بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .
أما بعد :
فقد قال المصنف رحمه الله :
حديث رقم -416-
( صحيح ) حدثنا داود بن شبيب ثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال : كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبله )
من الفوائد :
استحباب تعجيل صلاة المغرب ، فإن الصحابة رضي الله عنهم يصلون صلاة المغرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فينصرفون منها ويرتمون بالسهام فيرون مواضع سهامهم ، وهذا يدل على أن النور ما زال باقيا .
وأما ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة المغرب لما سأله ذلك الأعرابي عن الوقت ، فإن تأخيره لها في أحد الأيام من باب بيان الجواز ، وحديثنا هنا من باب الأفضلية ، فالأفضلية في صلاة المغرب أن تؤدى أول وقتها، لهذا الحديث وللنصوص العامة الأخرى {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ }آل عمران133 { وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ }الواقعة10، والأصل أن كل صلاة الأفضل فيها أن تصلى في أول وقتها ، هذا هو الأصل إلا إن جاء دليل يخرج صلاة منه .
حديث رقم -417-
( صحيح ) حدثنا عمرو بن علي عن صفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها )
من الفوائد :
استحباب أداء صلاة المغرب أول وقتها ، ولكن هل يصليها من حين ما تغرب لظاهر هذا الحديث ، لأن ( حاجبها ) قيل جانباها ، وقيل حرفها الأعلى ، بمعنى أنها من حين ما تذهب عن الأنظار يصليها ، هذا الحديث يتضح بالأحاديث الأخرى التي جاءت بالفاصل بين غروبها وبين أداء الصلاة ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب لمن شاء ) إذاً هناك فاصا ، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ( بين كل أذانين صلاة ) أي بين كل أذان وإقامة صلاة ( والصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري فيصلون ) فدل هذا على أن هناك فاصلا بين غروبها وبين أداء الصلاة بقدر الوضوء وأداء صلاة ركعتين ، لكن هذا الحديث وأمثاله يحمل على المبالغة ، يعني أنه يبادر مبادرة سريعة في أدائها ، ولا شك أن من توضأ بعد غروب الشمس وصلى ركعتين فقد عجل بها ، لأن وضوءه وصلاته لن تأخذ منه وقتا يسيرا .
سؤال : ما الحكم في التقديرات بين الأذان والإقامة في هذا الوقت ؟
الجواب : التقدير الحاصل بين الأذان والإقامة لكل صلاة ، مثلا المغرب عشر دقائق ، والظهر والعصر والعشاء يقدرون بعشرين دقيقة والفجر بخمس وعشرين دقيقة ، هذا اجتهاد من وزارة الشؤون الإسلامية ومؤيد بفتوى من هيئة كبار العلماء وقت الشيخ ابن باز رحمه الله من باب تنظيم أوقات الناس ، فمن باب المصلحة جعلوا هذا المقدار .