الشرح الموسع لكتاب التوحيد ـ درس (81)
أثر حذيفة (رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فضيلة الشيخ : زيد بن مسفر البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال المصنف :
ـــــــــــــــــــــــ
ولابن أبي حاتم عن (( حذيفة )) :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنه رأى رجلا في يده خيط من الحُمَّى فقطعه ، وتلا قوله تعالى : {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ }
الشرح :
ـــــــــــــــــــ
ختم المصنف هذا الباب بأثر عن حذيفة :
قال : (( ولابن أبي حاتم ))
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عندنا هنا : ابن ، وأب
عندنا : أبو حاتم ، وعندنا ابنه
فابنه :
ـــــــــــ
عبد الرحمن ، وهو من علماء الحديث صنف في الحديث ، وصنف في التفسير ، ويُعد من العلماء البارزين ، وأبوه أبرز منه
واسم أبيه : محمد بن إدريس من بحور العلم في الحديث ولاسيما في السند والرجال ، وهو من أقران الإمام البخاري في علمه وإحاطته بالسند ، وقد عُمِّر بعد البخاري أزيد من عشرين سنة
فهذا الابن عبد الرحمن ذكر هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان :
ـــ وهو الصحابي المعروف صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخبره عن أسماء المنافقين
ـــ لما رجع من غزوة تبوك كان معه فأخبره بأسمائهم ، ولم يبن النبي عليه الصلاة والسلام أسماءهم بيانا عاما حتى لا تكون هناك فتنة .
ـــ وكان أبوه قد ترك دياره ، وأتى إلى بني عبد الأشهل كان عليه دم فحالفهم ، وآووه ، وقد حضر أبوه غزوة أحد ، ولما انكفأ المسلمون بعدما قيل : أن الرسول عليه الصلاة والسلام قُتل حصل بين الصحابة رمي من حيث لا يشعرون فأصابوا أباه ، فقال لهم : ” أبي أبي ، يغفر الله لكم “
((عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمَّى ))
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رأى رجلا :
لا يلزم من ذلك أن الحكم يختص بالرجال بل غنه يسري إلى النساء
كما سبق معنا في سام الشرط ” مَن تعلق تميمة ))
وقوله : في يده )) :
ـــــــــــــــــــــــ
لا يلزم أن يحصر الحكم في اليد ، إنما هو لبيان الواقع
فلو وضعها في رقبته أو في رجله أو في أنفه أو في جبينه أو في شعره أو في لحيته فالحكم هو هو
(( وقوله : من الحمى )) :
ـــــــــــــــــــــــــــ
” من ” سببية :
بسبب الحمى
والحمَّى : هو المرض المعروف
(( فقطعه )) :
ـــــــــــــــــــــــــــ
وفي هذا جواز إنكار المنكر باليد بل هو أعلى الدرجات :
قال النبي عليه الصلاة والسلام – كما عند مسلم : (( من رؤى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فغن لم يستطع فبقلبه ))
لكن إنكار المنكر باليد لا يكون لأي أحد ، وإنما يكون لمن له ولاية حتى لا تحصل فتنة
فيكون الأب منكرا بيده على أبنائه
الزوج على زوجته
الوالي على رعيته
وهلم جرا
(( فقطعه وتلا قوله تعالى : {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ } )) :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه الآية جاءت في سياق المشركين الشرك الأكبر
ونحن بصدد الحديث عن الشرك الأصغر :
فاستفيد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على ما يكون من الشرك الأصغر
ومعنى : {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ }
كفار قريش مؤمنون ، لكن ما حقيقة هذا الإيمان ؟
حقيقته مفسرة في قوله تعالى : ((وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ))
فإيمانهم بالربوبية لكنهم يشركون بالله ويجعلون معه وسطاء :
قال عز وجل : ((وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ))
ولا ينفعهم هذا الإيمان
ـــ وهذا الأثر على عجالة لأن هذا الأثر فيه ضعف ، ولكننا علقنا عليه لأن المصنف ذكره
وقد يكون يرى رحمه الله أنه صحيح
لكن هذا الحديث عن ” عروة عن حذيفة “
وعروة لم يسمع من حذيفة
فهذا الأثر ضعيف
لكن الواقعة من حيث العموم لا من حيث التفصيل تؤيدها الأحاديث والنصوص .