( فقه المعاملات )
( 11 )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( كتاب البيوع )
( 11 )
(باب وضع الجوائح )
مسألة :
[ وضع الجوائح : وهي الآفة السماوية ، فإذا بيعت ثمار بعد بدو صلاحها وجاءتها جائحه ولم يتمكن المشتري من أخذها فيضمن البائع ، وكذلك لو تلف البعض ، أما المتلف اليسير عرفاً فلا ، وكذا الحكم لو بيعت قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال ويضمن البائع ما لم يُهمل المشتري ، أما إن تلفت بفعل الآدمي فيضمن الآدمي ،
والمشتري مُخير في هذا البيع ]
الشرح :
ما هو وضع الجوائح ؟
وضع الجوائح أنك لو بعته هذا التمر بعد بدو صلاحه فأصابته آفة سماوية فعليك أيها البائع أن ترد عليه ثمنه ، لأن التسليم ليس تسليماً كاملاً على رؤوس النخل ،
ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم :
( من باع ثمراً فأصابته جائحة ، فلا يأخذ من أخيه شيئاً ، لِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ) .
متى يجو بيع الثمار ؟
إذا بدا صلاحها ،
متى يجوز بيعها قبل بدو صلاحها ؟
إذا بيعت بشرط أن يقطعها في الحال ،
وهذه الحالة الثانية في هاتين الحالتين :
[ لو بيعت بعد بدو صلاحها ]
أو
[ قبل بدو صلاحها بشرط أن يقطعها في الحال ]
ثم أصابتها آفة سماوية ، من مطر ، من ريح ، من جراد ، آفة من الله عز وجل ،
فإن كان التلف يسير فالبيع باقي على ما هو عليه ، وإن كان التلف كبيراً ، فإن البائع يضمن ،
لكن لو كان البائع باعها بعد بدو صلاحها ثم هي جاهزة للصرام فتأخر المشتري في قطعها ، فجاءتها آفة سماوية ، فالضامن هنا المشتري ، لِمَ ؟
لأنه تأخر لأنه مفرط ،
أما لو تلفت هذه الثمار بفعل آدمي ، :
فإن ا لآدمي هو الذي يضمن ، فهما مستفيدان فالذي دفع المال يَستفيد الرخص في السلعة ، لأن السلعة مؤجلة فسيكون سعرها قليلاً ، وهذا القابض للمال الذي هو البائع سيستفيد من هذا المال في وقته الحاضر هذا هو معنى السلم ، والصحيح أنه يكون في كل شيء ليس خاصاً بالثمار .