تعليقات على سنن ابن ماجه ( 71 ) من حديث ( 574 ـ 575 )

تعليقات على سنن ابن ماجه ( 71 ) من حديث ( 574 ـ 575 )

مشاهدات: 484

 تعليقات على  سنن (  ابن ماجه )

 أبواب التيمم

الحديث ( 574 ـ 575)

ـــــــــــــــــــــــ 

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( 94 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةُ

 

574 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي وَخَالَتِي، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟، قَالَتْ: «كَانَ يُفِيضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُدْخِلُهَا فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَمَّا نَحْنُ، فَإِنَّا نَغْسِلُ رُءُوسَنَا خَمْسَ مِرَارٍ؛ مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ»

 

ضعيف جدا

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

هذا الحديث فيه بيان صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام بعد سؤال عائشة

وما تقدم له ما يدل عليه مر معنا في ذلك هذه السنة وأيضا ففي بلوع المرام لأن الضعف هنا يقع على غسل الجنابة في شأن النساء أنهن يفضن الماء على رؤوسهن خمس مرات فعللت هنا قالت من أجل الضفر

 

 يعني : المضفر يعني  الشعر الذي يلف ويضفر ولأن هذه الرواية ضعيفة فهذا الحديث ضعيف

وإنما حال النساء في غسل الجنابة كحال الرجل سواء بسواء وبالتالي فإن ما مر في صفة غسل الجنابة فإنه سنة في الذكر والأنثى

فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه أفاض الماء على رأسه ثلاثا بكفيه

ولا نطيل في ذكر فوائد هذا الحديث  لأنه ضعيف فأردنا أن نبين علة الضعف

ــــــــــــــــــ

 

قال رحمه الله  :

 

( 95 ) بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

 

575 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنَا، فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ»

 

صحيح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

من فوائد هذا الحديث :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن المماراة هي المجادلة ، والمجادلة مذمومة شرعا ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين : (( إن أبغض الخلق عند الله الألد الخصم ))

وقال عليه الصلاة والسلام كما في  المسند وغيره : (( من ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ))

فالجدل مذموم

وقال عليه الصلاة والسلام : (( أنا زعيم لبيت في ربض الجنة  لمن ترك المراء ــ يعني الجدال  ــ ولو كان محقا  ))

 

فالجدل لا خير فيه ، هذا من حيث الأصل اللهم إلا إذا كان هذا الجدل ، وتلك المماراة من أجل الوصول إلى الحق مع سلامة الصدر ، وأما إن كان الجدال انتصارا للنفس ويملأ القلوب حقدا وضغينة على المتجادلين فإنه مذموم شرعا

وعليه تحمل الأحاديث

فلا جدال يحمد إلا الجدال الذي يراد منه التوصل إلى الحق مع سلامة الصدر

ولذلك قال تعالى حتى في شأن الكفار قال : ((وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ))

وقال تعالى : (( وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )) ويحمل عليه ما ذكر هنا :

الصحابة تماروا يعني تجادلوا في الغسل عند النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم

 

لم ؟

لأنهم يريدون من ذلك الوصول إلى الحق

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــ

 

أن النقاش في المسائل العلمية يجوز مع حضور من هو أعلم منهم

فحصلت  المناقشة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام

 

ومن الفوائد :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه مما يدل على حكمة العالم إذا تجادل عنده من هو أقل منه علما أو دونه في العلم مجادلة حسنة أنه يدع هؤلاء في جدالهم لكي تشتاق قلوبهم إلى معرفة الصواب من غيره من هذا العالم ،  فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسكتهم في أول الأمر، فتماروا في حضرته عليه الصلاة والسلام ثم أخبرهم

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

أن في هذا الحديث دليل على ما قاله بعض العلماء في أن الاجتهاد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وفي حضرته جائز

فالصحابة لما تماروا مناقشة والمناقشة تدل على أنهم اجتهدوا في ماذا ؟

في إصابة الحق في صفة الغسل وفي حضرة من ؟

في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــ

 

أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم صفة غسله في الجنابة لغسله لرأسه لأنه مما يظهر أن المماراة هنا في الرأس لأن الرأس هو بحاجة إلى كثرة الماء

وكما سيأتي معنا إن شاء الله حديث جابر من قول بعضهم : ” إن الصاع لا يكفيني  ” فرد عليه جابر أنه كان يكفي من هو أتقى لله منك وأكثر شعرا

فقال عليه الصلاة والسلام : ((  أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف ))

 

أما أنا : إذا أتتك كلمة  ” أما  “ فيقول عنها النحويون أنها تحتاج إلى جملة تقابل الجملة المذكورة

يعني أما أنا فأفيض  على رأسي :

يعني كأن هناك جملة أنتم  تفعلونها في الغسل أما أنا فأفعل هذا في الغسل

 

ومن الفوائد:

ــــــــــــــــــــــــ

 

أنه قال هنا ” أفيض ” الإفاضة هي الإسالة فدل هذا على أن الدلك وهو رأي  الجمهور ليس بلازم في الغلس فلا يلزم أن تدلك أعضاءك في غسل الجنابة إنما اللازم هو الإفاضة ودلت أحاديث أخرى ستأتي معنا إن شاء الله في بيان ذلك

 

لكن المشكل هنا : أن الإفاضة على ماذا ؟

 

على الرأس ، والرأس بين في حديث زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفيض الماء على رأسه ثم إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض الماء على بدنه

 

فيقال في مثل هذا :

 

أن الغسل سواء كان شعرا أو غيره الأصل الإفاضة لكن الشعر إذا صب عليه الماء فوصل إلى الشعر فلا نحتاج إلى دلك لكن إن لم يصل فنحتاج إلى دلك

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــ

 

أنه قال هنا ” ثلاث أكف “ ثلاث الإتيان بكملة ثلاث تدل على أن الكف مذكر أم مؤنث ؟ يدل على أن الكف مؤنث هذه كفي لو قال قائل هذا كفي ؟ صحيح ؟

هذه كفي أو هذا كفي ؟ هنا في هذا الحديث قال ” ثلاث أكف ” يعني أن الكف مؤنث وليست مذكرة فهي في الحقيقة مؤنثة ومذكرة فيصح أن تقول هذه كف وهذا كف فيصح مثل كلمة الروح الروح وردت في النصوص  مذكرة ومؤنثة فيصح هذا وهذا

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

قال ” أكف ” مفرد كف ، كف واحد أم كفان ؟

يعني لما أفاض النبي عليه الصلاة والسلام الماء على رأسه هل أفاض بكف واحد يعني أخذ ماء ووضعه في كف ووضعه على رأسه أم أنه أخذ بكفيه الماء ثم أفاض على رأسه ؟

هل الإفاضة ثلاث مرات بكف واحدة أم بكفين مجتمعتين أو مجمعين ؟

هنا في ظاهره كف واحدة لكن لو رجعنا إلى حديث عائشة ” بكفيه ثلاث مرات ”  لكنه ضعيف ووردت الأحاديث الأخرى بأنه كان عليه الصلاة والسلام يأخذ الماء بكفيه ويفيض ثلاث مرات

 

ومن الفوائد :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أنه هنا قال ” بثلاث أكف ” أكف موزعة على الرأس أم معممة للرأس ؟

فرق إن قلنا معممة بمعنى أنه أخذ ماء بكفيه فعمم الرأس ثم ثانية ثم  ثالثة لكن لو كانت موزعة فيكون يمين ويسار ووسط وهو الصواب ،  الأحاديث الأخرى بينت أنه عليه الصلاة والسلام غسل بكف شق رأسه الأيمن ثم بكف شق رأسه الأيسر ثم بكف وسط الرأس

وبالتالي  فإن الغسل يكون مرة واحدة ولا تثليث فيه على الصحيح

إن قيل إن التثليث في الغسل مبني على ما ذكرهنا فنقول : ليس للتعميم وإنما أخذ كفا فغسل جزءا من رأسه ثم الجزء الثاني غسله بالكف الآخر   ، ثم ما تبقى بكف آخر .

 

وبالتالي فإن الغسل ليس كالوضوء ، الوضوء ثلاث مرات الا الرأس بينما الغسل مرة واحدة لكل عضو