التفسير المختصر الشامل تفسير سورة النساء من الآية (11) إلى ( 14) الدرس (53)

التفسير المختصر الشامل تفسير سورة النساء من الآية (11) إلى ( 14) الدرس (53)

مشاهدات: 647

بسم الله الرحمن الرحيم

تفسير سورة النساء من آية ١١ إلى آية ١٤

الدرس ٥٣

(يوصيكُمُ اللَّهُ في أَولادِكُم )الصحيح وهو الظاهر يدخل فيه أيضا الوصية فيما يتعلق بهذه التركة لكن (يوصيكُمُ اللَّهُ في أَولادِكُم)
دل هذا على ماذا ؟ 
على أن الله عز وجل وصى الباء بالأبناء في جميع الأحوال( يوصيكُمُ اللَّهُ في أَولادِكُم) فيما يتعلق بالنفقة ، فيما يتعلق بالكسوة فيما يتعلق بالتربية ، فيما يتعلق بالقيام عليهم في شؤونهم في واجباتهم كل ذلك شامل(  يوصيكُمُ اللَّهُ في أَولادِكُم)
ولذا كما أن وهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما أن على الابناء حقوقا يجب على الاباء أيضاً هذه الحقوق فقال تعالى ( يوصيكُمُ اللَّهُ  في أَولادِكُم )وقد قال عز و جل (وَوَصَّينَا الإِنسانَ بِوالِدَيهِ) فوصى الله عز وجل الإنسان بوالديه أيضاً وصى الله عزوجل الوالدين  بهؤلاء الأولاد  فقال تعالى) يوصيكُمُ اللَّهُ في أَولادِكُم ) وتنبه الأولاد إذا ذكر الولد إذا ذكرت  هذه الكلمة تشمل الذكر والأنثى  خلاف ما توعهد عندنا  ان من الولد يطلق على ذكر والأثنى يطلق عليها بنت في الشرع واللغه إذا قيل ولد  أو أولاد فا يشمل الذكور والأناث  (يوصيكُمُ اللَّهُ في أَولادِكُم ) ثم قال ( لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ)  وأيضاً تتضمن هذه الوصية ما يتعلق في التركه وكان هذه الآية  والايات  التي بعدها فيها تفضيل  لما ذكر في اول الايات السابقات

(لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقرَبونَ)

  ما هو هذا النصيب مطلق هنا  وضحته هذه الآيات ( لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ)  أي نصيب الانثين بمعنى أن الانسان لو ترك أولاد من ذكور وأناث مثالاً لو ترك ولد وترك بنتاً التركة تقسم على ثلاثة باعتبار إن الولد يكونوا له نصيبان كنصيب البنت وهكذا بمعنى وهذا كمثال اتخذوه قاعدة بمعنى ان الولد يكونوا عن سهمين تصور  لو  انسان مات مثلاً عن عشرة ابناء مات عن عشرة ابناءوعن بنت  التركة تقسم على واحد وعشرين لان العشرة ماذاهم أبناء يعتبرون  عن عشرين سهم والبنت سهم واحد التركة تقسم على واحد وعشرون الناتج هو نصيب البنت الولد يأخذ سهمين وهذه قاعدة تسيرُعليها (لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ فَإِن كُنَّ نِساءً) اذ السابق إذا كانوا ذكوراً وإناث (فَإِن كُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَك)بمعنى ان البنت إذا كانت مع أخيها  إذا ترك الإنسان  ولداً وهو الذي ابناً  ترك ابن

 وساأعبر عن الابن حتى نفرق بين كلمة الأبن  والولد إذا ترك الميت ابن وبنت(لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ ) لكن إذا لم يترك الميت ابناً ولاأبناء

 انما ترك ابنتين فاأكثر  فلهما اولهن  الثلثان ولذا قال

(فَإِن كُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ) فَوقَ اثنَتَينِ

(فَإِن كُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَك) يعني لهنا ثُلُثان قال هنا فوق بمعنى إن هذه الكلمة لها فائدة بعض أهل العلم قال زائده والصحيح  أنه في الأسماء يقل الزيادة وكذلك  الظروف تقل الزيادة فيها  اللغه أوتنعدم عند بعض العلماء فهناء هذه الكلمة(فَإِن كُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَك) لما آتى بكلمة فوق أفادت ماذا  أن البنات لو زدً عن ان اثنتين لو وصلنا لعشر بنات فهذا هو نصيبهن ماهو الثلثان فأتى بكلمة فوقً اثنتين من باب ماذ يعنى أن لايزيد النصيب بزيادة عددهن إذن للبنات إذا كُنَ اثنتين الثُلثان ثلاث الثُلثان إذا كُنَ عشرين الثُلثان وهكذا يُقسم بينهن فإن كُنا نساء فوق اثنتين ممايؤكد هذا من أن الإنسان لو ترك اُختين شقيقتين أو ترك اختين لأب وليس معهن أخ فهنا لهن الثلثان ولذا ماذا قال عز وجل في اخر السورة (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) فإن كُنَ نساءً فوق اثنتين فلهما ثُلثا ماترك قال ماترك أي شيء تركه مما قل مما كثر من حقوق من منافع لايختص بالأموال حتى مايتركهُ من ثياب حتى مايتركهُ من أثاث حتى مايتركهُ من مماقل  من أي شيء إلا أن رضي الورثةُ بإن أن يتنازلوا بها عن شخص أو يتصدقوا بها لشخص أما إذا كانوا فالورثةُ قُصر بمعنى أي انهم محجور عليهم فإنهُ لايجوز أن يتصرف في شيء تركه الميت إلا إذا أُفرد مايتعلق بهؤلاء القُصر وماكان لغير القُصر يُصرف حيث اتفقً الورثهَ أما حقُ القُصر فإِنهُ يبقى والمُراد بالقُصر على المشهور ممايُذكر على ألسنتِنا المقصود من ذلك من هو صغيرُ لم يبلُغ ولم يرشُد فقال عز وجل هُنا (فلهُنّ ثُلثا ماترك) وكلمة ما ترك هُنا انتبه تتعلق بالأموال تتعلق بالحقوق لو كان لهُ حقوق منافع أياً كان أي شيء حتى لو ترك بيتاً استئجره مثلاً فمات بعد شهر كم بقي له احدى عشر شهرا هذي المدة نصيب للجميع على حسب ارثهم (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ )سبحان الله قال هُنا (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ) دل هذا على ماذا على انها اذا زادت عن واحدة فلها الثُلثان كما مر وإن كانت واحدة فلها النصف دل هذا على ماذا دل أن الميت إذا ترك بنتاً واحدة فلها النصف ان ترك ابنت  فاكثر فلها الثُلثان أن  ترك ابناء وبنات لا نصف ولا الثُلثين و إنما للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه الآن الآيات تتحدث عن نصيب الأصول لما انتهى  الحديث عن الأصول الفروع  لما اتى الحديث عن الفروع وهم فروع الميت من الأبناء والبنات هُنا ذكر مايتعلق بِحقوق وميراث الاصول ولأبويه الأب والأم وهذا  مب التغليظ  يُطلق على الأب والأم يُطلق عليهما هذا اللفظ يُطلق عليهم الأبوين والتغليظ  في اللغة العربية اما من باب سهولة النُطق او من بابِ الشهُرة و لذا يُقال العُمران عن أبي بكرِ وعمر لِما ؟ قالوا لأن مدة خلافة عمر كانت طويلة فاشتهرا فقيل هذا القول وقيل غيرُ ذلك المهم مثلُ هذا بابه في اللُغة العربية إلا ماوجِد مايُفيدهُ هُنا قال ولأبويهِ لكُل واحد منهما أي من الأب والأم (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ)الولد يشمل الذكر والأنثى الذكر والأنثى بمعنى  إنسان هلك عن ابن وام وأب الاب السدس في الآية الأم السدس في الآية الباقي للابن وهنا مع هذا المذكور في الآيات انتبه النبي ﷺ كما في الصحيح  في حديث ابن عباس قالﷺ : “الحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلِ أولى رجلٌ ذكر” هنا الحقوا الفروض بأهلها الأم السدس الأب السدس إذاً المتبقي لأقرب عصبة العصبة من هو الابن هو الأعلى دائما العصبه الأقوى والاولى هي عصبة ماذا عصبة ماذا؟ البنوه قال هنا  (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) انتبه هلك هالك عن بنت ليس عن ابن عن بنت  وعن ام وعن اب البنت كم نعطيها النصف (وإن كانت واحدة فلها النصف) الأم كم نعطيها السدس  (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) الأب السدس فرضاً لوجود البنت لكن سيبقى مال سيبقى مال هو العصبة فيأخذ الأب السدس والمتبقي تعصيبة والمتبقي تعصيبة وهذه الآية دلت على ذلك من أن الأب يأخذ السدس فرضاً فقط إذا كان معه ابن ويأخذ السدس فرضاً مع المتبقي إن بقي مع من مع البنت وكذلك لو ترك ابنتين او ترك ثلاث بنات يُعطاء البنات مالهُن وهو ماذا الثلُثان (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) انتبه ابن الابن مثلُ الابن ابن الابن مثلُ الابن بمعنى هلك هالك عن ابن ابن وعن ام وعن اب الام السدس فرضا الاب السدس فرضاً المتبقي لِابن الابن فهو أولى رجلٌ ذكر واضح فليس المحصور فقط الابن من الصلب بل لو كان ابن ابن ابن ابن ابن واب وام نفس القسمة من الاخر  لو هلك هالك عن بنت ابن بنت ابن واب  البنت النصف لأن بنت ابن الام السدس الاب السدس فرضا والباقي تعصيبه اما هي بنت ابن انتبه بنت ابن لو كانت بنت بنت او ابن بنت فلاترث لأنها من ذوي الارحام بنت البنت ابن البنت وإن نزلوا فلايرثوا لانهم من ذوي الأرحام إذاً عندنا الأبناء من الصلب وأبناء الأبناء وإن نزلوا وبنت الابن كذلك حالُها كحال البنت (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) هُنا مثال آخر هلك هالك عن ابن وعن ابن ابن وعن ام وعن إبن الإبن مع الابن مايرث ابن الابن مع الابن الصلب مايرث. ومن ثمّ يكون ساقط يكون التركة الأم السدس والأب السدس والأبن  الباقي مثال آخر هلك هالك عن بنت اين وعن ام وعن اب بنت البنت كم تأخذ كم لها النصف كم مر معنا  بنت ابن هنا بنت الابن ماتسقط  لها السدس تكملة الثلثين  كم حكم ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا بنت الأبن ماذا  لها السدس الأم  السدس الأب  السدس فرض إن بقي شيء فله

(وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) فإن لم يكن له ولد لا بنت ولا ابن بنت ولاابن ابن وإن نزل ليس هناك أحد من هؤلاء

(فَإِن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ) الأم والأب

(وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وهذا مثاله هلك هالك عن أم وأب كم الأم الثلث  لعدم وجود الولد الفرع الوارث  والباقي الأب لانه أولى رجل ذكر  والعصب وقوله عزوجل( فَإِن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)  من  هذه  الآيه تدل على المساله المسمى بالعمرية وهي مسألتان المسالة العمرية  هلك هالك عن الزوج  وعن ام وعن أب  الزوج كم سيأتي له النصف باإعتبار  لعدم وجود الفرع الوارث الأم بيان  مع ذكر من الوارث    الأب الباقي  سيكون أقل من الأم ومن ثم  ولقولهِ تعالى (فلأمهِ الثلُث) أي ثلث المتبقي أي ثُلث المتبقي في المسألة العُمريه يعني هي لها ثُلث الترِكه إذ لم يكن هُناك فرعٌ وارث و لم يكن هُناك احد الزوجين لكن لو وجد أحد الزوجين؟ فالزوج يأخذ النصف والباقي وهو النصف (للذكر مثلٌ حظ الأنثيين) تأخذ الأم الثلث الباقي والثلثان يكونٌ ماذا للأب وكذلك الشأن لو كان زوجة فإن كان لهُ إخوةٌ فلأمهِ السدس يعني لايوجد فرع وارث ابن وابن ابن وبنات ابن لم يوجدوا أيضا لم يوجد فيما سبق الأم لما ورثت الأم الثلُث لم يوجد فرع وارث وأخوة  ولم يوجد إخوة  للميت الذي مات قال هنا وإن كان لهُ إخوة ولم يوجد فرع وارث فلأمه السدس بمعنى لو أن الانسان ترك مثلاً هلك هالك عن أم وإخوة أشقاء الأم السدس الباقي  للإخوه  فما بقي فلِ أولى رجلٌ ذكر وهذا أيضاً  قوله عوجل(فَإِن كانَ لَهُ إِخوَة)يشمل الأخوه سواء كانوا من صنف واحد أو من أصناف ربما يترك الميت اخوه  من ام وأخوه  من أب أو إخوة  أشقاء

 فبمجرد وجود اثنين فأكثر وجود اثنين فأكثر هنا تنقص الأُم من الثلث الى السدس {فَإِن كانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} تصور لو أن هذا الميت هلك عن أم وعن أب وعن أخوة أشقاء الأب مايرث معه الأخوة  فهل سيؤثر  الأخوة على نصيب  الأم معنهم لن يرثوا لأن الأب حجبهم هل سينقصونه من الثلث إلى السدس أم لا؟ بعض اهل العلم يقول لا لأن وجودهم كعدمهم لكن ظاهر الآية يدل والله أعلم أن الانسان لو هلك عن ام وعن أب  وعن أخوة مع أن الأخوة لن يرثوا من أن الأم تأخذ السدس والباقي للأب
{فَإِن كانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} قال : إخوة وهذا ، كما جآءت الآثار الكثيرة عن الصحابة  ماذا؟ على انهم اثنان فأكثر وهناك قول أنه لابد  حتى يحجب الأم لابد أن يكونوا ثلاثة فأكثر لكن قيل من ان لفظ الجمع يطلق على المثنى قال عز وجل : {إِن تَتوبا } يعني عائشة وحفصة القصة التي ورد فيها تحريم العسل وماجرى مع النبي ﷺ  {فَقَد صَغَت قُلوبُكُما } ولم يقل قلباكما
{فَإِن كانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} وهذا حديث مجمل لكنه مجمل مفصّل  مفيد لك لكن التفصيل الدقيق من حيث الأمثلة وماشابه ذلك هذا لنا شرح موسع في الفرائض من أراد الرجوع فليرجع إليه لكن ستفهمون بإذن الله بإسلوب بإذن الله سلس مختصر مايتعلق بالمواريث هنا قال :{ فَإِن كانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}
لكن تلك الفرائض ليست مقدمة في التركة {مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصي بِها } أي : الميت ، يوصي بها أو دين بمعنى أن الميت اذا مات وله تركة أول مايُقدم ، يُقدم مايتعلق بالنفقة  المتعلقة بموته من تجهيزه وتكفينه وماشابه ذلك يُقوى ماعليه من الديون التي للخلق حتى لو كانت ديوناً لله يجب أن تُقضى قبل قسمة التركة وقبل الوصية لأن النبي ﷺ قال كما جاء عند البخاري : قال : (اقضوا فالله أحق بالقضاء )
بعد ذاك ان بقي شيء من الدين الوصية التي أوصى بها الميت  و تكون من الثلث فأقل ان بقي شيء فيوزع على الورثة كما مر تفصيله في الفرائض السابقة ، لم يبقى شيء سقط مايتعلق بحقوق الورثة ولذلك مايفعله بعض الورثة من ان الميت يكون له عقارات وتكون له أموال وعليه ديون وينتظرون بها حتى ترتفع أسعارها هؤلاء ظلمة هؤلاء ظلمة لأنهم علقوا ذمة ميتهم لأن هذا حق وواجب في تركه ليس تفضلاً منهم بل الواجب عليهم أن يبيعوا هذه العقارات ولو خسروا فيها من أجل ان يوفوا بالدين الذي عليهم إلا أن تصافوا مع أصحابها بمعنى أنهم تكفلوا بها هم بمعنى تكون الورثة وماشابه ذلك فنعم أما اذا كان أصحابها يطالبون بها وهم يتركونها حتى ترتفع أسعارها فهذا ليس  بحقٍ لهم أصلاً  ليس بفضل وإنما هذا واجب في التركة {مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصي بِها أَو دَينٍ} قال أودين قبل الوصية  ولذلك علي رضي الله عنه كما ثبت عنه قال : قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية لكن لماذا  قدم الدين قبل الوصية   وسيأتي أيضاً في الآيات  من أن الوصية قُدمت على الدين لما ؟ لأن الدين له صاحبٌ سيبحث عن دينه لكن الوصية لو شاء الورثة اذا لم يعلم الموصى له لو شاءو أن يُخفوها فقدّم الوصية هنا من باب الاهتمام بها حتى لا تغفل الورثة عن تنفيذ الوصية كما أن تنفيذ الدين وقضاء الدين واجب فكذلك الوصية ولذلك ماذا قال عز وجل عن الوصايا ؟ ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعدَما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثمُهُ عَلَى الَّذينَ يُبَدِّلونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ﴾
فدلّ هذا على ماذا ؟ على أن الدين أسبق في إخراجه من التركة ثم الوصية لكن قُدمت الوصية هنا لأن الوصية ليس لها مُطالب ولو شاء الورثة أن يُخفوها لأخفوها لكن الدين له صاحب سيبحث عنه  {مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصي بِها أَو دَينٍ آباؤُكُم وَأَبناؤُكُم لا تَدرونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعًا } بمعنى : انكم لاتخصوا الأبناء بمزيد وصايا أو بمزيد خير من هذه الأموال بعد وفاتكم او العكس  ، لما ؟ لأنك لاتدري من هو الأنفع  لك بعد موتك حتى لاتدري  مالأنفع لك في حياتك ، ماتدري بعد موتك مالأنفع لك  من هو الذي سيدعو لك ؟ من هو الذي سيتصدق عنك لذا قال {آباؤُكُم وَأَبناؤُكُم لا تَدرونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعًا} الذي يعلم هو الله عز وجل ومن ثم فإن قوله تعالى : {آباؤُكُم وَأَبناؤُكُم لا تَدرونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعًا}  تريدون أن تُخلصوا ذممكم فعليكم بأن تُعطوا لأهل الفروض الفروض التي ذكرها الله عز وجل في ماسبق لأن ماسبق إرث من؟ إرث الأبناء والبنات وإرث الإباء والأمهات فلذلك قال : { آباؤُكُم} انتبهوا انتبهوا لاأحد  يُفضل في هذا المال بوصية أو غيرها او محاباه لايُفضل هؤلاء على هؤلاء لأنك لاتدري ماهو الأنفع لك{  لا تَدرونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعًا}
وايضاً يتضمن كدلالة  من أن الانسان   فيما لو كان له ذرية مثلاً لو كانوا بنات ولم يأتي أولاد او كان العكس فلا يحزن ولايتذمر  ، لما؟ لأنك لاتدري ربما بنت واحدة تكون خيراً من الآف الأبناء والعكس ماتدري  {لا تَدرونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعًا} ولربما يأتي ابن واحد  فيكون عليك من الشقاء من طريقه مالا يكون في عشرين بنتا فقال عز وجل : { آباؤُكُم وَأَبناؤُكُم لا تَدرونَ أَيُّهُم أَقرَبُ لَكُم نَفعًا فَريضَةً مِنَ اللَّهِ}
هذه فريضة فرضها الله عز وجل ماسبق فلا يجوز لأحد أن يتعداها { فَريضَةً مِنَ اللَّهِ} الختام {
إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا} هو الله عالمٌ بكل شيء وحكيم يضع الأمور في موازينها واللائقه بها فهو عليم بالأصلح لكم في حياتكم وبعد مماتكم وهو عليم عز وجل بمن يستحق فلماذا استحق هذا  النصف ولماذا استحق هذا الثلث وهو حكيم ، قسم هذه المواريث هذه القسمة عن علم وحكمة عن علم وحكمة ولذلك قال عز وجل : ممايدل على انه كما ان احكامه عن علم وحكمة كذاك مايشاءه وكذلك أفعاله عن علم وحكمة قال الله تعالى :  ﴿وَما تَشاءونَ إِلّا أَن يَشاءَ اللَّهُ }  ختام الآية {إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا} هنا فريضة من الله وهذا شامل كل ما فرضه الله عز وجل على الخلق فهو بعلم وحكمة وخيرُ للبشر أن يطبقوا احكام الله ، إن الله كان وكان فعل ماضٍ يدل على المضي لكن فيما يتعلق بالله عز وجل يدل على انه عليم وحكيم في  الأزل ولا يزال عليماً حكيما { إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا} في الأزل ولا يزال عز وجل عليماً حكيما
{ وَلَكُم نِصفُ ما تَرَكَ أَزواجُكُم} لما ذكر مايتعلق  بنصيب الأصول والفروع ، من الأصول ؟ الأباء 
من الأصول ؟ الآباء والأمهات
الفروع : الأبناء وابناءهم  وان  نزلوا وكذلك البنات
في قوله تعالى :  { وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ } الجدُ يكون اباً بمعنى انه  يرث ميراث الأب  بمعنى أن الانسان لو هلك عن جد وأم | الأم لها : الثلث والجد : الباقي لأنه عصبة ، لو هلك عن بنت، وجد وأم . البنت لها النصف الأم : السدس لوجود البنت ،  الجد السدس  فرضاً ، والباقي : تعصيبا فيكون الجد بمنزلة ماذا؟ الأب لأن الله عز وجل  سبحانه سمى الجد أباً مر معنا
قال الله تعالى : {أَم كُنتُم شُهَداءَ إِذ حَضَرَ يَعقوبَ المَوتُ إِذ قالَ لِبَنيهِ ما تَعبُدونَ مِن بَعدي قالوا نَعبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبراهيمَ } إبراهيم جدهُ فيكون الجد ميراثه  كميراث  الأب ويحجب الإخوة  على الصحيح كما أن الأب يحجب الأخوة فلا يرثون معه إلا في مسألة العمريتين : يعني لو هلك هالك عن زوج وعن جد وعن ام
.الزوج:  النصف ، الأم : الثلث الجد الباقي الجد الباقي ففي مسألة العمريتين لايأخذ  حكم الأب ثم بعد ذلك سيكون الحديث عن ميراث من ؟ عن ميراث الزوج والزوجة والأخوة لأم ، هذه آية نزلت في الشتاء ثم سيأتي بعد ذلك في آخر السورة { يَستَفتونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفتيكُم فِي الكَلالَةِ} ميراث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب وهي آية تسمى بآية الصيف لأنها نزلت في الصيف وايضاً {وَلِأَبَوَيهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ} لو قال قائل ماحال الجدة؟ حال الجدة ، الجدةٌ كما جاء بذلك السنة لها السدس سواء كانت واحدة أو كن أكثر من واحده يجتمعن في السدس لو كانت مثلاً جدتين يجتمعن لكن القربى تُسقط البعدى
القريبة مثلاً : أم أم تُسقط أم أم الأب ، تُسقط أم أم الأب وتُسقط أم أب  الأب لكن هناك جده لم ترث وهي من؟ أم أبو الأم هذه لاترث
لما ذكر عز وجل في الآيات السابقات لما ذكر مايتعلق  بإرث الأصول والفروع ذكر هنا  مايتعلق بفروض الزوجين وبفروض الأخوة لأم  والله جل وعلا  ختم الآية السابقة بقوله : { إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا} ومن ثم فإنه لا أحد يعترض على مافرضه الله عز وجل ومن ذلك ماسبق ذكره تحت قوله تعالى :} إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا} نذكُر مايتعلق بتفضيل الرجل على المرأة في الإرث فإن بعضهم قد يعترض على حكم الله عز وجل ولم يعلم أن حكم الله عز وجل كله خير وإنما فُضل الرجل على الأنثى في الإرث ذلك لأن الرجل يُنفق النفقة على المرأة والمرأة إنما ينفق  عليها حتى لو كان لها مال حتى ولو كان مالاً وفيرا فإنه لايجوز له أن يأخذ منه شيئا ولايجوز له أن يُلزمها بالنفقه فالنفقة عليه ولو كانت ثريه ولو كان فقيرا ومن ثم فإنه مع هذا كله لأن بعض من الناس يقدح في الدين فيقول فيفضل الرجل على المرأة ومعلوم كما سبق    الحكمة من ذلك وله حكم عز وجل أعظم ثم إن مثل هذه القاعدة ليست  مطردة  أعظم ثم ان مثل هذه القاعدة ليست مطردة فإن مايتعلق بالذكر والانثى قد يستوي في الإرث كما مر معنا في لو هلك هالك عن ابن وأم وأب تجد أن الأب يأخذ السدس وكذلك الأم تأخذ السدس كذلك هنا في هذه الآيات فيما يتعلق بالأخوة لأم فإن الذكر يأخذ كما تأخذ الانثى والعكس بمعنى ؛ لو أن انساناً هلك مثلاً عن اخ لأم فإن الأخ لأم يأخذ السدس أو هلك عن أخت لأم فإنها تأخذ السدس فإن هلك عن أخ لأم وأخت لأم فإن فلهما الثلث يقتسمان بينهما بالسويه اذاً ليست قاعدة مطردة { وَلَكُم نِصفُ ما تَرَكَ أَزواجُكُم} إن لم يكن لهن ولد بمعنى أن الزوجة فيما لو هلكت فإنها اذا تركت مالاً فإن الزوج يأخذ النصف شريطة الا يكون لها ولد من ذكر او انثى لأن كلمة ولد كما مرت معنا في الآية السابقة تطلق على ماذا؟ تطلق على الذكور والإناث  وإن نزلوا فمثلاً ؛ ابن الابن بمحض الذكور ولو نزل فإنه يكون ولدا وكذلك الشأن في البنت مثلها بنت ماذا؟ بنت الإبن فالشاهد منها إذا لم تترك هذه الزوجة ولداً منه أو من غيره لأنه ربما قد تكون تزوجت وولدت من زوج آخر فإن وجد ولد من زوج آخر فإن الزوج يحجب سواء كان هذا الولد من زوج آخر او منه فإنه يحجب حجب نقصان هذا يسمى بحجب النقصان  وهناك حجب حرمان كما أن الأب يحجب الإخوة  حجب ماذا؟ حجب حرمان  أن يأخذون ولو مقداراً يسيرا واما هنا فهو حجب نقصان قال تعالى : { وَلَكُم نِصفُ ما تَرَكَ أَزواجُكُم إِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصينَ بِها أَو دَينٍ} قدّم الوصية هنا على الدين ، ومرّ الحديث عن ذلك مفصلا في قوله تعالى في الآية السابقة :  {مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصي بِها أَو دَينٍ} قال هنا  {مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصى بِها أَو دَينٍ}
دلّ هذا على ماذا ؟ دل هذا على أن المرأة لها الخيار والأحقية  في مالها ولا يحجرُ عليها إذا كانت بالغة رشيدة ولها أن تتصرف في مالها وأكرر مثل هذا الكلام لأنه يقدح في الدين باعتبار أن المرأة هُضمت حقوقها ولو اطلعلوا  على ماكان  في الجاهلية كيف كان شأن المرأة كما مر معنا في الآيات السابقات وكما سيأتي معنا من أن المرأة اذا هلك عنها زوجها اتى قريبه ووضع ثوباً عليها  واذا به يملكها  ان شاء يتزوجها بأقل من مهرها وإن شاء عضلها حتى تعطيه مالاً لكي تتزوج من غيره كما قال تعالى : {يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا يَحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِّساءَ كَرهًا } فهي تتصرف في مالها حتى إنها لها ان توصي ولها أن تستقرض ولايحجر عليها في ذلك بل لها أن تتصرف في مالها كيفما تشاء ولو لم ترجع إلى الزوج ولذلك النبي ﷺ كما ثبت لما أمر النساء بالصدقة ، تصدقنّ من حُليهنّ ومع ذلك لم يستأذن أزواجهن وكذلك كما جاء في الصحيحين قالت ميمونة يارسول الله ارأيت تلك الوليده وهي الأمة اعتقتها فقال رسول الله ﷺ: لو أعطيتِها أخوالكِ كان أعظم لأجرك ) وفي رواية للبخاري من أنها لم تستأذنه ﷺ وما ورد من أحاديث لاتجوز صدقة امرأة إلا بإذن زوجها فمن العلماء من ضعف هذه الأحاديث ومنهم من أثبتها باعتبار أن لها طرقا ومع ثبوت هذه الأحاديث فإن مثل هذا على وجه الإستحباب من باب تطييب خاطر الزوج وإلا فلا حجر له عليها ولاتُلزم بإن  تستأذنه { مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصينَ بِها أَو دَينٍ }
{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ} انظر سبحان الله ! لما كانت المرأة محرومة من الميراث في الجاهلية هنا أعطاها الإسلام الربع شريطة أن لايكون لهذا الزوج أن لايكون له ولد منها أو من غيرها {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكتُم} وقلنا أن كلمة ترك أو تركتم في الميراث يشمل مايتعلق بالأموال والمنافع والحقوق وما شابه ذلك {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكتُم إِن لَم يَكُن لَكُم وَلَدٌ فَإِن كانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ توصونَ بِها أَو دَينٍ} ومضى الحديث عن هذه الوصية وعن دين وتقديم الوصية على الدين
 {وَإِن كانَ رَجُلٌ يورَثُ كَلالَةً أَوِ امرَأَةٌ} : أي : أو امرأة تورث كلالة {وَإِن كانَ رَجُلٌ يورَثُ كَلالَةً}
الكلالة هي : ماخلفه الميت وليس له ولدٌ ولا والد ، ليس له ولد من أبناء وبنات وليس له ماذا ؟ وليس له وارث من الأبآء والأجداد ، قال هنا : {وَإِن كانَ رَجُلٌ يورَثُ كَلالَةً} أي : ليس له والد ولا ولد فيكون ميراث الأخوة لأم هنا يكون كالتالي كما ذكر عز وجل هنا دليل على أن الكلالة من أنه ولد له ماجاء في آخر السورة ولذلك لما سُئل ﷺ كما ثبت سُئل في الكلالة قال : تكفيك  آية الصيف وهي التي آخر سورة النساء : {يَستَفتونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفتيكُم فِي الكَلالَةِ} لأن هذه الآية كما قال العلماء وهي التي معنا ، نزلت في الشتاء قال عز وجل : {يَستَفتونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفتيكُم فِي الكَلالَةِ إِنِ امرُؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ } ليس له ولد ومن ثم إن بعض أهل العلم قال إن الكلالة هو الذي لا ولد له لدلالة هذه الآية وهي آية الصيف.

لكن يقال ورد عن أبي بكر وعن الصحابة رضي الله عنهم من أنهم جعلوا الكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد وسموا بهذا الاسم  قيل لأنهم يكللون الميت من جميع جوانبه وقيل هو راجع للورثة وقيل : راجع للمال ، أهم شيء أن  تعرف القاعدة ، ماهي القاعدة ؟ من أن الإخوة لأم إذا  لم يوجد ولد وقلنا الولد البنات والأبناء و أبناء الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور ، والد يعني من الذكور من الذكور يعني من الآباء والأجداد لأن الأخوة لأم يرثون مع الأم يرثون مع الأم {وَإِن كانَ رَجُلٌ يورَثُ كَلالَةً أَوِ امرَأَةٌ} يعني تورث كلالة
{وَلَهُ أَخٌ أَو أُختٌ} مالذي ادرانا  من أن هذا الكلام لميراث  الأخوة لأم بقراءة أخرى لبعض الصحابة من التنصيص على الأم وأيضاً لا يدخل  في ذلك لأنه  قال الأخوة الأخوة هنا إما الأخوة لأم أو اخوة لأب او الأخوة الأشقاء من أم وأب والأخوة الأشقاء والأخوة لأب مذكورون في آية الصيف {إِنِ امرُؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُختٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِن لَم يَكُن لَها وَلَدٌ } فدل هذا على أن المقصود هنا من الأخوة ، الأخوة لأم
{وَإِن كانَ رَجُلٌ يورَثُ كَلالَةً أَوِ امرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُختٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ } فلكل واحد ، اتى هنا بالإفراد وهذا أسلوب وهناك أسلوب آخر وهذا من باب التنويع في الأسلوب فلكلِ منهما وهنا قال : {فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ}
والعلم عند الله ولعلّ الإفراد هنا من باب التنصيص على ماذا ؟ على أن الأخت الأم  السدس كما أن لأخيها السدس
قال هنا: { وَإِن كانَ رَجُلٌ يورَثُ كَلالَةً أَوِ امرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُختٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ فَإِن كانوا أَكثَرَ مِن ذلِكَ } أي من واحد {فَإِن كانوا أَكثَرَ مِن ذلِكَ} وهذا ايضاً يقوي وهو الراجح ولا شك في ذلك من أن الاثنين من الأخوة يحجبون من؟ الأم  ما سبق من الثلث الى السدس حجب نقصان وليس حجب حرمان ولذا قال عز وجل : { فَإِن كانَ لَهُ إِخوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ }   ومر معنا هناك لكن نقول …
يقرر من أن الإثنين يحجبان الأم من الثلث الى السدس هذه الآية لأنه قال : {فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ فَإِن كانوا أَكثَرَ مِن ذلِكَ فَهُم شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ } فالكل شريك في الثلث الذكور والإناث من الأخوة لأم والأخوات لأم لايختلف الذكر عن الانثى ، قيل : باعتبار أن المدلي بهم الأُم فيستوون في ذلك باعتبار انهم من جهة الأم فالشاهد من هذا ، قال تعالى : {فَإِن كانوا أَكثَرَ مِن ذلِكَ } أي من الواحد لو كانوا خمسة أو عشرة فالثلث لهم
{فَإِن كانوا أَكثَرَ مِن ذلِكَ فَهُم شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصى بِها أَو دَينٍ غَيرَ مُضارٍّ } شريطة ألا تكون هناك ضرر فيما يتعلق بالوصية وذلك أن بعضهم ربما يوصي بأكثر من الثلث فيكون في ذلك إضرار بالورثة وأنه يقرّ على نفسه بدين ليس عليه من باب الإضرار بالورثة وهذا يحصل قد يكون هذا من الأصول بعض الآباء وإن كانوا قلة قد يكون في قلبه غل وحقد على ابناءه او لربما أن هذا المست الذي سيورث ليس له أبناء سيرثونه مثلاً أخوة فهو لايريد أن يذهب إلى هذا المال لعدم وجود أبناء له ولعدم وجود أصول له لا يريد أن يذهب للأخوة الذين هم اخوتهم ولربما تكون هناك عداوات سابقة بينهم وبينه فيقر على نفسه بدين عليه  او أنه يوصي بأكثر من الثلث إجحافاً للورثة ولذلك قال تعالى هنا : {مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصى بِها } هناك قال : {مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصي بِها } من باب العموم أي وصية أو أي دين يكون الإضرار منه إلى الورثة فإنه يكون حراما بل إن بعض العلماء قال فيما يتعلق بالوصية اذا كانت أكثر من الثلث فإنه حينها لا يُنفذ منها إلا الثلث إلا إن رضي الورثة وشريطة في الرضا أن لايكون من بينها من هؤلاء الورثة من هو محجور عليهم وهم اللذين يسمون بالقصر مع العلم أن بعض العلماء يقول اذا تمحض وظهر واستبان يقيناً من أن هذا أوصى بضرر وأقر بدين من أجل الضرر فإن الوصية والدين يكون ذلك باطلاً ولايقر منه ولو ريالاً واحدا
{مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يوصى بِها أَو دَينٍ غَيرَ مُضارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}   اوصاكم بها الله وصية من الله

 ذلكم المذكور من الأحكام وصية من الله عز وجل واذا  وصاكم الله  بذلك فالواجب عليكم أن تقوموا بهذه الوصية على أكمل الوجوه .
{وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَليمٌ } والله عليم فهو عز وجل عليم بكل شي ومن ذلك مايصلح لكم في تقسيم هذه التركة فإنه قسّمها لأنه هو العالم بالمصالح لكم وهو عالم عز وجل بحال من  أوصى إضرارا او أقرّ بدين من أجل إضرار او لربما يقرّ بدين عليه ولا يستبين ذلك فيغرر بالورثة واذا بالورثة يدفعون هذه الأموال وهي أموالهم في الحقيقة لأن الله عز وجل ورثهم إياها.
فقال عز وجل : { وَاللَّهُ عَليمٌ حَليمٌ } حليم لا يُعاجل بالعقوبة عز وجل فإنه قد يخطئ بعض الناس فيما يتعلق بالوصية فينا يتعلق بالدين فالله عز وجل حليم لم يعاجله بالعقوبة  حتى بعود إليه لأن  ماوفقه الله عز وجل .
{تِلكَ حُدودُ اللَّهِ } ما مضى من تلك الفرائض هي حدود الله وتأمل حدود الله مر معنا فيما يتعلق في أمرالنساء وفيما يتعلق بأمر الزواج لما ذكر عز وجل مايتعلق بمعاشرة النساء بالليل في أول الإسلام {أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُم } وبينّا ذلك ، ماذا قال عز وجل بعدها ؟
{تِلكَ حُدودُ اللَّهِ } لما ذكر مايتعلق بالصيام من أحكام قال : {تِلكَ حُدودُ اللَّهِ } ولما ذكر عز وجل مايتعلق بالطلاق قال : {تِلكَ حُدودُ اللَّهِ} فدلّ هذا على أن حدود الله يجب على المسلم أن يُراعيها .
{تِلكَ حُدودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسولَهُ} لأن الناس عند هذه الحدود صنفين منهم من قام بها فهو المطيع لله ومنهم من ليقيم بها فهذا هو العاصِ
ولذا لما قال الله {تِلكَ حُدودُ اللَّهِ } جعلهم صنفين ، قال : {وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسولَهُ يُدخِلهُ جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ خالِدينَ فيها وَذلِكَ الفَوزُ العَظيمُ} الفوز العظيم الظاهر البيّن عظيمٌ في مقداره عظيمٌ في شأنه لأنه من عند الله عز وجل ومر معنا في مثل هذه الآية فيما يتعلق بالجنات والخلود وماشابه ذلك في سورة البقرة وفي أول سورة آل عمران ثم قال : {وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ } هذا هو الصنف الثاني وليُعلم أن قوله : {وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ } ليس خاصاً في الحدود السابقة في الفرائض لا كما هو شامل لكن من بين ما يُطاع الله فيه الحدود السابقة وأيضاً هنا { {وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ } هنا  {وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ } على وجه العموم ومن ذلك ماسبق من أحكام سابقة .
{وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدودَهُ } يتجاوز حدوده {يُدخِلهُ نارًا} نكرها  من باب التعظيم
{خالِدًا فيها وَلَهُ عَذابٌ مُهينٌ } أي عذاب يهينه ويُذله وتأمل هنا قال {وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدودَهُ يُدخِلهُ نارًا خالِدًا فيها وَلَهُ عَذابٌ مُهينٌ} كان من أهل الإيمان لكنه خالف فإنه حينها يكون هذا الخلود يدل على عدم الإستمرار وإنما الخلود يطلق في اللغة العربية يُطلق على نوع آخر من أنواع الخلود وهو طول البقاء ولذا يسمي بعض الناس يسمون أولادهم بـ خالد ، لما؟ تفائلاً بطول عُمره وإلا لو كان الأبدية لو كان كلمة خالد من أجل الأبدية وقد تأتي على وجه الأبدية لكن من أنواع هذه الكلمة انها تدل على الطول ولو كان كذلك لما جاز لأحد أن يُسمي خالدا .
قال هنا : { خالِدًا فيها } لكن من؟ استحل هذه الأمور استحلها وجعلها حلالا فإنه يكفر ويكون الخلود في حقه خلوداً مؤبداً لا يخرج من النار .