( مختصر فقه المعاملات ) [ 36 ] ( كتاب النكاح ) [ 7 ] ( باب فيما يُسْقِطُ النفقَةَ و القَسْمُ )

( مختصر فقه المعاملات ) [ 36 ] ( كتاب النكاح ) [ 7 ] ( باب فيما يُسْقِطُ النفقَةَ و القَسْمُ )

مشاهدات: 408

( فقه المعاملات )

(36)

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

كتاب النكاح  )

 [ 7 ]

 ( باب : فيما يُسْقِطُ النفقَةَ ، و القَسْمُ )

 ( باب : فيما يُسْقِطُ النفقَةَ ، و القَسْمُ )

أولاً :

 إن سافرت بدون إذنه .

الشرح :

 القَسْمُ : هو المبيت . فإن سافرت من غير إذنه سقطت .

ثانياً :

 إن سافرَت بإذنِهِ لحاجتها هي .

الشرح :

لو أنها سافرت بإذنه . لكن ليس هذا السفر لحاجته هو وإنما لحاجتها هي فإن النفقَةَ والقَسْمُ يسقُطان .

ثالثاً :

إن امتنعت من السفر معه ما لم تَشْتَرِط .

الشرح :

إن امْتَنَعَت من السفر معه . فإنهما يسقطان ، لأنَّ الأصلَ أن المرأة تتبع زوجَهَا إلا إن كانت قد اشترطت في العقد : أن تبقى في بيت أهلها أو تبقى في بلدتها .

رابعاً :

إن امْتَنَعَت من المبيت معه .

الشرح :

إن امتنعت من المبيت معه  فتكون ناشِزًا . فإن امْتَنَعَت من المبيت معه فإن النفقَةَ والقَسْمَ يَسْقُطَان .

مسألة :

 يجوز أن تَهَبَ ليلتها له . أو لضرَّتِها بإذنه . وكذا الحكم في النفقة ، ولها أن ترجع متى شاءت ، ولا يقضي ما فات .

الشرح :

لها أن تَهَبَ ليلتها له ، أو لضَرَّتِهَا بإذنه . كما لو قالت : ليلتي وهبْتُهَا لك لتصرفها لمن تشاء من زوجاتك . أو قالت : ليلتي وهبتها لفلانة . فيجوز هذا إن رضيَ ، لأنه قد لا يرضى أن يكون عند فلانةٍ في ليلتين .

وكذا لو أسقطت النفقة . قالت : لا أريد منكَ نفقَةً . فهذا جائز ، ولذا قال الله تعالى :{ وإنْ امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يُصْلِحَا بينهما صلحًا والصلح خيرٌ } وذلك أن المرأة كما قالت عائشة – رضي الله عنها : إذا طعَنَت المرأةُ في السنِّ عند زوجِهَا ورأت منه انصرافاً وصدوداً فلها أن تصالحه .

ولذا وهبت سودةُ بنت زمعةَ رضي الله عنها زوج النبي r وهَبَت يومَهَا لعائشةَ رضي الله عنها لمّا خافت أن يُطَلِّقَهَا النبي r لِكِبَرِ سِنِّهَا ،

ثم لو أنها أرادت الرجوع وندمت فلها أن ترجع ، لكن ما فات من أيام ومن نفقةٍ فلا حقَّ لها .

مسألة :

 إنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا أقام عندها سبعَ ليالٍ ثم دار ، وإن كانت ثيِّبًا فثلاث ليالٍ .

الشرح :

 لثبوت ذلك عن النبي r (من السنة إذا تزوَّج بكراً أن يبقى عندها سبعاً ، والثيِّب ثلاثاً ). فإذا تزوَّج بكراً وعنده زوجات فإنه يبقى عندها سبع ليالٍ ثم يدور . بمعنى : أن يدور ليلةً ليلة . وإن تزوّج ثيِّبًا فإنه يبقى عندها ثلاثًا ثم يدور ليلةً ليلة . ولذا النبي r لمّا تزوّج أم سلمة قال :

( ليس بكِ هوانٌ على أهلِكِ )

يريد نفسَه r :

( إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وإن سَبَّعْتُ لكِ سَبَّعْتُ لنسائي )

لأنها كانت ثيِّبًا . بمعنى : لو بقيت عندك سبعَ ليالٍ . فسأُعْطِي زوجاتي أيضاً سبعَ ليالٍ . لكن : لكِ ثلاث ثم بعد ذلك لزوجاتي ليلةً ليلة حتى يأتيكِ الدور .

(باب النشوز )

مسألة :

وهو معصيته فيما يجب له عليها ، وعلاجه ذُكِرَ في القرآن ،

ولكن : يكون الهجر في المضجع فإن تعذر الإصلاح بعد الوعظ والهجر والضرب ، فيبعث الحاكم عدلين جائزيّ التصرُّف من أهليهما . وعليهما أن ينويا الإصلاح . والصحيح : أنهما حَكَمَان .

الشرح :

                          النشوز : هو معصيته فيما يجب له عليها .

وذلك : بأن يأمرها فلا تأتي ، وينهاها فلا تنتهي

وهو شيءٌ يجب له عليها . قال الله تعالى :

{ واللاتي تخافون نشوزهنَّ فعِظُوهُنَّ }

هذه هي المرتبة الأولى .

والمرتبة الثانية :

 قال تعالى :{ واهجروهنَّ في المضاجع }

 وقد قال r :

( لا تهجر إلا في البيت )

 لأن المشكلة إذا كانت في البيت فإنَّ علاجها يكون أيسر ، فإنها لو خرجت من البيت فإنّ الوشاة يتلقفونها ويكبِّرونها . فإن لم ينفع فإنه يضربها ضرباً غير مبرّح بأن لا يدمي لها عضواً ، ولا يكسر لها عظماً . فإن لم ترتدع فإن الحاكم يبعث شخصين عدْلَيْن

( واحدًا من أهل الزوجة ، وَ واحدًا من أهل الزوج ) والصحيح : أنهما حَكَمَان وليسا وكيلين ففرقٌ بين الوكيلين وبين الحكمين .

 بمعنى : أنَّ هذين متى ما رأيا الطلاق أو الفدية بخلعٍ ونحوه ، فإن لهما ذلك ولو لمْ يرضَ الزوجُ . أو لمْ ترضَ الزوجَةُ .