( فقه المعاملات )
( 20 )
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( كتاب البيوع )
( 20 )
(باب الشركة – باب المساقاة )
مسألة :
يجوز أن يشترك المسلم والكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف .
الشرح :
إحدى صورها أن يشترك اثنان في عمل شيء معين ويكون الربح بينهما أو على حسب ما يتفقان ومن ثم يجوز أن يشترك المسلم والكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف بالتعامل لأنه ربما يدخل في معاملات محرمه .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
الشركة قسمان :
أولاً :
شركة أملاك : وهي أن يمتلك شيئا بشراء أو إرث .
ثانياً :
شركة عقود : التصرف وهي المراد هنا ، وهي خمسة أنواع :
الشرح :
أولاً :
شركة أملاك : أن يشترك اثنان في شيء بسبب إرث أو هبة أو عطية ونحوها ، وهذه ليست محل حديثنا ، إنما الحديث الذي هنا في الفقه شركة العقود ، وهي خمسة انواع :
أولاً:
[ شركة العنان :
وهي أن يشترك بماليهما وعملهما فإن لم يبين الربح فقيل لا تصح ، وقيل تصح الشركة وكل منهما يأخذ ربحه على قدر ماله ] .
الشرح :
شركة العنان أن يشترك اثنان بحيث يدفع كل منهما مبلغاً ويتاجران في هذا المال فيكون منهما مالاً وعمل فإذا لم يبين الربح في هذه الشركة فقد اختلف العلماء هل تكون الشركة باطلة أو أن الشركة تصحح ويكون لكل منهما ربح ماله ، والأقرب أن الشركة لا تصح لأنه ربما يفضي على القول الثاني يفضي بالشريكين إلى المنازعة والخصام .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
الخسارة على قدر المال
الشرح :
فإذا حصلت خسارة في شركة العنان فإن الخسارة تكون على قدر المال لا على الربح ولذلك لأن البعض منهما قد يشترط مع أن ماله قليل قد يشترط ربحاً أكثر قد يشترط مثلاً الثلثين لِمَ ؟ لأنه يحسن التصرف في التعامل .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
لا يتصرف بما لا تجري به العادة كالاقتراض ، إلا إذا أخبر شريكه .
الشرح :
لكل منهما أن يتصرف بما فيه مصلحة للشركة لأن كلا منهما وكيلاً للآخر ، لكن ما لم تجر العادة به فلا يجوز أن يتصرف فيه كما لو أنه أراد أن يقترض على حساب الشركة فلا بد أن يخبر شريكه .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
لا يلزم فيها اختلاط الماليين .
الشرح :
لا يلزم أن يختلط المالان فلو أن المال في جهة ومال الآخر في جهة أخرى فتصح الشركة .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
ثانياً :
شركة المضاربة :وتسمى القراض ، وهي دفع أخأأخننأخأمال لمن يتجر به ببعض ربحه .
الشرح :
ذلك أن يكون من أحدهما مال ومن الآخر عمل وصورتها كأن تقول يا فلان وعنده خبره في التجارة يا فلان هذا مبلغ من المال ـ عشرة آلاف ريال ـ لتتاجر بهذا المال ، ولك من الربح النصف أو الثلث أو الثلثان على حسب ما يحصل بينكما من اتفاق فهذه شركة المضاربة والأسهم الجارية في البنوك قد يصدق على بعضها أن تكون شركة عنان أو شركة مضاربة فإنها لو أجريت على الوجه الشرعي لأصبحت شرعية .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
أن لم يذكر ربحاً فلا شركة ويعطى العامل أجره مثله .
الشرح :
في شركة المضاربة لو أنه قال خذ هذا المال وأتجر به ولم يبين للعامل أو لم يبين لأحدهما الربح فإن الشركة لا تكون صحيحة وما عمله هذا العامل من جهداً فإنه يعطى أجرة مثله ، وأما الربح كله فيكون لصاحب المال واشتراط الربح حتى لا يفضي بالمتشاركين إلى النزاع .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
إن اختلفا في الربح ، فالقول لصاحب المال وإن اختلفا في رأس المال فقول العامل وهو أمين لا يضمن إلا بتعدي أو تفريط ويجب أن يتقيد بشروط صاحب المال ، وإلا ضمن وله أن يتصرف بما فيه مصلحة من دون علم صاحب المال كشركة صاحب العنان .
الشرح :
إن اختلفا في الربح ، قال ربحت كذا ، وقال العامل : ربحت كذا ، فالقول قول صاحب المال ، ولكن لو اختلفا في رأس المال ، قال العامل : أعطيتني مبلغاً من المال وقدره عشرة آلاف ريال ،
وقال : أعطيتك خمسة عشر ألف ريال ،
فالقول قول صاحب المال ولتعلم أن العامل أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط والواجب عليه أن يتقيد بما اشترطه صاحب المال ، فلو أنه قال : لا تذهب بمالي مع وادٍ أو لا تتاجر بمالي في بحراً ، ثم خالف فإنه يضمن ولهذا العامل أن يتصرف بما فيه مصلحة للشركة ولو من غير علم صاحب المال كحال أحدهما في شركة العنان .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
تصح المضاربة بمدة معينة .
الشرح :
كأن يقول ضارب بمالي لمدة شهر ، فإذا انتهى الشهر تنتهي المضاربة .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
العامل يملك الربح متى ظهر ولا يُقسم لأن الربح وقاية لرأس المال ، إلا إن تراضيا عليها قبل نهاية الشركة .
الشرح :
فالعامل يملك الربح متى ظهر فمتى ما ظهر فيملك الربح ، ولذا فيكون له النماء المنفصل والنماء المتصل ، ولكن لا يحق له أن يأخذ من هذا المال شيء حتى تنتهي الشركة ، لِمَ ؟ لأن هذا الربح يعتبر وقاية لرأس المال ، فلو أن الشركة خسرت فإن الخسارة تحسب من الربح فإذا لم يكن ربح فإن الخسارة تكتب على صاحب المال ، لكن لو أن صاحب المال مع العامل اتفقا على القسمة قبل نهاية الشركة فلهم ذلك .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
الخسارة على صاحب المال .
الشرح :
كما أسلفنا الخسارة تكون في شركة المضاربة على صاحب المال وليس على العامل شيء .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
تبطل المضاربة بما تبطل به الوكالة .
الشرح :
لأنها عقد جائز كما مر معنا تبطل الوكالة بفسخه أو بفسخ العامل للشركة أو بعزله أو بجنون أحدهما المطبق أو بموت أحدهما .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
ثالثاً :
[ شركة الوجوه :وهي أن يشتركا فيما يشتريانه بذمتيهما والربح والملك على حسب ما اشترطاه والخسارة على قدر الملك ].
الشرح :
هذه شركة الوجوه ليس فيها مال ليس مع أحدهما مال ، وإنما مع كل منهما وجاهه فهما يأخذان من التجار بالأجل فالربح والملك في هذه الشركة على حسب ما اشترطاه ويكون الخسران على قدر الملك فلو اتفقا على أن فلاناً واسمه مثلاً محمد يمتلك ثلثي الشركة والآخر الثلث فحصلت خسارة فإن محمداً يتحمل ثلثي الخسارة والآخر يتحمل الثلث .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
رابعاً :
[ شركة الأبدان : وهي عمل فقط كأصحاب الصنائع ولو اختلفت والربح على ما اشترطاه ].
الشرح :
هذه هي شركة الأبدان ليس فيها إلا عمل كأن يتفقا اثنان أو جماعة فليس المراد من الشركة أن يكون هناك اثنان بل ثلاثة أو أربعة أو خمسة بأن يتفق خمسة أو ستة أو اثنان على أن يحتطبوا وأن يبيعوا هذا الحطب ، وما حصل من ربح فإنه بينهم بالسوية أو على حسب ما يتفقان بينهما ، ولو اختلفت الصنائع لو كان هذا سباك وهذا كهربائي وهذا نجار واتفقوا على أن الربح بهذا العمل يجمعونه ثم يُفرقونه بينهم بالسوية أوعلى حسب ما اشترطاه ، فيكون هذا الفعل جائزاً .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
خامساً :
[ شركة المفاوضة : وهي تجمع أنواع الشركات كلها والربح على مااشترطاه والخسارة على قدر الملك ولا يجوز في الشركة إلا ربحاً مشاعاً ، أما اشتراط دراهم أو ربح إحدى السلعتين فلا يجوز ] .
الشرح :
شركةُ المفاوضة تجمع ما سلف من الشركات ،يكون فيها عمل ،يكون فيها مالاً يكون فيها شراء بالذمم ويكون الربح على ما اشترطاه بينهما، وأما الخسارة فعلى على قدر الملك فإن كان يملك أحدهما الثلثين والآخر الثلث فإن الخسارة تكون على قدر ملكهما ولا يجوز فيها إلا ربحاً مشاعاً كأن يقول لي ( النصف أو الثلث أو الربع ) أو خمسون بالمائة أو ثلاثون بالمائة ، لا بد أن يكون مشاعاً ، أما اشتراط دراهم معينه فلا يجوز
، كأن يقول لي عشرة آلاف فلا يجوز لأنه يفضي إلى النزاع ، فلربما تربح الشركة أكثر فيحصل نزاع ، ولربما لا تربح الشركة إلا هذا المقدار أو تربح أقل فيحصل نزاع بين الشريكين ، ولا يجوز أيضاً أن يشترط ربح إحدى السلعتين ، كأن يقول هذه السلعة ربحها لك ، وهذه ربحها لي فلا يجوز ، لأنه قد يحصل تفاوت في الربح فيحصل نزاع .
! ! ! ! ! ! !
) باب أحكام المزارعة والمساقاة (
مسألة :
[ المساقاة : هي دفع شجر مغروس أو غير مغروس إلى من يقوم عليه بجزء مشاع من الثمر أو من الشجر له ثمر يأكل أو من كليهما ] .
الشرح :
هذه هي المساقاة فهي شبيهة بشركة المضاربة ، شركة المضاربة من أحدهما مال ومن الآخر عمل ، فهو أن يدفع رجلاً إلى شخص شجر مغروس أو غير مغروس فيقول : يا فلان لك من الثمر الثلث أو الربع فلابد من جزء مشاع ويشترط في هذا الشجر أن يكون له ثمر وأن يكون هذا الثمر يأكل وإلا لم يصح فإذا اشترط العامل جزء مشاعاً من الثمر أو من كليهما كأن يقول لي النصف من الشجر ومن الثمر فيصح ، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها لما فتح خيبر .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
[ المزارعة : دفع أرض لمن يزرعها مع حب أو بدونه بجزء مشاع من الثمر أو الزرع ] .
الشرح :
وذلك كأن يقول شخصاً وعنده أرض زراعية يا فلان أزرع ولك من الثمر النصف أو الثلث أو لك من الثمر أو الزرع كذا وكذا وهو جزء مشاع سواءً دفع صاحب الأرض إلى هذا العامل الحب ، أو كان الحب من العامل على القول الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الأرض إلى أهل خيبر ولم يعطهم حباً .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
لا تصح المساقاة على شجر له ثمر لم يبق إلا جذاذة ، وكذا الشجر الذي لاثمر له وكذا اشتراط الثمار كلها أو ثمر شجر معين أو اشتراط أصواعاً
الشرح :
لا تصح المساقاة في حالات :
من بينها :
أن يقول هذه الأشجار التي لم يبق الا جذاذ ثمارها أساقيك عليها فلا يصح ، لِمَ ؟
لأن صورة المساقاة معدومة هنا .
كذلك إن ساقاه على شجر ليس له ثمر فلا تصح هذه المساقاة ، أو يشترط ثماراً معينة كأن يشترط أصواعاً معينة فلا يجوز هذا مثل ما تقدم في الشركة لأنه يفضي إلى النزاع والشقاق
أو أن يقول ثمار هذه الأشجار لي وثمار هذه الأشجار لك فلا يجوز ، لأنه ربما لا تثمر هذه الأشجار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمواكرة ] التي هي المزارعة والمساقاة ، لِمَ ؟
لأنهم كانوا يتعاملون على هذا النحو كانوا يقولون لك من ثمار الشجر التي تنبت على الأنهار والجداول فلربما أثمر، و لربما لم يثمر فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر وعلى صاحب الشجر كل ما يحفظ الأصل ، والعامل فيها كالعامل في المضاربة .
الشرح :
يلزم العامل كل ما فيه صلاح للشجر من التنظيف والتلقيح وما شابه ذلك ، وعلى صاحب الشجر كل ما يحفظ الأصل ، فلو احتاج إلى مياه أو احتاج إلى سماد فلا بد أن يأتي به صاحب الأر ض والعامل فيهما كالعامل في المضاربة فهو أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
يجوز في الأرض الواحدة المساقاة والمزارعة وهما على الصحيح عقد لازم .
الشرح :
يجوز في الأرض الواحدة أن يحصل فيها المزارعة والمساقاة فلا بأس بذلك وهي على القول الصحيح عقد لازم لأن العقد الجائز لأحدهما أن يفسخ، هنا في العقد اللازم لا يحق له أن يفسخ .
! ! ! ! ! ! !
مسألة :
القول الصحيح أن اشتراط صاحب الأرض مثل : بذره قبل القسمة لا يجوز .
الشرح :
هذا هو القول الصحيح ، لِمَ ؟
وصورة ذلك لو أنه قال : يا فلان أريد مثل البذر الذي دفعته إليك ، دفعت إليك لتبذره وهو عشرون صاعاً أريده وما فضلا فإننا نقسمه بالسوية أو على حسب، ويختار شيخ الإسلام رحمه الله الصحة ، لكنه لا يصح ، لِمَ ؟ لأنه يفضي إلى النزاع وربما لا تثمر الأشجار قدر ما دفعه صاحب الشجر .
! ! ! ! ! ! !