مختصر فقه العبادات
[ 50 ]
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( كتاب الحج )
[ 3 ]
( محظورات الإحرام )
أولا :
( حلق الشعر )
لقوله تعالى :
{ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }
ثانيا :
( تغطية الرأس بملاصق )
كأن يغطيه بشماغ أو نحوه ملاصقا له ، أما إن غطاه بمشمسية ونحوها لا تلاصق الرأس فهو جائز ، وقد ثبت مثل ذلك في السنة .
ثالثا :
لبس المخيط للذكر ،
وهو ما خيط على قياس عضو أو بدن ولا يعتبر لون للنساءفى لباس الأحرام، والجوارب جائزة لهن فقط لا للرجال ، ويحرم عليهن القفازان والنقاب والبرقع .
الشرح :
لبس المخيط للذكر ،
وليس المراد الذي فيه خيط كما يظنه البعض ، وإنما المراد ما خيط على قياس عضو ، فالطاقية مخيط لأنها مقيسة على عضو وهو الرأس ، السراويل من المخيط لأنه مقيس على عضو ،
وأما لو لبس مثلا نعالا فيها خيوط أو لبس حزاما فيه خيوط فلا بأس في ذلك ، فالمراد ما خيط على قياس عضو أو بدن ، فهذا محظور من محظورات الإحرام ، وأما ما يعتقده بعض النساء من أن هناك لونا للإحرام إما أبيض وإما أخضر فلا دليل عليه ، والاستمرار على ذلك قد يوصله إلى البدعة ، وأما الجوارب فجائزة للنساء ،
أما الرجال فلا يجوز لأنها مخيط على قياس عضو وهو القدم ، إلا إذا لم يجد النعلين ويحرم على النساء القفازان والنقاب ومن باب أولى البرقع كما جاء عند البخاري ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين )
رابعا :
( التطيب ) بعد الدخول فى النسك
الشرح :
التطيب إما في بدنه وإما في ثيابه ، وأما قبل أن يحرم فقلنا يتطيب من باب الاستحباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، طيبته عائشة رضي الله عنها ، ويكون تطيبه قبل أن يعقد الإحرام يكون في بدنه لا في ثيابه .
خامسا :
( قتل الصيد المأكول البري أصلا ، وصيد الحرم حرام على الجميع وكذلك تنفير صيده وقطع شجرة منه )
الشرح :
المأكول :
يخرج غير المأكول ، فلو قتل هرا فلا شيء عليه من حيث إنه محظور :.
البري :
يخرج المستأنس مثل الدجاج ونحو ذلك فلا يعد محظورا من محظورات الإحرام
أصلا :
فلو أن جملا شرد واستوحش في الصحراء فإنا نرجع إلى الأصل ، فما أصله ؟ مستأنس ، فلو ذبح فلا شيء في ذلك ، فلابد أن يكون مأكولا بريا أصلا .
وصيد الحرم حرام على المحل والمحرم ،
فلو كنت بثيابك المعتادة فلا يجوز لك أن تصيد صيد الحرم ، ولا يجوز أن تنفره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ولا يجوز أن تقطع شجره حتى ولو كان شوكا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
سادسا :
( عقد النكاح ولا فدية فيه ، وكذلك الخِطبة )
الشرح :
عقد النكاح من محظورات الإحرام ولو عقد النكاح لم يصح ، ولا فدية فيه ، وكذلك الخِطبة لا تجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما عند مسلم .
سابعا :
( الجماع ، فيفسد الحج وعليه بدنة ويلزمه الاستمرار إن كان قبل التحلل الأول ، وبعده يفسد إحرامه ويحرم من التنعيم ، وفي العمرة فعليه دم فتصح إلا إذا كان قبل الطواف والسعي )
الشرح :
الجماع من محظورات الإحرام ،
فإن كان قبل التحلل الأول فيأثم ويفسد حجه ويلزمه أن يستمر وعليه بدنة ويقضي من العام القادم ، وأما إن كان هذا الجماع بعد التحلل الأول ، عندنا ” الرمي والحلق والطواف وكذلك السعي لمن لم يسع ” فإذا فعل اثنتين من ثلاثة ، فقد حل التحلل الأول ، فإذا جامع فإنه آثم ويفسد إحرامه عند بعض العلماء ويحرم من الحل ، إما من التنعيم وإما من غيره ، وعليه شاة .
وأما إن جامع في العمرة فعليه شاة مع الإثم ويستمر في هذه العمرة وعليه قضاء هذه العمرة إن كان الجماع قبل أن يطوف ، أو إن كان الجماع قبل السعي ، وإما أن كان الجماع بعد الطواف والسعي ولم يبق إلا الحلق فإن عمرته صحيحة ولكن عليه دم .
ثامنا :
( المباشرة بشهوة وعليه فدية )
الشرح :
كأن يقبل زوجته أو يضمها ففيها الفدية .
مسألة :
( هذه المحظورات معتبرة إن كان عالما ذاكرا مختارا )
الشرح :
كما قلنا في مفطرات الصيام ، لابد أن يكون عالما ذاكرا مختارا ، نقول هنا ، فلو كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان مكرها فلا شيء عليه ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه .