( فقه المعاملات )
(36)
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( كتاب النكاح )
[ 7 ]
( باب : فيما يُسْقِطُ النفقَةَ ، و القَسْمُ )
( باب : فيما يُسْقِطُ النفقَةَ ، و القَسْمُ )
أولاً :
إن سافرت بدون إذنه .
الشرح :
القَسْمُ : هو المبيت . فإن سافرت من غير إذنه سقطت .
ثانياً :
إن سافرَت بإذنِهِ لحاجتها هي .
الشرح :
لو أنها سافرت بإذنه . لكن ليس هذا السفر لحاجته هو وإنما لحاجتها هي فإن النفقَةَ والقَسْمُ يسقُطان .
ثالثاً :
إن امتنعت من السفر معه ما لم تَشْتَرِط .
الشرح :
إن امْتَنَعَت من السفر معه . فإنهما يسقطان ، لأنَّ الأصلَ أن المرأة تتبع زوجَهَا إلا إن كانت قد اشترطت في العقد : أن تبقى في بيت أهلها أو تبقى في بلدتها .
رابعاً :
إن امْتَنَعَت من المبيت معه .
الشرح :
إن امتنعت من المبيت معه فتكون ناشِزًا . فإن امْتَنَعَت من المبيت معه فإن النفقَةَ والقَسْمَ يَسْقُطَان .
مسألة :
يجوز أن تَهَبَ ليلتها له . أو لضرَّتِها بإذنه . وكذا الحكم في النفقة ، ولها أن ترجع متى شاءت ، ولا يقضي ما فات .
الشرح :
لها أن تَهَبَ ليلتها له ، أو لضَرَّتِهَا بإذنه . كما لو قالت : ليلتي وهبْتُهَا لك لتصرفها لمن تشاء من زوجاتك . أو قالت : ليلتي وهبتها لفلانة . فيجوز هذا إن رضيَ ، لأنه قد لا يرضى أن يكون عند فلانةٍ في ليلتين .
وكذا لو أسقطت النفقة . قالت : لا أريد منكَ نفقَةً . فهذا جائز ، ولذا قال الله تعالى :{ وإنْ امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يُصْلِحَا بينهما صلحًا والصلح خيرٌ } وذلك أن المرأة كما قالت عائشة – رضي الله عنها : إذا طعَنَت المرأةُ في السنِّ عند زوجِهَا ورأت منه انصرافاً وصدوداً فلها أن تصالحه .
ولذا وهبت سودةُ بنت زمعةَ رضي الله عنها زوج النبي r وهَبَت يومَهَا لعائشةَ رضي الله عنها لمّا خافت أن يُطَلِّقَهَا النبي r لِكِبَرِ سِنِّهَا ،
ثم لو أنها أرادت الرجوع وندمت فلها أن ترجع ، لكن ما فات من أيام ومن نفقةٍ فلا حقَّ لها .
مسألة :
إنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا أقام عندها سبعَ ليالٍ ثم دار ، وإن كانت ثيِّبًا فثلاث ليالٍ .
الشرح :
لثبوت ذلك عن النبي r (من السنة إذا تزوَّج بكراً أن يبقى عندها سبعاً ، والثيِّب ثلاثاً ). فإذا تزوَّج بكراً وعنده زوجات فإنه يبقى عندها سبع ليالٍ ثم يدور . بمعنى : أن يدور ليلةً ليلة . وإن تزوّج ثيِّبًا فإنه يبقى عندها ثلاثًا ثم يدور ليلةً ليلة . ولذا النبي r لمّا تزوّج أم سلمة قال :
( ليس بكِ هوانٌ على أهلِكِ )
يريد نفسَه r :
( إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وإن سَبَّعْتُ لكِ سَبَّعْتُ لنسائي )
لأنها كانت ثيِّبًا . بمعنى : لو بقيت عندك سبعَ ليالٍ . فسأُعْطِي زوجاتي أيضاً سبعَ ليالٍ . لكن : لكِ ثلاث ثم بعد ذلك لزوجاتي ليلةً ليلة حتى يأتيكِ الدور .
(باب النشوز )
مسألة :
وهو معصيته فيما يجب له عليها ، وعلاجه ذُكِرَ في القرآن ،
ولكن : يكون الهجر في المضجع فإن تعذر الإصلاح بعد الوعظ والهجر والضرب ، فيبعث الحاكم عدلين جائزيّ التصرُّف من أهليهما . وعليهما أن ينويا الإصلاح . والصحيح : أنهما حَكَمَان .
الشرح :
النشوز : هو معصيته فيما يجب له عليها .
وذلك : بأن يأمرها فلا تأتي ، وينهاها فلا تنتهي
وهو شيءٌ يجب له عليها . قال الله تعالى :
{ واللاتي تخافون نشوزهنَّ فعِظُوهُنَّ }
هذه هي المرتبة الأولى .
والمرتبة الثانية :
قال تعالى :{ واهجروهنَّ في المضاجع }
وقد قال r :
( لا تهجر إلا في البيت )
لأن المشكلة إذا كانت في البيت فإنَّ علاجها يكون أيسر ، فإنها لو خرجت من البيت فإنّ الوشاة يتلقفونها ويكبِّرونها . فإن لم ينفع فإنه يضربها ضرباً غير مبرّح بأن لا يدمي لها عضواً ، ولا يكسر لها عظماً . فإن لم ترتدع فإن الحاكم يبعث شخصين عدْلَيْن
( واحدًا من أهل الزوجة ، وَ واحدًا من أهل الزوج ) والصحيح : أنهما حَكَمَان وليسا وكيلين ففرقٌ بين الوكيلين وبين الحكمين .
بمعنى : أنَّ هذين متى ما رأيا الطلاق أو الفدية بخلعٍ ونحوه ، فإن لهما ذلك ولو لمْ يرضَ الزوجُ . أو لمْ ترضَ الزوجَةُ .