مختصر فقه العبادات
[ 5 ]
كتاب الطهارة
( نواقض الوضوء )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين :
[ باب نواقض الوضوء ]
نواقض الوضوء جاءت بعد الوضوء والمسح على الخفين من ” باب بيان ما ينقض هذه الطهارة “فهناك موجبات أو نواقض تزيل هذه الطهارة وهي :
[ الخارج من السبيلين –و الخارج من بقية البدن إن كان بولاً أو غائطاً أو ريحاً ، وما عاداها فلا على الصحيح ]
( الشرح )
الناقض الأول
( الخارج من السبيلين )
فكل ما خرج من القبل أو الدبر فينتقض معه الوضوء خرج ( دم – بول- غائط – حصاة – دود ) أي خارج من السبيلين ، وكان الإنسان على وضوء فإن طهارته قد انتقضت لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين :
( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا ) .
الناقض الثاني
( الخارج من بقية البدن إن كان بولاً أو غائطاً أو ريحاً )
إنسان أجريت له عملية فأصبح يتغوط أو يبول أو يخرج منه ريح مع هذا الموضع فهذا ينتقض الطهارة .
وماعدا هذه الأشياء الثلاثة ( الغائط – البول – الريح )
فالقول الصحيح / أنه لا ينتقض معه الوضوء ، استقاء إنسان – يعني استفرغ – فوضوؤه صحيح ، خرج دم حتى و لو كان كثيراً فوضوئه صحيح .
احتجم فوضوؤه صحيح ، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كما أسلفنا ذكره سابقاً ( كانوا يصلون والدماء تنزف منهم )
لكن يستحب أن يتوضأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي ( قاء فتوضأ ) وفعله يدل على الاستحباب لا على الوجوب .
( مسألة )
[ إذا انسد المخرج وفتح غيره لم يثبت له أحكام المخرج المعتاد ]
( الشرح )
إذا انسد المخرج عافانا الله وإياكم من كل بلاء وأصبح الإنسان له فتحة أصبحت هي المخرج له فلا يترتب عليه أحكام .
فلو أنه مس هذا المخرج بيده لا ينتقض وضوؤه ، بخلاف لو أنه مس ذكره أو فرجه بيده فإن وضوءه ينتقض، فإذاً المخرج غير المعتاد لا تثبت له أحكام المخرج الأصلي إلا فيما ذكرنا من الخارج ( البول والغائط والريح ) .
الناقض الثالث
[ زوال العقل بجنون أو نحوه ، قل أم كثر ،أما النوم فينقض منه الكثير دون اليسير ، وضابط اليسير أنه لو نام أحس بمن حوله دون أن يفهم ما يقال : وقيل : يرجع إلى العرف ]
( الشرح )
الناقض الثالث : ” زوال العقل ” فإذا زال عقل الإنسان ولو ثواني بإغماء أو بغيبوبة وكان على وضوء فإن وضوءه ينتقض ، وأما النوم فإن كان كثيراً فينتقض لقوله عليه الصلاة والسلام :
) من نام فليتوضأ )
أما إن كان يسيرً : فلا ينتقض معه الوضوء لما جاء عند مسلم :
( أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون )
لأن نومهم يسير .
وضابط النوم اليسير : ” أن يكون الإنسان نائماً لكنه يشعر بمن حوله فهو لا يفهم ما يقال عنده لكنه يحس أن هناك أصواتاً لكن لا يفهم معناها “
وقال بعض العلماء : إنه مضبوط بالعرف .
لكن الضابط الأول هو المعتمد لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين :
( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يعلم أين باتت يده )
فدل على أن النوم العميق لا يشعر الإنسان بمن حوله ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله
الناقض الرابع
[ مس ذكر متصل، وكذا الفرج والدبر بكفه ، ولا عبرة بمس الشفرين والخصيتين والإليتين، ولا بمس المرأة بشهوة على القول الراجح ، ومثله غسل الميت وحمله على القول الراجح ، بل يستحب، أما غير الآدمي فلا يدخل هنا كالبهائم ]
( الشرح )
هذا هو الناقض الرابع ” مس الذكر المتصل ” أما المقطوع فلا عبرة به ولا حكم له ، فإذا مس الإنسان ذكراً متصلاً فإن وضوءه ينتقض على القول الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام:
( من مس ذكره فليتوضأ )
ومثله : ” حلقة الدبر ” لقوله عليه الصلاة والسلام ( من مس فرجه فليتوضأ )
وأما من مس مقعدته أو إليته أو مس شفري المرأة وهما ” حافتا فرجها ” أو مس الخصيتين فلا ينتقض به الوضوء ، لأن الحديث جاء في مس الذكر ، ويكون ناقضاً إذا مسه بكفه لكن لو مسه بمرفقه أو بساعده فلا نقض هنا ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في المسند :
( إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره من غير ستر فقد وجب الوضوء )
فإذا مسه من غير حائل مسه مباشرة ، فإن وضوءه ينتقض ، لكن إذا مسه بالكف سواءً بباطن الكف أم بظاهرها ، لأن اليد إذا أطلقت في الشريعة فالمراد منها الكف .
وأما مس المرأة بشهوة ، فالصحيح أن الوضوء لا ينتقض إلا إذا خرج بعد هذا المس شيء ” كمذي ونحوه ” وإلا فالأصل عدم النقض .
وأما غسل الميت وحمله : فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن :
( من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ )
لكنه سنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم :
( منهم من يغتسل ، ومنهم من لا يغتسل )
ولتعلم أن هذا الحكم ” في الآدميين ” فلو مسَّ بكفه دبر بقرة أو بعير فلا ينتقض وضوؤه ، فالحديث إنما هو في الآدميين ، أما البهائم فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ” باتفاق العلماء لا ينتقض وضوؤه ”
الناقض الخامس
[ أكل لحم الجزور فقط ، أما الكبد والطحال ونحوه فالأحوط أن يتوضأ ، ويستحب الوضوء إذا شرب ألبانها وأكل مما مسته النار ، والعلة في نقض الوضوء بلحم الجزور أنها خلقت من الشياطين وهي من النار ولا يطفأ النار إلا الماء ]
( الشرح )
من نوا قض الوضوء ” أكل لحم الجزور ” على القول الراجح ، خلافاً لمن قال : إن أكله لا ينقض الوضوء .
والدليل على النقض / أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم :
( النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل ؟
قال عليه الصلاة والسلام : نعم ، أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال عليه الصلاة والسلام إن شئت )
وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند :
( توضئوا من لحوم الإبل )
فيكون ماعدا الإبل ليس بناقض للوضوء ، حتى ولو كان محرم الأكل فلو أكل حماراً أو أكل لحم كلب فإنه آثم لكن وضوئه صحيح .
وقد أختلف العلماء فيما عدا اللحم / مثل ” الكبد والرئة ونحو ذلك “
وكنا في السابق قد رأينا أن هذه لا تنقض ” لكن ما دون عندكم قد رجع عنه ، والصحيح /
” أن كل أجزاء الإبل ناقضة للوضوء ” لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي كما جاء عند الطبراني :
( أنتوضأ من لحوم الإبل وألبانها ؟
قال عليه الصلاة والسلام : نعم ).
فدل على أن ” كل جزء من الإبل يكون ناقضاً للوضوء ” لكن الألبان يستحب الوضوء منها فهذا الأمر في هذا الحديث وهو أمره عليه الصلاة والسلام للإعرابي أن يتوضأ من ألبان الإبل للاستحباب لأنه عليه الصلاة والسلام :
لما أمر العرنيين كما جاء في الصحيحين :
( أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل )
لم يأمرهم بالوضوء .
وأما المرق / فإن كان طعم اللحم ظاهراً فيها فإنه ناقض للوضوء ، وإن لم يكن ظاهر لا رائحة ولا طعم فإنه ليس بناقض .
ومما يستحب فيما عدا الإبل من الوضوء /
” يستحب الوضوء إذا أكل الإنسان شيئا مسته النار “
فأي شيء مسته النار من لحم إبل أو أي مأكول فالسنة ” أن يتوضأ على القول الراجح ”
لأنه عليه الصلاة والسلام :
( أمر بالوضوء مما مسته النار )
فأي شيء طبخ على النار من ” أقط من لحم” فالسنة أن يتوضأ .
والحكمة في النقض / ما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الإبل :
( إنها خلقت من الشياطين )
وعند أحمد:
( على ذروة كل بعير شيطان )
والشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء ، وكونها خلقت من الشياطين ليس لأن مادتها من الشياطين- ليس هذا هو المراد – إنما المراد أن صفة الشيطنة قد غلبت عليها ، كما قال عز وجل عن الإنسان {خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ }الأنبياء37
فنحن لم نخلق من عجل ولكن لما كانت صفة العجل قائمة فينا قال عز وجل {خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ }الأنبياء37
( مسألة )
[ الصحيح أن الردة لا تنقض الوضوء ]
( الشرح )
هذا هو قول الجمهور – عافانا الله وإياكم من ذلك – فلو أن إنساناً كان على وضوء ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فهل ينتقض وضوءه ؟
الصواب / أنه لا ينتقض وضوؤه ، لأن الله عز وجل قال : { ومَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }البقرة217
فحبوط العمل إنما يكون لمن ارتد ومات على الكفر ، أما من عاد إلى الإسلام فإنه أعماله السابقة لا تحبط على القول الراجح .
( مسألة )
[ من شك في الحدث أو الطهارة يبني على اليقين ، وإن تيقنهما وجهل السابق منهما فيعمل بضد حاله قبل هذا الوقت ، والأحوط الوضوء ]
( الشرح )
نذكركم بالقاعدة السابقة :
[ اليقين لا يزول بالشك ]
ودليلها قوله عليه الصلاة والسلام فيمن أشكل عليه بطنه هل أحدث أم لم يحدث ؟ كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام :
( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )
فمن كان محدثا فشك هل توضأ بعد هذا الحدث فماذا نقول له ؟
نقول : أنت محدث ، لأن الأصل :
[ بقاء ما كان على ما كان ]
ولو قال : إنني كنت متوضأ فشككت هل أحدثت أم لم أحدث ؟
فماذا نقول له ؟
نقول له : أنت على طهارة .
( مسألة )
إذا تيقنهما وجهل السابق منهما مثاله ” لو قال أنا متقين أنه بعد صلاة الفجر حصل مني وضوء وحصل مني حدث ” فاليقين موجود في الوضوء وفي الحدث ، لكن لا أدري ما هو السابق منهما ؟ ]
( الشرح )
بعض العلماء يقول في هذا المسألة : يتوضأ وهذا – هو الأحوط .
وبعض العلماء يقول : يعمل بضد حاله قبل الوقت .
مثاله / لو أنه بعد صلاة الفجر قال تيقنت الحدث والوضوء ، وهو يريد الآن أن يصلي صلاة الضحى فماذا يصنع هل يصلي أولا يصلي؟
فنقول له : ما قبل صلاة الفجر كيف أمرك هل أنت على وضوء أم على حدث؟
فإن قال : كنت قبل صلاة الفجر على وضوء .
فنقول أنت محدث ( نخالف ) .
وإن قال أنا كنت قبل صلاة الفجر على حدث فنقول : أنت على وضوء .
ولكن الأحوط / أن يتوضأ ، ويزيل هذا الشك وهو قول لبعض العلماء ، يقول بالوجوب .
( مسألة )
[ لا ينقض بغير ما ذكر ، كالغيبة والقذف و نحو ذلك ويسن الوضوء عقيب الذنب ]
( الشرح )
ما عدا ما ذكر فليس بناقض للوضوء، فالغيبة والقذف والشتم وما يجري على لسان الإنسان من كلام محرم فلا ينتقض به الوضوء .
وإذا أذنب الإنسان ذنباً ” يسن له أن يتوضأ ، وأن يصلي “
وهي ما تسمى ” بصلاة التوبة ” لقوله عليه الصلاة والسلام :
( ما من أحد يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له ” ثم قرأ :
{ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ }آل عمران135 ) .
( مسألة )
[ اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز مس المصحف بدون حائل لمن حدثه حدثاً أصغر ]
( الشرح )
هذا هو قول الأئمة الأربعة : أنه لا يجوز مس المصحف من غير حائل إلا بوضوء”
لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي وفي موطأ الإمام مالك :
( لا يمس القرآن إلا طاهر )
وهذا هو القول الراجح ، خلافاً للظاهرية.
وإن كان قولهم قويا ، لكن القول بوجوب الوضوء لمن أراد أن يمس المصحف وبه حدث أصغر قول قوي ، أما الحدث الأكبر فسيأتي بيانه .
( مسألة )
[ لا يجوز مس المصحف بأي عضو من جسمه وهو محدث ، ومثله في الحكم حواشيه ، وأما من حدثه حدث أكبر فلا تجوز له القراءة ولا المس ]
( الشرح )
لا يجوز مس المصحف بأي عضو حتى يتطهر الطهارة الكاملة ، فلو أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وبقي غسل القدمين ثم أراد أن يمس المصحف بيده مع أنه غسلها فنقول يحرم .
فلو قال : إن الحدث الذي في اليد قد زال .
نقول لابد أن تتوضأ وضوء كاملا ثم إن شئت أن تمس المصحف فلك ذلك .
وكذلك الحكم ” في حواشيه ” مثل دفتي المصحف ليس فيها آيات لكنها ملتصقة بالمصحف فتأخذ حكم المصحف .
أما من حدثه حدثا أكبر / فلا يجوز له أن يمس القرآن ولا أن يقرأه عن ظهر قلب “
فالجنب لا يجوز له أن يمس القرآن ولا أن يقرأ عن ظهر قلب ، لقول علي رضي الله عنه :
( كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة ) .
فإذاً من عليه حدث أصغر يجوز أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب ، لكن لا يمس المصحف ، أما من حدثه حدثا أكبر كالجنب فلا يجوز له لا المس ولا القراءة عن ظهر قلب .
( مسألة )
[ يحرم السفر بالمصحف إلى دار الحرب ، كذا يحرم توسده واستناده عليه ، وإن قصد إهانته كفر، وكذلك توسد كتب العلم التي فيها قرآن ]
( الشرح )
القرآن يجب أن يصان ، ومن أنواع صيانته :
” أن لا يسافر به إلى أرض العدو “
لما جاء في الصحيحين :
( نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم )
وكذلك يحرم : ” توسده والاستناد عليه والاعتماد عليه “
فإن قصد بذلك إهانته فيما لو رماه فيما لو توسد عليه ” فإنه يكفر ” ويكون مرتداً وكذلك الحكم في كتب العلم التي فيها قرآن .
( مسألة )
[ يحرم تحليته بذهب أو فضة ، وكتابته بغير الرسم العثماني ، وكذا استفتاح الفأل ، ويكره مدُّ رجله إليه ، واستدباره وتخطيه ، والأفضل عدم تقبيله ، وما بلي منه يُحرق ويدفن ]
( الشرح )
يحرم على القول الصحيح ” أن يحلى بذهب أو فضة ”
لأن فيه إسرافا ًوتبذيراً ، والقرآن ما انزل لتحليته وإنما لقراءته وتدبره والعمل به .
وأما كتب العلم فبإجماع العلماء يحرم تحليتها بذهب أو فضة.
وكذلك يحرم أن يكتب بغير الرسم العثماني ” فلا يجوز أن يكتب القرآن بالرسم الإملائي ، لأن الرسم الإملائي مصطلحات قد تتغير في بعض العصور والأزمان ، فلا يجوز أن يكتب بغير الرسم العثماني .
وكذلك يحرم استفتاح الفأل ، وذلك أن يأخذ المصحف فيفتحه من أجل أن يرى فأله “
فإذا وقعت عينه على شيء قال هذا هو فألي فهذا لا يجوز .
وقد ذكر الفقهاء أنه يكره ” أن يمد رجله إليه وأن يستدبره “
والذي يظهر أن الكراهة متجاوز فيها ، فهو يصل إلى التحريم .
وأما وضعه على الأرض من غير رمي فإذا وضع فيجوز ، لأن هذا ليس فيه إهانة .
وهل يقبل؟
الصحيح / أنه لا يقبل ولا يوضع بين العينين .
وما بلى منه يحرق ويدفن كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في عصر عثمان .
( مسألة )
[ أي صلاة فيها تكبير وتسليم لا تجوز بدون وضوء ، فمن فعل فقد ارتكب كبيرة ]
( الشرح )
أي صلاة فيها تكبير وتسليم يجب فيها الوضوء ، فصلاة الجنازة فيها تكبير وتسليم ،السنن الرواتب فيها تكبير وتسليم ، فيجب فيها الوضوء .
ومن صلى صلاة فيها تكبير وفيها تسليم من غير وضوء فقد قال بعض العلماء – كأبي حنيفة رحمه الله – ” يكفر لأنه مستهزئ “
والصحيح / أنه لا يكفر ، وإنما ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب .
لكن إن فعله مستهزئا فإنه يكفر ، أما إن فعله تهاونا فعند أبي حنيفة يكفر والصحيح أنه لا يكفر .
( مسألة )
[ كتب التفسير الحكم في مسها لمن حدثه أصغر للأغلب فإن تساويا حرم ]
( الشرح )
هل تجوز أن تمس كتب التفسير لمن به حدث أصغر؟
يجوز إلا إذا كانت الآيات والتفسير سواء فيحرم . وكذلك إذا كانت الآيات أكثر من التفسير فالحكم للأغلب ، فإن كان التفسير أكثر فيجوز المس وإن كان التفسير والآيات سواء فيغلب جانب التحريم فيحرم.