( مختصر فقه المعاملات ) [ 11 ] ( كتاب البيوع ) [ 11 ]  (باب وضع الجوائح )

( مختصر فقه المعاملات ) [ 11 ] ( كتاب البيوع ) [ 11 ]  (باب وضع الجوائح )

مشاهدات: 449

( فقه المعاملات )

( 11 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب البيوع )

( 11 ) 

 (باب وضع الجوائح )

 

مسألة :

[ وضع الجوائح : وهي الآفة السماوية ، فإذا بيعت ثمار بعد بدو صلاحها وجاءتها جائحه ولم يتمكن المشتري من أخذها فيضمن البائع ، وكذلك لو تلف البعض ، أما المتلف اليسير عرفاً فلا ، وكذا الحكم لو بيعت قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال ويضمن البائع ما لم يُهمل المشتري ، أما إن تلفت بفعل الآدمي فيضمن الآدمي ،

 والمشتري مُخير في هذا البيع ]

الشرح :

 ما هو وضع الجوائح ؟

وضع الجوائح أنك لو بعته هذا التمر بعد بدو صلاحه فأصابته آفة سماوية فعليك أيها البائع أن ترد عليه ثمنه ، لأن التسليم ليس تسليماً كاملاً على رؤوس النخل ،

ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم :

( من باع ثمراً فأصابته جائحة ، فلا يأخذ من أخيه شيئاً ، لِمَ يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ) .

متى يجو بيع الثمار ؟

إذا بدا صلاحها ،

 متى يجوز بيعها قبل بدو صلاحها ؟

إذا بيعت بشرط أن يقطعها في الحال ،

وهذه الحالة الثانية في هاتين الحالتين :

[ لو بيعت بعد بدو صلاحها ]

أو

[ قبل بدو صلاحها بشرط أن يقطعها في الحال ]

ثم أصابتها آفة سماوية ، من مطر ، من ريح ، من جراد ، آفة من الله عز وجل ،

فإن كان التلف يسير فالبيع باقي على ما هو عليه ، وإن كان التلف كبيراً ، فإن البائع يضمن ،

لكن لو كان البائع باعها بعد بدو صلاحها ثم هي جاهزة للصرام فتأخر المشتري في قطعها ، فجاءتها آفة سماوية ، فالضامن هنا المشتري ، لِمَ ؟

لأنه تأخر لأنه مفرط ،

أما لو تلفت هذه الثمار بفعل آدمي ، :

فإن ا لآدمي هو الذي يضمن ، فهما مستفيدان فالذي دفع المال يَستفيد الرخص في السلعة ، لأن السلعة مؤجلة فسيكون سعرها قليلاً ، وهذا القابض للمال الذي هو البائع سيستفيد من هذا المال في وقته الحاضر هذا هو معنى السلم ، والصحيح أنه يكون في كل شيء ليس خاصاً بالثمار .