( مختصر فقه المعاملات ) [ 22 ] ( كتاب البيوع ) [ 22 ] ( باب السبق- باب العارية )

( مختصر فقه المعاملات ) [ 22 ] ( كتاب البيوع ) [ 22 ] ( باب السبق- باب العارية )

مشاهدات: 459

( فقه المعاملات )

( 22 )

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب البيوع )

( 22 ) 

 (باب السبق- باب العارية )

[ السبق ] 

بسكون الباء أي المسابقة وبفتحها أي العوض وهي عقد جائز إلا إذا ظهر السبق لأحدهما ويسميها البعض الفروسية.

الشرح :

السبق هي الفروسية عند بعض العلماء وهي

( عقد جائز) ولا يكون عقداً لازماً إلا إذا أجريت مسابقة وظهر فوز أحدهما على الفوز فلا يجوز للطرف الآخر أن يفسخها ، لِمَ ؟ لأنه تبين فوز صاحبه .

مسألة :

السبق نوعان :

 ما فيه إعانة على الجهاد فيأخذ العوض عليه ، وما عداه من اللعب الذي لا يشغل عن واجب ولا مضرة فيه  لا يجوز الأخذ عليه .

الشرح :

النبي عليه الصلاة والسلام قال : [ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ] النصل يعني الرمي  بالسهام الرمي ، الخف : يعني الجمال ، الحافر : يعني الخيول ، فهذه الأشياء تعين على الجهاد فيجوز أن يؤخذ العوض عليها ، وأما ماعدا ذلك كالمسابقة على الإقدام أو على الدراجات فلا يجوز أن يؤخذ العوض على هذه المسابقة .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 يشترط لصحة المسابقة تعيين المركوبين واتحادهما في النوع وكذلك القوسين وتحديد مسافة معتادة للسبق ، وأن يكون العوض معلوماً مباحاً خارجاً عن شبه القمار إما من غيرهما فجائز بلا نزاع أو من أحدهما عند الجمهور ، وإن كان منهما فالصحيح الجواز ولو عدم المحلل .

الشرح :

ما يُعين على الجهاد مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يأخذ عليه العوض ، لكن يشترط في المسابقة على الخيول أو على الجمال تعيين المركوبين لا الراكبين ،

لابد أن نعين المركوبين ،

فلو كانت مجموعة فلا بد أن نعين اثنين أو ثلاثة مما سيتسابق عليها ،

وكذلك اتحادهما في النوع:

فمثلاً فرس عربي لابد من فرس عربي ،

أما إذا كان فرساً عربياً وفرساً غير عربي فلا يجوز:

لأن المقصود من المسابقة إظهار القوة والنشاط وكذلك في الرمي :

لابد أن نبين نوع القوسين لأن الأقواس تختلف في الجودة ، ولا بد أن نحدد مسافة معتادة فإذا حددنا مسافة بعيدة لا يمكن أن يصل إليها الرمي فلا فائدة من المسابقة ، فإذا تمت هذه الشروط فيجوز أن يؤخذ العوض ، اثنان سيتسابقان على خيل إن كان الدافع للعوض غيرهما بمعنى أن يقول شخصاً هذا ألف ريال لمن يسبق منكما فإذا سبق أحدهما فيدفع إلى هذا الشخص الألف هذا بلا نزاع ، لو لم يكن هناك طرفاً آخر

 وإنما قال أحد المتسابقين إن سبقتني يا فلان فلك ألف ريال فجائز عند الجمهور ، الحالة الثالثة : لو قال كلاهما مني ألف ريال ومنك ألف ريال المجموع ألفان ،

فمن يسبق يأخذ الألفين

بعض العلماء يقول هذا محرم ، لِمَ ؟

لأنه شبه بالقمار ولا بد من أن نأتي بشخص ثالث لا ناقة له ولا جمل يدخل ضمن المسابقة ، فإن فاز فيأخذ العوض وإن لم يفز فلا شيء عليه ويعدون ذلك محللاً وشيخ الإسلام يقول أقرب الأمور إلى العدل ألا يكون  هناك محلل وهو القول الراجح ،

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ، قال :

( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر )

وماعدا هذه الأشياء التي لا تعين على الجهاد فلا يجوز أن يؤخذ عليها العوض لا من كليهما أو من أحدهما وعند الفقهاء أيضاً لا من شخص آخر ، لكن كونه من شخص آخر يمكن أن يكون هناك نظر ، لكن من أحدهما أو من كليهما فلا يجوز .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 لا يجوز أن يشتغل عن الرماية فيما لا حاجة فيه ، وكذا ألا يزعج في الاستعجال والسنة أن يكون لكل واحد منهما غرض خاص به ، وإن كان الهدف واحداً فيصح .

الشرح :

فلا يشغل أحدهما بما لا طائل من ورائه، بما له طائل  في غير الرمي ، وكذلك لا يُزعج ، لا يقال له : يا فلان أسرع بالرمي ، وأيضاً هو لا يتأخر والسنة أن يكون لكل واحد منهم هدف كل منهم يرمي إلى هدف معين ، ولو كان الرمي إلى هدف واحد يرميانه فيصح

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

يكره أن يمدح المصيب ويعاب المخطئ .

الشرح :

لا ينبغي أن يمدح المصيب ويعاب المخطئ حتى لا ينكسر قلبه .

) باب أحكام العارية (

مسألة :

[ العارية ] : بتشديد الياء وتخفيفها ،التبرع بشيء  لمن ينتفع به ويردوه وهي واجبة على الغني .

الشرح :

العارية أو العارية بالتشديد يصح الوجهان ، وقد قال الفقهاء ـ فقهاء الحنابلة ـ أنها سنة ، والصحيح كما قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ إنها واجبة مع الغنى ، لأن الله ذم من يمنع الماعون كما في قوله تعالى :

الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ{6} وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ{7}

! !! ! !

مسألة :

 شروط صحة العارية :

أولاً :

أن يكون المعير جائز التبرع ، والمستعير جائز التصرف .

الشرح :

لا بد أن يكون المعير الذي سيعير ما لديه ، لابد أن يكون جائز التبرع فلا يجوز للولي أي ولي اليتيم أن يعير شيئاً ليتيمه ، لأن هذا الولي غير جائز التبرع ، وأن يكون المستعير جائز التصرف فلا يجوز أن تعير صبياً فلو أعرته شيئاً وأتلفه فلا شيء عليه لأنك فرطت

ثانياً :

 أن يكون نفع العين مباحاً .

الشرح :

فلا يجوز أن تعيره إناءً ليشرب فيه خمراً .

ثالثاً :

أن تبقى العين بعد الانتفاع بها .

الشرح :

أن تبقى العين فإن كانت المعارة تفنى ، فتنتفي الإعارة ، لِمَ ؟ لأن المقصود من العارية الانتفاع لا بذل العين .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

لا يجوز إعارة عبد مسلم لكافر ، ولا إعارة صيد أو آلته لمحرم .

الشرح :

لا يجوز إعارة عبد مسلم لكافر ، لأن فيه إذلال له ، وقد قال تعالى :

وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً }النساء141

وكذلك لا يجوز أن يعار صيد أو آلة صيد لمحرم لأن المحرم لا يجوز له أن يصيد الصيد ، فإذا أعاره فإنه آثم فهذا من التعاون على الإثم والعدوان .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 للمعير أن يسترجع عاريته إلا إذا ترتب على ذلك ضرر للقاعدة [ الضرر لا يزال بالضرر ] ولا يجوز له أخذ الأجرة ، لأنه لا يملك الرجوع .

الشرح :

إذا أعرت شيئاً فيجوز لك أن تطالب به ، وأن تسترده إلا إذا كان هناك ضرراً على المستعير ، وذلك كأن تعيره إناؤك ليضع فيه طعاماً فلو طلبته منه لأفسدت عليه طعامه ، فلا يجوز أن تسترده ، ولو قلت يا فلان بما أني طلبته ولم ترده أريد أجرة عليه ، فنقول : لا يجوز أن تأخذ الأجرة عليه ، لِمَ ؟ لأنه في الابتداء لا يحق لك الرجوع وبالتالي لا يحق لك أن تأخذ عليه أجر .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

 يجب على المستعير أن يحافظ عليها فإن استخدمها في غير ما أخذت لأجله وجب عليه الضمان مطلقاً ، وإلا فلا ضمان إذا لم يتعدى ولم يفرط ، لكن لو تلفت قبل استخدامها ولم يفرط فلا يضمن على الصحيح .

الشرح :

يجب على المستعير أن يحافظ عليها لأنها أمانة ، فإن استخدمها في غير ما أخذت له كأن يستعير جملاً ليركبه فعدل عن ذلك فحمل عليه  فتلف فإنه يضمن لِمَ ؟ لأنه استخدمه في غير ما أستعير له فهو استعاره من أجل الركوب فاستخدمه في الحمل ، لكن ان استخدمه للركوب وركب فتلف لم يضمن إلا إذا كان متعديا أو مفرطا ، لكن لو أنه لم يستخدم هذا الشيء المعار ، استعار جملاً فلم يستخدمه  فتلف ، فالقول الصحيح أنه لا يضمن .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

إن تلف دون تعدي أو تفريط فليس لصاحبها حق المطالبة .

الشرح :

إذا استخدمها المستعير ، ولم يفرط ولم يتعد فلا يضمن وليس لصاحبها حق المطالبة فيما تلف .

! ! ! ! ! ! !

قاعدة :

[ كل عقد اقتضى الضمان شرعاً لم يغيره الشرط ، كاشتراط صاحبها الضمان مطلقاً ، أو نفى المستعير لضمانها مطلقاً على قول المذهب ] .

الشرح :

لو قال أعيرك هذا الإناء ، لكن إن تلف تضمنه بقطع النظر تعديت أم لا تتعدى فرطت أم لم تفرط فلا يصح هذا الشرط ويبقى الحكم على ما هو عليه ، ولو قال المستعير استعرت منك لكن لا أضمنه لو تلف بتعدي مني أو تفريط فلا يصح هذا الشرط ، وهذا هو قول المذهب ، ولكن لشيخ الإسلام رأي وهذا قول قوي ، قال : إنه لا يضمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المسلمون على شروطهم ) فإذا اتفقا فكيف نلزم أحدهما بالضمان .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

لا يجوز له أن يعيرها على الصحيح ، أو يأجرها إلا بإذن صاحبها .

الشرح :

إذا استعرت إناء فلا يجوز لك أن تعيره على شخص آخر إلا بإذن صاحبه وكذلك لو استعرت جملاً فلا يجوز أن تؤجره إلا بإذن صاحبه .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

مؤنة الرد على المستعير ، والأقرب أن نفقتها وقت الإعارة على المالك .

الشرح :

مؤنة الرد على المستعير ، استعرت جملاً فلا تكلف صاحبه أن، يأتي إليك ليأخذه وإنما ترده إليه ، حتى لو تكلفت مالاً في رده فتكون الكلفة عليك لا عليه ، لكن النفقة على المعير لو استعرت جملاً هذا الجمل يحتاج إلى نفقة إلى طعام وقد استعرته لمدة أسبوع ،

إنفاقه وإطعامه على من ؟

 قولان :

 الأول : قيل على المعير ،

الثاني : قيل على المستعير ،

 والأقرب أنه على المالك الذي هو المعير ، لِمَ ؟

لأنه بذله لوجه الله ، فليكمل ما بذله لوجه الله جل وعلا .

! ! ! ! ! ! !

مسألة :

إن أعارها لآخر وهو يعلم عليه ضمانها وأجرتها ، وإن كان الثاني لا يعلم أنها عارية فعليه الضمان والأجرة على الأول .

الشرح :

استعرت إناءً فأعرته شخصاً آخر فتلف يكون الضمان على من ؟

يقال إن كان المستعير الذي استعارها منك عنده علم بأن هذه الإناء عارية ، فعليه الضمان وعليه الأجرة في هذه المدة التي استفاد فيها من هذا الإناء ، لكن إن كان لا يعلم ، أعرته وهو لا يعلم أن هذا الإناء عارية فتلف ، فإن عليه الضمان والأجرة على المستعير الأول