بسم الله الرحمن الرحيم
مختصر فقه العبادات للشيخ زيد البحري
كتاب الصلاة – صفة الصلاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب صفة الصلاة
صفة الصلاة معروفة لكن يراعى ما يأتي:
[أن يقول: الله أكبر؛ ولا يجزئ بغير العربية لمن يحسنها؛ ويحرك بها شفتيه ولسانه، وهذا في كل ذكر واجب؛ ويجب أن يأتي بها قائماً، وإلا انقلبت نفلاً إن اتسع الوقت، ويكره تمطيطها
ويرفع يديه معها، أو قبلها، أو بعدها حذو منكبيه، أو حذو أذنيه؛ ممدودة غير مقبوضة؛ ويضعها على صدره: اليمنى على اليسرى أو يقبض بيده اليمنى على كوع اليسرى، ولا أصل لقبض المرفق ولا وضعهما على جهة القلب]
الشرح: هذه هي صفة الصلاة: أن يقول ( الله أكبر)
وتكبيرةُ الإحرام ركنٌ من أركان الصلاة؛ لا تنعقدُ الصلاةُ بدونِها،
لو تركَها جهلاً أو نسياناً فلا تنعقدُ الصلاة لقوله ﷺ: “وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ “(1)
ولا يُجزئُ بغيرِ هذا اللفظ: فلو قال
( الله الأكبر ) أو ( الله أجل ) أو ( الله أعظم) أو ( الله الكبيرُ الأكبر )
فلا يجزئ إلا هذا اللفظ على القول الصحيح.
ولا تجزئُ بغير العربية لمن يحسنها، أما إذا كان أعجمياً لا يستطيع ( فـبِلُغَتِه )، لقوله تعالى:
{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]
وعليه كما قلنا أن يحرك شفتيه ولسانَه: لأن الذكرَ الواجب لا يجزئ إلا إذا حرك شفتيه ولسانه
ولا يُثاب على الذكر المسنون إلا إذا حرك شفتيه ولسانَه؛ لأن مَن لم يُحرك شفتيه ولسانه فهو لم يتكلم،
ولا يلزم أن يسمع نفسه على الصحيح.
ويجب أن يأتي بها قائماً: لقول النبي ﷺ للمسيء في صلاته كما في الصحيحين قال:
“إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ” (1)
وإن أتى بالتكبيرة لصلاة الفرض وهو جالس لم تنعقد وتنقلب نفلا إن اتسع الوقت؛
أو أتى بها في أثناء النهوض فإنها تنقلبُ نفلاً.
فلا بد أن يأتي بها وهو منتصب قائم؛ فإن أتى بها وهو جالس أوفي ثنايا النهوض: انقلبت نفلاً إن اتسع الوقت وإلا لم تنعقد، نقول له: صلاتُك لم تنعقد لأن هذا الوقت لا يسع إلا للفريضة، فهذه النافلةُ باطلة وعليك أن تستأنفَ من جديد حتى تأتيَ بالصلاة المفروضة في وقتها.
ويُكرَه تمطيطُها: وإن زاد في التمطيط حتى غيَّر المعنى: فإنه لا يصح هذا التكبير، ومِن ثَمَّ تبطُل صلاتُه.
ويرفع يدَيه مع التكبيرة كما جاء في الصحيحين (مساويا لها) (2)
وورد في الصحيحين أنه ﷺ ” كبر فلما كبر رفع “(3)
وورد عند مسلم ” أنه رفع ثم كبر”؛ “إِذَا قَامَ لِلصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ ” (4)
فَتُنَوِّع؛ مرةً تأتي بالرفع مع التكبير؛ ومرةً تأتي بالرفع قبل التكبيرة؛ ومرةً تأتي بالتكبيرة قبل الرفع.
ويكونُ الرفع حَذْوَ مَنكِبَيه، أو عند فروع أذُنَيه: كلاهما وارد؛ والسنةُ أن ينوع مرةً ومرة،
وما ورد عند أبي داود ” وضع الإبهامين عند شحمة الأذنين ” فلا يصح.
(ممدودة) يعني غيرَ مقبوضة؛ فلا يقبض أطراف أصابِعِه وإنما كما ورد عنه ﷺ:
كان ” يمد يديه مداً ” “إِذَا دَخَلَ في الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا “(1)
والسنة أن يضعهما على صدره، اليمنى على اليسرى.
وأما ما جاء عن علي رضي الله عنه “من السنة أن يضع يديه تحت سرته “(2) فهو حديثٌ ضعيف.
وكل الصدر موضع لوضع اليدين؛ ولا يبالغ الإنسان! فبعض الناس يرفع يدَيه حتى يصل بهما إلى رقبته! ولذا فبعض السلف كان يضع يدَيه ” بين ثندوتيه “يعني بين ثدييه.
وقد قال الألباني: وقد وردت ثلاثة أحاديث يؤيد بعضها بعضا على أن السنة وضع اليدين على الصدر.
وهو مُخَيَّر بين صفتين:
الأولى: إما أن يقبض بيده اليمنى على كوع يده اليسرى كما في السنن (3)
أو الثانية: أن يضع كفَّه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد (4) كما عند البخاري، وتكونُ مستقيمة.
وأما قَبْضُ المِرفَق كما يفعله البعض فلا دليلَ عليه.
وكذلك بعضُ الناس يقول إن القلب له مكانة ومزية فنضع اليد اليمنى على اليسرى من جهة القلب! وهذا اجتهاد لا دليل عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة: [ ينظر المصلي إلى موضع سجوده إلا في الإشارة عند التشهد فينظر إلى إصبعه؛
ويحرم النظر إلى السماء، بل أبطلها بعض العلماء؛ ويكره إغماض العينين ]
الشرح: ينظر المصلي إلى موضع سجوده كما فعل النبي ﷺ لما صلى في الكعبة (1)
وقال بعض العلماء: ينظر إلى إمامِه، وذلك لأن الصحابة كانوا يرقبون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وكانوا ينقلون لنا ما يفعلُه.
وأما الإمام فيقول بعض العلماء: يرى جهةَ القبلة؛ لأن النبي ﷺ في صلاة الكسوف عُرِضَت له الجنة والنار فرآهما (2)؛ ولكن هذه أحوالٌ عارضة، فالأقرب أنه ينظر إلى موضع سجوده -وهو من السنة-
إلا في الإشارة عند التشهد لما جاء عند أبي داود: “لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ “(3)
ويحرم النظرُ إلى السماء: خلافاً لمن قال: يُكره، فهو محرم، ولذلك البعض حينما يرفع من الركوع قائلاً ” سمع الله لمن حمده ” يرفع بصره إلى السماء، وقد قال ﷺ: “لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ ” (1) وعند مسلم “أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ ” (2)؛ حتى إن بعضَ العلماء يُبطِلُ الصلاة.
ويُكرَه ” إغماضُ العينين ” لأن هذا خلاف ما عليه النبي ﷺ (3) لكن قال ابنُ القيم رحمه الله إذا كان هناك ما يُشغله في مصلاه فيُغمِضُ عَينَيه؛ وإلا فالأصل أن عينيه تُفتحان (4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة: [ الاستفتاح سنة، وكذا الاستعاذة والبسملة على الصحيح ]
الشرح: الاستفتاح سنة، وله أنواع متعددة مذكورة في الصحاح والسنن.
فهو من السنن لو تركه الإنسان لا حرج عليه، ولذا بعضُ الناس إذا أتى والإمام راكع: يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح؛ يمكن أن يستفتح بأول الاستفتاح ثم يركع! وهذا خطأ؛ فيجبُ عليك أن تُدرِكَ الإمام وهو راكع؛ لأن الفاتحة إذا سقطت وهي ركن فالاستفتاح من باب أولى لأنه سنة، وكذا الاستعاذة فهي سنة؛ فالنبيُّ ﷺ كما عند مسلم قرأ سورة {إنا أعطيناك الكوثر} ولم يذكرها وإنما قال: ” بسم الله الرحمن الرحيم {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر} [الكوثر:1]. (1)
وهل البسملة واجبة أم لا؟
خلاف طويل؛ والصحيح أنها سنة؛ لأن النبي ﷺ من حديث أبي هريرة عند مسلم:
قال الله عز وجل: “قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ ـ يعني الفاتحة ـ بيني وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حمدني عَبْدِى” (2)؛ ولم يذكر البسملة.
قال شيخُ الإسلام رحمه الله: هناك وَضَّاعٌ كذَّاب أدرَجَ ضِمنَ هذا الحديث البسملة! لكنها مُفتراةٌ على النبي ﷺ (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة: [ البسملة ليست من الفاتحة إنما آية من أول كل سورة؛ وليست من السورة نفسها.
والسنة الإسرار بها إلا لمصلحة كالتعليم.
ويجب أن يقرأ الفاتحة كاملة مرتبة؛ فإن لحن فيها وأحال المعنى لم تصح،
وتجب في كل ركعة على الصحيح إلا لمسبوق أدرك إمامه راكعا أو قائما وخشي أن تفوته الركعة
ولو أخطأ فيها يعيد من موضع الخطأ؛ ولو أبدل الضاد ظاءً في [الضَّالِّينَ ] فقولان
والسنة أن يجهر الجميع بـ [ آمين ] وليست من الفاتحة؛ وتجزئ الفاتحة ولو قرأها من مصحف
ويجب أن يتعلمها فإن عجز قرأ غيرها فإن عجز ( سبح وحمد وهلل وكبر وحوقل ) ثم يقرأ سورة ندباً
ولا يكره الاقتصار على الفاتحة؛ وليس هناك دليل على السكوت بعدها ليتمكن المأموم من قراءتها]
الشرح/ البسملةُ كما أسلفنا ليست من الفاتحة، وإنما هي كما هو رأى شيخ الإسلام رحمه الله، وقال هو أعدل الأقوال: أنها آية مستقلة ليست من السورة، وإنما هي آيةٌ مستقلة يُؤتي بها عند افتتاح السور إلا في سورة التوبة فإنه لا يؤتي بها، لما عند مسلم:
” قول النبي ﷺ لما نزلت سورة الكوثر قرأ بسم الله الرحمن الرحيم “
وقال ابن عباس رضي الله عنهما كما في السنن:
” كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ عَلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ “
أما كونها ليست من السورة نفسها فقول النبي ﷺ:
” إِن سُورَة من الْقُرْآن ثَلَاثُونَ آيَة شفعت لصَاحِبهَا؛ وَهِي ﴿تبَارك الَّذِي بِيَدِهِ الْملك﴾ “
فهي ثلاثون من غير ” بسم الله الرحمن الرحيم “
وأما عدم الافتتاح بها في سورة التوبة فلفعل الصحابة رضي الله عنهم لما جمعوا القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه.
ــــــــــــــــــــــــــ
والسنةُ ” الإسرار بها “: لفعله ﷺ كما روى أنس في الصحيحين وصرح بذلك عند مسلم (1)
إلا إن كان للتعليم فلا بأس.
وقد ورد حديثٌ فيه ما يدل على أنه ﷺ جَهر بها [1](2) لكن شيخ الإسلام رحمه الله يضعفه (3)
وأما ابن القيم رحمه الله فيقول: لو جهر بها أحياناً فلا بأس، والأقرب هو: قول شيخ الإسلام رحمه الله.
وعلى كل حال فالأصل في البسملة الإسرار؛ فإن وُجِدَت مصلحة كتعليم لصفتها فيجوز.
ـــــــــــــــــ
ويجب أن يقرأ الفاتحة كاملة مرتَّبَة بحروفها وبتشديداتها: فإن أخَلَّ بالترتيب أو أخَلَّ بشيءٍ منها بطَلَت صلاتُه لأنها ركنٌ مِن أركان الصلاة؛
ولو أحال المعنى في قراءته لسورة الفاتحة: فتبطل صلاته.
وذلك كأن يقول (أَنعَمتُ) بضم التاء؛ كأنه هو المُنعِم فتغيَّر المعنى، فتبطل صلاته؛ ففرقٌ بينها وبين (أنعمتَ) بفتح التاء فالمُنعم هو الله.
أما إذا لم يُحل المعنى: فلا تبطل.
ـــــــــــــــــــــــــ
وتجب ” في كل ركعة ” على الصحيح؛ خلافاً لمن قال إنها تجزئ الصلاة إذا قرأت الفاتحة ولو مرةً واحدة في الركعة الأولى أو الأخيرة أوفي أثنائها، لقول النبي ﷺ: ” لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب”
والدليل على وجوبها في كل ركعة ” وافعل ذلك في صلاتك كلها “ولفعله ﷺ.
ولا تسقط إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعاً كما ذكرنا: أتى والإمام راكع فماذا عليه؟
عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويركع (1)؛ لحديث أبي بكرة t:
” أنَّهُ انْتَهَى إلى النبيِّ ﷺ وهو رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أنْ يَصِلَ إلى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذلكَ للنبيِّ ﷺ فَقال:
زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ولَا تَعُدْ “(1)
أو أدرَكَ الإمام قائماً لكن الإمام ركع وهو مثلاً عند قوله: {اهدِنَــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ} (2) وخَشِيَ لو أكمَلَها أن يرفَعَ الإمام من الركوع؛ فنقول: اركع ولو لم تُكمل السورة لقوله ﷺ: “وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا” [2](3)
ـــــــــــــــــــ
ولو أخطأ فيُعيد مِن مَوضِعِ الخطأ: ولا يَلزم على القول الصحيح أن يُعيدَ مِن جديد؛
فلو أخطأ في (اهدنا) فيعيد مِن (اهدنا) ولا يلزمُه أن يعيدَ مِن أول السورة.
ـــــــــــــــــــ
ولو أنه أبدل حرفاً مكان حرف: بطلت، وإنما اختلف العلماء في الضاد والظاء، في قوله: {وَلاَ الضَّالِّينَ}
فلو قال و(لا الظالين) هل تصح الصلاة؟
قولان: ابنُ كثير رحمه الله يرى أنها صحيحة؛ وذلك لأن مَخرَجَ الضاد والظاء قريبان؛ فيحصُلُ عُسرٌ ومشقة؛ والشريعةُ رَفَعت الحرج، لكن في حال السعة فلا؛ لأن معنى الظاء يختلف عن معنى الضاد بدليل قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} [القيامة: 22، 23]
ففي الأولى من النضرة والسرور؛ وفي الثانية من النظر بالأبصار.
إما إن كانت هناك مشقة كما هو حال عوام الناس: فيُعفى عنها.
ــــــــــــــــــــــ
والسنة بعد الفراغ من قراءة الفاتحة أن يجهر الكل بـ: (آمين) الإمام والمأموم، لقوله ﷺ:
” إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا” كما جاء في الصحيحين (4)؛ وكان ﷺ ” يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ ” (3)
وليست من الفاتحة: وإنما هي دعاء مستقل معناه: اللهم استجب؛
فـ (آمين) اسمُ فِعل أمر بمعنى (اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ) (4)
ــــــــــــــــــــــــــــ
ولو أنه قرأ الفاتحة ليس عن ظهر قلب وإنما من المِصحف: فيصح؛ لأن النبي ﷺ قال:
” لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ” (5) ولم يقل عن ظهر قلب، ولم يقل في المصحف.
ويجب أن يتعلمها: لأن قراءتها في الصلاة ركن.
فإن عجَز: لأن بعض الناس قد يعجز؛ أو يعجز في وقتٍ من الأوقات لكونه حديثَ عهدٍ بكفر، فيقال له:
إن كانت هناك آيات تحفظُها بمقدار عددها فقُلها؛ وإن كنتَ تحفظُ آيةً واحدة فكررها سبعَ مرات لقوله تعالى:
{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: 20]
فإن عجَز: فكما أرشَد النبيُّ ﷺ الرجل الذي قال: “فعلِّمْني ما يجزئني منه، فقال: “قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ العلي العظيم ” (1)
فإذًا/ ” يسبح ويحمد ويكبر ويهلل ويحوقل “
فإن عجز: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقرأ بعد الفاتحة سورة ندباً: فهي سنة وليست بواجبة؛ لأن ذلك الرجل الذي انصرف مِن صلاةِ معاذ لما أطال: “قَالَ النَّبِىُّ – ﷺ- لِرَجُلٍ « كَيْفَ تَقُولُ فِى الصَّلاَةِ ». قَالَ أَتَشَهَّدُ وَأَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ أَمَا إِنِّى لاَ أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ. فَقَالَ النَّبِىُّ -ﷺ- (حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ) (3)
فهذا الرجل اقتصر على قراءة الفاتحة؛ والاقتصارُ عليها ليس بمكروه؛ وبعض العلماء يقول: يكره أن يقتصر على الفاتحة؛ والصحيح: عدمُ الكراهة لعدمِ الدليل.
ــــــــــــــــــــــــ
وهل يسكت الإمام بعدما يقرأ الفاتحة حتى يتمكنَ المأموم من قراءتها؟
الشافعية يرون أن السكوتَ مستحب، وكذا بعضُ فقهاء الحنابلة؛ لحديثٍ ورد بذلك عند أبي داود، ولكن الحديث ضعيف (1)؛ ومِن ثَم: إذا قرأ الإمامُ الفاتحةَ فإنه يسكُت بقدرِ ما يَتَرَادُّ إليه نَفَسُه ثم يَشْرَع؛
لكن لو سَكَتَ لعارِض: كسعال أو بلع ريق أو ليتذكر سورةً ليقرأها؛ فهذا أمْرٌ مُستثنى؛ لكن تخصص سكتة بقدرِ سورة الفاتحة ليتمكن المأمومُ مِن قراءتها بعد إمامه: لا دليلَ عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة/ [الغالب أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره؛ والباقي من أوساطه؛
وعليه أن يتبع السنة كما جاءت بها الأحاديث؛ وإن وجد مصلحة في التقصير لعارض فهذا هو السنة]
الشرح/ جاء عند النسائي وصححه ابنُ حجر رحمه الله في البلوغ: أن غالبَ قراءته ﷺ:
“يقرأُ في الأولَيينِ من المغربِ بقصارِ المفصَّلِ،
ويقرأُ في الأُوليَينِ من العشاءِ من وسطِ المفصَّلِ،
ويقرأُ في الغداةِ بطوالِ المفصَّلِ ” (2)
ما هو المُفَصَّل؟ ج/ المُفَصَّل: من سورة ق إلى سورة الناس.
والمفصل يُعَدُّ حِزباً عند الصحابة يقرؤونه في اليوم؛ فقد كانوا يحزبون القرآن تحزيباً يختِمون فيه القرآن في سبعة أيام:
في اليوم الأول: يأخذون الثلاث سور الأولى (البقرة – آل عمران – النساء)
واليوم الثاني: يأخذون خمساً (المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة )
في اليوم الثالث: يـأخذون سبعاً ( يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم الحجر، النحل )
في اليوم الرابع: يأخذون تسعاً ( الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنين، النور، الفرقان ).
في اليوم الخامس: يأخذون إحدى عشرة ( الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم لقمان، السجدة، الأحزاب، سبإ، فاطر، يس )
في اليوم السادس: يأخذون ثلاث عشرة سورة ( الصافات، ص، الزمر، غافر، فصلت، الشورى الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد الفتح، الحجرات )
في اليوم السابع: المفصل، يأخذون من سورة ( ق إلى سورة الناس )
– والمفصل له طوال وله قصار وله أوساط:
فطواله من ( ق إلى النبأ ).
وأوساطه من ( النبأ إلى الضحى ).
وقِصاره من ( الضحى إلى الناس ).
والنبي ﷺ نوَّع: فقد قرأ في الفجر [ بالطور وقرأ بالصافات، وبالروم، و بـ: يس، وبأول سورة المؤمنون] (1)
وقرأ في المغرب [ بالمعوذتين، والصافات، والدخان، والأنفال، والأعراف ] (2)
ولذا فالإمام عليه أن يعرف السور التي قرأها النبيُّ ﷺ؛ وهي موجودةٌ في كتب الحديث؛
ويُنَوِّع: لا يجعل دأبَه التطويل؛ ولا يجعل دأبه التقصير، فالتخفيفُ الشرعي هو: التخفيف الذي سار عليه النبي ﷺ؛ فمن فَعَلَ كَفِعلِه ﷺ فهو المُخَفِّف لأنه ﷺ أمَرَ بالتخفيف، ولا يمكن أن يُخالِفَ فِعلُه قولَه؛
ولذا قال ابنُ القيم رحمه الله: ” تعلّقَ النَّقَّارون بحديث معاذ [ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ ثَلَاثًا ] (1)
وقال: “إن التخفيف مَرَدَّهُ إلى فِعلِه ﷺ ” (2)
لكن قد تكون السنة هي التطويل في صلاة؛ مثل صلاة الفجر؛ فيحصل عارض يستدعي التخفيف، فالسنة أن يُخفف؛ ولذا النبي ﷺ كما جاء في المسند وأصلُه في الصحيحين:
“عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ”(3)، فقرأ بأقصَرِ سورَتَين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة: [ لا يجوز تنكيس حروف القرآن ولا كلماته ولا آياته على الصحيح وتبطل بها الصلاة،
وأما تنكيس السور فالأمر فيه واسع]
الشرح/ هل يجوز تنكيس حروف القرآن؛ بمعنى أنه يقرأ بالعكس؟
ج/ لا يجوز؛ هذا حرام؛ ومثلُه تنكيس الكلمات؛ فمثل: {الْحَمْدُ للّهِ} لو قال (لله الحمد) هذا حرام.
ولا الآيات على الصحيح: لو قدم آية على آية كأن يقرأ:
{الرَّحْمن الرَّحِيم} قبل {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فحرام
وهذا الكلام ليس في الصلاة فحسب، بل في عموم الأحوال.
وأما تقديمُ السور: كأن يقدم سورةَ الضحى على سورة {والليل إذا يغشى}: فاختُلف فيها
والنبي ﷺ كما عند مسلم: قرأ في صلاة الليل (البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آلَ عمران) (1)
فبعضُ العلماء يقول: إن هذا قبل العرضةِ الأخيرة التي كان يعارضه إياها جبريل، والصحابةُ قد أجمعوا على هذا الترتيب الموجود في المصحف فلا يُتجاوَز، وهو الأصوب أنه لا يُتجاوز،
لكن لو فَعَل الإنسان؟ لا يُشَنَّعُ به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة: [ثم يركع مكبراً؛ وحَدُّهُ أن مَن رآه قال (هذا راكع)؛ مستوياً ظهره جاعلاً رأسه حياله فيجافي فيه، وضابطه مِن قاعد: مقابلة وجهه أمام ركبتيه أقل مقابلة،
ويقول سبحان ربي العظيم وأدنى الكمال ثلاثاً، ولا حد لأعلاه على الصحيح.
ولا يجوز القراءة بالقران فيه ولا في السجود ويعظم الله فيه]
الشرح/ ” ثم يركع مكبراً “؛ والركوع / ركنٌ من أركان الصلاة.
وحدُّه: أن مَن يراه يقولُ هذا راكع.
وهذا ضابط، وهناك ضابط آخَر، لكن هذا الضابط عندي أنه أضبط
فحدُّه أن من يراه يقول: ” إنه راكع ” فيكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام؛
فلو استربتَ في حال مصلي: هل هو قائم أم راكع؟ لأن البعض قد لا يركع ركوعاً مستوياً، فقد يظن البعض أنه بين الركوع وبين القيام؛
فنقول: إذا حُكِم عليه بأن حالتَه حالةُ ركوع؛ فهو راكع، وإن حُكم عليه بأنه إلى القيام أقرب: فهو قائم.
فإذًا/ متى نقول: إن هذا راكع؟
إذا كان في عُرفِ الناس أنه يَصدقُ عليه أنه راكع وليس بقائم.
والسنةُ أن يسوِّيَ ظهرَه برأسِه: لأن النبي ﷺ:
” كَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ، حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ ” (1) فلا يَرفع رأسه ولا يُنزله.
وأما ضابطه مِن قاعد: لأن البعض قد يصلي وهو قاعد؛ فهو أن ينحنيَ بظهره، بحيث يكون وجهُه مُقابل لما أمامَ رُكبَتَيه أدنى مقابَلَة، لكنه لو زاد على أدنى المقابلة فهو أفضل،
فأقل ما يجزئ فيه: أن يقابل بوجهه ما أمام ركبتيه أقلَّ مقابلة.
والواجبُ فيه أن يقول: (سبحان ربي العظيم مرة واحدة)؛ لما عند أبي داود وسكت عنه:
لَمَّا نَزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ- “اجْعَلُوهَا فِى رُكُوعِكُمْ ” (2)
ولو زاد فهو أفضل، وأقل الكمال ثلاث
وكان ﷺ يزيد، كما عند أبي داود: “سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ” (1)
ويقول ما ورد مثل: ” سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ “(2)
” سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي “(3)
وأنا أنصح في هذا المَقام لمن أراد أن يطَلع على هذه الأذكار، وما استوفيَ فيها أن يطَلع على صفة الصلاة للألباني رحمه الله.
وليس له حد:
بعضُ الفقهاء يقول إن حَدَّه عشرُ مرات أن يقول:
( سبحان ربيَ العظيم ) عشر مرات لأثرٍ ورَدَ في ذلك لكنه ضعيف.
والصحيح أنه يكونُ التسبيح بقدرِ قيامِه، لأن البراء رضي الله عنه قال:
” رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ ؛ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ ” (1)
وهذا دليلٌ على أنه لا يُحَدُّ بعشر في أكثره.
والنبيُّ ﷺ كما عند مسلم: ” نهى أن يُقرأ القرآن في حالِ الركوع والسجود “(2)
قال شيخُ الإسلام رحمه الله: لأنهما حالَتَا ذُل فلا يتناسبان مع القرآن؛ ولذا القراءةُ فيهما بالقرآن مُحَرَّمَة؛ حتى إن الظاهرية يُبطلون الصلاةَ بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة: [ويقول الإمام والمنفرد ( سمع الله لمن حمده)
وقول (ربنا ولك الحمد) للجميع.
والسنة بعد الرفع أن يضع يديه على صدره]
الشرح/ بعد ذلك يقول ” سمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه “
وقول ” سمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه ” واجبٌ مِن واجباتِ الصلاة
ومعنى: ” سمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه ” يعني: استجاب اللهُ لمَن حَمِدَه،
لأن اللهَ جل وعلا يسمع مَن يحمدُه ومَن لا يحمدُه؛
فالمراد: استجاب الله لمَن حَمِدَه؛ كما في حديث النبي ﷺ عند مسلم:
” اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ” الحديث، إلى أن قال:
” وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا “. (1)
وعند أبي داود: ” اللهم إني أعوذ بك من” إلى أن قال: ” وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ” (2)
ويكونُ هذا القول مِن حينِ الرفع:
لأن بعضَ الأئمة يخطئ خطأً فادِحاً! فيقول: ” سمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه ” إذا استتم قائماً! وهذا قد أخطأ؛ لأنه قد يكون خلفَه صفوف ويأتي مسبوق ويظن أن الإمام في الركوع؛ وإذا به في القيام؛ وهولا يدري هذا المأموم.
فالواجبُ عليه كما جاء في حديثِ أبي هريرة في الصحيحين قال:
” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ،
ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ “(3)
هذا القول (سمع الله لمن حمده) يكونُ في حقِّ المنفرد وفي حق الإمام
أما المأموم فهل يقول سمع الله لمن حمده؛ أي: تصلي خلفَ إمام فقال سمع الله لمن حمده،
أتقولُ: سمع الله لمن حمده؟
ج/ قولان لأهل العلم، والصحيح: أنه لا يقولها، لأن النبي ﷺ قال: ” إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه” (1)
وأما قول (ربنا ولك الحمد) فيكونُ من الجميع: [ المنفرد –الإمام – المأموم ]
وورد في الصحيحين: “ربنا ولك الحمد “(2) و” ربنا لك الحمد” (3)
وورد “اللهم ربنا لك الحمد ” (4) وورد عند البخاري: ” اللهم ربنا ولك الحمد”(5)
وورد عند مسلم: “اللهم لك الحمد ” (6) وورد عند أبي داود: “لِرَبِّىَ الْحَمْدُ “(7) فيُنوِّع.
وقول “ربنا ولك الحمد” واجب من واجبات الصلاة.
ولابد أن نعرف الواجب من الركن حتى نفهم سجودَ السهو كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــ
والسنةُ بعد الرفع: أن يضعَ يدَيه على صدره (8)
واختلف العلماءُ في ذلك: إذا رفع من الركوع هل يضع يديه على صدره؟ أم يُرسِلُهُما؟
بعض العلماء قال: يُرسِلُهُما، لأن الوضع إنما جاء في القيام الذي قبل الركوع
ولكن الناظر إلى حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري، قال:
” كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ؛ قَالَ أَبُو حَازِمٍ:
لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ” (1)
قال “فِي الصَّلَاةِ” ولم يقل ” في القيام “
إذًا/ لو نأتي إلى هذه الأيدي في الصلاة:
حالُها في السجود لها وضع؛ حالُها بين السجدتين لها وضع؛ حالُها عند الركوع لها وضع
إذًا/ لم يبقَ عندنا إلا القيام: فيشمل القيامَ الأول والقيامَ الثاني
فلو أنه قال: كانوا يؤمرون بوضع أيمانهم على شمائلهم ” في القيام ” لكان القيام الأول؛
لكن لما قال “فِي الصَّلَاةِ”: دل على أن الأصل أن توضع اليمين على الشمال في جميع الصلوات،
لكن لما جاءت الأدلة بِذِكر اليدين في السجود ولهما حال؛ وفي الركوع ولهما حال، وفي الجلسة بين السجدتين ولهما حال؛ دل على أنه: شامل للقيام الذي قبل الركوع والذي بعده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة: [ويجافي عن جنبيه ويضم أصابعه إذا سجد على الأعضاء السبعة:
الجبهة –والكفان- والركبتان – وأطراف القدمين – والأنف؛ والأنف تابع للجبهة حكما
ويقدم ركبتيه قبل يديه عند السجود على الصحيح
وإن سجد على عضو من أعضاء السجود بطل
وإن كان على حائل متصل به فيكره كالشماغ وإلا فيجوز
ويجب على الصحيح: السجود على كل عضو بأكمله لا بعضه ما لم يكن عاجزاً.
ويجافي عن عضديه ويرص عقبيه في السجود؛ ويرفع بطنه عن فخذيه؛ وفخذيه عن ساقيه فلا يمتد ولا ينقبض ولا يفرش ذراعيه افتراش السبع
ثم يرفع رأسه ويفترش أو ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذا هو الإقعاء المسنون
ويداه على فخذيه؛ وإن شاء ألقم يده اليسرى ركبته اليسرى
ويقول ما ورد، والواجب (ربي اغفر لي)
ثم ينهض على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه إن سهل؛ وإن احتاج إلى جلسة الاستراحة فتسن.
والركعة الثانية كالأولى ما عدا التحريمة والاستفتاح والاستعاذة والأمر فيها واسع،
ولا يطيل في التشهد الأول
ويصلي على النبي ﷺ في التشهد الأخير؛ وله صفات متنوعة
ويستعيذ بالله من أربع في التشهد الأخير: ” من عذاب جهنم؛ ومن عذاب القبر؛ ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن فتنة المسيح الدجال ” حتى أوجبها بعض العلماء.
وله أن يدعوا بما شاء ديناً أو دنيا.
والتسليم له صفات؛ ولا يجزأ على الصحيح الاقتصار على تسليمة واحدة في الفرض، وأما النفل فنعم.
والسنة أن يتورك في التشهد الأخير؛ والمرأة كالرجل فيما مضى
وسن الأذكار بعد الصلاة كما ورد]
الشرح/ ثم بعد الاعتدال من الركوع وقول ما ورد يسجد؛ ويجافي عن جَنْبَيه؛ لما ثبت من فِعلِ النبي ﷺ:
“كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى نَأْوِىَ لَهُ”(1)
ويجافي عضديه عن جنبيه؛ لحديث عبد الله بن مالك بن بُحينة:
” أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بيْنَ يَدَيْهِ حتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ ” (2)
حتى إن الصحابة ليُشفقون على النبي ﷺ من شدة مجافاته
ولقد ورد عند مسلم: ” كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ “(3)
البهمة: وهي الصغيرةُ من الغنم.
وهذا يدلُّ على شدة مجافاته ﷺ.
ولكن إذا كان مأموماً فعليه أن يراعيَ مَن حولَه حتى لا يُضَيِّقَ على الآخَرين.
ـــــــــــــــــــــــــ
والسنةُ (أن يضُمَّ أصابِعَه في أثناء السجود) (4)
إذا سجدَ على الأعضاء السبعة؛ وتكون الكفان إما عند حَذو مَنكِبَيه في أثناء السجود (5)
أو تكون كما عند مسلم: “تكون محاذية لرأسه” بمعنى أن النبي ﷺ: “فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ” (1)
فهو بين صفتين: إما أن يسجد وكفاه تحاذي منكبيه؛ أو تحاذي رأسَه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويكونُ السجودُ على الأعضاء السبعة؛ والسجودُ على الأعضاء السبعة ركنٌ مِن أركان الصلاة
لقوله ﷺ كما في الصحيحين: “أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ “؛ فذكر ﷺ:
“عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ” (2)
لما ذكر ﷺ: ” عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ” عليه الصلاة والسلام؛ مما يدلُّ على أن الأنف تابعٌ للجبهة في الحكم الشرعي.
ولذا على الصحيح: لو أنه سجد على جبهته دون أنفه لم يصح السجود؛ ومِن ثَم لا تصح الصلاة
أو سجد على أنفه، وترك جبهتَه: فكذلك لا يصح سجودُه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والسنة أن يقدم ركبتيه قبل يديه إذا أراد أن يسجد
فإذا هوى للسجود، فالسنةُ أن يقدم ركبتيه قبل يديه؛ لأن النبي ﷺ كان يفعلُ ذلك كما في حديث وائل ابن حُجر t قال: ” رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ” (3)
وقد صححه ابن القيم رحمه الله، وطعن فيه بعضُ العلماء ولكن حديث أبي هريرة صحيح وهو قوله ﷺ:
” إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ” (1) هذا هو المذكور لكن قال ابن القيم رحمه الله إن فيه قلْباً، والأصل (وليقدم ركبتيه قبل يديه)
والنبي ﷺ قال: “إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ” (2)؛ قال (كما) والبعيرُ معلومٌ أنه يُقَدِّمُ مُقدمَتَه على مؤخرته؛ فلو قال ﷺ ” فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير ” لكانت السنة أن يقدم اليدين قبل الركبتين، ففرقٌ بين “الكاف” التي للتشبيه؛ وفرقٌ بين “على” التي هي للاستعلاء.
وقد نصر ابنُ القيم رحمه الله هذا القول الذي ذكرناه مِن عشرةِ أوجه كما في زاد المعاد (3)
والأمرُ فيه واسع، فبعضُ طلابِ العلم يُشَنِّع ويُعَظِّم هذا الأمر! وقد قال شيخُ الإسلام رحمه الله:
مَن قَدَّمَ رُكبَتَيه؛ أو قَدّم يدَيه فالأمْرُ فيه واسع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن سجَدَ على عضوٍ مِن أعضائه السبعة لم يصح سجودُه
وذلك لو أنه سجَد على كفِّه فلا يصح السجود؛ لم؟ لأنه لم يسجد على جميعِ أعضائه السبعة
وكذلك لو سجد على ركبتِه
فإذاً: إن سجد على عضو من أعضاء السجود السبعة فلا يصح السجود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن سجد على شيءٍ متصلٍ به: مثل: الشِّماغ؛ متصلة بالمصلي؛ فلو فَرَشَ شماغه وسجد عليها:
فهو مكروه إلا إذا وجدت الحاجة، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم يقول أحدهم: ” كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – ﷺ- فِى شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ “(1)
فقوله: “فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ” يدل على: أن المأمورَ به أن يسجدَ على الأرض دون هذا المتصل به.
ـــــــــــــــــــــــــ
الصورةُ الثالثة: أن يسجد على شيءٍ منفصلٍ عنه؛ مثل: أن يسجد على سُجادة؛ أو يسجد على خِرقة؛ وهي منفصلةٌ عنه؛ ليس لابساً لها: فهذا جائز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام: “صلى على الْخُمْرَةِ “(2)
وهي: ما يُنسَجُ من الحصير بمقدار الوجه والكفين.
وصلى ﷺ كما في الصحيح: “صلى على الحصير “(3)
فالشاهدُ من هذا: أنه إذا سجد على عضو من أعضائه السبعة: لم يصح السجود.
وإن سجد على شيء متصل به: فيُكرَه إلا إذا كان هناك حاجة فيجوز.
وإن سجد على شيء منفصل عنه: فجائز؛ لما ورد من فعل النبي ﷺ.
ـــــــــــــــــــــــــــ
وإن سجد على ستة أعضاء دون عضو:
فإن سجوده لا يصح؛ فلا بد من السجود على جميع الأعضاء السبعة
بعضُ الناس قد يسجد ولا يسجد على أنفه! والنبي ﷺ كان يُمَكِّنُ أنفَه وجبهتَه من الأرض
وبعضُ الناس قد يسجد وقد رفع أطراف أصابعِ قدَمَيه! أو يرفع كَفًّا ويسجد على الكف الأخرى!
فخلاصةُ القول: أنه على الصحيح يجب أن يسجدَ على جميع الأعضاء السبعة
وكذلك على الصحيح: يجب أن يسجد على كلِّ عضوٍ بأكمله:
فلو سجد على أطرافِ أصابع كفيه دون باطن كفيه: فلا يصح؛ فلا بد أن يسجد بجميع العضو؛
خلافاً لمن قال: إن السجود على بعض العضو كافي!
والصحيح أنه: لا يكفي ما لم يكن عاجزاً، فالعاجز تُخرجه القاعدة الشرعية وهي: [ لا واجبَ مع العجز]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والسنةُ أن يَرُصَّ عَقِبَيه:
لما ثبت مِن فِعله ﷺ في صحيح ابنِ خُزَيمة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه:
“فوجدته ساجدًا راصًّا عقبيه مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة” (1)
وقد قال ﷺ: “اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ “(2)
والاعتدالُ في السجود: أن يكونَ متوسطاً في سجوده؛ فلا يمتد كالمنبطح؛ ولا ينقبض بجسمه، وإنما يرفعُ بطنَه عن فَخذيه؛ ويرفعُ فَخِذَيه عن ساقيه؛ لحديث أبي حميد t وفيه:
“وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَىْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ”(3)
ولا يفرُش ذراعَيه افتراس السبُع: لنهي النبي ﷺ عن ذلك: “وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ” (4) وذلك أن يسجد على كفيه، وعلى ساعديه؛ فهذا منهيٌّ عنه.
وهل النهي للكراهة أم للتحريم؟
الصحيح: أنه للتحريم، لأن النهي صريحٌ في ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــ
والسجود على الأعضاء السبعة قلنا إنه ركن من أركان الصلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم يرفعُ رأسَه للجلسةِ بين السجدتين؛ وهي ركن من أركان الصلاة:
وله في ذلك إما أن: يفترش؛ بمعنى: أن يفرُشَ رِجله اليسرى، ويجلس بمَقعَدَتِه عليها؛ وينصِب قَدَمَه اليمنى.
وإما أن: ينصِبَ القدَمين؛ اليمنى واليسرى؛ ويجلس على عقِبَيه؛ وهذا هو الإقعاء الوارد في صحيح مسلم وهو ثابت على الصحيح: ” عن طاوس قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِى الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؛ فَقَالَ: هِىَ السُّنَّةُ؛ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِىَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ -ﷺ-.” (1)
أما الإقعاء المنهيُّ عنه في الصلاة: فهو إقعاءٌ كإقعاءِ الكلب:
وذلك بأن ينصِبَ قدَمَيه؛ ويجلس بمَقعَدَتِه على الأرض؛ فهذه صورةٌ مِن صورِ إقعاءِ الكلب.
فالإقعاءُ نوعان: 1/ إقعاءٌ جائز؛ بل مسنون كما عند مسلم.
2/ وإقعاءٌ منهيٌّ عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي أثناء الجلسة بين السجدتين:
تكونُ يدُه اليمنى على فَخِذِه الأيمن؛ وتكونُ يدُه اليسرى على فخِذِه الأيسر (2)
وتكون أطراف أصابع الكفين عند الركبتين؛ اليمنى واليسرى
وإن شاء قبَضَ بكفه اليسرى ركبتَه اليسرى (3)
والسنةُ في ذلك أن يُنَوِّع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويقول ما ورد: والوارد كما في حديث حذيفة: “رَبِّ اغْفِرْ لِى؛ رَبِّ اغْفِرْ لِى ” (1)
وهو واجبٌ من واجبات الصلاة
فيقول “رَبِّ اغْفِرْ لِى” فهذا هو الواجب؛ وإن زاد مما جاءت به السنة فحسن
ومما جاء من مجموع ما جاء في السنن:
” رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي؛ وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي، وَاجْبُرْنِي ” (2)
وإن شاء كما في حديث حذيفة أن يكررَ:
” رَبِّ اغْفِرْ لِى؛ رَبِّ اغْفِرْ لِى ” (3) ؛ رَبِّ اغْفِرْ لِى، رَبِّ اغْفِرْ لِى؛ بقدر جلسته
والواجب في قول “رَبِّ اغْفِرْ لِى ” مرةً واحدة، وأدنى الكمال ثلاث؛ ولا حدَّ له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم يسجد السجدةَ الثانية
ثم ينهض على صدور قدَميه؛ معتمداً على ركبتيه، فقد جاء هذا عن النبي ﷺ لحديث وائل وفيه:
“وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْه.” (4)؛ ويصححه ابن القيم رحمه الله، ويطعن فيه البعض؛ لكن وردت آثارٌ عن السلف أنهم كانوا يفعلونه، وهو رحمه الله بذلك يرى أن جلسةَ الاستراحة ليست مسنونةً على الإطلاق؛ وجلسة الاستراحة هي:
أنه إذا قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية فإنه يجلسُ جلسةً خفيفة؛ ثم يعتمدُ بيدَيه على الأرض ثم يقوم، هذا إذا قام إلى الركعة الثانية؛ أو إذا قام إلى الركعة الرابعة؛ لما جاء عند البخاري في حديث مالك ابن الحويرث: “عن مَالِكِ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ” (1)
وقد اختلف العلماء في جلسة الاستراحة:
فقال بعضهم: إنها ليست مسنونةً مطلقاً.
وبعضهم قال: إنها مسنونةٌ مطلقاً.
وبعضهم قال: إنها مسنونةٌ عند الحاجة. وهذا هو الأقرب
لأن مالك بن الحويرث قدِمَ على النبي ﷺ في السنة التاسعة، ولم يكن يفعلُها النبي ﷺ في أول حياته؛ وإنما فَعلَها في آخِرِ حياتِه لما كَبُر وضَعُف، ولذا لما أسَنَّ ﷺ جعَلَ عموداً في مصلاه يعتمد عليه:
“عن أُمِّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا في مُصَلاَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ” (2)
وقال النبي ﷺ كما عند ابن ماجه: ” إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ ” يعني: كبُرت
” إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا، وَلَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا يَسْبِقُنِي إِلَى الرُّكُوعِ وَلَا إِلَى السُّجُودِ ” (3)
وقد جاء عند مسلم أنه ﷺ في آخر حياته كان يصلي جالساً:
“عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ جَالِسًا ” (1)
مما يدل على أن هذه الجَلسَة لم يفعلها عليه الصلاة والسلام لذاتِها وإنما لغيرِها.
ولذا يسميها العلماء بـ (جَلسة الاستراحة) فهي ليست مقصودةً لذاتها، فلو كانت مقصودةً لذاتها لكان فيها ذِكْر
ثم إن اعتماده ﷺ بيدَيه على الأرض يدل على أنه كان محتاجاً إليها.
فهذا هو الأقربُ في جلسة الاستراحة
فإن كان الإنسانُ مريضاً أو عاجِزاً أو كبيراً في السن فَلْيَفعلها؛ وإلا فليقم معتمداً على رُكبتيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتكونُ الركعةُ الثانية كالركعة الأولى سواءً بسواء
لكن لا يستفتح: لأن الاستفتاح في أول الصلاة، حتى لو فاته الاستفتاح في أول الركعة لا يقضيه في الركعة الثانية؛ فالركعةُ الثانيةُ ليس فيها استفتاح.
وكذلك ليس فيها تحريمه: لأنه لو أتى بالتكبيرة على أنها نيةُ تكبيرةِ الإحرام، لبطلت صلاتُه؛ لأن تكبيرة الإحرام إنما تكون في أول الصلاة.
وأما الاستعاذة، هل يستعيذ أو لا؟
فقولان لأهل العلم، والأمرُ في ذلك واسع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يطيلُ في التشهدِ الأول
وقد جاء عند أبي داود: ” عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ – ﷺ- كَانَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ. قَالَ: قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ قَالَ: حَتَّى يَقُومَ ” (2)
الرَّضْفِ: وهي الحجارةُ المُحمَاة، فيدلُّ على سُرعتِه عليه الصلاة والسلام في هذه الجَلسة.
وفيه ما فيه من حيث السند؛ ولكن يؤيده أن أبا بكر رضي الله عنه كان يفعلُ ذلك كما صححه ابنُ حجر رحمه الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما هذه الصلاة الإبراهيمية؛ فتكون في التشهد الأخير:
” اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ” (3)
فتكون في التشهد الأخير، وهل هي ركن أم غير ركن؟
ج/ اختلف العلماء فيها؛ والمشهور: أنها ركنٌ من أركان الصلاة.
والصلاةُ على النبي ﷺ لها صفاتٌ متنوعة
مَن شاء أن يقف عليها فليقرأ كتاب صفة الصلاة للألباني رحمه الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي التشهد الأخير: كما جاء عند مسلم: ” إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ:
مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ” (1)
” يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ؛
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ “
والجمهور على أن هذا الذكر سنة، وبعض العلماء يقول إنه واجب من واجبات الصلاة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمَرَ به ولازَمَه
وطاووس الذي رواه عن الصحابة كان يرى بُطلان صلاة من لم يأت بهذا الذِّكْر.
ولذا: فلْيَحرِص عليه المسلم؛ وهو إلى الوجوب أقرب منه إلى الاستحباب.
ــــــــــــــــــــــــــــ
وله أن يدعوَ بما شاء
لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال النبي ﷺ:
” ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمسألة مَا شَاءَ” (2)
وفي رواية: ” ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو”(3)
وهذا يشمل ما يحبه من أمور الآخرة؛ وكذلك ما يحبه من أمور الدنيا على القول الراجح، لأن بعض العلماء يقول: لا يطلبُ شيئا من محبوبات الدنيا في الصلاة؛ لكن لا دليلَ على ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والسنةُ أن يرفع أصبُعَه
لما ثبت عن النبي ﷺ [كان يشير بإصبعه ] كما جاء عند مسلم (4)؛ وهل يحركُها أو لا؟
ج/ الصحيح أنه يحركها، لثبوت ذلك عنه ﷺ (1)
لكن متى يحركها؛ متى يشيرُ بها؟
ج/ خلافٌ طويل، والبعضُ يُشَنِّع! والأمرُ فيه واسع؛ لكن أقرب الأقوال في ذلك قولان:
قول الإمام مالك: من أنه من حين ما يجلس للتشهد ويقول التحيات أنه يرفع.
والقولُ الآخَر: أنه لا يرفع ولا يشير بها إلا إذا دعا؛ وهذا هو أقرب من الأول لما ورد عند مسلم
أنه كان يشير بها عليه الصلاة والسلام إذا دعا:
“كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ ـ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ “(2)
والأمر في ذلك واسع؛ فهذان القولان هما أقرب الأقوال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويسلم؛ والتسليمتان كلتاهما ركنٌ من أركان الصلاة -على القول الصحيح-
وأبو حنيفة لا يرى أن التسليم ركن، لا الأولى ولا الثانية، لكن القول الصحيح: أنه لا بد في الفرض من التسليمتين؛ لقوله ﷺ كما عند مسلم: “عَلاَمَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ إِنَّمَا يَكْفِى أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ “(1)
فقوله: ” إِنَّمَا يَكْفِى أَحَدَكُمْ “؛ يدل على أن ما دون ذلك لا يكفي.
وبعضُ العلماء يقول: تكفي تسليمةٌ واحدة لما ورد: ” كان ﷺ يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ” (2)
وهذا مطلق، لكن القول الراجح أن: التسليمتين كلتيهما في الفرض الركن
أما في النفل: فتكفي تسليمة واحدة، لثبوت ذلك عنه ﷺ:
” فقد صلى في صلاة الليل؛ وسلّم تلقاء وجهه عن يمينه شيئاً يسيراً “(3)
فتكونُ تسليمةً واحدة، يعني: أنه سَلّم ووجهُه تلقاءَ ما أمامَه لكن انحرف يسيراً عن يمينه،
وإن أتى بالتسليمتين في النفل فحسَن، وإن نوّع فحسن؛ لكن الفرض فلا تكفي تسليمةٌ واحدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد وردت صفاتٌ في التسليم: ذَكَرَها الألباني رحمه الله في صفة الصلاة
لكن قولُه ﷺ في الحديث السابق:
” إِنَّمَا يَكْفِى أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ” (4)
يدل على أن جملة [ورحمةُ الله] ليست واجبة؛
فلو قال عن يمينه “السلام عليكم ” وعن يساره ” السلام عليكم ” فعلى القول الراجح أن: صلاته صحيحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد ورد: عن اليمين ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ” وعن اليسار ” السلام عليكم ورحمة الله “
“عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ -ﷺ- فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ “. وَعَنْ شِمَالِهِ « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ». (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد ورد: عن اليمين ” السلام عليكم ورحمة الله” وعن اليسار: ” السلام عليكم “
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ:
قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِى عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ؛ كَيْفَ كَانَتْ؟
قَالَ فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ قَالَ يَعْنِى وَذَكَرَ “السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ؛ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَسَارِهِ “(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإذًا: عندنا ” اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ – اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ “
وعن اليمين ” اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ ” وعن اليسار ” اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ “
وعن اليمين ” اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ وَبَرَكَاته ” وعن اليسار ” اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ “.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد ورد عند أبي داود كما ذكره ابنُ حجر في بلوغ المرام:
[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وعن اليسار: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ] (1)
وقد وُهِّمَ ابنُ حجر في ذلك! لكن مَن وَهَّمَه هو الذي وَقَع في الوهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والسنة أن يتورك في التشهد الأخير (2)
والتورك هو: أن يفرُشَ رِجلَه اليُسرى؛ ويجلس بمَقعدته على الأرض؛ وينصِب قدَمه اليمنى.
وقد ورد عند أبي داود أن النبي ﷺ فرش قدميه كلتيهما اليمنى واليسرى وأخرجهما من جهة اليمين؛ فجلس بمقعدته على الأرض، وجعل قدميه كلتيهما مفروشَتين من جهة اليمين
” فَإِذَا كَانَ فِى الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ “(3)
ووردت صفة عند مسلم فيها كلام طويل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمرأةُ كالرجل فيما مضى:
خلافاً لمن أخرَج المرأة وقال: إنها تسدِلُ يدَيها؛ وأنها تضم نفسَها في السجود! ولكن لا دليلَ على ذلك
وما ورد من آثار: قال الألباني رحمه الله: ليست صحيحة
وإنما الصحيح ما ثبت عن أمِّ الدرداء رضي الله عنها:
” كَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهَةً ” (1)؛ فهي والرجل سواء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعد الصلاة تُسنُّ الأذكار:
” أستغفرُ الله” ثلاث مرَّات
” اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ “(2)
تنبيه على زيادة لا أصل لها: ” تباركت وتعاليت ” (3) ” وتعاليت ” زيادةً لا نعرِفُ لها مُستَنَدًا!
” لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ “(3)
وإن زاد (يحيي ويميت) فهي ثابتة كما في مسند الإمام أحمد (4)
يقول التهليلة بعد كل صلاة مرة واحدة؛ وإن قال التهليلة بعد كل صلاة ثلاثاً فقد ثبت ذلك (4)
” لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ؛ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ “
” اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ “(5)
جاء عند الطبراني [ولا راد لما قضيت] (1) وصححها ابن حجر رحمه الله في الفتح
ثم يقول التهليلة بعد صلاتَي الفجر والمغرب عشراً (3)
” لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ؛ يُحْيِي وَيُمِيت؛ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ “
ثم يكمل التسبيح والتهليل والتكبير على ما ورد
يقول: “سبحان الله والحمد لله والله أكبر- ثلاثاً وثلاثين؛ ويختم المائة بـ:
” لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ” كما عند مسلم.
“مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ؛ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ” (5)
أو كما ورد عند مسلم يقولها: “ثلاثاً وثلاثين ويختم بالتكبير” (1)
بمعنى: يجعل التسبيحات ثلاثاً وثلاثين؛ والتحميدات ثلاثا وثلاثين، والتكبيرات أربعاً وثلاثين.
أو يقول كما عند النَّسائي: “سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ خمساً وعشرين مرة ” (2)
فيكون المجموع مائة.
أو يقول كما في السنن “سبحان الله عشر مرات؛ والحمد لله عشر مرات؛ والله أكبر عشر مرات” (3)
فيكون المجموع: ثلاثون.
والسنةُ أن ينوِّع المسلم مرةً ومرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويقرأ سورة الإخلاص، والمعوذتين مرةً واحدة،
ويقرأ آيةَ الكرسي مرةً واحدة بعد كلِّ صلاة (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه/ وبعض الناس يقرأ سورة الفاتحة: ولم أرَ دليلا على قراءة الفاتحة بعد الفرض.
وبعضُهم يأتي بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: ولم أر دليلاً على ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والسنةُ للإمام ألّا يزيد في بقائه مستقبلاً للقبلة بعد التسليمة إلا بمقدار:
«أستغفر الله ثلاثاً، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والإمام إذا انصرف إلى المأمومين فله أن ينصرفَ عن يمينه؛ وله أن ينصرف عن يساره (1)
كلُّ ذلك ثابت عن النبي ﷺ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ــ أبو داود باب فرض الوضوء رقم /61 وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم/ 61 قال: حسن صحيح
(1) ــ البخاري باب مَنْ رَدَّ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ رقم /6251، ومسلم باب وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ ح /397
(2) ــ البخاري، كتاب الأذان، باب إلى أين يرفع يديه، برقم 738، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، برقم 390
(3) ــ البخاري باب رفع اليدين إذا كبر رقم /737 بلفظ (إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ) ومسلم باب استحباب رفع اليدين حذو رقم / 391
(4) ــ صحيح مسلم باب استحباب رفع اليدين حذو رقم /390
(1) ــ أبو داود باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ رقم /753، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم /753
(2) ــ رواه أحمد 2/222 رقم / 875 بلفظ (إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ ) ورواه أبو داود عن أبي هريرة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم / 758، وضعفه الألباني في إرواء الغليل 2/ 69 رقم /353، وضعيف أبي داود رقم /758 )
(3) ــ النسائي، كتاب الافتتاح، باب وضع اليمنى على الشمال في الصلاة، برقم 887، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/193
(4) ــ لم أجده عند البخاري، وإنما رواه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، برقم 727، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، برقم 889، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 2/68-69، وصفة صلاة النبي r، ص79. لحديث وائل بن حجر أخرجه ابن خزيمة، في صحيحه، 1/243، برقم 479، والحديث جاء من طرق أخرى بمعناه، وله شواهد. انظر: صحيح ابن خزيمة، 1/243، وصفة الصلاة للألباني، ص79
(1) ــ السنن الكبرى للبيهقي، 2/283، 5/158، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/479، وأحمد، 2/293، وصحح الألباني ما جاء في هذه الصفة في صفة صلاة النبي r، ص80
(2) ــ صحيح البخاري باب صَلَاةِ الْكُسُوفِ رقم /1052،مسلم باب مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِي – صلى الله عليه وسلم- فِى صَلاَةِ الْكُسُوفِ ح /904
(3) ــ أبو داود باب الإشارة في التشهد رقم /990 وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم / 990
(1) ــ البخاري باب رفع البصر إلى السماء رقم/750، مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، برقم 429
(2) ــ صحيح مسلم باب النهي عن رفع البصر رقم /428
(3) ــ مما يدل لذلك حديث عرض الجنة والنار عليه في صلاة الكسوف في الصحيحين سبق تخريجه
(4) ــ ابن القيم زاد الميعاد فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه و سلم تغميض عينيه في الصلاة 1/283
(1) ــ صحيح مسلم باب حُجَّةِ مَنْ قَالَ الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ رقم /400
(2) ــ صحيح مسلم باب وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ رقم/ 395
(3) ــ الفتاوى الكبرى 2 / 182 قال ابن تيمية فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما ذكر غيرها
(1) ــ البخاري باب ما يقول بعد التكبير رقم /743، صحيح مسلم باب حجة من قال لا يجهر رقم/ 399، أحمد في المسند، 3/264،
(2) ــ سنن النسائي من حديث أبي هريرة كتاب الافتتاح باب21 رقم /905، وضعفه الألباني في ضعيف النسائي ح / 905، وقال: ضعيف الإسناد
(3) ــ الفتاوى الكبرى 2 / 182
(1) ــ البخاري بَاب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ برقم / 783
(2) ــ الفاتحة 2
(3) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، برقم 732، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 414
(4) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، برقم 780، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم 410
(3) ــ رواه الدارقطني 1/ 442 ح /1282، وصححه الألباني في الصحيحة 6/33 ح/952 قال الألباني (أخرجه البيهقي ( 2 / 59 ) وإسناده صحيح. وحديث أبي هريرة t قال: ((كان رسول الله r إذا فرغ من قراءة أمِّ القرآن رفع صوته وقال: ((آمين)) الدارقطني في سننه، وحسّنه،1/311،والحاكم في المستدرك،1/223، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي وقال: حسن صحيح، 2/57
(4) ــ تفسير ابن كثير ( 1/ 144 ) القرطبي ( 1/ 128 ) البغوي ( 1/ 55 )
(5) ــ متفق عليه، البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، برقم 756، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم 394.
(1) ــ أحمد في المسند، 4/353، 356، 382، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، برقم 832، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن، برقم 924، وابن حبان، برقم 1805-1807، وصححه، والدارقطني وصححه، 1/313، والحاكم، 1/241، وصححه ووافقه الذهبي.
(2) ــ التغابن16
(3) ــ أبو داود باب في تخفيف الصلاة رقم /793، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم/ 793
(1) ــ أبو داود باب السكتة عند الافتتاح رقم /778 بلفظ (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا اسْتَفْتَحَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا ) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود رقم / 778
(2) ــ النسائي بنحوه، كتاب الافتتاح، باب القراءة في المغرب بقصار المفصل،برقم 983، وأحمد واللفظ له، 2/329، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري وبلوغ المرام، انظر: نيل الأوطار، 1/813 وصحح إسناده الإمام ابن باز أثناء شرح الروض المربع، 2/34، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/212، برقم 939.
(1) ــ في الفجر فكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة [البخاري، برقم 547، ومسلم، 647] وقرأ المؤمنون [البخاري، كتاب الأذان، باب الجمع بين سورتين في ركعة، والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة، ومسلم، برقم 455] وقرأ بسورة ق والقرآن المجيد [مسلم، برقم 457-458] وبسورة التكوير [مسلم، برقم 456] وبسورة الروم [أحمد، 3/472، والنسائي، 2/156، وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: ((وهذا إسناد حسن ومتن حسن)) وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد، 1/209] وقرأ بسورة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما [أبو داود، برقم 816، وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/154] وقرأ بسورة الطور في صلاة الصبح عند طواف الوداع لحجة الوداع [البخاري… تعليقًا] وقرأ بالمعوذتين [أخرجه النسائي من حديث عقبة بن عامر t،برقم 952، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، برقم 912]، وقرأ بالواقعة ونحوها من السور [صحيح ابن خزيمة، 1/265، برقم 531، وصحح إسناده الألباني في صفة الصلاة، ص106] وكان يقرأ في فجر الجمعة: الم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان [البخاري،برقم 891،ومسلم،برقم 879].
(2) ــ قرأ في صلاة المغرب بالمرسلات [البخاري، برقم 763، 4429، ومسلم،برقم 462] والأعراف [البخاري،برقم 764] والطور [البخاري، برقم 765، 3050، 4023، 4854، ومسلم، برقم 463] والدخان [النسائي، برقم 988،قال الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد،1/211: ((ورجاله ثقات وسنده حسن]وقرأ بقصار المفصل [النسائي،برقم 983،وذكر الألباني أن الطبراني في الكبير أخرج بإسناد صحيح أنه rقرأ بالأنفال في الركعتين [صفة الصلاة،ص115].
(1) ــ متفق عليه: البخاري بَاب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا رقم /6106، ومسلم باب القراءة في العشاء رقم /465
(2) ــ ابن القيم زاد المعاد 1/203
(3) ــ متفق عليه البخاري باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي ح / 707، ومسلم باب أمر الأئمة بتخفيف رقم /1084، وفي مسلم ( قَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ ) صحيح مسلم باب أمر الأئمة بتخفيف رقم /1470
(1) ــ صحيح مسلم باب استحباب تطويل القراءة رقم/772
(1) ــ سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، برقم 872، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، 2/123، وعزاه للطبراني في الكبير وأبي يعلى وقال رجاله موثقون، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح/ 872 عن وابصة بن معبد t قال: رأيت رسول الله r يصلي، فكان إذا ركع سوَّى ظهره حتى لو صُبَّ عليه الماء لاستقرّ
(2) ــ أبو داود باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِى رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ برقم/869، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ح /869، أخرجه أحمد (4/155) وأبوداود (869) وابن ماجه (887) وابن خزيمة (600) وابن حبَّان (1898) والحاكم (1 / 347 ) وقال: «صحيح الإسناد»، من طرقٍ عن موسى بن أيوب الغافقي عن إياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني بنحوه، وتتمَّة الحديث: فلمَّا نَزَلَت (سبح اسم ربك الأعلى ) قال: «اجعلوها في سجودكم ))
وحسَّن النَّووي إسناده في المجموع (3/372) وقال أبو داود عقبه: انفرد أهل مصر بإسناده
وقد ضعَّفه الألباني في الإرواء (334) لجهالة إياس بن عامرٍ ولكن إياس بن عامر قال عنه ابن حبان في صحيحه عقب حديثه: من ثقات المصريين
وقال الحاكم في المستدرك (1/347) صحيح الإسناد، وقد اتَّفقا على الاحتجاج برواته، غير إياس بن عامرٍ، وهو عمُّ موسى بن أيوب القاضي، ومستقيم الإسناد وقال في “(2/ 519 ): صحيح الإسناد
وقال ابن حجر في التهذيب (1 / 196 ): (قال العجليُّ: لا بأس به، وذكره ابن حبَّان في الثِّقات، وصحَّح له ابن خزيمة، ومن خطِّ الذَّهبيِّ في تلخيص المستدرك: ليس بالقوي ))
وقال في التقريب ( 589 ) (صدوقٌ ) ولكن في سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص 160 ) (موسى بن أيوب الغافقي فقال كان ثقة وأنا أنكر من أحاديثه أحاديث رواها عن عمِّه فكان يرفعها )
وفي صحيح مسلم (ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ « سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ » مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، برقم 772
(1) ــ أبو داود باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِى رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ح /870 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ح / 870
(2) ــ مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم 487
(3) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء في الركوع، برقم 794، 817، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، برقم 484
(1) ــ متفق عليه: البخاري باب استواء الظهر في الركوع برقم: 792 ومسلم باب اعتدال أركان الصلاة برقم: 471
(2) ــ مسلم باب النَّهْىِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ رقم / 479
(1) ــ راوه مسلم- حديث: 2722/ كتاب الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل.
(2) ــ سنن أبي داود – حديث: 1548- كتاب الصلاة: باب في الاستعاذة.
(3) ــ متفق عليه: البخاري باب التكبير إذا قام من السجود رقم /789، ومسلم باب إِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِى كُلِّ خَفْضٍ رقم: 392
(1) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب فضل اللهم ربنا لك الحمد، برقم 796، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم 409.
(2) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، برقم 732، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 411
(3) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب التكبير إذا قام من السجود، برقم 789، ومسلم، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع، برقم 392.
(4) ــ متفق عليه: البخاري، برقم 796، ومسلم، برقم 409
(5) ــ البخاري، برقم 95
(6) ــ مسلم باب مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ح /1097
(7) ــ أبو داود باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِى رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ رقم /874 وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم /874
(8) ــ لحديث وائل t قال: ((رأيت رسول الله r إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله)) رواه النسائي الافتتاح باب 9 رقم /887 وصححه الألباني في صحيح النسائي رقم / 887
(1) ــ البخاري، كتاب الأذان، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، برقم 740.
(1) ــ ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب فتح أصابع الرجلين في السجود والاستقبال بأطرافهن القبلة، برقم 651، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، برقم 730. وصححه الألباني في صحيح أبي داود ح/900
(2) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان،بابٌ: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، برقم 807، مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود، ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود، برقم 495.
(3) ــ صحيح مسلم باب ما يجمع صفة الصلاة رقم /496
(4) ــ لحديث علقمة بن واثلة عن أبيه: أن النبي r كان إذا سجد ضمّ أصابعه صحيح ابن خزيمة،كتاب الصلاة، باب ضم أصابع اليدين في السجود، برقم 642، ولحديث وائل t أن النبي r ((كان إذا ركع فرَّج بين أصابعه وإذا سجد ضمّ أصابعه)) أخرجه الحاكم،وقال:حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، 1/224
(5) ــ لحديث أبي حُميد t وفيه: ((ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته، ونحَّى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه)) أبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، برقم 734، والترمذي،كتاب الصلاة، باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف، برقم 270،وقال:حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/242. برقم / 734
(1) ــ صحيح مسلم باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام برقم/401
(2) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب السجود على الأنف، برقم 812، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، برقم490
(3) ــ أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، برقم 838، و839، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين، برقم 268، والنسائي، كتاب الافتتاح، باب أول ما يصل من الإنسان في سجوده، برقم 1089، وسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، برقم 882، وابن خزيمة، برقم 626، والحاكم، 1/226، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، قال الإمام ابن القيم – رحمه الله -: ((هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر…)) وأما حديث أبي هريرة يرفعه: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)) [رواه أبو داود، برقم 840، والنسائي، برقم 1091، والترمذي، برقم 269، وأحمد، 2/381]، فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وَهْم من بعض الرواة؛ فإن أوله يخالف آخره؛ فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير؛ فإن البعير إنما يضع يديه أولاً)) زاد المعاد،
1/223-231، قال الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – أثناء شرحه لبلوغ المرام، الحديث رقم 330 يقـول: ((كثر الكلام في هذا والأرجح ما قاله ابن القيم، وهو تقديم الركبتين؛ لحديث وائل بن حجر ويتأيد بأول حديث أبي هريرة، فلو قدم يديه لوافق البعير، ولعله وقع وَهْم فقال الراوي: وليضع يديه قبل ركبتيه، وأن أصله: وليضع ركبتيه قبل يديه وهذا هو أظهر وأقرب… وهو من باب السنن وعليه كثير من الصحابة، وهو قول الأكثرين)). واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين في ( الشرح ) الممتع، 3/154-159، وانظر: فتاوى ابن تيمية،22/449.
(1) ــ رواه أبو داود، برقم 840، والنسائي، برقم 1091، والترمذي، برقم 269، وأحمد، 2/381وصححه الألباني في صحيح أبي د اود برقم /840
(2) ــ الحديث السابق
(3) ــ زاد المعاد 1/ 223 ـ 231
(1) ــ صحيح مسلم باب اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ فِى أَوَّلِ الْوَقْتِ فِى غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ رقم /620
(2) ــ متفق عليه: البخاري باب الصلاة على الخمرة ح/381، ومسلم باب جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِى النَّافِلَةِ وَالصَّلاَةِ عَلَى حَصِيرٍ رقم / 513
(3) ــ البخاري بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ رقم / 380، ومسلم باب الصلاة في ثوب واحد رقم /519
(1) ــ صحيح ابن خزيمة، برقم 654،والبيهقي، 2/116، قال المحقق: إسناده صحيح.
(2) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان باب لا يفترش ذراعيه في السجود برقم 822، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتدال في السجود، برقم 493
(3) ــ أبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، برقم 735. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ح/ 735
(4) ــ صحيح مسلم باب ما يجمع صفة الصلاة رقم /498
(1) ــ صحيح مسلم باب جَوَازِ الإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ رقم / 536
(2) ــ لحديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما يرفعه، وفيه: ((كان رسول الله r إذا قعد يدعو، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى)) مسلم، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، برقم 113-(579).
(3) ــ للحديث السابق عند مسلم برقم 113 ـ 579
(1) ــ أبو داود،كتاب الصلاة،باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده،برقم 874، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقول بين السجدتين، برقم 897، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 335، وصحيح سنن ابن ماجه، 1/148
(2) ــ سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء بين السجدتين، برقم 850 بلفظ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى وَارْحَمْنِى وَعَافِنِى وَاهْدِنِى وَارْزُقْنِى ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود رقم / 850، ولفظ ابن ماجه ((ربِّ
اغفر لي وارحمني، واجبرني، وارزقني، وارفعني)) سنن ابن ماجه،كتاب إقامة الصلاة،باب ما يقول بين السجدتين،برقم 897، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/160،وصحيح سنن ابن ماجه،1/148
(3) ــ سبق تخريجه في رقم 3 من الحواشي ص: 320
(4) ــ أبو داود، برقم 838، والترمذي، برقم 268، والنسائي، برقم 1089، وابن ماجه، برقم 882 وغيرهم، وتقدم تخريجه. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم 838
(1) ــ البخاري، كتاب الأذان، باب من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض، برقم 823، وفي لفظ للبخاري: ((وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ)) برقم 824.
(2) ــ أبو داود باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا رقم/ 949 وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم/ 949
(3) ــ سنن ابن ماجه باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود رقم /962، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم /962
(1) ــ صحيح مسلم باب جواز النافلة قائما وقاعدا رقم /732
(2) ــ أبو داود باب في تخفيف القعود رقم/997 وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود رقم/ 997
(3) ــ البخاري، كتاب الأنبياء، بابٌ: حدثنا موسى بن إسماعيل، برقم 3370
(1) ــ متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، برقم 1377، بلفظ: ((كان رسول الله r يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال)). ومسلم، بلفظه، في كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم 588
(2) ــ صحيح مسلم باب التشهد في الصلاة برقم 402
(3) ــ صحيح البخاري باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد برقم 835
(4) ــ صحيح مسلم باب صِفَةِ الْجُلُوسِ فِى الصَّلاَةِ وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ رقم /579
لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عند النسائي، كتاب السهو، باب موضع البنصر عند الإشارة وتحريك السبابة، برقم 1275، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: ((حسن صحيح)) 1/272، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند النسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع البصر في التشهد، برقم 1660، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: حسن صحيح، 1/250
(1) ــ ويدل على تحريكها عند الدعاء حديث وائل بن حجر t النسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، برقم 890، وكتاب السهو باب قبض الاثنتين من أصابع اليد اليمنى، وعقد الوسطى والإبهام منها وتحريك الأصبع، برقم 1268، وصححه الألباني، في صحيح النسائي،
1/194، و1/271، وفي صحيح سنن أبي داود، 1/140، 180، وقد أخرجه أيضًا أبو داود، برقم 957، وأحمد 4/318
(2) ــ صحيح مسلم باب صِفَةِ الْجُلُوسِ فِى الصَّلاَةِ وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ ح /579
(1) ــ مسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، برقم 431
(2) ــ ابن ماجه ابن ماجه باب من يسلم تسليمة واحدة 1/ 297،ح /919، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح/ صفة الصلاة، أحكام الجنائز (128)،و( عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى فسلم مرة واحدة ) باب من يسلم تسليمة واحدة 1/ 297،ح /920 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح /920
(3) ــ لم أجده بهذا اللفظ ووجدته عند الترمذي بلفظ (عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا ) باب ماجاء في التسليم في الصلاة رقم /296، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم / 296، صحيح، ابن ماجة (919)
(4) ــ سبق تخريجه
(1) ــ أبو داود باب في السلام رقم / 999 وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم /999
(2) ــ النسائي السهو باب 71 ح /1321، قال الألباني: حسن صحيح في صحيح سنن النسائي ح / 1321
(1) ــ قال الألباني في تمام المنة 1/ 171 قال (قوله في السلام: ” وعن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الحافظ ابن حجر في ” بلوغ المرام “: رواه أبو داود بإسناد صحيح “
قلت: هو كما قال الحافظ رحمه الله لكن ليس في النسخ التي وقفت عليها من ” سنن أبي داود ” زيادة: ” وبركاته ” في التسليمة الثانية وإنما هي في التسليمة الأولى فقط وكذلك أخرجه الطيالسي من حديث ابن مسعود موقوفا بسند رجاله ثقات والطبراني في ” الكبير ” ( 10191 ) مرفوعا ولذلك رجحت أن لا تزاد هذه الزيادة في التسليمة الثانية حتى تثبت بطريق تقوم به الحجة، وقد خرج الحديث في ” الإرواء ” ( 2 / 30 – 32 ) و ” صحيح أبي داود ” ( 915 ) )
(2) ــ لحديث أبي حُميد الساعدي t وفيه (فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ) البخاري بَاب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ ح /828 وفي لفظ: ((حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخّر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر)) قالوا: صدقت هكذا كان يصلي r أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الافتتاح، برقم 730، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/141.
(3) ــ أبو داود، برقم 965، ورقم 731، وابن حبان ((موارد)) برقم 491، وانظر: صحيح ابن خزيمة، 1/347، وابن حبان ((إحسان))، برقم 1867، والبيهقي، 2/128، وصححه الألباني في صفة الصلاة، ص197.
(1) ــ هكذا بوب البخاري في صحيحه: بَاب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهَةً
(2) ــ صحيح مسلم باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ح / 591
(3) ــ هذه الزيادة وردت في دعاء القنوت صحيح مسلم باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ح/771، روى مسلم في صحيحه (591) عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً، وقال: ((اللّهمّ أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)).
وروى أيضاً (592) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: ((اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)).
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه “تصحيح الدعاء” (ص431): ((وأما زيادة لفظ (وتعاليت) بعد لفظ ((تباركت)) فلا تثبت في هذا الحديث، وهي ثابتة في دعاء القنوت ((اللهم اهدنا فيمن هديت… تباركت وتعاليت)) وفي دعاء الاستفتاح بلفظ: ((سبحانك اللهم وبحمدك…وتعالى جدك)).
(3) ــ البخاري باب الذكر بعد الصلاة ح / 844، ومسلم باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ح /593
(4) ــ الطبراني في المعجم الكبير، 20/392، برقم 926، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 10/103 ((ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)).
(4) ــ النسائي السهو باب 86 ح/ 1343 وفيه (فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قال الألباني رحمه الله في ضعيف سنن النسائي (شاذ بزيادة الثلاث، الضعيفة (5598) ) ح/ 1343
(5) ــ متفق عليه: البخاري باب الذكر بعد الصلاة ح / 844،ومسلم باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ح /593
(1) ــ لعبد بن حميد في مسنده، ص150-151، رقم 391، وانظر نيل الأوطار، 2/100. وقال الإمام ابن باز – رحمه الله – يقول: ((ثبتت هذه الزيادة عن النبي r)).
(3) ــ لحديث أبي ذر، ومعاذ، وأبي عياش الزرقي، وأبي أيوب، وعبد الرحمن بن غنم الأشعري، وأبي الدرداء، وأبي أمامة، وعمارة بن شبيب السبائي y وأما حديث أبي أيوب فأخرجه أحمد، 5/414، 415، 420، والنسائي في عمل اليوم والليلة، برقم 24، وابن حبان في صحيحه، برقم 2023، وصححه الألباني في صحيح الترغيب، 1/190.
(5) ــ صحيح مسلم باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ح / 597
(1) ــ صحيح مسلم باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ح / 596
(2) ــ النسائي، كتاب السهو، باب نوع آخر من عدد التسبيح، برقم 1350، 1351، والترمذي، كتاب الدعوات، باب منه، برقم 3413، وقال: هذا حديث صحيح، وابن خزيمة، برقم 572، وأحمد، 5/184، والدارمي، 1/312، والطبراني، برقم 4898، وابن حبان، برقم 2017، والنسائي في عمل اليوم والليلة، برقم 157، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 1/253، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/191
(3) ــ أخرجه النسائي، باب عدد التسبيح بعد التسليم، برقم 1348، وابن ماجه، باب ما يقال بعد التسليم،برقم 926، وأبو داود، باب التسبيح عند النوم، برقم 5065،والترمذي في كتاب الدعوات، برقم 3410،وقال:حديث حسن صحيح،وأحمد،2/502،وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي،1/290،وصحيح ابن ماجه، 1/152،وله شاهد من حديث أنس عند النسائي،برقم 299،والترمذي،برقم 481،وأحمد، 3/120،وصححه الحاكم ووافقه الذهبي،1/255،وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 1/279.
(1) ــ النسائي في عمل اليوم والليلة، برقم 100، وابن السني في عمل اليوم والليلة، برقم 121، والطبراني في الكبير، 1/114، برقم 7532، وصححه ابن حبان، وقال المنذري في الترغيب والترهيب، 2/261: ((رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح))،وقال الهيثمي في مجمع الزوائد،10/102: ((رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد)) وصححه الألباني في صحيح الجامع،5/339، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة،2/697،برقم 972،وانظر:حاشية زاد المعاد، 1/305.
(1) ــ الترمذي الانصراف عن يمينه وعن شماله 2/ 98 ح /301 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 301 وقال: حسن صحيح، وصححه في ابن ماجة (929)