( مختصر فقه العبادات ) [ 5 ] كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء )

( مختصر فقه العبادات ) [ 5 ] كتاب الطهارة ( باب نواقض الوضوء )

مشاهدات: 530

مختصر فقه العبادات

[ 5 ]

كتاب الطهارة

( نواقض الوضوء )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين :

[ باب نواقض الوضوء ]

نواقض الوضوء جاءت بعد الوضوء والمسح على الخفين من ” باب بيان ما ينقض هذه الطهارة “فهناك موجبات أو نواقض تزيل هذه الطهارة وهي :

[  الخارج من السبيلين –و الخارج من بقية البدن إن كان بولاً أو غائطاً أو ريحاً ، وما عاداها فلا على الصحيح  ]

( الشرح )

الناقض الأول 

( الخارج من السبيلين )

فكل ما خرج من القبل أو الدبر فينتقض معه الوضوء خرج ( دم – بول- غائط – حصاة – دود ) أي خارج من السبيلين ، وكان الإنسان على وضوء فإن طهارته قد انتقضت لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين :

( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا ) .

الناقض الثاني 

( الخارج من بقية البدن إن كان بولاً أو غائطاً أو ريحاً )

إنسان أجريت له عملية فأصبح يتغوط أو يبول أو يخرج منه ريح مع هذا الموضع فهذا ينتقض الطهارة .

وماعدا هذه الأشياء الثلاثة ( الغائط – البول – الريح )

فالقول الصحيح / أنه لا ينتقض معه الوضوء ، استقاء إنسان – يعني استفرغ – فوضوؤه صحيح ، خرج دم حتى و لو كان كثيراً فوضوئه صحيح .

احتجم فوضوؤه صحيح ، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كما أسلفنا ذكره سابقاً ( كانوا يصلون والدماء تنزف منهم )

لكن يستحب أن يتوضأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي ( قاء فتوضأ ) وفعله يدل على الاستحباب لا على الوجوب .

( مسألة )

[ إذا انسد المخرج وفتح غيره لم يثبت له أحكام المخرج المعتاد  ]

( الشرح )

إذا انسد المخرج عافانا الله وإياكم من كل بلاء وأصبح الإنسان له فتحة أصبحت هي المخرج له فلا يترتب عليه أحكام .

فلو أنه مس هذا المخرج بيده لا ينتقض وضوؤه ، بخلاف لو أنه مس ذكره أو فرجه بيده فإن وضوءه ينتقض، فإذاً المخرج غير المعتاد لا تثبت له أحكام المخرج الأصلي إلا فيما ذكرنا من الخارج ( البول والغائط والريح ) .

الناقض الثالث

 [ زوال العقل بجنون أو نحوه ، قل أم كثر ،أما النوم فينقض منه الكثير دون اليسير ، وضابط اليسير أنه لو نام أحس بمن حوله دون أن يفهم ما يقال : وقيل : يرجع إلى العرف ]

( الشرح )

الناقض الثالث : ” زوال العقل ” فإذا زال عقل الإنسان ولو ثواني بإغماء أو بغيبوبة وكان على وضوء فإن وضوءه  ينتقض ، وأما النوم فإن كان كثيراً فينتقض لقوله عليه الصلاة والسلام :

)  من نام فليتوضأ )

أما إن كان يسيرً : فلا ينتقض معه الوضوء لما جاء عند مسلم :

( أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون )

لأن نومهم يسير .

وضابط النوم اليسير : ” أن يكون الإنسان نائماً لكنه يشعر بمن حوله فهو لا يفهم ما يقال عنده لكنه يحس أن هناك أصواتاً لكن لا يفهم معناها “

 وقال بعض العلماء : إنه مضبوط بالعرف .

لكن الضابط الأول هو المعتمد لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين :

( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يعلم أين باتت يده )

فدل على أن النوم العميق لا يشعر الإنسان بمن حوله ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله

الناقض الرابع

[ مس ذكر متصل، وكذا الفرج والدبر بكفه ، ولا عبرة بمس الشفرين والخصيتين والإليتين، ولا بمس المرأة بشهوة على القول الراجح ، ومثله غسل الميت وحمله على القول الراجح ، بل يستحب، أما غير الآدمي فلا يدخل هنا كالبهائم ]

( الشرح )

هذا هو الناقض الرابع ” مس الذكر المتصل ” أما المقطوع فلا عبرة به ولا حكم له ، فإذا مس الإنسان ذكراً متصلاً فإن وضوءه ينتقض على القول الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام:

(  من مس ذكره فليتوضأ )

ومثله : ” حلقة الدبر ” لقوله عليه الصلاة والسلام (  من مس فرجه فليتوضأ )

وأما من مس مقعدته أو إليته أو مس شفري المرأة وهما ” حافتا فرجها ” أو مس الخصيتين فلا ينتقض به الوضوء ، لأن الحديث جاء في مس الذكر ، ويكون ناقضاً إذا مسه بكفه لكن لو مسه بمرفقه أو بساعده فلا نقض هنا ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في المسند :

(  إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره من غير ستر فقد وجب الوضوء )

فإذا مسه من غير حائل مسه مباشرة ، فإن وضوءه ينتقض ، لكن إذا مسه بالكف سواءً بباطن الكف أم بظاهرها ، لأن اليد إذا أطلقت في الشريعة فالمراد منها الكف .

وأما مس المرأة بشهوة ، فالصحيح أن الوضوء لا ينتقض إلا إذا خرج بعد هذا المس شيء ” كمذي ونحوه ” وإلا فالأصل عدم النقض .

وأما غسل الميت وحمله : فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن :

( من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ )

لكنه سنة،  لأن الصحابة رضي الله عنهم :

( منهم من يغتسل ، ومنهم من لا يغتسل )

ولتعلم أن هذا الحكم ” في الآدميين ” فلو مسَّ بكفه دبر بقرة أو بعير فلا ينتقض وضوؤه ، فالحديث إنما هو في الآدميين ، أما البهائم فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ” باتفاق العلماء لا ينتقض وضوؤه ”

الناقض الخامس 

[ أكل لحم الجزور فقط ، أما الكبد والطحال ونحوه فالأحوط أن يتوضأ ، ويستحب الوضوء إذا شرب ألبانها وأكل مما مسته النار ، والعلة في نقض الوضوء بلحم الجزور أنها خلقت من الشياطين وهي  من النار ولا يطفأ النار إلا الماء ]

( الشرح )

من نوا قض الوضوء ” أكل لحم الجزور ” على القول الراجح ،  خلافاً لمن قال : إن أكله لا ينقض الوضوء .

والدليل على النقض / أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم :

( النبي  عليه الصلاة والسلام لما قيل له:  أنتوضأ من لحوم الإبل ؟

قال عليه الصلاة والسلام : نعم ، أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال عليه الصلاة والسلام إن شئت )

وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند :

( توضئوا من لحوم الإبل )

فيكون ماعدا الإبل ليس بناقض للوضوء ، حتى ولو كان محرم الأكل فلو أكل حماراً أو أكل لحم كلب فإنه آثم لكن وضوئه صحيح .

وقد أختلف العلماء فيما عدا اللحم / مثل ” الكبد والرئة ونحو ذلك “

وكنا في السابق قد رأينا أن هذه لا تنقض ” لكن ما دون عندكم قد رجع عنه ، والصحيح /

” أن كل أجزاء الإبل ناقضة للوضوء ” لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي كما جاء عند الطبراني :

( أنتوضأ من لحوم الإبل وألبانها ؟

قال عليه الصلاة والسلام : نعم ).

فدل على أن ” كل جزء من الإبل يكون ناقضاً للوضوء ” لكن الألبان يستحب الوضوء منها فهذا الأمر في هذا الحديث وهو أمره عليه الصلاة والسلام للإعرابي أن يتوضأ من ألبان الإبل للاستحباب لأنه عليه الصلاة والسلام :

لما أمر العرنيين كما جاء في الصحيحين :

( أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل )

لم يأمرهم بالوضوء .

وأما المرق / فإن كان طعم اللحم ظاهراً فيها فإنه ناقض للوضوء ، وإن لم يكن ظاهر لا رائحة ولا طعم فإنه ليس بناقض .

ومما يستحب فيما عدا الإبل من الوضوء /

” يستحب الوضوء إذا أكل الإنسان شيئا مسته النار “

فأي شيء مسته النار من لحم إبل أو أي مأكول فالسنة ” أن يتوضأ على القول الراجح ”

لأنه عليه الصلاة والسلام :

( أمر بالوضوء مما مسته النار )

فأي شيء طبخ على النار من ” أقط من لحم”  فالسنة أن يتوضأ .

والحكمة في النقض / ما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الإبل :

(  إنها خلقت من الشياطين )

وعند أحمد:

( على ذروة كل بعير شيطان )

والشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء ، وكونها خلقت من الشياطين ليس لأن مادتها من الشياطين- ليس هذا هو المراد – إنما المراد أن صفة الشيطنة قد غلبت عليها ، كما قال عز وجل عن الإنسان {خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ }الأنبياء37

فنحن لم نخلق من عجل ولكن لما كانت صفة العجل قائمة فينا قال عز وجل {خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ }الأنبياء37

( مسألة )

[ الصحيح أن الردة لا تنقض الوضوء  ]

( الشرح )

هذا هو  قول  الجمهور – عافانا الله وإياكم من ذلك – فلو أن إنساناً كان على وضوء ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فهل ينتقض وضوءه ؟

الصواب / أنه لا ينتقض وضوؤه ، لأن الله عز وجل قال :  { ومَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }البقرة217

فحبوط العمل إنما يكون لمن ارتد ومات على الكفر ، أما من عاد إلى الإسلام فإنه أعماله السابقة لا تحبط على القول الراجح .

( مسألة )

[ من شك في الحدث أو الطهارة يبني على اليقين ، وإن تيقنهما وجهل السابق منهما فيعمل بضد حاله قبل هذا الوقت ، والأحوط الوضوء  ]

( الشرح )

نذكركم بالقاعدة السابقة :

[ اليقين لا يزول بالشك ]

ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام فيمن أشكل عليه بطنه هل أحدث أم لم يحدث ؟ كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام :

(  لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )

فمن كان محدثا فشك هل توضأ بعد هذا الحدث فماذا نقول له ؟

نقول : أنت محدث ، لأن الأصل :

[ بقاء ما كان على ما كان ]

ولو قال : إنني كنت متوضأ فشككت هل أحدثت أم لم أحدث ؟

فماذا نقول له ؟

نقول له : أنت على طهارة .

( مسألة )

إذا تيقنهما وجهل السابق منهما مثاله ” لو قال أنا متقين أنه بعد صلاة الفجر حصل مني وضوء وحصل مني حدث ” فاليقين موجود في الوضوء وفي الحدث ، لكن لا أدري ما هو السابق منهما ؟ ]

( الشرح )

بعض العلماء يقول في هذا المسألة : يتوضأ وهذا – هو الأحوط  .

وبعض العلماء يقول : يعمل بضد حاله قبل الوقت .

مثاله / لو أنه بعد صلاة الفجر قال تيقنت الحدث والوضوء ، وهو يريد الآن أن يصلي صلاة الضحى فماذا يصنع هل يصلي أولا يصلي؟

فنقول له : ما قبل صلاة الفجر كيف أمرك هل أنت على وضوء أم على حدث؟

فإن قال : كنت قبل صلاة الفجر على وضوء .

فنقول أنت محدث ( نخالف ) .

وإن قال أنا كنت قبل صلاة الفجر على حدث فنقول : أنت على وضوء .

ولكن الأحوط / أن يتوضأ ، ويزيل هذا الشك وهو قول  لبعض العلماء ، يقول بالوجوب .

( مسألة )

[ لا ينقض بغير ما ذكر ، كالغيبة والقذف و نحو ذلك ويسن الوضوء عقيب الذنب  ]

( الشرح )

ما عدا ما ذكر فليس بناقض للوضوء، فالغيبة والقذف والشتم وما يجري على لسان الإنسان من كلام محرم فلا ينتقض به الوضوء .

وإذا أذنب الإنسان ذنباً ” يسن له أن يتوضأ ، وأن يصلي “

وهي ما تسمى ” بصلاة التوبة ” لقوله عليه الصلاة والسلام :

( ما من أحد يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له ” ثم قرأ :

 { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ }آل عمران135 ) .

( مسألة )

 [ اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز مس المصحف بدون حائل لمن حدثه حدثاً أصغر  ]

( الشرح )

هذا هو قول الأئمة الأربعة : أنه لا يجوز مس المصحف من غير حائل إلا بوضوء”

لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي وفي موطأ الإمام مالك  :

( لا يمس القرآن إلا طاهر )

 وهذا هو القول الراجح ، خلافاً للظاهرية.

وإن كان قولهم قويا ، لكن القول بوجوب الوضوء لمن أراد أن يمس المصحف وبه حدث أصغر قول قوي ، أما الحدث الأكبر فسيأتي بيانه .

( مسألة )

[ لا يجوز مس المصحف بأي عضو من جسمه وهو محدث ، ومثله في الحكم حواشيه ، وأما من حدثه حدث أكبر فلا تجوز له القراءة ولا المس  ]

( الشرح )

لا يجوز مس المصحف بأي عضو حتى يتطهر الطهارة الكاملة  ، فلو أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وبقي غسل القدمين ثم أراد أن يمس المصحف بيده مع أنه غسلها فنقول يحرم .

 فلو قال : إن الحدث الذي في اليد قد زال .

نقول لابد أن تتوضأ وضوء كاملا ثم إن شئت أن تمس المصحف فلك ذلك .

وكذلك الحكم ” في حواشيه ” مثل دفتي المصحف ليس فيها آيات لكنها ملتصقة بالمصحف فتأخذ حكم المصحف .

أما من حدثه حدثا أكبر / فلا يجوز له أن يمس القرآن ولا أن يقرأه عن ظهر قلب “

فالجنب لا يجوز له أن يمس القرآن ولا أن يقرأ  عن ظهر قلب ، لقول علي رضي الله عنه :

( كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة ) .

فإذاً من عليه حدث أصغر يجوز أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ، لكن لا يمس المصحف ، أما من حدثه حدثا أكبر كالجنب فلا يجوز له لا المس ولا القراءة عن ظهر قلب .

( مسألة )

[ يحرم السفر بالمصحف إلى دار الحرب ، كذا يحرم توسده واستناده عليه ، وإن قصد إهانته كفر، وكذلك توسد كتب العلم التي فيها قرآن  ]

( الشرح )

القرآن يجب أن يصان ، ومن أنواع صيانته :

” أن لا يسافر به إلى أرض العدو “

لما جاء في الصحيحين  :

( نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم )

وكذلك يحرم : ” توسده والاستناد عليه والاعتماد عليه “

فإن قصد بذلك إهانته فيما لو رماه فيما لو توسد عليه ” فإنه يكفر ” ويكون مرتداً وكذلك الحكم في كتب العلم التي فيها قرآن .

( مسألة )

[ يحرم تحليته بذهب أو فضة ، وكتابته بغير الرسم العثماني ، وكذا استفتاح الفأل ، ويكره مدُّ رجله إليه ، واستدباره وتخطيه ، والأفضل عدم تقبيله ، وما بلي منه يُحرق ويدفن  ]

( الشرح )

يحرم على القول الصحيح ” أن يحلى بذهب أو فضة ”

لأن فيه إسرافا ًوتبذيراً ، والقرآن ما انزل لتحليته وإنما لقراءته وتدبره والعمل به .

وأما كتب العلم فبإجماع العلماء يحرم تحليتها بذهب أو فضة.

وكذلك يحرم أن يكتب بغير الرسم العثماني ” فلا يجوز أن يكتب القرآن بالرسم الإملائي ، لأن الرسم الإملائي مصطلحات قد تتغير في بعض العصور والأزمان ، فلا يجوز أن يكتب بغير الرسم العثماني .

وكذلك يحرم استفتاح الفأل ، وذلك أن يأخذ المصحف فيفتحه من أجل أن يرى فأله “

فإذا وقعت عينه على شيء قال هذا هو فألي فهذا لا يجوز .

وقد ذكر الفقهاء أنه يكره ” أن يمد رجله إليه وأن يستدبره “

والذي يظهر أن الكراهة  متجاوز فيها ، فهو يصل إلى التحريم .

وأما وضعه على الأرض من غير رمي فإذا وضع فيجوز ، لأن هذا ليس فيه إهانة .

وهل يقبل؟

الصحيح / أنه لا يقبل ولا يوضع بين العينين .

وما بلى منه يحرق ويدفن كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في عصر عثمان .

( مسألة )

[  أي صلاة فيها تكبير وتسليم لا تجوز بدون وضوء ، فمن فعل فقد ارتكب كبيرة  ]

( الشرح )

أي صلاة فيها تكبير وتسليم يجب فيها الوضوء ، فصلاة الجنازة فيها تكبير وتسليم ،السنن الرواتب فيها تكبير وتسليم ، فيجب فيها الوضوء .

ومن صلى صلاة فيها تكبير وفيها تسليم من غير وضوء فقد قال بعض العلماء – كأبي حنيفة رحمه الله –  ” يكفر لأنه مستهزئ “

والصحيح / أنه لا يكفر ، وإنما ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب .

لكن إن فعله مستهزئا  فإنه يكفر ، أما إن فعله تهاونا فعند أبي حنيفة يكفر والصحيح أنه لا يكفر .

( مسألة )

[ كتب التفسير الحكم في مسها لمن حدثه أصغر للأغلب فإن تساويا حرم  ]

( الشرح )

هل تجوز أن تمس كتب التفسير لمن به حدث أصغر؟

يجوز إلا إذا كانت الآيات والتفسير سواء فيحرم . وكذلك إذا كانت الآيات أكثر من التفسير فالحكم للأغلب ، فإن كان التفسير أكثر فيجوز المس وإن كان التفسير والآيات سواء فيغلب جانب التحريم فيحرم.