( مختصر فقه المعاملات ) [ 31 ] ( كتاب النكاح ) [ 2 ] ( أركان النكاح – شروط النكاح )

( مختصر فقه المعاملات ) [ 31 ] ( كتاب النكاح ) [ 2 ] ( أركان النكاح – شروط النكاح )

مشاهدات: 561

( فقه المعاملات )

(31)

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

كتاب النكاح  )

 [ 2 ]

 (  أركان النكاح  )

أولاً :

 وجود الزوجين الخاليين من الموانع . فلو كانت أخته فهذا مانع من الزواج .

ثانياً :

 الإيجاب .

الشرح:

 الإيجاب من ولي المرأة أو نائبه كأن يقول : زوّجْتُكَ .

ثالثاً :

 القبول . ويصح بكل لفظٍ يدل عليه .

الشرح : وأن يقول الزوج قبلت. والقبول من المشتري – كما مر معنا – في البيع ، كأن يقول : قبلتُ .

مسألة :

 إذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح هازلاً أو تلجأتاً .

الشرح :

لقوله r كما عند ابن ماجة :

 ( ثلاثُ جدهنَّ جِد ، وهزْلُهُنّ جِد )

وذكر منها النكاح ، فلو حصل إيجابٌ وقبولٌ على سبيل الهزل في النكاح فقد تم النكاح ، وكذلك تلجأتاً لو أنه زوَّج فلاناً من الناس خفيةً من أن يتقدم إليها شخصٌ للزواج بها لا يرغبه فقال : أزوجها لك . فيقع النكاح .

= شروط صحة النكاح

. أولاً :

تعيين الزوجين .

الشرح: لا بد من وجود أركان النكاح ، وأنه متى ما حصل إيجابٌ وقبولٌ لا بد من وجود شروط صحة النكاح .

الشرط الأول : تعيين الزوجين

. كأن يقول : زوجتك ابنتي فلانة ، فيصرِّحُ باسمها . فلو قال : زوجتك ابنتي وله عدة بناتٍ . لم يصح لكن إن لم يكن عنده إلا بنتٌ واحدة . فقال : زوجتك ابنتي . فيصِحُّ وكذلك لا بد من تعيين الزوج . فيقول : زوجت ابنتي لولدك فلان .

= ثانياً :

 رضاهما إن كانا مكلفين ، لكن الثيِّب تستثنى إن بلغت تسع سنوات وعلى قول إن لم تبلغ تسع سنوات .

الشرح :

( فلا بد من رضاهما )

أي رضى الزوجين إن كانا مكلفيْن ، وإن كانا بكرين لأن البكر يطلق على الذكر وعلى الأنثى ، فالذي لم يتزوج يعد بكراً والتي لم تتزوج تعد بكراً ، فالشاهد من ذلك لا بد من رضى الزوجين ،

ولذا لو أن الأب أجبر ابنته البالغة العاقلة ورفضت الزواج لم يجُز عليها الزواج .

ولذا النبي r لما اشتكت امرأة من أن أباها قد زوجها من غير رضاها جعل لها الخيار .

أما إن كانت صغيرة وهي بكرٌ فيجوز من غير رضاها ولذا زوَّج أبوبكر الصديق – t – عائشة – رضي الله عنها – وهي بنتُ ست سنين . زوجها النبي r وأما إن كانت بكراً بالغة فلا بد من رضاها وأما الثيِّب بلغت أم لم تبلغ ، فعموم الأدلة لا بد من استئذانها واستئمارها . قال r :

( لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستَأمَر )

مسألة :

 إذن البكرِ . أن تسكت أو تضحك أو تبكي .

الشرح :

 لما قال e :

(( ولا تُنكح البكرُ حتى تُستَأذن .قيل : ما إِذنُها ؟ قال e : صماتُها ))

 ويضاف إلى ذلك إذا ضحكت أو بكت .

مسألة :

الإجبار لا بكون إلا من الأب أو وصِيُّه ، فإن عدما فالحاكم وأما غيرهم فلا .

الشرح :

فإن أراد أن يجبر غير البالغة البكر فلا يكون الإجبار إلا من الأب أو من وصيِّه ، لأن الوصي بمنزلة الوكيل عنه . وإن عدم الوصيّ فالحاكم لقوله e :

( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ))

 وأما غيرهم من الإخوان والأعمام ، فلا يحق لهم أن يجبروا البكرَ غير البالغة .

ثالثاً :

 الولي إن كان جائز التصرف ذكراً مسلماً عدلاً وهو أبوها ثم وصيُّه فيها ، ثم جدها لأب وإن علا ، ثم ابنها وإن نزل إلى آخره من العصبة ثم بعدهم الحاكم فإن تعذر وكَّلَت من يُزوِّجُهَا .

الشرح :

لا بد أن يكون الولي جائز التصرف ذكراً لقوله e :

 (( لا تزوج المرأةُ المرأةَ ، ولا تزوج المرأةُ نفسَها )) كما عند ابن ماجة .

عدلاً وهذه مسألة خلافية – سيأتي معنا فيها كلام – لشيخ الإسلام رحمه الله .

من هو وليها ؟

على حسب الأولوية :

 أبوها ثم وصيُّه ثم جدها لأب وإن علا ، فلو كان لها جدٌ سابع فإن الابن لا يُقدم ، ثم ابنها وإن نزل ثم أخوها الشقيق ، ثم أخوها لأب ، ثم أبناء الإخوة الأشقاء ثم أبناء الإخوة لأب وإن نزلوا ، ثم الأعمام على آخر العصبة فإن عدموا فالحاكم فإن تعذَّر وكّلت من يزوجها .

ولذا لو أن المرأة في البلاد الغربية وكّلت رئيس المركز الإسلامي في البلاد الكافرة إن لم تجد ولياً لها ، فإن النكاح يصح .

مسألة :

 إن زوَّجَهَا الأبعدُ مع وجود الأقرب بلا عذر لم يصح على قول .

الشرح :

 المذهب يرون عدم الصحة لو زوَّجَهَا مثلاً : الأخ لأب متقدماً على الأخ الشقيق ، فإنه لا يصح . ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – يقول : يصح النكاح . لأن له ولاية سابقة .

مسألة :

 يصح التوكيل في عقده ولا يحق عزل وكيل وليّها .

الشرح :

يصح أن يوكل الوليُّ الزوجَ يقول : وكَّلتُكَ تزويج ابنتي من نفسك ، فيتولى طرفيّ العقد الإيجاب والقبول الزوجُ نفسُهُ أو أن الوليّ له أن يقول : وكّلتك في تزويج ابنتي لفلانٍ من الناس ولا يحق للبنت أن تعزله . لمَ ؟ لأن الولاية للأب فهو إن شاء قام بهذا العمل بنفسه أو بنائبه .

= رابعاً :

 الإشهاد .

الشرح :

 من شروط صحة النكاح الإشهاد .

= إن كانوا عدولاً والعدل في كل زمانٍ ومكانٍ بحسبه ويعتبر في الشهود التكليف والذكورية والتكلم والسمع من غير أصليِّ الزوجين وفرعيهما .

الشرح :

 لابد من الإشهاد لقوله e :

(( لا نكاح إلا بوليٍّ وشاهديْ عدلٍ ))

ولا بد أن يكون هؤلاء الشهود عدولاً ، أما إن كانوا فسقه فإنه لا يصح النكاح . لكن من هو العدل ؟ قال شيخ الإسلام – رحمه الله – في كل وقت بحسبه وذلك لأن العدلَ في هذا الزمن قد يكون عند الصحابة – رضي الله عنهم – ليس بعدل .

 فهو بكل زمان بحسبه ولا بد أن يكون الشاهد بالغاً عاقلاً ذكراً .

 والصبي لا يصح منه إشهاد وكذلك المجنون ، والأنثى لا يصح منها إشهاد .

والتَّكلم فالأخرس لا يصح منه إشهاد وإنما أجزنا إشارته لما يتعلق بأحواله وبخصائصه هو دون غيره .

والسمع فإن كان أصم فلا يصح .

من غير أصليّ الزوجين وفرعيهما

وهذا ما يذكره فقهاء الحنابلة :

من أن الشاهد لا يكون من أصل الزوج أو الزوجة أو فرعيهما ولذا لو أن والد الزوج شهد فلا يصح هذا الإشهاد لأنه أصل . لو أن جدَّ الزوج شهد فلا يصح لو أن ابن ابن الزوج شهد فلا يصح . لو أن ابن الزوجة شهد فلا يصح . لو أن جدَّ الزوجة شهد على النكاح فلا يصح . فلا يكون من الأصول ولا من الفروع .

من هم الأصول والفروع ؟

الأصول هم الآباء وإن علوْ ، والفروع هم الأبناء وإن نزلوا . أما الحواشي الذين هم الأخوة وأبناؤهم وإن نزلوا والأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا ، فهؤلاء الحواشي ليسوا بفروعٍ ولا أصول ٍ . فيصح الإشهاد .

مسألة :

 اختار شيخ الإسلام – رحمه الله – عدم اشتراط عدالة الوليّ ولا يلزم الشهود إن كان النكاح معلناً .

الشرح :

شيخ الإسلام – رحمه الله – يرى عدم اشتراط عدالة الوليّ ، فيقول : لو كان الوليُّ فاسقاً لكنه مسلمٌ فإن النكاح يصح .

والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن النكاح لا يصح لأنه فاسق والفاسق لا يتولى أمر النكاح ، ويستدلون بحديث : لا نكاح إلا بولي مرشد .لكن هذه اللفظة فيها ما فيها من المقال .

 وشيخ الإسلام يقول : إن كان النكاح معلناً أصبح معلناً . أصبح منتشراً الخبر في الحي ولم يشهد عليه فالنكاح صحيح . لأن الغرض من الإشهاد أن لا يكون هذه النكاح نكاح سرٍّ يعني زنا ، فهذا الإشهاد لكي ينفي نكاح الزنا والسر ، فلما أُعلِنَ حصل المقصود ولو من غير إشهاد .

( أحكام الكفاءة في النكاح بين الزوجين )

وتكون بخمسة أشياء – على المذهب –

 أولاً : الدين .

الشرح : الكفاءة .

 قال النبي e :

(( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه . إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير ))

فما هي الكفاءة وما شروطها ؟

أولاً :

عند المذهب الأمر الأول من الأمور الخمسة :

 الدين . فلا يكون الفاسق كفئاً للمستقيمة .

ثانياً :

 النسب . فلا يكون الأعجمي كفئاً للعربية .

ثالثاً :

الحرية . فلا يكون الرقيق كفئاً للحرة .

رابعاً :

 الصناعة . فلا يكون الجزّار كفئاً لامرأةٍ ذات منصب .

خامساً :

 اليسار بالمال . فلا يكون الفقير كفئاً للغنية الموسرة .

فإن انتفت فلا تؤثر في صحة النكاح ، إنما في لزومه . فإذا انتفت هذه الأشياء الخمسة فلا تؤثر في صحة النكاح

وإنما تؤثر في لزومه فلو أن المرأة زُوِّجت بغير كفئٍ . لها أن تعترض ولو أن أولياء الزوجة اعترضوا على تزويج موليتهم لمن ليس بكفئٍ لها . لهم ذلك حتى لو اعترض واحدٌ فلا يكون النكاح لازماً . لكن لو رضوا ورضيت فإن النكاح صحيح .

مسألة والكفاءة حقٌ لها ولجميع أوليائها . كفاءة المرأة غير معتبرة ، وذلك لأن النبي e وهو من أشرف الناس قد تزوج بصفية بن حييّ بن أخطب وكانت رقيقةً ، وجعل عتقها صداقَهَا والكفاءة لا ينظر فيها للمرأة إنما للرجل .

 والصحيح : أن الكفاءة تكون في الدين فقط

أما الأحاديث الواردة هنا فضعيفة .

الشرح :

 الكفاءة . الصحيح أنها تكون في الدين لقول الرسول e :

 (( إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلُقَهُ فزوجوه ))

 أما بقية الأشياء التي ذكرها الفقهاء في الكفاءة فقد وردت فيها أحاديث ضعيفة .