( مختصر فقه العبادات ) [ 50 ] ( كتاب الحج) [ 3 ] ( محظورات الإحرام  )

( مختصر فقه العبادات ) [ 50 ] ( كتاب الحج) [ 3 ] ( محظورات الإحرام  )

مشاهدات: 524

مختصر فقه العبادات

[ 50 ]

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب الحج )

 [ 3 ]

( محظورات الإحرام  )

أولا :

( حلق الشعر )

لقوله تعالى :

{ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }

ثانيا :

( تغطية الرأس بملاصق )

كأن يغطيه بشماغ  أو نحوه ملاصقا له ، أما إن غطاه بمشمسية ونحوها لا تلاصق الرأس فهو جائز ، وقد ثبت مثل ذلك في السنة .

ثالثا :

لبس المخيط للذكر ،

 وهو ما خيط على قياس عضو أو بدن ولا يعتبر لون للنساءفى لباس الأحرام، والجوارب جائزة لهن فقط لا للرجال ، ويحرم عليهن القفازان والنقاب والبرقع .

الشرح :

لبس المخيط للذكر ،

وليس المراد الذي فيه خيط  كما يظنه البعض ، وإنما المراد ما خيط على قياس عضو ، فالطاقية مخيط لأنها مقيسة على عضو وهو الرأس ، السراويل من المخيط لأنه مقيس على عضو  ،

 وأما لو لبس مثلا نعالا فيها خيوط أو لبس حزاما فيه خيوط فلا بأس في ذلك ، فالمراد ما خيط على قياس عضو أو بدن ، فهذا محظور من محظورات الإحرام ، وأما ما يعتقده بعض النساء من أن هناك لونا للإحرام إما أبيض وإما أخضر فلا دليل عليه ، والاستمرار على ذلك قد يوصله إلى البدعة ، وأما الجوارب فجائزة للنساء  ،

أما الرجال فلا يجوز لأنها مخيط على قياس عضو وهو القدم ، إلا إذا لم يجد النعلين ويحرم على النساء القفازان والنقاب ومن باب أولى البرقع كما جاء عند البخاري ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين )

رابعا :

( التطيب ) بعد الدخول فى النسك

الشرح :

التطيب إما في بدنه وإما في ثيابه ، وأما قبل أن يحرم فقلنا يتطيب من باب الاستحباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، طيبته عائشة رضي الله عنها ، ويكون تطيبه قبل أن يعقد الإحرام يكون في بدنه لا في ثيابه .

خامسا :

( قتل الصيد المأكول البري أصلا ، وصيد الحرم حرام على الجميع وكذلك تنفير صيده وقطع شجرة منه )

الشرح :

المأكول :

يخرج غير المأكول ، فلو قتل هرا فلا شيء عليه من حيث إنه محظور :.

البري :

يخرج المستأنس مثل الدجاج ونحو ذلك فلا يعد محظورا من محظورات الإحرام

أصلا :

فلو أن جملا شرد واستوحش في الصحراء فإنا نرجع إلى الأصل ، فما أصله ؟ مستأنس ، فلو ذبح فلا شيء في ذلك ، فلابد أن يكون مأكولا بريا أصلا .

وصيد الحرم حرام على المحل والمحرم ،

فلو كنت بثيابك المعتادة فلا يجوز لك أن تصيد صيد الحرم ، ولا يجوز أن تنفره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ولا يجوز أن تقطع شجره حتى ولو كان شوكا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

سادسا :

( عقد النكاح ولا فدية فيه ، وكذلك الخِطبة )

الشرح :

عقد النكاح من محظورات الإحرام ولو عقد النكاح لم يصح ، ولا فدية فيه ، وكذلك الخِطبة لا تجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما عند مسلم .

سابعا :

( الجماع ، فيفسد الحج وعليه بدنة ويلزمه الاستمرار إن كان قبل التحلل الأول ، وبعده يفسد إحرامه ويحرم من التنعيم ، وفي العمرة فعليه دم فتصح إلا إذا كان قبل الطواف والسعي )

الشرح :

الجماع من محظورات الإحرام ،

فإن كان قبل التحلل الأول فيأثم ويفسد حجه ويلزمه أن يستمر وعليه بدنة ويقضي من العام القادم ، وأما إن كان هذا الجماع بعد التحلل الأول ، عندنا ” الرمي والحلق والطواف وكذلك السعي لمن لم يسع ” فإذا فعل اثنتين من ثلاثة ، فقد حل التحلل الأول ، فإذا جامع فإنه آثم ويفسد إحرامه عند بعض العلماء ويحرم من الحل ، إما من التنعيم وإما من غيره ، وعليه شاة .

وأما إن جامع في العمرة فعليه شاة مع الإثم ويستمر في هذه العمرة وعليه قضاء هذه العمرة إن كان الجماع قبل أن يطوف ، أو إن كان الجماع قبل السعي ، وإما أن كان الجماع بعد الطواف والسعي ولم يبق إلا الحلق فإن عمرته صحيحة ولكن عليه دم .

ثامنا :

( المباشرة بشهوة وعليه فدية )

الشرح :

كأن يقبل زوجته أو يضمها ففيها الفدية .

مسألة :

( هذه المحظورات معتبرة إن كان عالما ذاكرا مختارا )

الشرح :

كما قلنا في مفطرات الصيام ، لابد أن يكون عالما ذاكرا مختارا ، نقول هنا ، فلو كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان مكرها فلا شيء عليه ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه .