الدرس ( 35 ) باب الوضوء(6) صفة الوضوء ( 5 ) الأذكار قبل الوضوء وفي ثناياه وبعده

الدرس ( 35 ) باب الوضوء(6) صفة الوضوء ( 5 ) الأذكار قبل الوضوء وفي ثناياه وبعده

مشاهدات: 470

الدرس ( 35 )

من الفقه الموسع

لفضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

 

مسألة : يغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع كله سقط الفرض .

هذه المسألة سبقت في ثنايا إحدى المسائل ولكن الداعي إلى ذكرها كي نذكر مسألة وهي مسألة نبات اصبع زائد في محل الفرض أو يد زائدة في محل الفرض .

فإنه يجب أن يغسل هذا الزائد للقاعدة الشرعية ( يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً)

 

-وهذا الزائد قد منع بعض العلماء قطعه، ولكن الصحيح جواز قطعه إن لم يخش ضرراً، وذلك لأن في قطعه إعادة للبدن إلى اصله وليس فيه تغيير لخلق الله، فإذا أمن الضرر فلا بأس بذلك.

 

مسألة : ورفع البصر إلى السماء بعد الوضوء فيه حديث ضعيف، وكذلك ذكر الشهادتين ثلاث مرات.

 

الشرح: يسَنُّ لمن فَرَغ من وضوئه أن يقول الأذكار التي بعد الوضوء.

 

وهناك أذكارٌ قبلَ الوضوء، وفي أثناء الوضوء، وبعد الوضوء:

فالذكر الذي قبل الوضوء: البسملة، وهي قولُ (بسم الله) قال النبي ﷺ: ” لا وضوءَ لمن لم يذكُرِ اسمَ الله عليه ” وقال: ” كل أمْرٍ ذي بال لا يُذْكَرُ فيه اسمُ الله فهو أقْطَع “

” كل أمْرٍ ذي بال ” أي: ذو أهمية وشأن

 فمن هذه الأحاديث اختلف العلماءُ في وجوب التسمية من عدم الوجوب:

 فحديث ” لا وضوءَ لمن لم يذكُرِ اسمَ الله عليه ” يضعفه أكثرُ العلماء، بينما يرى الألبانيُّ تحسينَه،

 وأما حديث ” كل أمْرٍ ذي بال لا يُذْكَرُ فيه اسمُ الله فهو أقْطَع “

فيضعفه بعضُ العلماء، ويحسنه البعض وممن يضعفه الألباني رحمه الله،

ويصححه آخرون كابن الصلاح،

 وعملُ علماء المسلمين في ابتداء دروسِهِم يدلُّ على أن له أصلا.

 

 ولاختلاف العلماء في ثبوت حديث ” لا وضوءَ لمن لم يذكُرِ اسمَ الله عليه ” اختلفوا في وجوب التسمية قبل الوضوء:

  فجمهور العلماء: يرون أن التسميةَ سنة وليست بواجبة، وذلك لأن الحديث لا يصح.

ومذهب الحنابلة رحمهم الله: يرى وجوبَ التسميةِ عند الذكر، أما عند النسيان فيُسقِطونها، وإذا تذكر في ثنايا الوضوء فعندهم أنه يقولُها ويستمر.

والبعض من فقهاء الحنابلة: يرون الإعادة من جديد.

 

ولذا ففروض الوضوء: [الوجهُ مع المضمضةِ والاستنشاق – وغسْلُ اليدين – ومسْحُ الرأس – وغسل القدمين – والترتيب – والموالاة]

 أما واجبات الوضوء: فليس ثمتَ واجبٌ عند جمهور العلماء،

 أما عند الحنابلة: فعندهم واجبٌ واحد مع الذِّكْر وهو: التسمية.

 

وبالنظر إلى هذه النصوص فالذي يظهر أن التسمية سنة:

 وذلك لأن الحديث! مُضَعَّفٌ عند كثيرٍ من العلماء، وحتى لو ثبت فالذي يظهرُ لي:

 أن السياق ليس سياقَ ذِكْرٍ للبسملة قبلَ الوضوء وإنما على الوضوء، لو قال النبيُّ ﷺ “لا وضوء لمن لم يذكر اسمَ الله عنده ” لكان له وجه؛ أما قوله “لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ” في ظاهره أن التسمية بعد الشروع في الوضوء لأن (على) تفيد الاستعلاء

فلو قيل إنها قبل الوضوء فأين علو التسمية على الوضوء! لم يكن هناك وُضوءٌ حتى تكونَ التسميةُ عليه.

 

وهناك قاعدةٌ عند بعض العلماء وهي: [أن الحديث إذا كان فيه ضعْف يسير، فيُجعَلُ في منزلةٍ بين منزلتين في الحمِ الشرعيّ، فإن كان في جانب الأمر: فيكون الأمرُ للاستحباب، وإن كان في جانب النهي: فيكون النهيُ للكراهة]

 ولأن القولَ بوجوبِها مع هذا الاختلاف في ثبوتِ الحديث: يُوجِبُ أن نُبطِلَ وُضوءَ مَن لم يُقُلْها عامِدًا،

 ثم إن تفريقَ بعضِ الحنابلة بين بدايةِ الوضوء وثناياه لا دليل عليه،

 فالقول الصواب إن قيل بقول الحنابلة: إما أن يستأنِفَ الوُضوء، وإما أن يبنيَ ولا يُبَسمِل.

 

 

وأما الأذكارُ التي في ثنايا الوضوء:

فلم يصح دليلٌ في هذا الموضِع، وما ورد من أنه إذا غسل يده اليمنى قال:

“اللهم أعطني كتابي بيميني” فهذا لا أصل له

 وكلُّ حديثٍ ورَدَ في ذِكْرٍ يُقالُ عند كلِّ عُضو: لا دليلَ له

 وكذلك لا أصل لقراءة سورة القدر

 

 بل إن بعضَ العلماء يرى أن الكلامَ في ثنايا الوضوء: مكروه

وبعض العلماء قال: يُكرَه إلا إن كان الكلام فيه ذِكْرُ لله عز وجل

والصوابُ: أنه لا دليَل على النهي عن الكلام في ثنايا الوضوء.

 

 وأما الذِّكْرُ الواردُ بعد الوضوء، فهناك أذكار منها:

ما جاء في مستدرك الحاكم: ” سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك “

قال النبي ﷺ: ” من قالها كُتَبَت له في رَق (أي: في جِلْد) ثم طُبِعَ عليها بطابِع (أي: ختم) فلم يُكسَر إلى يومِ القيامة ” فتكون هذه الكلماتُ حجةً له يوم يلقى ربَّه عز وجل.

ووجهُ ذِكْرِ هذا الحديث فيما يظهرُ لي: أن الوضوءَ -كما جاءت الأحاديثُ الكثيرة – مُطَهِّرٌ للذنوب، فلما كان تطهيرُ الذنوب حاصلا بالفعل وذلك بغسْلِ أعضاءِ الوضوء، ناسَبَ أن يُطلَبَ تكفيرُ الذنوبِ بالقول.

 

 

ومن الأذكارِ الواردة بعد الوضوء عند بعض العلماء:

” اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي “. قَالَ ﷺ: ” فَهَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكْنَ شَيْئًا؟”  قال الألباني رحمه الله: صَحَّ الحديث دون التقييد بأيِّ حالٍ من الأحوال،

 ومن ثم/ فلا يُقال هذا الذكر بعد الوضوء، إنما يُقالُ مطلقا.

 

ومما ورد بعد الوضوء حديثُ عمر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم:

قال النبي ﷺ: ” ما من أحد يتوضأ فيُسبِغُ الوُضوء ثم يقول: ” أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إلا ُفِتحَت له أبوابُ الجنةِ الثمانية، يدخُلُ مِن أيِّها شاء “

 زاد الترمذي في روايته: ” اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ “

وقد ورد في روايةٍ عند مسلم بدون لفظةِ: “وحده لا شريك له”.

مَن قالَ: ” أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ” بدون ” وحده لا شريكَ له”

 والسنة: أن تُقالَ هذه مرةً، وتلك أخرى، تنويعًا للسنن.

 وما ورد عند ابنِ ماجه أن هذه الشهادة تقال: “ثلاث مرات” فيحصُلُ له هذا الثواب فهو حديث ضعيف.

ومناسبةُ ذِكْرِ هذا الذكُرِ بعد الوضوء: أن المتوضأ لما طَهَّرَ بدنَه بالماء ناسَبَ أن يقول هذا الذكرَ المتضمن للشهادة المطهرةِ للقلوب، فيَجمَعُ بين الطهارتين الحسيّة والمعنوية.

 

 وقد أفادنا هذه الحديث بأن أبوابَ الجنةِ ثمانية، وقد جاء في الصحيح أن من بين هذه الأبواب:

البابُ الأول: بابُ الصلاة؛ البابُ الثاني: بابُ الصدقة؛ البابُ الثالث: بابُ الريان الذي هو بابُ الصيام

البابُ الرابع: بابُ الجهاد؛ هذا هو الواردُ في الصحيح

قال ابنُ حجر في الفتح: ” لا شك أن للحج بابا ” ولم يذكر دليلا وقال: ” من بين الأبواب: بابُ الكاظمين الغيظ ” وهو البابُ السادِسُ فيما نَقَلَه، وقد ذَكَرَ له دليلا مُرْسَلًا عن الحَسَنَ رحمه الله، والمُرْسَل مِن قَبيلِ الحديثِ الضعيف

البابُ السابع فيما نَقَلَه: بابُ المتوكلين، الذين يدخلون الجنةَ بغيرِ حسابٍ ولا عذاب

البابُ الثامن: قال رحمه الله: ورد عند الترمذي ما يُشيرُ إلى أنه بابُ الذكر، ثم قال رحمه الله: ويُحتمَلُ أنه بابُ العلم ا.هـ

فهذه الأبواب قال النبيُّ ﷺ في شأن مَن قال هذا الذكر “يدخُلُ مِن أيِّها شاء “

فلو قال قائل: ما معنى: “إلا ُفِتحَت له أبوابُ الجنةِ الثمانية”؟

قال بعضُ العلماء: يُيَسِّرُ اللهُ عز وجل له أعمالا من هذه الأعمال فيدخُلُ مع هذا الباب الذي ازداد تطوُّعُه فيه، ولذا قال ابنُ حجرٍ رحمه الله: لعلَّ هذه الأبوابَ هي أبوابٌ في داخِلِ الجنة مِن غيرِ هذه الثمانية، وذلك لأن الأعمالَ الصالحةَ أكثرُ مِن ثمانية، فقال رحمه الله: فلعلّها أبوابٌ من الداخل.

 وقال بعض العلماء: تُفَتَّحُ له أبوابُ الجنةِ الثمانية تفتيحًا حقيقيا،

 وإذا قيل بهذا وَرَدَ إشكال وهو: أن النبي ﷺ لما قال له أبو بكر رضي الله عنه:

” بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ ﷺ: ” نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

قال ابنُ حجرٍ رحمه الله: الرجاءُ من الله أو من النبي ﷺ يدلُّ على الوقوع والتحقيق، وقد جاء في صحيح ابنِ حِبَّان التصريحُ بذلك فقال: “أنت تدخُلُ يا أبا بكر”

فموطِنُ الإشكال: أن مَن قال هذا الذكر يكونُ بِمَنزِلَةِ أبي بكر

ولكنَّ الجواب: أن مَن قال هذا الذكر تُفَتَّحُ له أبوابُ الجنةِ تكريما له، ثم يكونُ دخولُه من بابٍ واحد وهو البابُ الذي أكثَرَ فيه من النوافل؛ أما أبو بكر رضي الله عنه فيدخُلُ مِن جميعِ الأبواب، وكيفيةُ دخولِه عِلْمُهُ عند الله؛ ولذا جاء في بعضِ الروايات: “أن كلَّ خَزَنَةِ باب تدعوه ” وذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يُكثِرُ من جميعِ نوافلِ العبادات، فالنبيُّ ﷺ -كما عند مسلم- قال للصحابةِ ذاتَ يوم:

” مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا ؟ “. -فسكت الجميع- قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَا. قَالَ ﷺ: ” فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ -فسكت الجميع-  ” قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا. قَالَ ﷺ: ” فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ -فسكت الجميع- “.قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا. قَالَ ﷺ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟-فسكت الجميع-  قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ -مسلم- إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ “

 

ولا يتعارَضُ هذا مع روايةٍ ستأتينا في كتاب التوحيد في حديث عبادة بن الصامت قال النبي ﷺ:

“مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّة حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقّ – أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ “

في روايةٍ في الصحيحين: ” إلا دخَلَ من أبوابِ الجنة الثمانية مِن أيِّها شاء “

فهذا الحديث لا يتعارضُ مع ما ذُكِر، فتكونُ مَنقَبَةُ أبى بكر رضي الله عنه باقية، ويُحمَلُ ما وَرَدَ من روايةٍ في حديثِ عُبادة على أنَّ هذا الداخلَ يدخُلُ من هذا الباب الذي ازدادَ فيه تَطَوُّعُه.

 

ثم لو قال قائل: لا إشكال من الأصل، لأن سؤال أبى بكر عن شخصٍ يدخل جميعَ الأبواب، أما في الأحاديث الأخرى فليس فيها إلا الدخول في بابٍ يشاءُ هذا الداخل أن يدخُلَ منه.

ـــــــــــــ

 ومما يصحبُ هذا الذكر أو يسبِقُهُ أو يعقِبُه رَفْعُ البصر إلى السماء: كما جاء في المسند، ولكنه حديثٌ ضعيف، ومن ثم فلا سُنيّة هنا في رفع البصر.

 وأما رفْعُ الأصبُع أثناء التشهد: فلا أعلمُ له دليلا، ولم أرَ مَن تحدّث عنه من العلماء، إنما هو فِعلُ العوَام.

ـــــــــــــ

فهذه الأذكار التي تكونُ بعد الوضوء قد وردت بالتنصيص في شأن الوضوء، فهل تقال بعد الغُسْل وبعد التيمم؟
الجواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فبعض العلماء قال: بالاستحباب، فيستحب له أن يقول هذا الذكر بعد التيمم، لم؟

قالوا: لأن التيمم بَدَلٌ عن الوضوء، والبَدَل يأخذُ حكمَ المُبْدَلِ منه، ولأن الوضوءَ طهارة، وكذلك التيمم طهارة، ولذا لما ذكَر عز وجل طهارةَ الماء وطهارةَ التيمم، قال: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} وقال النبي ﷺ: “الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، إذا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ ولو عَشْرَ سِنِينَ”

 

 وقالوا: باستحباب الذكر بعد الغُسْل، وذلك لأن الغُسْلَ فيه وُضوء، لأن الغُسْلَ الوارِدَ في الشريعة هو الغُسْلُ الكامل، والغُسْلُ الكاملُ هو المشتمِلُ على الوُضوء.

وقال بعضُ العلماء: لا يُسَنّ –وهو الصواب- لأنه لم يُنقَل ذلك عن النبي ﷺ، والقاعدة:

 [كلُّ أمْرٍ وُجِدَ سببُه في عهدِ النبي ﷺ ولم يفعله فليس بمشروع] ولأن الأذكارَ توقيفية، فإن كانت محددةً بحالٍ فلْتُقَيّد بهذهِ الحال،

 وقد ذكَرَ ابنُ مُفْلِح رحمه الله ونَقَلَها الفقهاءُ والشُّرَّاحُ عنه ولم يُعَلِّقوا على مَقُولَتِه، قال:

 يُسنُّ استقبالُ القبلةِ في كلِّ أمْرٍ مشروع إلّا بدليل،

 فيكونُ على مقتضى كلامه: أن كلَّ عبادةٍ يفعلُها المسلم يستقبلُ بها القبلة، فإذا أراد أن يتوضأ فلْيستقبل القبلة،

ولذا عدّها صاحبُ منارِ السبيل مِن سُنَنِ الوُضوء، وإذا أراد أن يتصدقَ: أن يستقبلَ القبلة،

فهذا ما قاله الفقهاءُ والشُّرَّاحُ عنِ ابنِ مُفلِح، وفي النفس شيء، فأين الدليلُ على أن كلَّ عبادةٍ يُستقبَلُ بها القبلة ؟!