( مختصر فقه المعاملات ) [ 15 ] ( كتاب البيوع ) [ 15 ] (باب الضمان والكفالة )

( مختصر فقه المعاملات ) [ 15 ] ( كتاب البيوع ) [ 15 ] (باب الضمان والكفالة )

مشاهدات: 476

( فقه المعاملات )

( 15 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

) كتاب البيوع [

 

( 15 ) 

 (باب الضمان )

مسألة :

الضمان جائز ، ولا يجوز أخذ المنفعة أو العوض عليه .

الشرح :

الضمان جائز لقوله تعالى :

{ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ }يوسف72

وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه :

( الزعيم غارم والدين مقضي )

 ولا يجوز أخذ المنفعة أو العوض عليه لِمَ ؟ لأنه لتوثيق الحق ، وتوثيق الدين

 فإذا أخذ المنفعة والعوض عليه فإنه ربما يتولى هذا الضامن أن يسدد الدين الذي على المضمون عنه

وإذا سدد عنه الدين لكونه ضامناً فيكون بمثابة من أقرضه وأخذ عوضاً أو أخذ منفعة على ذلك فيكون هذا من قبيل القرض الذي جر نفعاً

فإذا ضمنت أحداً فلا يجوز أن تأخذ منه عوضاً أو منفعة على هذا الضمان .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 يصح أن يضمن المفلس .

الشرح :

يصح أن يضمن ، المفلس سيأتي معنا أن المفلس يحجر عليه ، والحجر على المفلس إنما هو حجر على ماله ولا يحجر على ذمته فإذا حجر عليه فله أن يضمن شخصاً آخر .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

لا يصح ضمان غير جائز التصرف وكذا المكره .

الشرح :

غير جائز التصرف لا يصح ضمانه وهو من لم تتوفر فيه هذه الشروط :

( الحرية والبلوغ والعقل والرشد )

 اللهم إلا أن المفلس يستثنى من ذلك فإنه قد يحجر عليه لا لسفه منه وإنما لزيادة ديونه وكذلك المكره فلا يجوز أن يكره شخص على أن يضمن شخصاً آخر .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

تبرأ ذمة الضامن ببراءة ذمة المضمونة عنه .

الشرح :

فإذا برئت ذمة المضمون عنه وهو المدين فإن الضامن تبرأ ذمته تبعاً فإذا سدد الدين ، إذا سدد المضمون عنه الدين ، أو أبرأ الدائن المضمون عنه فإن ذمة الضامن تبرأ .

! ! ! ! ! ! !

 

قاعدة :

 [ من لايشترط رضاه لا يشترط علمه ]

الشرح :

وهذه قاعدة أو ضابط تفيدنا .

مثالها : لو أن الرجل طلق زوجته دون علمها فإن الطلاق يقع لأنه لا يشترط رضاها في الطلاق ، وكذا لو أن الزوج طلق زوجته ثم أراد أن يراجعها من غير أن تعلم بالمراجعة فإن المراجعة تصح لأنه لا يشترط رضاها فإذا كان لا يشترط رضاها فلا يشترط علمها ، ومن ثم لو قال رجل لدائن ـ

وهذا الرجل هو ثقة عند هذا الدائن المليء ـ قال أي شخص استدان منك فأنا ضامن له فيصح الضمان ، فلا يشترط علم المضمون عنه لأنه لا يشترط رضاه .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يجوز تعدد الضامن

الشرح :

يجوز أن يضمن اثنان أو ثلاثة شخصاً واحداً .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 يصح ضمان المجهول إن كان يؤول إلى العلم .

الشرح :

 لقوله تعالى :

{ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ }يوسف72

فهل حمل البعير مجهول ؟ لا ، فيجوز أن يضمن ، لِمَ ؟ لأن مصيره أن يعلم في المستقبل ، أما المجهول الذي لا يؤول إلى العلم فإنه لا يجوز أن يصح فيه الضمان .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يصح ضمان عهدة المبيع كرد الثمن أو الأرش

الشرح :

لو أن شخصاً اشترى من شخص سلعة وخاف أن يكون بها عيب فللشخص أن يقول لهذا المشتري أنا أضمن لك البائع ، فإذا وجدت في السلعة عيباً فأنا أضمن لك الرد أو أضمن لك الأرش من البائع .

! ! ! ! ! ! !

 

 

مسألة :

يصح ضمان دين الميت ، وإن لم يخلف وفاءً .

الشرح :

لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل على رجل لأن عليه ديناً ولم يخلف وفاءً ، فقال أبو قتادة : أنا أضمنها يا رسول الله )

كما جاء عند ابن ماجه .

! ! ! ! ! ! !

قاعدة :

[ المقبوض على وجه العوض يصح ضمانه كعهدة المبيع والمقبوض بسوم ]

الشرح :

عهدة المبيع مقبوض على عوض وقد مثلنا على ذلك في المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قبل السابقة ، لكن المقبوض على وجه السوم ، وذلك كأن يسوم شخصٌ سلعةً ، ويتفق مع البائع ويقول اشتريها منك ، لكن أريد أن أرى هذه السلعة أخي أو أبي أو زوجتي فيصح أن يضمنه شخصٌ ليريها هذا الرجل من شاء فإذا لم يردها فإن هذا الضامن يضمن ما عليه .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 ضمان الأمانات لا يصح إنما يصح ضمان التعدي أو التفريط فيها .

الشرح :

 المودع الذي يودع مالاً هو مؤتمن ،

المرتهن كما سبق معنا مؤتمن فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط ، ومعنى التعدي هو فعل ما يحرم،

والتفريط ترك ما يجب ، فلو أنه تعدى على هذه الأمانة ، أو فرط فيها بعدم الاهتمام بها أو المحافظة عليها فإنه يضمن ،

ولذا لو قال شخص أودعك هذا المال يشترط لو أنه سرق أو ما شابه ذلك تضمن فإنه لا يصح الضمان لأنه أمين والأمين محسن :

  { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }التوبة91

لكن لو أنه أتى بضامن فيما لو تعدى أو فرط هذا المودع فإنه يصح فإذاً الضمان في الأمانات لا يصح وإنما يصح في التعدي أو التفريط فيها .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 متى جيء بالدين قبل الأجل لزم قبضه ما لم يكن هناك ضرر .

الشرح :

مثل ما سبق معنا في السلم فإنه إذا أتى بالسلعة قبل حلول الأجل أو جاء بأجود منها فإنه يلزم أن يأخذها ، إن لم يكن على المشتري ضرر في القبض فكذلك هنا لو أن المدين أو أن الضامن أتى بالدين لصاحبه قبل حلول الأجل فيجب عليه أن يأخذه ما لم يكن هناك ضرر عليه ، كأن يكون الوقت ( وقت اختلال أمن ) فيخشى أن يسرق أو ينتهك .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 التصرف الفضولي جائز على الصحيح إذا رضي صاحبه

الشرح :

 التصرف الفضولي وذلك كأن تأخذ مثلاً سلعة شخص وتبيعها دون علمه هذا لا يجوز ، لكن لو أجاز صاحبها البيع ، فإن البيع صحيح ، لكن إن لم يجز البيع فإن البيع باطل .

! ! ! ! ! ! !

)  باب الكفالة (أمالأن

الكفالة تختلف عن الضمان

إذاً نوثق الدين إما برهن وإما بضامن وإما بكفيل ،

الكفيل يختلف عن الضامن ،

الضامن يتعلق الأمر فيه بذمة المدين

أما في الكفالة فيتعلق ببدن المدين

بمعنى أن الكفيل يُلزم بإحضار بدن الكفيل فإن عجز عن إحضاره فإنه يضمن ما عليه ، بينما الضمان لا يُلزم بإحضار بدنه ، فإذا لم يسدد ، فإنه يسدد الضامن عنه ، ولذا في عرفنا يخلطون بين الكفالة والضمان ، وإلا فالعرف الذي نحن عليه أن الكفالة هي التي مضمونها الضمان في الشرع  .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 الكفالة متعلقة بالبدن لمن عليه حق مالي فالحدود والقصاص لا تصح فيها الكفالة ، ولكن تصح الكفالة في الدية العمد ، أما في قتل الخطأ فلا لأنها على العاقلة فلو ماتت العاقلة أو جنت سقط عنها .

الشرح :

 الكفالة لمن عليه حق مالي أما ما ليس بحق مالي فعلى الصحيح لا يصح أن يكفل فيه مثل الحدود لا كفالة فيها على القول الراجح

وكذلك القصاص لأنه إذا لم يحضر هل يمكن أن يؤخذ هذا الكفيل ليقتص منه ؟،

والكفالة في دية العمد يصح ، فلو قال أنا كفيله لما عفا أولياء المقتول عن القصاص فلهم الدية ـ دية العمد ـ فيقول : أنا أضمنها على القاتل أنا الكفيل للقاتل سأحضره حتى يدفع ما عليه من الدية فإن لم يستطع أن يحضره فإن عليه أن يسدد هذه الدية ،

أما قتل الخطأ فلا لِمَ ؟

لأنه دية العمد على القاتل أما دية الخطأ فعلى العاقلة يعني على عاقلة القاتل ، ومن ثم فإن هذه الدية توزع ثلاث سنوات في كل سنة ثلث وهذه العاقلة لها شروط حتى تجب عليها هذه الدية ولو أن بعض العاقلة جن أي أصبح مجنوناً فإنه لا شيء عليه ، فإذاً لا تصح الكفالة في دية الخطأ لهذا الغرض .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 يشترط لصحة الكفالة :

[ رضى الكفيل ] ،

 [ وأن يكون جائز التصرف ]

، [ وكذا رضى المكفول ] .

الشرح :

لا بد لصحة الكفالة أن يرضى الكفيل فلا يكلف ما لم يكلفه الشرع فلو أكره شخص على أن يكفل شخصاً فلا تصح الكفالة ،

وأن يكون الكفيل جائز التصرف:

 فكفالة الصبي لا تصح ، الصبي إذا كفل شخصاً فلا تصح كفالته ،

كفالة العبد لا تصح ،

 كفالة السفيه لا تصح ،

 كفالة المجنون لا تصح ،

وكذا رضي المكفول الذي عليه الدين فلا بد أن يرضى لأنه إن لم يرضى وجاء وقت السداد كيف نأتي به فلا بد أن يكون المكفول راضياً .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

حكم معرفته كحكم الكفالة .

الشرح : حكم التعريف كحكم الكفالة وهو المعرف عندنا يقول أنا أعرف فلاناً وهي في الشرع كحكم الكفالة ، ولذا يحذر الإنسان أن يعرف شخصاً إلا إذا كان مقدماً على سداد ما عليه إن عجز عن الإتيان به فلا يكفي أن يقول فلاناً من الناس مكانه في كذا أو مكانه في كذا لأن المحكمة سوف تطبق ما جاء به الشرع ، ولذا يقولون أن تعرف فلاناً فتعريف فلان بمعنى كفالته .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 لا يصح كفالة المجهول .

الشرح :

كفالة المجهول كيف تكفل شيئاً مجهولاً لا يمكن أن تكفل شخصاً مجهولاً لأنك كفلته من أجل أن تحضره فإذا كان مجهولاً فكيف تحضره .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 يبرأ الكفيل :

[ بموت المكفول على قول ]

، [ وبتسليم المكفول نفسه ]

،[ وكذا إن أحضره الكفيل ]

الشرح :

فيبرأ الكفيل بموت المكفول ، لِمَ ؟ لأن البدن مات فلا يلزم الكفيل بشيء فقد برئت ذمته وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه متى ما أقدم على الكفالة فمات المكفول أنه يسدد ما عليه ، فهو قول قوي ، ويبرأ بتسليم المكفول نفسه لو أن المكفول الذي عليه الدين أتى إلى المحكمة وسلم نفسه ، فقد برئت ذمة الكفيل ، كذلك لو أن الكفيل أتى بالمكفول قال : هذا هو المدين بين أيديكم فإن ذمته تبرأ .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يصح أن يكفل المجنون ومن باب أولى لو جن للقاعدة :

[ الاستدامة أقوى من الابتداء ]

، وكذلك يبرأ إذا تلفت العين بفعل الله قبل المطالبة .

الشرح :

 يصح أن يكفل المجنون ومن باب أولى إذا جن فلو كفلت مجنوناً فيصح ولو كفلت شخصاً ثم جن فإن الكفالة باقية لأن الاستدامة أقوى من الابتداء ،

وكذلك من الحالات التي يبرأ فيها الكفيل وتضم هذه إلى ماسبق توضع في الموضع السابق، :

إذا تلفت العين بفعل الله عز وجل قبل المطالبة ، فلو أن الرجل أخذ سيارة إلى أجل وكفله شخص وقبل أن يطالب الداين بدينه تلفت هذه السيارة بفعل الله عز  وجل جاءتها صاعقة من السماء أو  ما  شابه ذلك فإن الكفيل يبرأ لكن لو أن الدائن طالب بدينه ثم نزلت هذه الصاعقة فإن ذمة الكفيل لا تبرأ .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يصح أن يشترط الكفيل عدم الضمان إذا لم يستطع إحضار مكفوله .

الشرح :

 إذا قال الرجل أنا أكفل فلاناً ، لكن إن لم استطع أن أحضره فلا ألزم بشيء (فالمسلمون على شروطهم )كما قال عليه الصلاة والسلام .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

قال شيخ الإسلام

[ السجان كفيل على بدن الغريم ، فلو فرط يضمن ما عليه ]

الشرح :

فالشرطي إذا فرط فإنه يضمن ما على السجين .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 لا يطالب الأب بقضاء دين على ابنه ، إلا إن كان عنده مال له ، ويلزمه إحضاره أو الإخبار عن مكانه .

الشرح :

فإذا لم يسدد الابن لا يؤتى إلى الأب ويلزم بالسداد ، فليس على الأب شيء فيما لو لم يسدد ابنه إلا إن كان لدى الأب مال لابنه فإنه يسدد منه ، أو كان يعرف مكانه فليخبره عن مكانه وإذا استطاع أن يحضره فيلزمه أن يحضره لسداد ما وجب عليه .

! ! ! ! ! ! !