن إنساناً أحرم متمتعاً ثم حصل له عارض منعه من أن يصل إلى مكة واستمر هذا العارض حتى خشي أن يفوته الوقوف بعرفه وهو الآن متمتع والواجب عليه أن يعتمر ، فيقال له لتقلب نيتك من التمتع إلى القران وتذهب إلى عرفة ويكون هذا القلب للنية واجبا .