( مختصر فقه العبادات ) [ 52 ] ( كتاب الحج) [ 5 ] ( أحكام الهدي )

( مختصر فقه العبادات ) [ 52 ] ( كتاب الحج) [ 5 ] ( أحكام الهدي )

مشاهدات: 450

مختصر فقه العبادات

[ 52 ]

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب الحج )

 [ 5 ]

 ( أحكام الهدي )

 

 

 

 

هو كل ما أهدي إلى البيت من طعام وغيره ، أما الواجب فيشترط فيه كما يشترط في الأضحية ، فشروطها ” أن تكون من بهيمة الأنعام ، وبلوغ السن المعتبر شرعا الجذع من الضأن ستة أشهر ، والمعز سنة ، والبقر سنتان ، والإبل خمس سنين )

الشرح :

هناك هدي تطوع وهناك هدي واجب ، فالتطوع كل ما يهدى إلى البيت الحرام فيطعم فقراؤه من أكل وشرب ونحو ذلك ، وأما الواجب فهو ما سبق بيانه من أن المتمتع يجب عليه هدي وكذلك من ترك واجبا فعليه هدي أو من فعل محظورا فإن من بين المكفرات هدي ،

ويشترط في هذه الدماء ما يشترط في الأضاحي :

أولا :

أن يكون من بهيمة الأنعام( الإبل والبقر والغنم)، فما عداها من دجاج وحمام ونحو ذلك مما يفتي به البعض ، هذا كله باطل ، فلابد أن تكون من بهيمة الأنعام ، لقوله تعالى :

{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ }الحج34

ثانيا :

أن يبلغ السن المعتبر شرعا ، فأقل ما يجزئ في الضأن ستة أشهر ، وأقل ما يجزئ في المعز سنة ، وفي البقر سنتان ، وفي الإبل خمس سنين .

مسألة :

( لا يجزئ في الأضحية العرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة التي لا مخ فيها والعوراء البين عورها ، ويلحق بها ما هو مثلها أو أعظم ، ولا تجزئ مقطوعة الإلية إلا إن كان هذا أصل خلقتها ، وأما ما عدا ما ذكر من العيوب فيجزئ، والأكمل هو الكمال ، والأجر على قدر القيمة )

الشرح:

النبي عليه الصلاة والسلام نهى في الأضاحي عن أربع ، قال:

( أربع في الأضاحي لا تجزئ العرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والهزيلة التي لا تنقي ، والعوراء البين عورها ) وما عدا ذلك فإنه يجزئ لكن مع الكراهة ، إلا ما كان مثيلا لهذا الأربع أو أعظم ، قال ( العرجاء ) إذاً مقطوعة اليد أو القدم من باب أولى ، قال ( العوراء ) إذاً العمياء من باب أولى ، وقد أفتت هيئة كبار العلماء بأن ( مقطوعة الإلية لا تجزئ ) لأن هذا يعد عيبا ، إلا إن كان هذا في أصل خلقتها ، ولكن الأفضل أن تكون كاملة .

وهل يعظم الأجر باستسمانها أم بقيمتها ؟

خلاف ، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الأجر على قدر القيمة مطلقا .

مسألة :

( السنة في الإبل أن تنحر وأما البقر والغنم فتذبح )

الشرح :

السنة في الإبل أن تنحر بمعنى أن تكون قائمة معقولة يدها اليسرى وأن تطعن في الوهدة ، وهي التي بين الصدر وأصل العنق ، وأما البقر والغنم فالسنة الذبح وهي أن تضجع على شقها الأيسر ثم تذبح ، ولو عكس فذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح  أجزأ .

مسألة :

( وقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق، والأضحية سنة عند الأكثر ، وذبحها أفضل من الصدقة بثمها )

الشرح :

وقت الذبح من بعد صلاة العيد لقوله صلى الله عليه وسلم ( من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى ) ويمتد وقت الذبح إلى آخر يوم من أيام التشريق ، فإذا غربت شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر فقد انتهى وقت الذبح ، وله أن يذبح في أيام التشريق في الليل وفي النهار من غير أن تكون هناك كراهة في الذبح ليلا ، لأن الحديث الوارد في النهي عن الذبح ليلا حديث ضعيف ، والأضحية سنة عند أكثر العلماء ، ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أنها واجبة مع السعة لقوله عليه الصلاة والسلام ( من وجد سعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا ) وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ، لأن المقصود ليس هو اللحم وليس هو الأجرة ، وإنما المقصود ان نتقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدماء ، ولذا لو أراد أن ينفق عشرة  آلاف ريال مقابل الأضحية نقول إن الأضحية التي تساوي خمسمائة ريال أفضل من إنفاق هذا المبلغ .

مسألة :

( السنة أن يأكل ويتصدق ويهدي ، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره وأظفاره وبشرته إذا دخلت العشر حتى يضحي )

الشرح :

هذه هي السنة أن يأكل وأن يتصدق وأن يهدي من أضحيته ، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته ، يعني ولا من جلده ، لما ورد عند مسلم ( إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا ) ولو أخذ فهو آثم وأضحيته صحيحة  ، ولا علاقة بين ما ذكر وبين الأضحية .