( مختصر فقه المعاملات ) [ 1 ] ( كتاب البيوع ) [ 1 ] ( تعريف البيع وصيغته )

( مختصر فقه المعاملات ) [ 1 ] ( كتاب البيوع ) [ 1 ] ( تعريف البيع وصيغته )

مشاهدات: 696

مختصر فقه المعاملات

[ 1 ]

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب البيوع  )

( 1 )

( تعريف البيع وصيغته )

 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد :

فالأحاديث الواردة في المعاملات قليلة

بالنسبة لما ورد في فقه العبادات ، ولذا فإن هذه الأدلة التي جاءت في تحريم بعض المعاملات مبنية على أمور ، فما من معاملة في الغالب إلا وتكون مبنية إما على أن التحريم فيها من أجل أنها ربا ، أو أنها وسيلة إلى الربا ، أو أنها غرر يعني جهالة ، أو أنها تفضي إلى النزاع والشقاق بين المتعاقدين .

مسألة :

تعريفه :

هو مبادلة مالٍ بمال ـ ولو في الذمة ـ أو منفعة مباحة لمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض .

الشرح :

هذا هو تعريف البيع :

[ مبادلة مال بمال ]

ولذا لو أن شخصين أُعطيا جائزتين في المسجد فأحب أحدهما أن يأخذ جائزة الآخر ، فإن هذا يعد بيعاً

، فالمبادلة هي بيع ، ولذا إن وقعت في المسجد فهي حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك ) وإن كانت خارج المسجد فإنها تجوز ، ويترتب عليها ما يترتب على البيع  .

إذاً :

البيع [ مبادلة مال بمال ] .

[ولو في الذمة ]:

أي لو كان ديناً ، أي لم يكن هذا الشيء حاضراً ، ولذا لو اشتريت من شخص سلعةً غير حاضرةً في مجلس العقد كأن يقول : تشتري مني سيارتي الفلانية التي أوصافها كذا وكذا فهذا يعد بيعاً

[ أو منفعة مباحة ] :

وذلك بأن يحتاج الإنسان أن يمر مع بيت جارٍ له ، فيتعاقد معه على أن يمر مع هذا الطريق بثمن معين فيكون هذا المرور بيعاً ، فيملك هذا الرجل أحقية المرور ، لكن لا يملك أحقية التصرف فيه

[ بمثل أحدهما على التأبيد ] :

هذا يُخرج الإجارة ، فالإجارة مبادلة مالٍ بمال ، والمقصود من المال كل ما يُتمول ، وليس معنى ذلك أن يكون المال مربوط بالأوراق النقدية لا ! ، لو أعطيتك هذا الجهاز مبادلة وتعطيني جهاز آخر فهذا يعد مالاً ، فكل ما يُتمول بين الناس يعد مالاً ، فالإجارة مالاً ، لكنها ليست على التأبيد ، وإنما كما سيأتي معنا يجب أن تكون الإجارة مبينة ومشروطاً فيها تبيين المدة

[ غير ربا وقرض ]:

الربا فيه مبادلة ، مبادلة مالٍ بمال محرم ، لو اشتريت كيلو من الذهب بكيلوين هذه مبادلة مال بمال لكنها محرمة

،[ غير ربا وقرض ]

القرض فيها مبادلة ، ولكنه إحسان وأجر ونفع ،

ولذا لو أقرضت إنسان ألف ريال فهو سيعيده بعد مدة ألف ريال ، فهنا مبادلة مال بمال ، ولكنه جائز ، ولذا كما سيأتي معنا لو أن هذا القرض أُريد منه المعاوضة والفائدة فإنه يُعد ربا ،

لو أقرضت شخصاً ألف ريال على أن يعطيك هذا الألف ويعطيك سيارته لتنتفع بها هنا خرج عن مقصوده وهو الإرفاق والإحسان إلى المعاوضة أي إلى البيع فيعد ربا .

مسألة :

البيع ينعقد:

 بالإيجاب وهو : [ اللفظ الصادر من البائع ] ،

 وبالقبول وهو : [ اللفظ الصادر من المشتري ] .

الشرح :

الإيجاب والقبول هذا سيأتي معنا في عدة معاملات ، فالإيجاب هو :

اللفظ الصادر من البائع ،

والقبول هو :

اللفظ الصادر من المشتري ، فينعقد بالإيجاب والقبول ، لو قلت أبيعك ساعتي ،

فقال : اشتريت ،

لو قال أبيعك ساعتي بمائة ريال ،

فقال : اشتريت ،

هنا ينعقد البيع لأن البعض يظن أن البيع ينعقد بالكتابة وهذا خطأ ، ولذا بعض الناس قد يبيع بيتاً له في مكتب العقار ، ثم يشتري أخوه منه بيته ، ثم يخرجان على هذا الأمر ، ثم بعد ذلك إذا بأحدهما يتراجع

فلا يحق له أن يقول أتراجع ،

لِمَ؟

يقول أني لم أكتب شيء فهذا ليس بصحيح ، فالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول ، متى ما صدر الإيجاب من البائع والقبول من المشتري فإن البيع يتم .

مسألة :

يُشترط أن يكون القبول عُقيب الإيجاب إلا إذا توفرت ثلاثة شروط فيجوز التراخي :

أولاً :

[ أن يكونا في نفس المجلس ] .

ثانياً :

[ أن لا يتشاغلا فيما يقطعه ] .

ثالثاً :

[ أن يُطابق القبول الإيجاب ] .

الشرح :

لا بد أن يكون القبول من المشتري بعد الإيجاب فلو كان هناك فصل طويل فإنه لا يتم بيع ، ولذا لو أنه قال بعتك سيارتي بعشرة آلاف ريال ثم بعد ساعة أو ساعتين قال : اشتريت . لا يتم البيع ، فلا بد أن يكون القبول عُقيب الإيجاب ،

إلا بثلاثة شروط فيجوز أو يصح أن يكون القبول متأخراً وذلك :

[ أن يكونا في نفس المجلس ]

لم يتفرقا بعد .

[ وأن لا يتشاغلا فيما يقطعه ]

وذلك كأن يتحدثا في قضية أخرى فيخرجان عن قضية البيع

[ وأن يكون القبول مطابق للإيجاب ]

بمعنى أنه إذا قال بيعتك سيارتي بعشرة آلاف ريال التي لونها أبيض ، فيقول اشتريت منك سيارتك بعشرة آلاف التي لونها أسود ، فهنا لم يطابق القبول الإيجاب ، فإذاً لا بد أن يكون عُقيب الإيجاب لكن هل يصح إذا تأخر ؟

يصح بثلاثة شروط :

أولاً

: أن يكونا في مجلس العقد .

ثانياً :

أن لا يتشاغلا بحديث آخر.

ثالثاً :

 أن يكون القبول مطابق للإيجاب .

مسألة :

ننعقد البيع بصيغه الفعلية المسماه بالمعاطاة

الشرح :

 الإيجاب والقبول هذه صيغة قولية ، تقول : بعتك ، ويقول : اشتريت ، أما هنا ينعقد البيع بصورة المعاطاة ، وهي الفعلية إذا جرى العرف بذلك ،

 مثل : أن يأتي أحدنا إلى الخباز ولم يتحدث فيعطيه ريالاً ، ويأخذ أربع خبزات ،

 فهذا بيع مع أن أحدهما لم يتحدث بشيء ، أو يتحدث أحدهما كأن تأتي إلى الصيدلي وتقول مثلاً أريد علاجاً فيقول : قيمته كذا ، فتعطيه المبلغ دون أن تتلفظ ، فهذه هي المعاطاة .