( فقه المعاملات )
(59)
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( كتاب : الأطعمة )
( 2 )
( باب الذكاة – باب الصيد )
أحكام الذكاة
مسألة :
هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البريّ بقطع حلقومه ومريئه و أوداجه أو جرح الممتنع منه .
الشرح :
هذه هي التذكية الشرعية التي يستباح بها أكل المباح من الحيوانات البرية ، لأنَّ الحيوانات البحرية لا ذكاة فيها ، لأنَّه (الحلُّ ميتته) . أما البرمائية فلا بد من التذكية إلا الذي لا دم له سائل مثل السرطان فأحكام الذكاة – ومرَّ معنا في الأضحية الذبح والنحر – فالذكاة الشرعية هي :
الذبح والنحر (المأكول البري) بقطع حلقومه[1] ومريئه[2] وأوداجه[3] .
قال رسول الله r :
( ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسم الله عليه فَكُل ْ )
فإذا كنت قادرًا على هذا الحيوان البريِّ المأكول فيجب أن تفعل به هكذا ، لكن إن كنت غير قادرٍ عليه كما لو ندَّ بعيرٌ ولم تستطع أن تسيطر عليه فيجوز أن تعقره بمعنى تجرحه ترسل عليه السهام حتى ترديه قتيلاً ، فإن أدركته ميِّتًا حلَّ، وإن أدركته وفيه حياة فيجب أن تذكيه ،
لأنك قدرت عليه وفيه حياة مستقرة
ولذا لو أن بعيرًا وقع في بئرٍ فلم تستطع أن تذكيه إلا بجرحه فيجرح، فالممتنع يكون حكم التذكية فيه بجرحه أما المقدور عليه فبقطع الحلقوم والمريء والأوداج
مسألة :
إن عدمت فهي ميته إلا السمك والجراد وما يعيش في البحر .
الشرح :
إن عُدِمَت التذكية، فهذا الحيوان يعد ميتة إلا حيوان البحر ومثله الجراد لقول ابن عمر : ( أُحِلَّت لنا ميتتان ، ودمان . فأما الميتتان : الحوت والجراد … ) .
مسألة
:شروط الذكاة :
أولاً :
أن يكون المذكى عاقلاً ولو كان مميزًا قاصدًا التذكية مسلمًا أو كتابيًا
الشرح :
لا بد أن يكون المذكى عاقلاً فالمجنون لو فعل هذه التذكية بقطع حلقومه والمريء والأوداج فإنها ميته
. لِمَ ؟
لأنه لا نية له ولا قصد ، كذلك غير المميز لا تصح تذكيته
أما المميز فإن له نية ، فتصح تذكيته قاصدًا التذكية ولو لم يقصد الأكل لا بد أن يقصد أنه يذكّى فلو أنه حرَّك يده بالسكين ليذبح وصادف في حركته بيده بهيمة أخرى فقطعت الأوداج والحلقوم والمريء ،
فإنها لا تحل لأنه لم يقصد التذكية، وإنما قصد أن يحرك يده فوقعت على بهيمة فقطعت أوداجها وحلقومها ومريئها ،
فإذا حصلت التذكية ولو لم يقصد أكل اللحم فإنها تباح إذا قصد التذكية .
ويشترط في المذكي أن يكون مسلمًا أو كتابيًا[4] لقوله تعالى {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ }المائدة5 .
قال ابن عباس t كما عند البخاري : ( طعام أهل الكتاب . ذبائحهم ) .
مسألة :
ثانيًا :
أن يكون بآلةٍ حادةٍ ما عدا السن والظفر والعظم .
الشرح :
لا بد أن تكون التذكية بآلة حادة بقطع النظر عن هذه الآلة حصاة أو غيرها ، لا بد أن تكون حادة لقوله r : ( ما أنْهرَ الدَّم وذكر اسم الله عليه فَكُل ) .إلا السِّنَ والعظم والظفر ، لأن النبي r قال : ( أخبركم بالسن فإنه عظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة )
مسألة :
ثالثًا :
إنهار الدم بقطع ثلاثة : من الحلقوم والمريء والودجين .
الشرح :
وهذه مسألة خلافية . هل تحصل الذكاة بقطع الأربعة ( الودجين : وهما العرقان المحيطان بالعنق والحلقوم والمريء ) أم يحصل بثلاثة ؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله : يحصل بثلاثة من هذه الأشياء ، والأكمل أن يقطع الأربعة .
مسألة :
رابعًا :
أن يقول عند حركة يده عند الذبح : بسم الله . عند الذبح أو قبله بيسير ويسن معها التكبير .
الشرح :
هذه من شروط التذكية ، فلو توفرت الشروط السابقة ولم يسم فإنه لا يحلّ قال عز وجل
{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }الأنعام121.
فتشترط التسمية ،
(أما التكبير فسنة) .
قوله : الله أكبر . سنة وليست واجبة وإنما الوارد في القرآن التسمية
ولذا قال r : ( ما أنْهَر الدم وذكر اسم الله عليه فكُل ) ولم يذكر التكبير ومتى يكون أمر التسمية معتبرًا ؟ إذا حرك يده عند الذبح أو قبله بيسيرٍ حتى لو قبل الذبح يسير قال : بسم الله . ثم ذبح . حل، لكن لو كان هناك فاصل طويل ، ثم ذبح فإنها لا تحلُّ .
مسألة :
أهل الكتاب . كل من تدين بدينهم سواء كان أجداده منهم أولا بعد النسخ أو التبديل أو قبله .
الشرح :
هذا هو القول الراجح الذي يراه شيخ الإسلام رحمه الله من أنّ أهل الكتاب(من تدين بدينهم) سواءٌ كان تديّن لاحقاً أو سابقًا أبواه كانا على ملة أهل الكتاب أو لم يكونا فكل من تديّن بدينهم فيأخذ حكمهم .
مسألة :
لو أبان رأسه حلَّ من أي جهة .
الشرح :
لو أبان رأسه أخذ آلة حادة ، ثم بتر رأسه فقطع الرأس في ضربة واحدة فإن يحل .
مسألة :
لو ذبحها من قفاها ؟
رجَّح شيخ الإسلام رحمه الله حله إن خرج منه الدم المعتاد الأحمر .
الشرح :
الفقهاء يقولون : لو أنه ذبح البهيمة أو الحيوان من قفاه فإنه لا يحل إلا إذا وجدت فيه حياة مستقرة . لهم تفصيل في ذلك ،
لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول :
ما المقصود من التذكية ؟
المقصود من التذكية تطييب اللحم بخروج هذا الدم من هذه البهيمة حتى لا يفسد لحمها ، فيقول : إذا ذكِّيَت من القفى فخرج الدم الأحمر ليس الدم الأسود فإنها تكون هذه البهيمة حلال .
مسألة :
ما أُدْرِكَ وبه حياة مستقرة فلم يُذَكَّ حَرُمَ وإلا حل ولو لم يتحرك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله
الشرح :
رميت صيدًا أو أدركت حيوانًا وبه حياة مستقرة فتركته حتى مات . لم يحل ويحرم لكن إن أدركته وبه حياة مستقرة ثم ذكَّيْتَه فيحل ، لكن يشترط الفقهاء : أن يتحرك منه شيء . لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول : إذا أُدْرِكَ وبه حياة مستقرة فذبح فخرج الدم الأحمر فإنه يحل ولو لم يتحرك .
مسألة :
إن أدركه وبه حياة مستقرة فلا بد أن يذكيه وإن أدركه مقتولاً أو به حياة غير مستقرة فيحل .
الشرح :
إذا صاد صيدًا ! الصيد يختلف حكمه قد يكون محرمًا بحال الإحرام ، وقد يكون واجبًا لإنقاذ نفسه ، وقد يكون مستحبًا لحاجته . فإذا صاد صيدًا فأدركه وبه حياة مستقرة فقد قدر عليه ولا بد من تذكيته التذكية الشرعية التي مرت معنا ، لكن لو أدركه وهو ميت فهو حلال أو أدركه وبه حياة غير مستقرة فإنه حلال .
مسألة :
شروط الصيد :
أولاً :
أهْلِيَّةُ المذَكِّي .
الشرح : أهليَّة المذكِّي . بأن يكون فيه الشروط السابقة التي مرت معنا في التذكية .
مسألة :
ثانيًا :
وجود الآلة وهي نوعان
: النوع الأول :
محددة . فالحَجَرُ لا يحل ، لأنه مثقل ويحل بالرصاص
الشرح :
وجود الآلة ، وهي نوعان : النوع الأول : الآلة المحددة لقوله r : ( ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكِر اسم الله عليه فَكُلْ ) ولذا لما سئل النبيr عن المعراض قال : ( ما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ ) و لأنه قتل بثقله ولم يقتل بحده ، ومثل المطر من الحصى فإن الصيد به وقيذ ، لأنها تقتل بثقلها، لكن الرصاص ليس يقتل بثقله لأن له قوة حادة تخرم جسم المصيد.
مسألة :
النوع الثاني :
الجارحة من الكلاب والطيور إن كانت مُعَلَّمَةً . وتعليم الجارح إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر وإن أمسك لم يأكل منه ، وأما الطير فالشرطان الأولان .
الشرح :
الآلة الجارحة : الكلاب والطيور . قال الله تعالى {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ }المائدة4.
فما صادته الكلاب أو السباع التي تصلح للصيد ، وما صادته الطيور التي تصلح للصيد فإنه يحل بشرط أن تكون هذه السباع وهذه الطيور معلَّمة قال الرسول r لعدِيّ بن حاتم كما في الصحيحين :
( إذا صدت بكلبك المُعَلَّمِ ، وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ )
لكن ما هو ضابط الكلاب المعلمة ؟
وما هو ضابط الطيور المعلمة ؟
فعلامة الكلاب المعلمة : أنك إذا أرسلته استرسل وإذا زجرته انزجر أى لم يذهب وإن أمسك الصيد لم يأكل منه فإذا اختل شرطٌ من هذه الشروط فإنه ليس بِمُعلَّم .
أما الطير :
يشترط شرطان :
إذا زجرته انزجر ، وإذا أرسلته استرسل . أما الأكل فإن العُرف جرى أن الطائر لا بد أن يأكل ، فمنعه من الأكل أو اشتراط عدم أكله في التعليم أمرٌ شاقٌّ حسب العُرْفِ .
مسألة :
ثالثًا :
أن يرسل الآلة قاصدًا للصيد ، فلو أرسلها قاصدًا حيوانًا فأصاب غيره حلَّ .
الشرح :
أن يرسل الآلة قاصدًا للصيد فلو أنه أرسلها هكذا ثم صادت صيدًا فإنه حرام ،
لكن لو أنه قصد الصيد . مثل ما سبق معنى في التذكية لا بد أن يقصد التذكية ولو حرك يده بسكينٍ أو سيفٍ ،
ثم ذكَّى فإنها ليست بتذكية شرعيةٍ ، كذلك هنا لا بد أن يرسل الآلة قاصدًا للصيد فلو أرسلها قاصدًا للصيد أُريد طيرًا ثم هذا السهم صادَ صيدًا آخر حلَّ ذلك الصيد .
فالمقصود أن يرسل الآلة ويريد بذلك الصيد بقطع النظر عن المصيد .
مسألة :
رابعًا :
التسمية على السهم عند إرساله ، أما في الذكاة فيسمي على الذبيحة بعينها
الشرح :
والتسمية على الآلة أو على الحيوان شرطٌ من شروط صحة الصيد . قال r :
( إذا أرسلت كلبك المُعَّلم ، وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ )
وقال :
( ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكِر اسم الله عليه فكل )
وليس المقصود من الصيد التسمية على الصيد
بينما في التذكية المقصود بالتسمية على الحيوان المُذَكَّى لا على الآلة ،
فالتسمية في الصيد على الآلة والتسمية على التذكية على الحيوان المُذَكَّى .
ولذلك لو أنه أضجع شاةً فقال : بسم الله . فأخذ السكين الأخرى وذبح بها ولم يكن هناك فاصلٌ طويلٌ فإن التذكية صحيحة ،
لأنه سمى على هذه الذبيحة بعينها ،
لكن لو أنه أضجع ذبيحته ثم قال : بسم الله . وأراد أن يذبح أخرى مكتفيًا بالتسمية الأولى ؟
لم يصح أو أنه أتى إلى قطيع البهائم وقال : بسم الله . ثم أخذ واحدةً فإنها لا تصح . لا بد أن يسميَ على كل ذبيحة بعينها .
مسألة :
إن شارك كلبك كلبُ آخر ؟ لم يحلّ إذا لم تعلم أيهما صاده .
الشرح :
إن شارك كلبك كلبُ آخر فقد قال r : ( فإنَّك سمَّيْت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك ) فإذا لم تعلم أيهما الذي صاده فلا يجوز أكله ، لكن لو علمت أن كلبك الذي صاده ثم جاء هذا الكلب الآخر وشاركه مشاركة غير مؤثرة فإنه يحلّ .
مسألة :
لا يكفي ظن الصيد ، وإنما اليقين .
الشرح :
لا بد من اليقين لو أرسلت الآلة تظن أنه صيد فأرسلتها ثم تبين أنه صيد فلا يصح ولا يجوز . لا بد أن تتيقن أنه صيد ، أما إن كنت شاكًّا أو ظانًّا فلا ينفع . لِمَ ؟ لأن الصيد يشترط فيه أن تكون مرسلاً للآلة قاصدًا الصيد وأنت مع الظن ليس بقاصد للصيد .
مسألة :
لو رمى الصيد في الهواء فسقط حلَّ . أما لو سقط في الماء أو تردّى من جبلٍ ومثله يقتل الحيوان ، فلا يحلُّ .
الشرح :
لو رمى الصيد في الهواء ثم وقع فإنه يحل . لماذا ؟ لأن وقوع الصيد أمر لا بد منه ، لكن لو رميته ثم تردّى من جبلٍ وهذا التردِّي تردٍّ قويّ مثله يقتل الحيوان ، فلا يجوز أكله وكذلك لو أن الصيد رُمِيَ ثم وقع في الماء فمات فلا يجوز أكله . قال رسول الله r : ( فإنَّك لا تدرى أَقَتَلَه الماء أم قتله سهمك ) .
مسألة :
لو رماه بمحددٍ فيه سمٌّ وكان نوعه أو مقداره يقتل عادةً فلا يَحِلُّ .
الشرح :
لو أنه حُشِيَ السهم بِسُمٍّ هذا السمُّ يسيرٌ لايقتل الحيوان فإنه يحل ، لكن لو كان هذا السم كثيراً يقتل الحيوان، مثله يقتل الحيوان أو كان هذا السم قويًا القطرة منه أو اليسير منه يقتل فإنه لا يجوز أكل هذا الصيد .
مسألة :
إن أصاب صيدًا وغاب عنه فيحل بشروطٍ .
الشرح
: إن أصاب صيدًا فغاب عنه فإنه يحل بشروطٍ هذه الشروط اشترطها الرسولr لما سئل عن الصيد يصيده الإنسان ثم يغيب عنه .
مسألة :
الشروط . أولاً : إذا تيَقَّنَت إصابته .
الشرح :
إذا تَيَقَّنَت إصابة هذا الصيد فإذا كنت متيقن أنك قد أصبته فهذا شرطٌ أولٌ لِحِلِّهِ
مسألة :
ثانيًا :
أن تقتفي أثره بعد رميه .
الشرح :
أن تقتفيَ أثره لأنك إن توانيت في البحث عنه فقد يموت وبه حياة مستقرة فلا يحل ، لكن اقتفائك لأثره يدل على أنك ما زلت في حمى الصائد .
مسألة :
ثالثًا
: أن لا تجد فيه سهمًا غير سهمك .
الشرح :
لو وجدت فيه سهمًا غير سهمك فإنه لا يحل لأنك لا تدري هذا السهم أأرسله مجوسيٌّ أم أرسله مسلم وقد سمى ؟
مسألة :
رابعًا :
أن لا يُنْتِنَ ، وفيه خلاف .
الشرح :
أن لا ينتن فإن وجدته منتنًا ، فقد اختلف العلماء هل يؤكل أو لا ؟ والأقرب أنه يؤكل ما لم يكن فيه ضرر على بدن الإنسان ولو تركه لكان أحسن .
مسألة :
الكلب الأسود البهيم عند الجمهور يجوز به الصيد
الشرح :
النبي r أمر بقتل الأسْوَدِ البهيم من الكلاب فلو أنَّ شخصًا علَّمَه وصاد به أيجوز صيد هذا الكلب الأسْوَد البهيم المُعَلَّمِ .
اختلف العلماء والجمهور يرون أنه يجوز ، لأنه كلبٌ مُعَلَّمٌ ولم يشترط r لونًا في الكلاب قال : ( إذا صِدت بكلبك المُعَلَّمِ ، وذكرت اسم الله عليه فَكُل ) .
مسألة :
يسن التكبير مع التسمية في الصيد .
الشرح :
يُسَنُّ التكبير مع التسمية لفعل ابن عمر t .
مسألة :
يجوز كسب الحلال لزيادة المال والجاه والتَّرَفُّهِ مع سلامة الدين.
الشرح :
يجوز للمسلم أن يكتسب المال الحلال الكثير أن يُكْثِرَ منه ويقصد بذلك أن يترَفَّهَ وأن يقصد بذلك أن يتنعَّمَ ، فيجوز إذا كان حلالاً بشرط أن يَسْلَمَ دينه وقد قال r :
( نِعْمَ المالُ الصالح للرَّجُلِ الصالح )
كما في المسند .
لكن بهذه الشروط أن يكون حلالًا وأن يسْلَمَ دينه ، لأنَّ البعض قد يكون ديِّنًا خيِّرًا وعند المال يضعف ثم يستبيح بعد ذلك ما حرَّمَه الله من المعاملات . فقال r كما عند الترمذي : ( لكلِّ أمةٍ فتنة ، وفتنةُ أمتي في المال ) .
[1] الحلقوم : مجرى التنفس .
[2] المريء : هو مجرى الطعام والشراب .
[3] الأوداج : هي العروق التي تحيط بالعنق .
[4] الكتابيُّ : هم اليهود والنصارى .