تعليقات على سنن ( ابن ماجه )
الحديث رقم ( 581) الجزء الثالث
فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري
( 98 ) بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً
581 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ»
صحيح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الفوائد :
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الحديث هنا نفى أن يمس النبي عليه الصلاة والسلام ماء إذا أراد أن ينام
إذاً هذا الحديث يشير إلى ماذا ؟
يشير إلى أن من كان جنبا فغن له الحق أن ينام ولو لم يسبق نومه بوضوء
والمسألة مرت معنا وفيها ثلاثة أقوال :
فبعضهم قال : يجب أن يتوضأ
وبعضهم يرى أنه لا يتسحب بناء على هذا الحديث والذي قبله
وبعضهم يرى الاستحباب وهو ما دلت عليه الأدلة الأخرى من فعله عليه الصلاة والسلام
والمستحب في حق المسلم :
إذا كان جنبا ولم يرد أن يغتسل إلا بعد أن يستيقظ فالأفضل في حقه أن يتوضأ لأنه (( عليه الصلاة والسلام لما سئل : أينام الجنب ؟
فقال عليه الصلاة والسلام : نعم إذا توضأ ))
هذا في الصحيحين عند ابن خزيمة قال : إذا شاء
فرد الأمر إلى مشيئته فدل الأمر على أنه يستحب لمن كان جنبا وأراد أن ينام أن يتوضأ
لكن إن ترك الضوء أيأثم ؟
الجواب : لا
لكن الاستحباب مؤكد حتى في غير الجنب
بدليل :
حديث البراء : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال :(( إذا أتيت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة )) هذا وهو غير جنب قال عليه الصلاة والسلام : (( فإن مت َّ متَّ على الفطرة )) ويقول الدعاء الذي بعده (( اللهم أسلمت نفسي إليك .. )) إلى آخره
فالشاهد من هذا :
أن من أراد النوم فالسنة في حقه أن يتوضأ من كانت به جنابة فهو آكد في حقه
لكن لو قال قائل : لماذا الوضوء ؟
لأن الوضوء يخفف الجنابة
ولذلك جاء في قول شداد : قال : ” الوضوء نصف غسل الجنابة ” يعني الوضوء يسقط عنك نصف الجنابة ، ولا يعني أن الإنسان إذا توضأ أنه يغسل نصف بدنه ، لا ، ولكن يخفف أمر الجنابة من الكل إلى النصف
لو قال قائل : إذا شاء أن يتيمم يتيمم ؟
الماء عنده وهو في غرفته ودورة المياه قريبة وهو جنب فقال أتيمم ؟
الظاهر أنه لا يتيمم
والصواب : أنه يتيمم
والدليل :
ما جاء عند البيهقي بإسناد حسن : (( من أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا توضأ أو تيمم ))
ولذا عليك إذا كنت جنبا وأردت أن تنام عليك أن تتوضأ استحبابا لكن إن عجزت أو كسلت فتيمم يمكن أن تضرب على الجدار الذي بجوار سريرك ويحصل المقصود وتتيمم التيمم المعروف تضرب الجدار بيدك ضربة واحدة ثم تمسح وجهك تم تمسح كفيك
هنا تظفر باتباع السنة وبتخفيف الجنابة وبثواب من الله جل وعلا
س : حتى لو لم يكن فاقدا للماء ؟
لأن الماء لو كان غير موجود لبين الراوي ولأنه عليه الصلاة والسلام كما مر معنا كان يبول فسلم عليه شخص فلم يرد عليه السلام فلما فرغ أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجدار وتيمم ورد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر
فدل على أن التيمم موجود ، وكان سلامه داخل البلد في المدينة ليس في الصحراء وليس فاقدا الماء ، الماء موجود
ومن الفوائد :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الوضوء يخفف كما أسلفنا الجنابة بل يسقط نصفها ، والجنابة حدث أكبر ، المرأة لو كانت جنبا فهذا الحكم يشملها هي والرجل سواء
لكن لو كانت حاضا قالت سأتوضأ قبل أن أنام لكي أخفف هذا الحدث ؟
لا لم ؟
لأنها لو اغتسلت والدم مازال معها ما أفادها هذا الغسل فما ظنكم بما هو دونه وهوالوضوء فلا تأثير في حيضها لأن الحائض لو شاءت أن ترفع حدثها بالغسل ما ارتفع
بينما الجنب بإمكانه أن يذهب إلى دورة المياه ويغتسل وينتهي الأمر
الأمر بيده بينما الحائض لا
ولذا :
يجوز للحائض لأن الأمر ليس بيدها يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب بينما الجنب لا لأن الأمر بيده بإمكانه أن يذهب ويغتسل ويرفع الحدث عنه
لو قال قائل :
المرأة الحائض لو شاءت أن تفعل السنة العامة ليس من أجل الحيض يعني لقوله عليه الصلاة والسلام 🙁 ( إذا اتيت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ))
هذا يشمل الرجل والمرأة على حد سواء لو قالت المرأة أنا الآن حائض سأتوضأ قبل أن أنام هذا الوضوء من أجل النوم ، لا من أجل تخفيف الحيض
فالمسألة محل نظر في هذا
ولكن عموم قوله عليه الصلاة واسللام : (( إذا اتيت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة )) أنها تدخل ولم يخرجها النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك
فهذا هو الأقرب تتوضأ للسنية العامة بناء على عموم الحديث
صدر الحديث وآخر الحديث يدل على العموم يشمل الجميع : (( إذا اتيت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة )) ولم يخص لا الحائض ولا النفساء وكذلك في نهاية الحديث ” إذا توضأ وقال الذكر : اللهم أسلمت نفسي إليك )) حصل على الثمرة :(( فإنك إن مت مت على الفطرة ))
وليس هناك مانع يمنعها من أن تتوضأ
من الفوائد :
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن في هذا الحديث ما يدل ويشير إلى دلالة ماذا ؟
الدلالات ثلاثة :
مطابقة وتضمن ولزوم
فكونه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الأخرى يبيح للجنب أن ينام إذا توضأ إذاً هو قبل أن ينام متوضئ ؟
لا
يعني تصور لو أن الجنابة حصلت منه مثلا بعد العشاء مباشرة ثم إذا به لا ينام
مثلا نقول : فرغنا من صلاة العشاء الساعة الثامنة هو سينام عند الساعة الثاينة عشرة ، كم ساعة ؟ أربع ساعات
الأربع الساعات سيكون فيها غير متوضئ سيتوضأ إذا أراد أن ينام عند الساعة الثانية عشرة فمن دلالة اللزوم أنه يجوز للمسلم أن يؤخر غسل الجنابة ولا يلزم بأن يغتسل مباشرة بل لو أخرها فلا إشكال في ذلك لأن هذا من دلالة اللزوم
متى أمره أن يتوضأ ؟
عند النوم لكن كما سيأتي معنا يعني يستحب أن يتوضأ عند الأكل وعند الشرب لكن لا يجوز له أن يؤخر غسل الجنابة تأخيرا بحيث يفرط في الصلاة
تصور لو أنه مثلا الجنب بعد الظهر وأخر غسل الجنابة إلى أن دخل وقت العصر أو إلى أن دخل وقت المغرب هذا لا يجوز له لم ؟
لأنه سيترتب على تأخيره للغسل أن يفوت الصلاة في وقتها أو أن يفوت الصلاة جماعة مع المسلمين