الشرح الموسع لكتاب التوحيد ـ الدرس (82) مسائل على باب ( من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما)

الشرح الموسع لكتاب التوحيد ـ الدرس (82) مسائل على باب ( من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما)

مشاهدات: 452

الشرح الموسع لكتاب التوحيد  ـ الدرس (82 )

مسائل على باب

 ( من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فضيلة الشيخ :  زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيه مسائل :

الأولى :

 التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.

دليلها قوله عليه الصلاة والسلام ( انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا )

 الثانية :

 أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح . فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر

المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تتعلق بشأن هذا الصحابي ( لما رأى في يده حلقة من صفر قال ما هذه ؟ قال من الواهنة فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا )

والتعبير بعدم الفلاح حتى في شأن الشرك الأصغر يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر ، ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما سيأتي معنا ” لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا “

فالحلف بالله كذبا هذه كبيرة لكن الحلف بغيره في الصدق شرك أصغر

 

الثالثة :

أنه لم يعذر بالجهالة .

يستدل المصنف على أن الجهل ليس بعذر ، ولكن هذه المسألة اختلف فيها بل اختلف فيها كلام المؤلف من متن إلى آخر فهو يثبت هنا أن الجهل ليس بعذر ، وكذلك في كشف الشبهات بينما في رسائل أخرى ذكر أن الجهل عذر

 

الرابعة :

أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: ( لا تزيدك إلا وهنا ).

هذا يفيد بأن الجملة الأولى وهي قوله عليه الصلاة والسلام ( فإنها لا تزيدك إلا وهنا ) تفيد الضرر الدنيوي الحاصل لهذا الرجل

 

الخامسة :

 الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.

وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ( فإنها لا تزيدك إلا وهنا ) وقوله ( لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا )

ونصوص الوعيد قد تكلم عنها العلماء كقوله عليه الصلاة والسلام

( لا يدخل الجنة قاطع )

فأتت نصوص تحمل الوعيد الشديد ، وللعلماء فيها مآرب ومشارب فالخوارج مثلا يرون أن مثل هذه النصوص مكفرة لصاحبها وأن من فعلها فهو كافر بناء على معتقدهم الفاسد من أن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم وهو في الدنيا من الكافرين

القول الآخر وهو للمعتزلة : يقولون إن فاعل هذا العمل بمنزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر فلا نعطيه وصف الإيمان ولا نعطيه وصف الكفر فهو بين بين

وبعض العلماء : يقولون إن هذه النصوص يراد منها من استحلها وقد أجاب الإمام أحمد من أنه لو استحلها من غير أن يفعلها فهو كافر

وبعض العلماء : يقول إن عدم دخول الجنة المراد من ذلك أنه لا يدخلها في أول من دخلها فيعاقب على قدر معصيته ثم يكون مآله إلى الجنة

وبعض العلماء : يقولون هذا من باب الزجر والوعيد وليس مرادا

وبعض العلماء : وهو أحسن ما قيل أن هذه النصوص إذا ذكرت ولاسيما للعوام ألا يسهب فيها بل تترك على ما هي عليه حتى تكون أردع وأزجر فيبقى النص على ما هو عليه

لكن من سأل يجاب

السادسة :

التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه.

هذا مفهوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( من تعلق تميمة فقد أشرك )

والرواية الأخرى ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له )

وذلك لأنه تعلق بهذه التميمة فوكل إليها والتصريح في الحقيقة إنما هو في الحيدث الذي سيأتي معنا في الباب القادم قوله عليه الصلاة والسلام ( من تعلق شيئا وكل إليه )

 

السابعة :

 التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك .

ك  لقوله عليه الصلاة والسلام ( من تعلق تيمية فقد أشرك  )

وهل هو الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر سبق بيان هذا ؟

 

الثامنة :

أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.

مراد المصنف رحمه الله أن الحكم لا يختص بالواهنة وإنما هو من الواهنة ومن الحمى ومن سائر الأمراض ويستدل بحديث حذيفة رضي الله عنه

 

التاسعة :

تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر بن عباس في آية البقرة.

وذلك أن حذيفة رضي الله عنه لما قطعها قال { وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ } وهذه الآية في شأن الكفار

وابن عباس رضي الله عنهما استدل بآية البقرة وهي قوله تعالى { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ }

وهذه في الشرك الأكبر

 

العاشرة :

أن تعليق الودع عن العين من ذلك .

لقوله عليه الصلاة والسلام ( من تعلق ودعة فلا ودع الله له )

 

الحادية عشرة :

 الدعاء على من تعلق تميمة، أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة، فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له.

هذا على الوجه الذي يقول بأن الحديث جاء في سياق الطلب الذي هو الدعاء

أما من قال إن الحديث الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام ( من تعلق تيمية فلا أتم الله له من تعلق ودعة فلا ودع الله له )

قد قال إنه جاء على سياق الخبر فلا يدخل في هذه المسألة